الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 أغسطس 2021

قرار وزير التضامن الاجتماعي 289 لسنة 2021 باللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا الإتجار بالبشر

 الوقائع المصرية - العدد 172 - في 5 أغسطس سنة 2021 

وزير التضامن الاجتماعي
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون مكافحة الإتجار  بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزاري الحالي وتعديلاته ؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية في هذا الشأن ؛
قــــــرر :

 

المـادة رقم 1 إصدار

يعمل في شأن اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا الإتجار  بالبشر باللائحة المرافقة لهذا القرار .

 

المـادة رقم 2 إصدار

يلتزم مركز إيواء الفتيات والنساء ضحايا الإتجار  بالبشر القائم حاليًا والكائن مقره بقرية نامول بمركز قها بمحافظة القليوبية بتوفيق أوضاعه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة المرافقة لهذا القرار .



المـادة رقم 3 إصدار

تتولى الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القرار واللائحة المرافقة له بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي الكائن بمقارها هذه المراكز .


المـادة رقم 4 إصدار

تكون مديرية التضامن الاجتماعي التابع لها أحد المراكز مسئولة عن إبرام عقد الإسناد مع إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي يتوافر فيها الشروط الواردة باللائحة المرافقة لهذا القرار .

 

المـادة رقم 5 إصدار

تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي سيسند لها مراكز ضحايا الإتجار  بالبشر بكافة المعايير والضوابط التى سيتم اعتمادها من وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن ، وتعتبر مكملة للأحكام الواردة باللائحة المرافقة لهذا القرار .

 

المـادة رقم 6 إصدار

تكون وزارة التضامن الاجتماعي هي المسئولة مسئولية مباشرة عن توفير الاعتمادات المالية سنويًا لمراكز ضحايا الإتجار  بالبشر وتتم المراجعة المالية من خلال الوحدة الفرعية للجمعيات بالمديرية ويتم رفع تقرير للفريق المركزي الوارد باللائحة المرافقة عن أوجه الصرف والإيرادات والمصروفات من خلال ميزانية مستقلة لكل مركز .


المـادة رقم 7 إصدار

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير التضامن الاجتماعي
نيفـين القبـاج


نمـوذج تقييـم

خلال شهر لسنة لمركز إيواء دار ضحايا الإتجار  بالبشر للسيدات والفتيات
أولاً - بيانات عامة :
اسـم الإخصائيـة : ............................................
تاريـخ التقييــم : ............................................
الغرض من التقييم : ............................................
ثانيًا - البيان الإحصائي لعدد النزيلات :
م اسم النزيلة جهة التحويل تاريخ الدخول العمر الزمنى ملاحظات عامة
1
2
3
4
5
صورة التوقيع على ميثاق الشرف الخاصة للنزيلة نعم ( ) - لا ( )
يرفق صورة من ميثاق الشرف لكل نزيلة
ثالثًا - الملفات والسجلات :
م اسم السجل تقييم التسجيل ملاحظات على التسجيل أخرى
1 سجل المقابلة الأولية
2 القيد العام
3 سجل الدخول
4 سجل الخروج
5 سجل الزيارات الطبية
6 سجل الأنشطة
7 سجل الحضور والانصراف
8 سجل الزيارات
9 سجل التغذية
رابعًا - الملفات الاجتماعية والنفسية :
م اسم النزيلة الملف الاجتماعى الملف النفسى
مستوفى غير ويذكر فيه المطلوب استيفاؤه مستوفى غير ويذكر فيه المطلوب استيفاؤه
1
2
3
4
5
خامسًا - أوجه المصروفات بالدار من واقع السلفة المنصرفة شهريًا :
م نوع الصرف المنصرف بالجنيه
1 مرتبات ومهايا
2 مطالبات مياه
3 مطالبات كهرباء
4 مطالبات غاز (أسطوانات)
5 أغذية
6 أدوية
7 ملابس
8 مصروف نشاط
9 أدوية
10 أخرى
سادسًا - الحالة الإنشائية والتجهيزات :
1 - وصف عام لحالة المبنى :
تبين الآتى :
2 - التجهيزات :
تبين الآتى :
سابعًا - الحالات التى تم التدخل معها طبيًا :
وتذكر اسم النزيلة ونوع التدخل الطبى سواء كان كشف ظاهرى أو تدخل جراحى والأدوية المصروفة للعلاج .
م اسم النزيلة كشف ظاهرى تدخلات جراحية أدوية
ثامنًا - الأنشطة المقدمة للنزيلات خلال الشهر :
م نوع النشاط عدد الحالات المشاركة عدد المرات عدد ساعات النشاط
1 حفلة سمر
2 أنشطة رياضية
3 حفلات
4 أنشطة أخرى (أعمال يدوية - توعية دينية - تليفزيون ... إلخ)
تاسعًا - أوجه القوة وأوجه القصور وآلية الحل بالمركز خلال الشهر :
نقاط القوة آلية تنمية نقاط القوة نقاط القصور آلية الحل والتدخلات المطلوبة
أهم الملاحظات التى انتهى إليها معد التقييم :
1-
2-
3-
توقيع معد البحث

 

مادة رقم 1

تعريف المراكز
مراكز ضحايا الإتجار  بالبشر : هى مراكز استقبال وإقامة بغرض رعاية وتأهيل وتهيئة المجنى عليهم في جريمة الإتجار  بالبشر صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا وتعليميًا في سرية تامة وإعادة دمجهم في المجتمع بعد رفع العبء النفسى الواقع عليهم ممن تجاوزوا سن الـ12 عامًا فأكثر .

 

مادة رقم 2

شروط القبول بالمراكز والمستندات المطلوبة
يشترط لقبول الضحايا بالمراكز الآتي :
1 - ألا يقل السن عن 12 عامًا .
2 - أن يكون هناك كتاب معتمد بإحالة الضحية من إحدى جهات الإحالة المشار إليها بالمادة رقم (11) من هذه اللائحة .
3 - أن يكون هناك تقرير طبى عن الضحية موضحًا به (حالتها الصحية الشاملة - إصابتها بمرض معين من عدمه - الأدوية التي تتناولها حال مرضها بمرض معين) .
4 - أن يكون هناك مستخرج رسمى لشهادة الميلاد لتحديد سنها - أو التسنين من وحدة صحية حكومية تحدد سنها من خلال الكشف الظاهرى .
5 - أن تقوم الضحية بالتوقيع على استمارة قبول اشتراطات المركز (ميثاق شرف) على النموذج المعد لذلك تتعهد فيه بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالمركز .
6 - يسمح للضحية إذا كان لديها طفل من ذات الجنس أو لم تتجاوز سنه اثنتى عشر سنة بالإقامة معها ، ويحول ما دون ذلك إلى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية المختصة مع السماح له بزيارة الضحية بالمركز .


مادة رقم 3

يكون استقبال الضحايا من الفئة العمرية 12 عامًا حتى 18 عامًا بأماكن منفصلة بالمركز عن تلك المخصصة للضحايا الأكبر من 18 عامًا .


مادة رقم 4

الالتزام بقبول الحالات
يلتزم كل مركز بقبول الحالات الذين يتم إيداعهم من قبل الجهات الواردة بالمادة (12) من هذه اللائحة ، ولا يكون له حق الاعتراض على ذلك طالما كان في حدود سعته ، ما لم يكن اعتراضه مبنيًا على أسباب جدية تقبلها الجهة الإدارية المختصة .

 

مادة رقم 5

حقوق الضحايا المقيمين بالمراكز
مع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة الإتجار  بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية يراعى كفالة الحقوق التالية للضحايا المقيمين بأحد المراكز :
1 - الحق في سلامتهم الجسدية والنفسية والمعنوية .
2 - الحق في صون حرمتهم الشخصية وهويتهم .
3 - الحق في تبصيرهم بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة .
4 - الحق في الاستماع إليهم وأخذ آرائهم ومصالحهم بعين الاعتبار .
5 - الحرص على كرامتهم الإنسانية في كافة أوجه التعامل معهم .
6 - توعيتهم وتبصيرهم بحقوقهم الدستورية والقانونية .


مادة رقم 6

قواعد البيانات والمعلومات بالمركز
ينشأ في كل مركز قاعدة بيانات إلكترونية تحتوى على المعلومات والبيانات الخاصة بحالات الضحايا والمركز ويتم تحديثها دوريًا ، على أن يتم الربط الشبكى بشأنها مع الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية .


مادة رقم 7

سرية المعلومات والبيانات
يحظر تداول أية بيانات أو معلومات أو مستندات عن المراكز أو إجراء تصوير تليفزيونى أو لقاءات صحفية لجهات خارجية وكذلك الزيارات الواردة من أى جهة إلا بعد الرجوع لوزارة التضامن الاجتماعى والحصول على موافقة كتابية مسبقة منها .


مادة رقم 8

مع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة الإتجار  بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ، يحظر على كافة العاملين بالمركز تداول أية بيانات أو معلومات تخص الضحايا أو الإفصاح أو الكشف عن هويتهم ، وتنهى فورًا خدمة أى من العاملين المخالفين للحظر المشار إليه .


مادة رقم 9

حظر استغلال الظروف الاجتماعية للضحايا
يحظر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسند لها المراكز استغلال الظروف الاجتماعية الصعبة للضحايا في كافة أشكال الإعلان المختلفة بالصوت أو الصورة أو المطبوعات أو وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى .


مادة رقم 10

أهداف المراكز
تهدف المراكز إلى توفير الدعم الاجتماعي والنفسي والصحي والتعليمي (النظامي وغير النظامي) للضحية وذلك على النحو الآتي :
أولاً - الدعم الاجتماعي :
توفير المقر الآمن والملائم للضحية .
احترام خصوصية وسرية معلومات الضحية .
توفير كافة سبل المعيشة اللازمة للضحية من تغذية جيدة ومشرب وملبس .
توفير كافة السبل الترفيهية مع تنوع الأنشطة التى تقدم للضحية .
مشاركة الضحية في كافة الأنشطة بالمركز لترسيخ جانب الاعتماد على الذات لحين دمجها في المجتمع .
تقديم برامج توعية ودمج مجتمعي .
ثانيًا - الدعم النفسي :
بث روح الطمأنينة للضحية من أول مقابلة مع الأخصائية النفسية بالمركز .
التعامل مع الضحية دون تمييز عن الآخرين .
تخفيف الضغط النفسي عن الضحية وما مرت به من كبوات خلال حياتها .
تهيئة مناخ ملائم للضحية لإزالة أى توترات وتقديم المشورة النفسية لها .
ثالثًا - الدعم الصحي :
إجراء الفحوصات الطبية على الضحية من خلال العيادة الطبية بالمركز أو من خلال التواصل مع وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي اللازم على الضحية .
توفير كافة الإسعافات الأولية بالمركز .
المتابعة المستمرة للضحية المريضة أو المصابة من خلال الفريق الطبى بالمركز .
رابعًا - الدعم التعليمي (النظامي وغير النظامي) :
المعاونة في استكمال المشوار التعليمي للضحية حال التحاقها بإحدى
مراحل التعليم .
المعاونة في استكمال المشوار التعليمي لأبناء الضحية حال التحاقهم بإحدى مراحل التعليم .
أى صورة من صور الدعم التعليمى الأخرى .


مادة رقم 11

مبادئ عمل المراكز
يعمل المركز على تحقيق أهدافه المشار إليها بهذه اللائحة من خلال المبادئ الآتية :
1 - المساهمة في حماية ضحايا الإتجار  بالبشر من خلال التعاون بين الشركاء ذات الصلة .
2 - تكون الأولوية القصوى دائمًا في جميع الأوقات هى سلامة وحماية ضحايا الإتجار  بالبشر .
3 - تلبية الاحتياجات الأولية للضحية والتى على رأسها المأوى والملبس والطعام .
4 - العمل على مساعدة الضحية في العودة الآمنة .
5 - اتخاذ الإجراءات التى تكفل تحقيق المصلحة الفضلى للضحية .


مادة رقم 12

جهات الإحالة
يستقبل المركز كافة الحالات من خلال الجهات التالية :
وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها .
النيابة العامة .
وزارة الداخلية .
وزارة الخارجية .
وزارة الصحة والسكان .
هيئة الرقابة الإدارية .
المجلس القومي للطفولة والأمومة .
المجلس القومي للمرأة .
المجلس القومي لحقوق الإنسان .
المجلس القومي لشئون الإعاقة .

مادة رقم 13

آليات الإحالة
يكون إيداع ضحايا الإتجار  بالبشر من الأطفال أحد المراكز بموجب خطاب إحالة من قبل الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بالوزارة استنادًا إلى قرار الإيداع الذى يصدر من النيابة العامة في هذا الشأن .
يكون إيداع ضحايا الإتجار  بالبشر من الذكور ممن تجاوزوا سن الثامنة عشر عامًا أحد المراكز بموجب خطاب إحالة من قبل الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بالوزارة وذلك بعد التنسيق مع النيابة العامة المختصة في هذا الشأن .
يكون إيداع ضحايا الإتجار  بالبشر من النساء ممن تجاوزوا سن الثامنة عشر عامًا أحد المراكز بموجب خطاب إحالة من قبل الإدارة العامة لشئون المرأة بالوزارة وذلك بعد التنسيق مع النيابة العامة المختصة في هذا الشأن .

 

مادة رقم 14

مدة الإقامة بالمركز للضحية وإنهاء الحالة
تكون مدة إقامة الضحية بالمركز في الفترة ما بين 12:6 شهرًا ، ويجوز مد هذه المدة حال توافر الأسباب والمبررات التى تستدعى مدها وذلك من خلال التنسيق بين إدارة المركز وجهة الإحالة .
ويجوز إنهاء إقامة الضحية بالمركز بناءً على طلبها مع الأخذ في الاعتبار رأى الأخصائية الاجتماعية والنفسية بالمركز تجاه الضحية .

 

مادة رقم 15

يتم إدارة المراكز حكوميًا عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي أو مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بحسب الأحوال أو من خلال إسنادها إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية .

 

مادة رقم 16

يتولى الإشراف على عمل المراكز كل من :
( أ) فريق مركزى : يتم تشكيله بقرار من وزير التضامن الاجتماعي .
(ب) فريق محلى : يتم تشكيله من المديرية التابع لها المراكز .
تتولى الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند إليها المركز إدارة عمل المركز وتنفيذ ما ورد بهذه اللائحة .

مادة رقم 17

يشكل فريق الإشراف المركزى على أعمال المراكز على النحو التالى :
1- رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية - رئيسًا .
2- مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى - عضوًا .
3- مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة - عضوًا .
4- مدير إدارة التخطيط بالإدارة العامة للدفاع الاجتماعى - عضوًا .
5- إخصائى اجتماعى بالإدارة العامة للدفاع الاجتماعى - عضوًا .
ولفريق العمل أن يستعين بمن يراه من المختصين لإنجاز أعماله .

مادة رقم 18

يختص الفريق المركزى بالآتى :
1- متابعة حركة العمل داخل المراكز وإعداد تقرير شهرى عن المراكز والخدمات المقدمة والمعوقات وآليات حلها .
2- توفير الدعم الفنى للجهاز الوظيفى الموجود بالمراكز .
3- توفير الاعتمادات المالية اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن بإدراج الإعانة المناسبة لتشغيل المراكز .
4- إزالة المعوقات التى تعترض حركة العمل بالمراكز .
5- التنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر فيما يخص عمل المراكز .
التواصل مع الجهات الشريكة الحكومية والأهلية لتيسير سبل العمل بالمراكز .
6- حضور الاجتماعات التنسيقية مع الجهات الخارجية والتى تهدف إلى وضع سياسات مستحدثة للعمل مع ضحايا الإتجار  بالبشر .
7- إعادة النظر في توزيع حالات الضحايا بالمراكز على بعض دور الإيواء الأخرى التى تتفق مع حالتهم .


مادة رقم 19

يشكل فريق الإشراف المحلى على أعمال المراكز بنطاق المديرية على النحو التالى :
1 - مديرية المديرية المنفذ بها المراكز - رئيسًا .
2 - مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بالمديرية - عضوًا .
3 - مدير إدارة الجمعيات بالمديرية - عضوًا .
4 - مدير إدارة شئون المرأة بالمديرية - عضوًا .
ولفريق العمل أن يستعين بمن يراه من المختصين لإنجاز أعماله .



مادة رقم 20

يختص الفريق المحلى بالآتى :
1 - إعداد التقارير الفنية عن نشاط المراكز المنفذة بنطاق المديرية وعرضها على رئيس الفريق المركزى والتنسيق معه في وضع آلية حلول لكل ما يعترض عمل المراكز .
2 - إعداد التقارير المالية عن نشاط المراكز ومراجعة الميزانية الخاصة بالمراكز وأوجه الصرف وخلافه ورفع تقرير لرئيس الفريق المركزى في هذا الشأن .
3 - توقيع وتجديد عقود الإسناد الخاصة بالمراكز بين المديرية والجمعية .
4 - تذليل أى معوقات تعترض العمل بالمراكز .

 

مادة رقم 21

تختص الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها إدارة إحدى المراكز بالآتى :
1 - توفير الجهاز الوظيفي المناسب والمؤهل لتشغيل المركز وسداد المرتبات والأجور من مخصصات الإعانة بما يقارب من (50?) من إجمالي الإعانة المخصصة دون زيادة .
2 - المتابعة الدورية واليومية لأعمال المركز .
3 - توفير كافة الخدمات اللازمة للنزلاء من مأكل ومشرب وأنشطة من مخصصات الإعانة المدرجة للمركز .
4 - توفير الرعاية الطبية اللازمة والفحوصات الطبية .
5 - سداد متطلبات الكهرباء والمياه والتليفون وأى مطالبات محملة على المركز .
6 - التنسيق مع كل من الفريق المركزى والمحلى في القرارات التى تخص الجهاز الوظيفى بالمركز .



مادة رقم 22

يتكون الجهاز الوظيفى للمركز من الوظائف التالية :
1 - مدير المركز : يكون حاصل على مؤهل عال مناسب ويفضل ذات المؤهل الاجتماعى والخبرة في مجال عمل المركز ويختص بما يلى :
تلبية الاحتياجات الأساسية الخاصة بالمقيمين بالمركز .
الإشراف اليومى على المركز ووضع وتنسيق وتقييم خطط إدارة المركز .
ضمان التزام كافة العاملين بمبادئ وسياسات المركز وكذلك المساعدة على حل المشاكل الشخصية وتشمل هذه المساعدة الطبية وتقديم المشورة والمساعدة القانونية حيثما كان ذلك ضروريًا وغيرها من الخدمات ذات الصلة .
التقييم الدائم لكافة العاملين وكذلك تقييم تقدم الحالات بالتعاون مع المعنيين بالمركز .
التنسيق مع الجهات الخارجية كجهات الإحالة وجهات التحقيق فيما يخص خروج الحالات أو دخول أى جهة أو فرد لزيارة المركز .
التأكد من جودة الاحتياجات التى تقدم داخل المركز والتأكد من نظم السلامة والآمن والتأكد من سلامة المبنى بكافة مشتملاته .
الاشتراك في اختيار العاملين بالمركز وكذلك الجهات المقدمة للخدمات والتعاقد معهم وتوجيههم وتدريبهم ودعمهم .
الإشراف على أعمال العامين بالمركز وتقييمهم ورئاسة الاجتماعات الدورية للموظفين والمشاركة فيها واستعراض خطط خدمات الضحية ومعالجة تظلمات الموظفين والبحث عن حلول لها .
رصد أداء العاملين بالمركز يشكل دورى .
ضمان سلامة السجلات وبيانات الضحايا وكذلك ضمان سريتها .
تقديم التقارير الدورية للجهة المعنية عن الحالات الموجودة بالمركز وكذلك التدريبات اللازمة وسبل الدعم المختلفة .
الإشراف على النفقات وتقديم الميزانية الخاصة بالعام المالى القادم وفقًا لاحتياجات المركز مع المختصين .
الإشراف على الصيانة لضمان النظافة وحسن سير العمل .
توفير الدعم القانونى بكافة صوره للضحايا من خلال التنسيق مع جهات الإحالة .
أداء أى واجبات أخرى ذات صلة بمجال عمل المركز .
2 - إخصائى اجتماعى بالمركز : يكون حاصل على مؤهل عال مناسب ويختص بما يلى :
تقديم المشورة والنصح لحالات الضحايا بالدار .
وضع خطة إدارة الحالة والخدمات المقدمة للضحايا بالتنسيق مع الطبيب النفسى .
مراقبة الرعاية والخدمات المقدمة وفقًا لخطط كل حالة فردية تم وضعها بالتعاون مع غيرهم من الجهات المقدمة للرعاية .
إجراء الاجتماع الأول مع الضحية وتقديم التوجيهات فيما يخص المركز
مع الضحايا .
كفالة تفهم الضحية وتقبله للخدمات المقدمة وتحديد الاحتياجات حسب
أولوياتها للضحية .
مرافقة الحالة في لقاءاتهم مع الجهات المقدمة للخدمات عند الضرورة أو عندما تطلب الحالة ذلك .
المشاركة في تحديد تاريخ مغادرة الضحية للمركز ووضع إجراءات المغادرة وترتيبها مع الحالات .
أداء أى واجبات أخرى ذات صلة بمجال عمل المركز .
3 - إخصائى نفسى بالمركز : يكون حاصل على مؤهل عال مناسب ويختص بما يلى :
تقييم الضحايا وتقديم العلاج الفردى والجماعى وإجراء الاختبارات الشخصية .
تصميم برامج تعديل سلوك وبرامج التدخل النفسى للضحايا .
تحديد الحالات التى تستوجب الفصل وطريقة التعامل معها .
توفير الدعم النفسى والرعاية للضحايا .
تحديد حالات الذين تظهر عليهم علامات اضطرابات نفسية والتوصية بتلقيهم علاجًا نفسيًا .
الإسهام في مجمل نشاطات الضحايا وتطوير البرامج .
حضور المؤتمرات بشأن الضحايا .
حضور الاجتماعات الأسبوعية للموظفين حسب الضرورة .
أداء أى واجبات أخرى ذات صلة بمجال عمل المركز .
4 - فريق الإشراف الاجتماعى بالمركز - النهارى والليلى : ويشترط فيهم الحصول على مؤهل مناسب يختص هذا الفريق بما يلى :
تنظيم وتقديم وتيسير الأنشطة اليومية وفقًا للروتين اليومى وتعليمات مدير المركز .
تسجيل دخول وخروج الضحايا .
تسجيل دخول وخروج جميع الزائرين الذين سبق موافقة مدير المركز عليهم .
تسجيل أى موعد طبى تجريها الضحية .
الإشراف على إعطاء الضحايا الأدوية والتغذية اللازمة وفقًا لما أمر به الطبيب سواء كان نفسيًا أو عضويًا .
التعامل المناسب فيما يخص المشكلات التى قد تنجم بين الضحايا بعضهم بعضًا بما يضمن سلامتهم وعدم التمييز .
إبلاغ مسئول المشتريات بأى نواقص يحتاجها الضحية قبل نفادها .
إعلام مديرة المركز بأى مشاكل أو طوارئ أو مخاطر أو حوادث .
ضمان إتباع الضحايا والموظفين لقواعد الحفاظ على البيئة نظيفة ومريحة .
الاحتفاظ بسجل مكتوب بالأنشطة والأحداث اليومية في المركز .
تقديم تقارير أسبوعية عن نوبات العمل والأحداث اليومية .
حضور الاجتماعات الدورية للموظفين .
أداء أى واجبات أخرى ذات صلة بمجال عمل المركز .
5 - المسئول المالى للمركز : يكون حاصل على مؤهل عال مناسب ويختص بما يلى :
عمل ومراجعة كافة الإجراءات المالية .
الحفاظ على سجلات دقيقة ومفصلة لموارد المركز .
ترتيب الوقت المناسب لدفع كل فواتير ونفقات المركز .
شراء اللوازم الضرورية بالتشاور مع إدارة المركز أو التكليف بشرائها والإشراف عليها .
تقديم تقارير مالية أسبوعية تفصل جميع النفقات لمديرة المركز .
حضور اجتماعات الموظفين إذا لزم الأمر .
أداء أى واجبات أخرى ذات صلة بمجال عمل المركز .
6 - مراجع مالى : يكون حاصل على مؤهل عال مناسب ويختص بما يلى :
مراجعة السلف الشهرية وتسويتها .
عرض الموقف المالى بتقرير شهرى يعرض على مجلس إدارة الجمعية وترسل منه نسخة منه للفريق المركزى لمتابعة الموقف المالى أولاً بأول .
أداء أى واجبات أخرى ذات صلة بمجال عمل المركز .
7 - المسئول الإدارى بالمركز : يكون حاصل على مؤهل مناسب ويختص بما يلى :
استلام المكاتبات الواردة للمركز وقيدها بسجل الوارد .
التسجيل في جميع السجلات الإدارية وملفات العاملين وكافة الأعمال الإدارية .
إمساك خطوط السير .
تجهيز الرد على المكاتبات وقيدها بسجل الخاص بذلك .
استلام المكالمات التليفونية والرد عليها .
إمساك ملفات لجميع الضحايا وتتبع الرد والاستعجالات .
تأمين انتظام توافر المطبوعات والأدوات الكتابية في المخازن .
تتبع سير الملفات بين الموظفين واستيفائها والمحافظة عليها .
القيام بأى مهام أخرى تدخل في نطاق اختصاصه .
8 - أمين المخزن : يكون حاصلاً على مؤهل مناسب ويختص بما يلى :
يكون مسئولاً عن تنظيم دفاتر العهد بالمخزن والعهد الشخصية وكذا تنظيم الأصناف الموجودة بالمخازن حتى يتيسر مراجعتها في أى وقت .
القيد في دفاتر العهدة أولاً بأول من واقع أذونات الإضافة والصرف مع إخطار الحسابات بصورة منها .
لتبليغ عن الأصناف الناقصة بمقدار (50?) من كل صنف للمسئول .
القيام بالأعمال المخزنية المختلفة والعهد والجرد وإمساك السجلات وتحرير الأذون الخاصة بذلك .
9 - مسئول التغذية بالمركز : يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب ويختص بما يلى :
إعلام مديرة المركز بأى أصناف قاربت على النفاد .
توفير عروض الأسعار للأصناف المطلوبة للمركز .
استلام المشتريات والحفاظ على المخزون السلعى .
وضع مقررات الأغذية اللازمة للضحية .
وضع جدول للتغذية على حسب المرحلة العمرية والحالة الصحية .
10 - طباخ المركز : يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب ويختص بما يلى :
القيام بأعمال إعداد وطهى وجبات الحالات بالمركز .
التأكد من سلامة المواد الغذائية الواردة لإعداد الوجبات الغذائية للأطفال .
11 - عمال النظافة : ويكونون مسئولين عن أعمال النظافة بالمركز .

 

مادة رقم 23

يلتزم العاملون بالتوقيع بالعلم على مضمون هذه اللائحة ، وتعمل إدارة المركز على توفير التدريبات اللازمة لهم لدعمهم في تنفيذ البنود الواردة بها .

 

مادة رقم 24

يكون نظام العمل بالمراكز على ثلاث فترات يوميًا وذلك على النحو التالى :
الفترة الصباحية : من 8 : 3
الفترة المسائية : من 2 : 8
الفترة الليلية : من 8 : 8

 

مادة رقم 25

يلتزم المركز بتخصيص عدد من الملفات الورقية والإلكترونية والسجلات وذلك على النحو التالى :
1 - سجل القيد العام : يخصص لتسجيل كافة حالات الضحايا الواردة للمركز ويدون به البيانات الخاصة بكل حالة والتى منها ( الاسم - السن - العنوان - تاريخ ورود الحالة - جهة التحويل - جهة الإحالة - الرقم القومى إن وجد - رقم القضية الخاصة بالضحية ) .
2 - سجل دخول حالات الضحايا : يخصص لتدوين كافة البيانات الخاصة بالحالات التى ترد خلال الشهر .
3 - سجل نهو حالات الضحايا : يخصص لتسجيل كافة الحالات التى تم انتهاء إقامتها بالمركز .
4 - سجل الربط اليومى : يخصص لتوثيق فترات العمل بالمركز .
5 - سجل الأنشطة : يخصص لتوضيح نوع النشاط الذى تم ممارسته مع الحالات والمدة الزمنية .
6 - السجل النفسى : ويخصص للأخصائية النفسية ويسجل به اسم الحالة - تاريخ الجلسة النفسية - المدة الزمنية للجلسة - النتائج المترتبة على الجلسة - توصيات لفريق المركز .
7 - سجل الأغذية : يخصص لتوثيق النظام الغذائى للحالات خلال أيام الأسبوع ويراعى فيه الحالات المرضية التى تتطلب أغذية معينة مثل مرضى السكر والضغط .
8 - سجل السلفة ( مالى ) : يخصص لتدوين كافة الإيرادات التى ترد للمركز من إعانات وخلافه ويوضح به المصروفات التى تتم شهريًا للمركز من خلال السلف التى يتحصل عليها المركز بموجب نسبة الإشغال خلال كل شهر وأوجه الصرف ويدون الموقف المالى للمركز شهرًا بشهر ويكون تحت تصرف المراجع المالى المعين بالمركز وتشرف على متابعته دوريًا مديرة المركز .
9 - سجل المرضى : يخصص لتسجيل كافة الحالات المرضية التى ترد للمركز وتحتاج إلى رعاية طبية ويصرف لها أدوية وعقاقير وكذلك تدون فيه كافة التدخلات الجراحية للضحية إن وجدت كما يسجل به الزيارات الطبية التى تمت من خلال الاستعانة بطبيب زائر للمركز .
10 - الملف الاجتماعى : يحتوى على كافة المستندات اللازمة الخاصة بالمعلومات وبيانات الحالة ويتضمن الآتى :
تقرير مقابلة أولية يتم من خلال الإخصائية الاجتماعية المحول إليها دراسة الحالة وتوضح به الانطباع الأول عن الحالة والبيانات الأولية لكل حالة ويعتبر مبدأ السرية عاملاً أساسيًا في المقابلة .
بحث اجتماعى شامل يذكر فيه الاسم والسن والتكوين الأسرى ونوع الحالة ومختصر عن مشكلة الحالة وتوصيف لمقر سكنها إن وجد والتاريخ التعليمى للضحية والتاريخ المرضى إن وجد والتاريخ التطورى منذ بداية المشكلة انتهاء إلى حالة الحالة عند دخولها للمركز .
ميثاق شرف ( استمارة تعهد ) وفيه تقر الحالة بالتزامها بكافة اللوائح والنظم المنظمة للعمل بالمركز .
استمارة تتبع شهرى وتوضح فيه الإخصائية حالة الحالة خلال الشهر في كافة تصرفاتها بالمركز .
اختبار نفسى ويهدف إلى تحديد نسبة الذكاء لكل حالة وميولها والحالة النفسية لها .
تقرير طبى ويذكر فيه الحالة المرضية للحالة إن وجدت والإصابات الظاهرية والأدوية التى تتناولها .

 

مادة رقم 26

تسرى لائحة الموارد البشرية السارية والمطبقة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز على الجهاز الوظيفى بالمركز فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة .

 

مادة رقم 27

الموقع
يراعى أن يكون موقع المركز في مكان يسهل الوصول إليه وقريب من العمران والمرافق والخدمات المختلفة ( مطافئ ، مستشفى ، مدارس ، قسم الشرطة ، أماكن التسوق والترفيه ، ... إلخ ) .
أن يكون موقع المركز مناسبًا وآمنًا وصحيًا .

مادة رقم 28

المبنــــــى
يراعى أن يتوافر في المبنى الخاص بالمركز ما يلى :
أن يكون تصميم المركز ومساحته تلبى احتياجات الضحايا وتوفر لهم
السلامة والأمان .
أن يتوافر في المبنى الشروط الصحية كالتهوية والإضاءة الطبيعية في كل الفراغات الانتفاعية والمعيشية والإمداد بمياه الشرب النقية ودورات المياه والصرف الصحى .
القيام بالإجراءات التى تسهل حركة وتنقل الضحايا ذوى الإعاقة بالمركز قدر الإمكان .
أن يتوافر بالمبنى نظام للحماية المدنية في كل دور من الأدوار وفقًا لطبيعة المبنى ( أجهزة إنذار الحريق ، وحنفيات لإطفاء الحريق ، وطفايات حريق في كل دور من أدوار المبنى ).
أن يتوافر في المبنى بوابات مأمونة تسهل الخروج والدخول ، ووسائل وضمانات الأمان للضحايا ضد المخاطر .
أن يتوافر في المبنى الأماكن اللازمة لمزاولة الضحايا تمارين رياضية خفيفة أو أنشطة ترفيهية وثقافية .
يراعى تقسيم المبنى من الداخل على النحو الآتى :
تخصص غرف نوم وراحة الضحايا بما يضمن استقلاليتهم.
تخصص أماكن مناسبة للمرافق الخدمية الأساسية بالمركز ( المطبخ - المطعم -دورات المياه - المغسلة ).
تخصص أماكن مناسبة لـ ( المخازن - الأغذية - مهمات - ملابس - أدوات نظافة - مكان للعبادة - العيادة الطبية - غرفة العزل الطبى ).
تخصص حجرات مناسبة لـ ( مكتبة - المعيشة - ممارسة الأنشطة والفنون والمهارات المختلفة ) .
تخصص حجرات مناسبة لكل من ( الإدارة - استقبال الضحايا الجدد - استقبال الزوار - الإخصائيين النفسيين والإخصائيين الاجتماعيين - الإشراف الداخلى ) على أن تكون منفصلة عن أماكن إقامة الضحايا .


مادة رقم 29

الأثاث والتجهيزات
تزود غرف نوم الضحايا بالأثاث المناسب ، وتغطى النوافذ بمانع
دخول الحشرات .
توفير الأثاث والتجهيزات المناسبة في الغرف .
تزود الغرف الإدارية وغرف الإخصائيين بالأثاث المكتبى المناسب وتوفير دواليب لحفظ الملفات والسجلات حفاظا على سرية المعلومات .
يجهز مكان للرعاية الصحية بتجهيزاته اللازمة ( ثلاجة لحفظ الأدوية - أدوات التعقيم - إسعافات أولية ) .
تجهز مخازن التغذية والمهمات بالشكل المناسب وتوفير الأرفف والدواليب والأجهزة الكهربائية ووسائل التهوية اللازمة لعملية التخزين .
يجهز المطبخ والمطعم بالتجهيزات المناسبة والأدوات اللازمة لتحضير وحفظ وتقديم الطعام وفقًا لاشتراطات الصحة ، وأجهزة التبريد والتسخين والأدوات الخاصة بكل حالة .
يشتمل المركز على الأدوات الخاصة بأعمال النظافة وأجهزة الغسيل والكى .
يراعى إجراء أعمال الصيانة والإصلاح والتجديد دوريًا لضمان صلاحية الاستخدام والحفاظ على الممتلكات والأصول .
يراعى تركيب كاميرات بغرض تأمين المركز .



مادة رقم 30

يلتزم المركز باتخاذ كافة إجراءات واحتياطات الأمن والسلامة والحماية على أن تكون مكتوبة ومعلنة لجميع حالات الضحايا والعاملين المتواجدين بالمركز .



مادة رقم 31

الموارد المالية للمركز
تتكون الموارد المالية للمركز من الآتى :
الإعانة المقررة من وزارة التضامن الاجتماعى .
المبالغ المخصصة للإنفاق على المركز من الجمعية أو المؤسسة المسند لها المركز .
حصيلة الأنشطة التى ينفذها المركز لتنمية موارده .
الهبات والوصايا والتبرعات التى ترد للمركز مع مراعاة شروط قبولها وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية .
عائد استثمار أموال المركز .
المصادر الأخرى التى تقرها الجهة الإدارية المختصة .



مادة رقم 32

يكون لوزارة التضامن الاجتماعي الحق في إدراج الإعانة المناسبة والملائمة للمراكز من خلال العرض على وزارة المالية بما يتناسب مع بندى الأجور ومستلزمات الإنتاج .

مادة رقم 33

أوجه صرف الإعانة
يتم صرف الإعانة المدرجة للمركز في الأغراض التى أدرجت من أجلها على النحو التالى :
1 - قيمة (50?) من إجمالي الإعانة تدرج لبند المهايا والأجور والتأمينات دون زيادة على النسبة المقررة .
2 - تصرف (50?) الأخرى على بنود المركز من أغذية - أدوية - أنشطة - مطالبات مياه - كهرباء - تليفون - أدوات كتابية وخلافه .
3 - يتم تسوية السلفة الشهرية التى يتم صرفها من الإعانة بموجب مستندات دالة على الصرف .



مادة رقم 34

الحساب البنكى للمركز
تودع أموال المركز باسمه لدى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى ، ويحظر على الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز إنشاء حساب بنكى مشترك للجمعية أو المؤسسة والمركز .
أموال المركز مخصصة للصرف منها على تحقيق أهدافه ، ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك ، ويحدد من له حق التوقيع الأول والثانى بمعرفة مجلس إدارة الجمعية
أو مجلس أمناء المؤسسة المسند لها المركز .



مادة رقم 35

لائحة الشئون المالية للمركز
تسرى لائحة الشئون المالية السارية والمطبقة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز على الجهاز الوظيفى بالمركز فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة .



مادة رقم 36

لائحة المخازن والمشتريات بالمركز
تسرى لائحة المخازن والمشتريات السارية والمطبقة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز على الجهاز الوظيفى بالمركز فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة .
ويتم جرد كافة موجودات المركز جردًا فعليًا شاملاً مرة على الأقل كل عام في نهاية السنة المالية مع مراعاة أن يتم الجرد بمعرفة لجنة أو لجان تشكل بمعرفة رئيس مجلس إدارة الجمعية أو رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأهلية المسند لها المركز ويجوز تشكيل لجنة جرد مفاجئة كلما دعت الضرورة لذلك .


مادة رقم 37

معايير اختيار الجمعيات والمؤسسات لإسناد أحد المراكز إليها
يتم اختيار الجمعيات والمؤسسات الأهلية لإسناد أحد المراكز وفقًا للمعايير التالية :
أن تكون حاصلة على صفة النفع العام .
الالتزام بتنفيذ أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة وكافة القرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة من الوزارة .
أن تكون نتيجة التقرير المالي والإداري والفني خلال ثلاثة أعوام (مرضية) .
عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية عليها أو انتهاك لحقوق الإنسان .
أن تتعهد الجمعية أو المؤسسة الأهلية بتطبيق معايير الجودة المعتمدة من الوزارة في هذا الشأن .
أن يتوافر لديها الكوادر المؤهلة لإدارة المركز .
أن يتوافر لديها نظام وقدرة إدارية ومالية لإدارة المركز .
أن يكون لديها سياسة حماية مفعلة ومطبقة ومدونة سلوك وظيفي للعاملين بها .
أن يتوافر لديها إجراءات تأديبية في حال تم خرق سياسات الحماية .
أن تلتزم بسرية البيانات والمعلومات المتوفرة لديها نتيجة إدارتها للمركز .
أن يكون أحد مجال عملها المنصوص عليها في لائحة نظامها الأساسي العمل في أحد مجالات الدفاع الاجتماعى .
لديها سابقة أعمال توضح مدى قدرتها على إدارة وتنفيذ أنشطتها .

مادة رقم 38

إنذار الجمعية أو المؤسسة الأهلية
يتم إنذار الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز إذا تبين من التفتيش على المركز وجود ملاحظات تعوق عمله وذلك لتلافيها خلال مدة تحددها الجهة الإدارية المختصة ويجوز منح الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز مهلة جديدة ، وفى حالة عدم تلافى الملاحظات خلال المدد الممنوحة في هذا الشأن يجوز سحب الإسناد .

مادة رقم 39

سحب الإسناد
مع عدم الإخلال بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية يتم سحب المركز المسند من الجمعية أو المؤسسة الأهلية في أي من الأحوال الآتية :
وجود مخالفات فنية ومالية جسيمة لدى الجمعية أو المؤسسة الأهلية وذلك من واقع التقارير الفنية والمالية والإدارية التى يتم وضعها في هذا الشأن .
عدم التزام الجمعية أو المؤسسة الأهلية ببنود الصرف الخاصة بالمركز أو إنفاق الأموال المخصصة للمركز في غير الأغراض المخصصة لذلك .
عدم الالتزام بنصوص هذه اللائحة .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق