الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 أغسطس 2021

قرار هيئة للرقابة المالية 94 لسنة 2021 بتعديل الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الوقائع المصرية - العدد 167 - في 31 يولية سنة 2021

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلي قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2021 بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/6/2021 ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

يُستبدل بنص المادة السابعة عشرة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2021 بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ، النص الآتي :
( المادة السابعة عشرة ) :
يشترط في طالب القيد بالسجل استيفاء الشروط الآتية :
1 - أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .
2 - أن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية .
3 - أن يكون حاصلاً علي مؤهلٍ عالٍ مناسب لطبيعة عمله .
4 - أن يكون من شاغلي وظائف الإدارة العليا بالجهة التي يعمل بها .
5 - أن يكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الرقابة الداخلية
و/أو المخاطر و/أو المراجعة الداخلية للنشاط الذي يرغب في القيد بالسجل به .
6 - أن يكون لديه إلمام بالتشريعات والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وما يصدر عن مجموعة العمل الماليFinancial Action Task Force (FATF) .
7 - أن يكون متفرغًا لأداء مهامه وألا يكون منتدبًا أو معارًا بجهة أخري .
8 - ألا يكون قد صدر ضده تدابير إدارية - باستثناء التنبيه - خلال السنة السابقة علي تقديم طلب القيد وألا يكون قد سبق فصله تأديبيًا من الخدمة .
9 - ألا يكون قد حكم عليه خلال الثلاث سنوات السابقة علي تقديم طلب القيد بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو في إحدي الجرائم المنصوص عليها في أي من قوانين التجارة أو الشركات أو أحد القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
10 - ألا يكون قد تم شطبه من السجل أكثر من مرة .
11 - اجتياز المقابلة الشخصية بالهيئة .
ويجوز أن يجمع المراقب الداخلي (مسئول الالتزام) لدي الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ، أو أحد شاغلي الوظائف الرئيسية لدي الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و/أو متناهية الصغر ، أو المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاكي لدي مقدمي التمويل الاستهلاكي ، بين الاختصاصات المقررة لهم والاختصاصات المقررة للمسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بشرط اجتياز المقابلة الشخصية بالهيئة وبما لا يخل بمهام وظيفة مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
ويجوز للجهات التي تزاول أي من الأنشطة التالي ذكرها بهذه الفقرة أن يقوم أحد العاملين لديها مقام مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لطبيعة كل نشاط من هذه الأنشطة بشرط اجتيازه للدورة التدريبية التي تعتد بها الهيئة في هذا الشأن وموافقتها عليه ، وذلك علي النحو الآتي :
1 - الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها .
2 - صناديق الاستثمار .
3 - رأس المال المخاطر .
4 - التوريق .
5 - الاستشارات المالية .
6 - تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية .
7 - تقييم وتحليل الأوراق المالية ونشر المعلومات عن الأوراق المالية .
8 - صانع السوق .
9 - التصكيك .
10 - الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (فئة ج) .
ومع عدم الإخلال بالفقرة الأولي من هذه المادة ، يجب أن يكون لدي الجهات التي تزاول أي من الأنشطة التالي ذكرها ، مدير مسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متفرغ لأداء مهامه ولا يجمع بين مهام وظيفته وأي مهام أخري :
1 - الشركات الحاصلة علي أكثر من ترخيص لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية .
2 - شركات التأمين وإعادة التأمين .
3 - شركات السمسرة في الأوراق المالية التي لا تقل قيمة المحافظ الفعلية لعملائها عن مائة مليون جنيه خلال السنة السابقة .
4 - الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري متي بلغ متوسط قيمة التمويل الممنوح منها أكثر من ثلاثمائة مليون جنيه في آخر ثلاث سنوات ، علي أن يعاد النظر في مدي بلوغ الجهة لمتوسط قيمة التمويل المشار إليه من عدمه كل ثلاث سنوات .

مادة رقم 2

يُمنح المخاطبين بهذا القرار مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .


مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلي الموقع الإلكتروني للهيئة ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .
رئيس مجلس إدارة الهيئة
د/ محمد عمران

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق