الوقائع
المصرية - العدد 172 - في 5 أغسطس سنة 2021
المـادة رقم 1 إصدار
يعمل في شأن اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا
الإتجار بالبشر باللائحة المرافقة لهذا
القرار .
المـادة رقم 2 إصدار
يلتزم مركز إيواء الفتيات والنساء ضحايا الإتجار بالبشر القائم حاليًا والكائن مقره بقرية نامول
بمركز قها بمحافظة القليوبية بتوفيق أوضاعه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة
المرافقة لهذا القرار .
المـادة رقم 3 إصدار
تتولى الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي الإشراف على تنفيذ أحكام هذا
القرار واللائحة المرافقة له بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي الكائن
بمقارها هذه المراكز .
تكون مديرية التضامن الاجتماعي التابع لها أحد المراكز مسئولة عن
إبرام عقد الإسناد مع إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي يتوافر فيها الشروط
الواردة باللائحة المرافقة لهذا القرار .
المـادة رقم 5 إصدار
تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي سيسند لها مراكز ضحايا
الإتجار بالبشر بكافة المعايير والضوابط
التى سيتم اعتمادها من وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن ، وتعتبر مكملة
للأحكام الواردة باللائحة المرافقة لهذا القرار .
المـادة رقم 6 إصدار
تكون وزارة التضامن الاجتماعي هي المسئولة مسئولية مباشرة عن توفير
الاعتمادات المالية سنويًا لمراكز ضحايا الإتجار
بالبشر وتتم المراجعة المالية من خلال الوحدة الفرعية للجمعيات بالمديرية
ويتم رفع تقرير للفريق المركزي الوارد باللائحة المرافقة عن أوجه الصرف والإيرادات
والمصروفات من خلال ميزانية مستقلة لكل مركز .
المـادة رقم 7 إصدار
مادة رقم 1
مادة رقم 2
يكون استقبال الضحايا من الفئة العمرية 12 عامًا حتى 18 عامًا بأماكن
منفصلة بالمركز عن تلك المخصصة للضحايا الأكبر من 18 عامًا .
مادة رقم 5
مع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة الإتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010
ولائحته التنفيذية ، يحظر على كافة العاملين بالمركز تداول أية بيانات أو معلومات
تخص الضحايا أو الإفصاح أو الكشف عن هويتهم ، وتنهى فورًا خدمة أى من العاملين
المخالفين للحظر المشار إليه .
مادة رقم 13
مادة رقم 14
مادة رقم 15
يتم إدارة المراكز حكوميًا عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي أو مديرية
التضامن الاجتماعي المختصة بحسب الأحوال أو من خلال إسنادها إلى إحدى الجمعيات أو
المؤسسات الأهلية .
مادة رقم 16
مادة رقم 17
مادة رقم 18
مادة رقم 20
مادة رقم 21
مادة رقم 22
مادة رقم 23
يلتزم العاملون بالتوقيع بالعلم على مضمون هذه اللائحة ، وتعمل إدارة
المركز على توفير التدريبات اللازمة لهم لدعمهم في تنفيذ البنود الواردة بها .
مادة رقم 24
مادة رقم 25
مادة رقم 26
تسرى لائحة الموارد البشرية السارية والمطبقة بالجمعية أو المؤسسة
الأهلية المسند لها المركز على الجهاز الوظيفى بالمركز فيما لم يرد بشأنه نص خاص
بهذه اللائحة .
مادة رقم 27
مادة رقم 28
مادة رقم 30
يلتزم المركز باتخاذ كافة إجراءات واحتياطات الأمن والسلامة والحماية
على أن تكون مكتوبة ومعلنة لجميع حالات الضحايا والعاملين المتواجدين بالمركز .
مادة رقم 31
مادة رقم 32
يكون لوزارة التضامن الاجتماعي الحق في إدراج الإعانة المناسبة
والملائمة للمراكز من خلال العرض على وزارة المالية بما يتناسب مع بندى الأجور
ومستلزمات الإنتاج .
مادة رقم 33
مادة رقم 34
مادة رقم 35
مادة رقم 36
مادة رقم 38
مادة رقم 39
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق