الجريدة الرسمية - العدد 29 (مكرر) - في 28 يولية سنة 2021
باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :
مادة رقم 1
يُســتبدل بالمــواد أرقـام (/8 (الفقـرة الرابعة) ، /10 (الفقرتين الأولي والثـانية) ، /12 (الفقــرة الثــالثـــة) ، 14، /24 (الفقــــرة الأولي - البنــد ثــالثــًا) ، 39 ، 42 ، /105 (الفقرة الأولي)، 175، 179، 241، 273، 277، 353، /354 (الفقرة الأولي)، /357 (الفقرة الأولي - البند ثانيًا)، /360 (الفقرة الأولي)، /361 (الفقرة الأولي)، 365، /372 (الفقرة الثانية)، /392 (الفقرة الثالثة)، /415 (الفقرة الثالثة)، 417، 428) من اللائحة الداخلية لمجـلـس النــواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، نصـوص المـواد الآتيـة :
مــادة ( /8 الفقـرة الرابعـة ) : وللرئيس أن يبدي رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة ، وعندئذ يتخلي عن رئاسة الجلسة ، ويتولي رئاسة الجلسة في هذه الحالة الوكيل الأول ، ولا يعود إلي مقعد الرئاسة حتي تنتهي المناقشة التي اشترك فيها .
مــادة ( /10 الفقـرتان الأولي والثـانية ) : لرئيـــس المجـلــس أن يفـــوض الوكيل الأول في بعـــض اختصاصاته ، ولــه أن ينيبه في رئاسة بعض جلسات المجلس ، وإذا غاب الرئيس تولي الوكيل الأول رئاسة الجلسات ، وفي حال غيابه تولي رئاسة الجلسات الوكيل ، وفي حالة غيابهما معًا عن إحدي الجلسات بعد افتتاحها ، يتولي رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا .
وفي كــل الأحوال يسبق الوكيل الأول الوكيل في رئاسة جلسات المجلس ولجــانه وغيرها من الاجتماعات حال حضورهما معًا .
مــادة ( /12 الفقـرة الثـالثة ) : وتكون عملية الانتخاب سرية ، وتجري في جلسة علنية أو أكثر ، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين ، ويكون الوكيل الأول هـو الحاصل منهما علي أعلي الأصوات ، وفي حال التساوي في الأصوات يكون الأكبر سنًا .
مــادة ( 14 ) : يُباشر الرئيس والوكيلان اختصاصاتهم مدة الفصل التشريعي الذي انتخبوا فيه ، وحتي نهــاية اليوم الســـابق لافتتاح الفصل التشريعي التـــالي ، وذلك بمراعـــاة أحكام المـادة (106) من الدستور .
ومع مراعاة حكم المـادة (12) من هذه اللائحة إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين ، انتخب المجلس من يحل محله إلي نهاية الفصل التشريعي .
وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد ، تولي الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة ، وذلك حتي انتخاب الرئيس الجديد .
وفي كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه ، أو في حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما وفق حكم المـادة (12) من هذه اللائحة .
مــادة ( 24/ الفقـرة الأولي - البنـد ثالثـًا ) :
ثالثـًا - ممثلي الهيئات البرلمـانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت علي ثلاثة مقاعد أو أكثر ، والائتلافات البرلمـانية .
مــادة ( 39 ) : يتلقي رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان .
ويتولي مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيًا التخصص واختصاصات اللجـان قـدر الإمكـان .
وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس .
مــادة ( 42 ) : تنتخب كل لجنة نوعية ، في أقرب وقت ممكن ، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر ، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها .
وتقدم طلبات الترشح خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس ، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري .
وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية . وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس .
مــادة ( 105/الفقـرة الأولـي ) : يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلمـاني رئيس المجلس كتابة ، في بداية كل دور انعقاد عادي ، باسم من يختاره ممثلاً لهيئته البرلمـانية بالمجلس ، وكذلك بأسماء من ينتمون إلي الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس .
مــادة ( 175 ) : يجوز لرئيس المجلـس إرسال مشروعات القوانين إلي مجلس الدولـة لمراجعتهـا .
ويجوز للمجلس بعد الموافقة علي مشروعات القوانين في مجموعها وقبل أخذ الرأي النهائي عليها إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها خلال أسبوعين علي الأكثر .
مــادة ( 179 ) : تستأنف اللجان النوعية عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها ، وبلا حاجة إلي أي إجراء .
أما التقارير الخاصة بمشروعات القــوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلــس النظــر فيها في دور انعقاد سابق ، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها ، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلي اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها .
وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها ، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها .
ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلي اللجنة المختصة .
وفي حال حدوث تعديل وزاري ، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس ، تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد علي ثلاثين يومًا ما لم يكن المجلس بدأ في مناقشتها ، وفي هذه الحالة يعرض الطلب علي المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها .
مــادة ( 241 ) : مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة ، تشكل لجنة تقصي الحقائق بناءً علي طلب رئيس المجلس أو اللجنة العامة ، أو إحدي اللجان النوعية ، أو بناءً علي اقتراح مقدم كتابة إلي رئيس المجلس من ستين عضوًا علي الأقل .
وتشكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد علي خمسة وعشرين عضوًا يختارهم المجلس ويحدد من بينهم الرئيس ، وذلك بناءً علي ترشيح رئيس المجلس ، مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة ، علي أن يراعي تمثيل الهيئات البرلمـانية للمعارضة ، والمستقلين ، إذا كان عددهم في المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء .
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس المجلس متضمنًا اختصاصاتها ومدة عملها .
وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناءً علي اقتراح رئيس اللجنة .
مــادة ( 273 ) : في غير المواد الجنائية والضريبية ، تكون الموافقة علي مشروعات القوانين التي تتضمن أثرًا رجعيًا بثُلثي عدد أعضاء المجلس .
مــادة ( 277 ) : جلسات المجلس علنية ، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات ، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد .
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحــدد لها إذا اقتضت الحــاجة ذلك ويُخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة .
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد ، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويُخطر به الأعضاء .
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلمـا اقتضت الحاجة ذلك ، أو بناءً علي طلب رئيس الجمهورية ، أو رئيس مجلس الوزراء .
مــادة ( 353 ) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة ، أو عضوية المجالس المحلية ، أو منصب المحافظ ، أو نائب المحافظ ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ، أو عضويتها ، أو وظائف العمد والمشايخ ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما .
مــادة ( 354/ الفقـرة الأولـي ) : إذا كان عضو مجلس النـــواب عند انتخـــابه أو تعيينه من العـــاملين في الدولـــة ، أو في شركات القطاع العام ، أو شركات قطاع الأعمال العام ، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها علي الأقل ،أيًا كان النظـــام القانوني الذي تخضع له ، يتفرغ لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وتحسب مدة عضويته في المعـاش والمكـافأة .
مــادة ( 357/ الفقـرة الأولـي - البنـد ثانيـًا ) : ثانيـًا - إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوي مباشرة : يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة ، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة ، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوي المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها ، وموافقة النائب العام عليها ، ومبينًا فيها علي وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمـواد المؤثمـة لهـا .
مــادة ( 360/ الفقـرة الأولـي ) : لا يجوز ، إلا بعد موافقة المجلس ، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار في إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الإداري للدولة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام وما في حكمها أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها علي الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله بغير الطريق التأديبي ، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها .
مــادة ( 361/ الفقـرة الأولـي ) : فيما عدا حالات انقضاء الدعوي بقوة القانون ، لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ولا المجلس ، في توافر أو عدم تـوافــر أدلــة الاتهــام الجنـــائي أو التأديبي من الوجهة القضائية ، ولا في ضرورة أو عدم ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي قبل العضو . ويقتصر البحث علي مدي كيدية الادعاء أو الدعوي أو الإجراء ، والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمـانية بالمجلس .
مــادة ( 365 ) : في حـالة سـفر العضو للخــارج عليه أن يخطــر رئيــس المجلــس بالجهــة التي يرغب في السفر إليها ، ولرئيس المجلس حق الاعتراض .
ولا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول علي إذن أو إجازة ويشار إلي ذلك في مضبطة الجلسة .
ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه علي موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها .
ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس .
مــادة ( 372/ الفقـرة الثـانية ) : كما لا يجوز لعضو المجلس أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها ، أو كان مالكًا لعشرة في المـائة علي الأقل من أسهم رأسمال الشركة ، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها أو رئاستها قبل انتخابه ، ويكون باطلاً كل عمل يخالف ذلك ، ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة .
مــادة ( 392/ الفقـرة الثـالثة ) : وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب ، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه ، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية ، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
مــادة ( /415 الفقـرة الثـالثة ) : ويجوز لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته المـالية أو الإدارية إلي أحد الوكيلين أو كليهما أو الأمين العام للمجلس .
مــادة ( 417 ) : يتولي رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب ، جميع الاختصاصات المـالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس النواب ورئيسه .
ويتولي رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ ، جميع الاختصاصات المـالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس الشيوخ ورئيسه .
ويتولي رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المـالية والإدارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسيهما .
مــادة ( 428 ) : لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقــاضاه رئيس المجلس أو وكيلاه أو أي من أعضــائه ، من موازنة المجلس ، تحت أي مسمي ، عن الحد الأقصى للأجور .
مادة رقم 2
تضاف فقرة رابعة إلي المـادة (83) ، وفقرة رابعة إلي المـادة (158) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ، يكون نصهما الآتي :
مــادة ( /83 الفقـرة الرابعـة ) : ويمثل مجلسا النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية في المؤتمرات البرلمـانية الدولية ، وفقًا للقواعد التي يتفق عليها مكتبا المجلسين .
مــادة ( 158/ الفقـرة الرابعـة ) : وللمجلس أن يحيل مشروعات القوانين في أي مرحلة قبل أخذ الرأي النهائي عليها إلي مجلس الشيوخ لإبداء الرأي بشأنها .
مادة رقم 3
تلغي المواد أرقام (398، 399، 400، 401) من اللائحة الداخلية لمجلس النـواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016
مادة رقم 4
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 ذي الحجة سنة 1442هـ
( الموافق 28 يوليو سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق