الوقائع المصرية - العدد 160 - في 18 يولية سنة 2021
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وتعديله ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادرة بالقرار الوزاري رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاتها ؛
وعلى كتاب هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم 3-14129 (ف2057) المؤرخ 25/ 5/ 2021 ؛
وبناءً على ما عرض علينا ؛
قــــرر :
مادة رقم 1
تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء مواد جديدة بأرقام (110 مكررًا ، 112 مكررًا 1، 117 مكررًا) ونصها كالتالى :
المادة (110 مكررًا) : إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بالنسبة لمدن وحدات الإدارة المحلية :
( أ ) يتقدم المواطن بطلب إلى المركز التكنولوجى المختص للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ويحدد بالطلب عنوان وحدود وكروكى للموقع مبين به الطرق المؤدية إليه ويرفق بالطلب الآتى :
صورة من بطاقة الرقم القومى لطالب البيان .
الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة لإصدار بيان الصلاحية والرفع المساحى .
على أن يتم إعطاء طالب البيان ما يفيد استلام الطلب يوم التقديم .
(ب) يقوم المركز التكنولوجي المختص بما يلى :
إعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض بواسطة جهة مساحية معتمدة (هيئة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو مركز شبكات المرافق بالمحافظة أو وحدة المتغيرات المكانية) .
إرسال الطلب ومرفقاته والرفع المساحى إلى الوحدة ذات الطابع الخاص بالجامعة المختصة .
وذلك كله في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تقديم الطلب .
(ج) تقوم الوحدة ذات الطابع الخاص خلال خمسة أيام من تاريخ ورود الطلب بإعداد واعتماد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والطابع المعمارى وفقًا للنموذج المرفق أو بيان بالموانع وإرساله إلى المركز التكنولوجى المختص (نسخة إلكترونية - نسخة ورقية) .
(د) تلتزم الجهة الإدارية بإصدار بيان الصلاحية أو بيان بالموانع في مدة أقصاها يومان من تاريخ وروده من الوحدة .
المادة (112 مكررًا 1) :
المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء بمدن وحدات الإدارة المحلية :
يقدم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجى المختص على النموذج المرفق بهذه اللائحة من المهندس أو المكتب الهندسى شاملاً نموذج إعداد الترخيص المؤمن الصادر من نقابة المهندسين ومرفقًا به المستندات الآتية : المستندات المثبتة لملكية الأرض موضوع الترخيص .
صورة من بطاقة الرقم القومى لمن سيصدر الترخيص باسمه .
توكيل رسمى من المالك للمهندس / المكتب الهندسى .
صورة من السجل الهندسى الخاص بالمهندس / المكتب الهندسى القائم بأعمال الاعتماد .
حساب قيمة الأعمال طبقًا للنموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة .
شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقًا للنموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة موقعة من المهندس أو المكتب الهندسى .
بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية .
ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي .
شهادة المتغيرات المكانية (الإحداثيات) .
إيصال توريد الدمغة الهندسية من نقابة المهندسين .
صورة من شهادة الاستشاري المعتمدة من نقابة المهندسين لأية تقارير أو رسومات يتطلب اعتمادها من الاستشاري .
وفى حالة المباني التى تخضع لوثيقة التأمين طبقًا للمادة (46) من القانون يتعين بالإضافة إلى المستندات السابق ذكرها تقديم وثيقة تأمين مرفقًا بها الآتى :
نسخة الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء والصادر على أساسها الوثيقة .
تقرير مهندس استشارى عن أبحاث التربة .
تقرير استشارى لسلامة العقارات المجاورة .
نوتة حسابية معتمدة . وذلك طبقًا للنماذج المرفقة بهذه اللائحة .
المادة (117 مكررًا) :
إجراءات إصدار التراخيص بمدن وحدات الإدارة المحلية :
( أ ) يتعين على المالك أو من يمثله قانونًا التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى للقيام بإعداد ملف الترخيص .
(ب) يقوم المهندس أو المكتب الهندسى بإعداد رسومات ومستندات الترخيص .
(ج) يكون مقدم الترخيص المهندس أو المكتب الهندسى مسئولاً عن سلامة المستندات المرفقة بطلب الترخيص وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع .
(د) يتقدم مقدم الترخيص المهندس أو المكتب الهندسى إلى المركز التكنولوجى المختص بالملف مصحوبًا بكامل المستندات والرسومات المطلوبة (نسخة ورقية ونسخة إلكترونية) على أن يرفق به الإيصال الدال على سداد الرسوم طبقًا للنموذج المرفق أو ما يقوم مقام الإيصال من أدوات السداد .
(ه) يلتزم المركز التكنولوجى المختص باستلام ملف الترخيص وتدوين كافة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلى مؤرخ وإرساله إلى الوحدة ذات الطابع الخاص في مدة لا تجاوز يومين من تاريخ تقديم الملف ، على أن يتم إعطاء طالب الترخيص ما يفيد استلام الملف وبيان بمحتوياته يوم التقدم بالملف .
(و) تقوم الوحدة ذات الطابع الخاص بالمراجعة والفحص والتأكد من مطابقة الرسومات المعمارية للاشتراطات التخطيطية والبنائية والطابع المعمارى للموقع طبقًا لبيان صلاحية الموقع للبناء المعتمد من الجهة الإدارية ، ومطابقة الأعمال للكودات والمواصفات الفنية المنظمة وإرسال الملف بعد اعتماد الرسومات الهندسية إلى المركز التكنولوجى المختص وذلك في خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وروده من المركز التكنولوجى .
(ز) يقوم المركز التكنولوجى المختص بإحالة الملف خلال يومين من تاريخ وروده من الوحدة إلى لجنة فحص مشكلة بقرار من المحافظ المختص وبرئاسته أو من يفوضه وعضوية ممثل عن كل من (المركز التكنولوجى المختص - الإدارة الهندسية المختصة - الشئون القانونية - وحدة المتغيرات المكانية - التخطيط العمرانى - الوحدة الحسابية) .
(ح) تقوم لجنة الفحص بمراجعة مستندات الترخيص وصحة الإجراءات وتحديد الرسوم المطلوبة، وإيداع محضر الاجتماع المعتمد منها بملف الترخيص ، وإرسال الملف إلى المركز التكنولوجى وذلك كله خلال مدة لا تجاوز أسبوع من تاريخ ورود الملف للجنة .
(ط) تقوم الجهة الإدارية المختصة التابع لها المركز التكنولوجى باعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص بخاتم الجهة وإصدار الترخيص في مدة لا تجاوز يومين من تاريخ ورود ملف الترخيص من لجنة الفحص ولا يتم تسليم المالك أو من يمثله قانونًا الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية إلا بعد التوقيع على الإقرارات المرفقة بنموذج إصدار الترخيص وتسليم عقد الإشراف وعقد المقاولة وقيام المشرف والمقاول بالتوقيع بالمركز التكنولوجى ، ويسجل اسم المهندس أو المكتب المشرف والمقاول بأورنيك الترخيص .
(ى) يتعين على الوحدة ذات الطابع الخاص أو لجنة الفحص بحسب الأحوال إعادة الملف إلى المركز التكنولوجى المختص خلال أسبوع في حالة عدم استيفاء المستندات والاشتراطات والكودات والمواصفات الفنية ، مع بيان موضح به طلب الاستيفاءات المطلوبة .
وعلى المركز التكنولوجى طلب هذه الاستيفاءات طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب ، على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يزيد على 21 يومًا ، ويجب على المركز إعادة الملف خلال يومين من تاريخ ورود الاستيفاءات المطلوبة إلى الجهة طالبة الاستيفاء لاستكمال الإجراءات اللازمة .
(ك) إذا لم يتم الاستيفاء خلال المدة المحددة يلتزم المركز التكنولوجى بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بانقضاء المدة المحددة للاستيفاءات المطلوبة والحضور لاستلام ملف الترخيص .
(ل) يتم رفض طلب الترخيص في حالة قيام طالب الترخيص بتقديم الاستيفاءات غير كاملة ، ويقوم المركز بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول موضح به أسباب الرفض والحضور لاستلام الملف .
(م) في حالة الرفض يحق لطالب الترخيص إعادة التقدم مرة أخرى بطلب للحصول على الترخيص أو التظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (111) من القانون ، ولا يمنع نظر التظلم من إعادة التقدم للحصول على الترخيص مع سداد كافة الرسوم المستحقة .
نموذج (1)
محافظة : ...........................
الوحدة المحلية لمدينة : ..............
نموذج بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية
بيانات الطالب
تاريخ الطلب : / /
رقم الطلب : ..........................
بيانات مقدم الطلب الاسم / .................................
رقم قومى : .............................. .....................................................................................
بيانات الموقع
رقم القطعة : ...................................
شارع : ........................... حى : .................
مدينة / منطقة : ................... محافظة : .............
مساحة الأرض : ......................................
كروكى الموقع بالشوارع المحيطة الصورة الفضائية للموقع
بيانات الحدود
الحد البحرى : بطول ............. متر يطل على ...................
الحد الشرقى : بطول ............. متر يطل على ...................
الحد الجنوبى : بطول ............ متر يطل على ...................
الحد الغربى : بطول ............. متر يطل على ...................
الاشتراطات الخاصة بقطعة الأرض
الـردود : الأمامى : ............. الجانبى : ................. الخلفى : ...............
الارتفاع المقرر لقطعة الأرض :
عدد الأدوار : ............. الارتفاع بالمتر : ............
الاستخدامات المقررة للموقع :
الدور الأرضى : .............
الدور الأول : ..............
الأدوار المتكررة : ................
النسبة البنائية : ................
الجراجات (المساحة المخصصة لإيواء السيارات) :
الالتزام بالكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض .
الاشتراطات البنائية العامة الاشتراطات البنائية العامة الواردة بالفصل الأول من الباب الثالث (تنظيم أعمال البناء) باللائحة التنفيذية لقانون البناء .
الاشتراطات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .....................................................................................
الموقع صالح للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ولا تعتبر هذه الشهادة بأى حال من الأحوال سندًا ناقلاً للملكية ودون أدنى مسئولية على الجهة الإدارية المختصة . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوحدة ذات الطابع الخاص جامعة " ............... " المختص : .......................................
الاسم : ..........................................
التوقيع : .........................................
مرفق الطابع المعمارى خاتم الوحدة ذات الطابع الخاص جامعة " .............. " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجهة الإدارية المختصة
المهندس المسئول مدير التنظيم مدير عام الإدارة الهندسية
الاسم : ................... ................... ..........................
التوقيع : ................... ................... ..........................
خاتم الجهة الإدارية محافظة : ........................... الوحدة المحلية لمدينة : ..............
مادة رقم 2
تضاف إلى النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون البناء النماذج المرفقة بهذا القرار (نموذج بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ، نموذج طلب الترخيص ، نموذج إصدار ترخيص) .
على أن يتم الالتزام بها بالنسبة لمدن الإدارة المحلية .
نموذج (2)
نموذج طلب ترخيص
بيانات الطلب
تاريخ الطلب / /
رقم الطلب : .......... (يملأ بمعرفة الموظف المسئول)
نوع الترخيص بناء جديد .. تعلية .. إضافة .. تعديل .. استكمال .. ترميم .. تدعيم .. تشطيبات خارجية .. هدم
بيانات المالك (أو من يمثله قانونًا)
الاسم/ .............................. رقم قومى : .........................................
العنوان : عقار رقم : ...................
شارع : ................
حى / منطقة : ........
مدينة : ............................
محافظة : ....................................
بيانات إثبات الملكية سند الملكية : ........ رقم : ..........
تاريخ / / مساحة الأرض : ...........
بيانات الموقع رقم القطعة : ...............................
شارع : ......................................
حى : ...............................
مدينة / منطقة : ....................
محافظة : .....
مساحة الأرض : ......................................
كروكى الموقع بالشوارع المحيطة بيانات مقدم الترخيص
(المهندس / المكتب الهندسى)
الاسم / ................
الرقم القومى (المهندس) ...............
عنوان المهندس : .................
السجل الهندسى : ..................
رقم القيد بالنقابة : ..........
رقم الاستشارى : ................
بيانات التوكيل (نوعه ورقمه وتاريخه) : ............
فئة الأعمال الصادر لها الترخيص : ..........
بيانات تفاصيل الأعمال المطلوب الترخيص لها
عدد الأدوار : ...........
الارتفاع الكلى : ...........
الارتفاع المسموح : ................
ارتفاع السور : ..............
ارتفاع البدروم عن منسوب الرصيف : ......................
الأدوار المطلوب الترخيص بها نسبة البناء المساحة الارتفاع الاستخدام عدد الوحدات عدد الغرف بالوحدة السكنية البدروم الدور الأرضى الدور الأول الدور الثانى الدور الثالث بيانات إضافية
? الاستخدام المطلوب بالبدروم في حالة وجود مساحة بعد استيفاء الأماكن المخصصة لإيواء السيارات طبقًا لأحكام الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض .........................................................................................
? غرف مرافق الخدمات بالسطح ..........................................................
? أعمال أخرى ............................................................................ .........................................................................................
توقيع المهندس/ ممثل المكتب الهندسى خاتم المكتب محافظة : ...........................
الوحدة المحلية لمدينة : ..............
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر في 24/ 6/ 2021
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار
نموذج (3)
نموذج إصدار ترخيص
بيانات الترخيص
رقم الترخيص : ..................................
تاريخ الترخيص : ........../........./...........
نوع الترخيص (بناء جديد / تعلية / تعديل / .......) : .....................................
بيانات الموقع
رقم القطعة : .............
رقم البلوك : .............
شارع : ............................
مجاورة : .............................
حى : .............................................
منطقة / مدينة : .......................
محافظة : .........................................
بيانات صاحب الترخيص
(المالك) صفته : ..................................
الاسم / .......................................
رقم قومى : ...............................
العنوان : عقار رقم : ................ شارع : ...........................................
دور : ......... شقة : ....... حى / منطقة : .......... المحافظة : ............
بيانات مقدم الترخيص (المهندس / المكتب الهندسى)
الاسم / ...................................
الرقم القومى (المهندس) : ......................
السجل الهندسى : ..........
رقم القيد بالنقابة : ..........
الرقم الاستشارى : ..............
بيانات التوكيل (نوعه ورقمه وتاريخه) : ......
فئة الأعمال الصادر لها الترخيص : .......
بيانات المشرف على التنفيذ
الاسم / .....................................
الرقم القومى (المهندس) : ....................
السجل الهندسى : ...........
رقم القيد بالنقابة : ...........
رقم الاستشارى : .............
بيانات المقاول الاسم / .................................
الرقم القومى : ...................................
رقم القيد في الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء : ...........
رقم فئة التسجيل : ......
بيانات وثيقة التأمين رقم وثيقة التأمين : ................
تاريخ الوثيقة : ..........
جهة الإصدار : ............
قـرار الترخيص القيمة التقديرية للأعمال : .................... جنيهًا مصريًا فقط لا غير وذلك طبقًا للبيانات والرسومات المقدمة مع الطلب والمعتمدة والمرفقة بهذا الترخيص والتى تعتبر جزءًا متممًا له وعلى أن يتم اتباع أحكام القانون ولائحته التنفيذية والأكواد والقرارات والمواصفات المنظمة ذات الصلة .
الرسوم المسددة ( المبالغ بالجنيه المصرى )
بيـــان المبالــغ رسم إصدار أو تجديد الترخيص التأمين (0.2?) من قيمة الأعمال إجمالى الرسوم الأعمال المرخص بها طبقًا للرسومات الهندسية المرفقة بطلب الترخيص وطبقًا لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية فإن الأعمال المرخص بها عبارة عن :
نوع المبنى : .......................................................................................
وصف المبنى(*) : .................................................................................. ..................................................................................................... ..................................................................................................... .....................................................................................................
(*) (يحدد بالوصف " عدد الوحدات بكل دور واستخدامها ، إجمالى المسطح التجارى ، إجمالى المسطح الإدارى ، عدد الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ، عدد المصاعد) .
تحديد الحدود وخطوط التنظيم رسم كروكى للموقع العام
بيانات الواجهات البحرية بطول ........... متر يطل على : ................ مصادفة / رادة بمقدار ...... الشرقية بطول ........... متر يطل على : ................ مصادفة / رادة بمقدار ...... الجنوبية بطول ........... متر يطل على : ................ مصادفة / رادة بمقدار ...... الغربية بطول ........... متر يطل على : ................ مصادفة / رادة بمقدار ......
لا يتم تسليم هذا الترخيص إلا بعد التوقيع على الإقرارات المرفقة والتى تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا الترخيص ومتممة له فيما لم يرد به نص .
المهندس المسئول مدير التنظيم مدير عام الإدارة الهندسية
الاسم : ................... ................... ..........................
التوقيع : ................... ................... ..........................
خاتم الجهة الإدارية
إقرار المالك ( طالب الترخيص )
أقر وأتعهد أنا / ....................................................
بصفتى المرخص له (المالك / طالب الترخيص) رقم : .........
الصادر لقطعة الأرض الكائنة : .............
فى حالة مخالفة أى من البنود الواردة في الترخيص أو في هذا الإقرار يتم تطبيق العقوبات الواردة بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ، كما أقر بالآتى :
التزم والخلف العام والخاص لى قبل البدء بأعمال الحفر بما يلى :
? الحصول على تصريح الحفر من الجهة المختصة .
? وضع لافتة موضح عليها بيانات الموقع والأعمال المرخصة بوضوح طبقًا للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية للقانون .
التزم والخلف العام والخاص لى بما يلى :
? عدم إجراء أية تعديلات جوهرية تخالف هذا الترخيص والرسومات المعتمدة له إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة .
? عدم تغيير استخدام أى وحدة من وحدات العقار إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة كتابيًا .
? عدم استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات لغير الغرض المخصص لها .
? في حالة الترخيص بوجود مصعد بالعقار الالتزام بضوابط تأمينه وترخيصه .
? في حالة خضوع المبنى لأحكام الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق يتم الالتزام باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق .
? في حالة تخلى أى من المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول يتم إيقاف الأعمال لحين التعاقد مع البديل بنفس ضوابط الترخيص وإيداع صورة من التعاقد في ملف الترخيص لدى الجهة الإدارية .
المقر بما فيه
الاســـم : ......................
الرقم القومى : ......................
التوقيـــع : ......................
إقرار المهندس/ المكتب الهندسى المشرف على التنفيذ
أقر وأتعهد أنا المهندس / ................................... تخصص / ...............
السجل الهندسى / ...... القيد النقابى / ........................
بأننى سأتولى الإشراف على تنفيذ الأعمال الصادر لها الترخيص رقم / .............. لقطعة الأرض الكائنة : ........................
والتزم بكافة التزامات المهندس المشرف على التنفيذ المنصوص عليها بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات المنظمة ، وأكون مسئولاً مسئولية كاملة عنها وعلى الأخص ما يلى :
قبل البدء في التنفيذ :
? الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ وذلك بالتضامن مع المقاول .
? الإبقاء على اللافتة الموضح عليها بيان الترخيص في مكان واضح طوال مدة التنفيذ .
? اتباع الإجراءات والاحتياطات المحددة من قبل المصمم وذلك بالتضامن مع المقاول ، والقيام بالإشراف على تنفيذ جميع المتطلبات للمحافظة على المبانى المجاورة ، والبيئة ، ووقاية وسلامة الجيران ، والمارة ، والممتلكات ، والشوارع ، والممرات ، ومبانى باطن الأرض ، وما يعلوها من أجهزة ومرافق ، ومنشآت ، وغيرها عند الشروع في تنفيذ الأعمال المرخص بها .
? متابعة تنفيذ الأعمال المرخص بها وفقًا للأصول الفنية وطبقًا للرسومات المعتمدة .
? تقديم تقارير ربع سنوية عن تقدم سير الأعمال وحين انتهاء الأعمال المرخص بها وموافاة الجهة الإدارية المختصة بتلك التقارير وذلك حتى إتمام البناء .
فى حالة حدوث مخالفات أثناء التنفيذ :
? إيقاف الأعمال وإخطار المرخص له والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيًا كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحها .
? الإبقاء على لافتة المخالفات التى تضعها الجهة الإدارية بموقع العقار والتى تبين بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات وقرارات بشأنها وذلك بالتضامن مع المالك والمقاول .
? عدم استئناف الأعمال بالموقع إلا في حالة تصحيح الأعمال المخالفة وصدور قرار من الجهة الإدارية باستئناف الأعمال .
فى حالة التوقف عن تنفيذ الأعمال لمدة تزيد على تسعين يومًا :
? إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتوقف وكذلك عند استئناف الأعمال بالعزم على استئنافها ، وذلك بموجب خطابات موصى عليها بعلم الوصول .
فى حالة العزم على التخلى عن الإشراف :
? إخطار المرخص له أو من يمثله قانونًا وإخطار الجهة الإدارية المختصة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك قبل توقفى عن الإشراف بشهر على الأقل ويوضح به أسباب التخلى .
? إصدار شهادة صلاحية الأعمال التى تمت تحت إشرافى .
بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال :
? إصدار شهادة صلاحية الأعمال للإشغال طبقًا للنموذج المرفق باللائحة يفيد أنه تم التنفيذ طبقًا للترخيص الصادر ولأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية والكودات المنظمة والمواصفات القياسية .
إيداع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة .
المقر بما فيه
الاســـم : ......................
الرقم القومى : ......................
التوقيـــع : ......................
(تابع) نموذج إصدار ترخيص
إقـرار المقـاول
أقر وأتعهد أنا / ....................................
رقم سجل المقاولين / ...................
بطاقة ضريبية/ ..................
سجل تجارى رقم/ ..................
بأننى سأقوم بأعمال المقاولة لتنفيذ الأعمال الصادر لها الترخيص رقم / ............. لقطعة الأرض الكائنة .....................
والقيام بكافة التزامات المقاول المنصوص عليها بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات المنظمة ، وأكون مسئولاً مسئولية كاملة عنها وعلى الأخص ما يلى :
- إقامة سياج حول الموقع قبل البدء في تنفيذ الأعمال على أن يراعى أن يكون السياج من مادة مناسبة قوية وبارتفاع لا يقل عن مترين ومزود بعلامات إشارية عاكسة .
- عدم إشغال الطريق أمام البناء ، وأن تتم التشوينات داخل الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المارة والجيران .
- تنفيذ الأعمال طبقًا للترخيص ووفقًا للأصول الفنية وللرسومات المعتمدة . - وضع لافتة في مكان ظاهر من واجهة العقار الأمامية تكتب عليها البيانات الموضحة بالنموذج المرفق وذلك بلون وحروف واضحة تسهل قراءتها ، وتثبت هذه اللافتة بما لا يجاوز مستوى سقف الدور الأرضى بطريقة فنية سليمة ، وأكون مسئولاً مسئولية تضامنية مع كل من المرخص له والمهندس المشرف عن المعلومات المبينة بهذه اللافتة وعن بقائها ثابتة في مكانها واضحة طوال مدة التنفيذ .
- التضامن مع المهندس المشرف في الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ .
- التضامن مع المهندس المشرف باتباع الإجراءات والاحتياطات المحددة من قبل المصمم واللازمة للمحافظة على سلامة المبانى المجاورة والبيئة ووقاية وسلامة الجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات ومبانى باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها عند الشروع في تنفيذ الأعمال المرخص بها .
- التضامن مع المهندس المشرف والمرخص له بإيقاف الأعمال وإخطار الجهة الإدارية حال حدوث مخالفة ، والإبقاء على لافتة المخالفات التى تضعها الجهة الإدارية بموقع العقار والتى تبين بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات وقرارات بشأنها .
- عدم استئناف الأعمال بالموقع إلا في حالة تصحيح الأعمال المخالفة وصدور قرار من الجهة الإدارية باستئناف الأعمال .
المقر بما فيه
الاســـم : ......................
الرقم القومي : ......................
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق