الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 مارس 2015

(الطعنان رقما 218 ، 339 لسنة 63 ق جلسة 11/ 5/ 2006 س 57 ق 87 ص 437)

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة ، أمين محمد طموم ، عمران محمود عبد المجيد ومصطفى ثابت .
-------------
( 1 ، 2 ) ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : إعفاء مشروعات المناطق الحرة من الضرائب " . حكم .
(1) البضائع الأجنبية المرخص للمشروعات المقامة في المناطق الحرة بتخزينها تمهيداً لإعادة تصديرها . حظر إدخالها إلى السوق المحلى . تجاوز هذه المشروعات النشاط المرخص بإدخالها بضائع للسوق المحلى . أثره . عدم تمتعها بالإعفاء من الضرائب . التصاريح الصادرة من إدارة المنطقة الحرة بالمخالفة للحظر . عدم الاعتداد بها . علة ذلك . خروجها عن نطاق القانون . المواد 34 ، 35 ، 37 ، 46 من ق 43 لسنة 1974 المعدل بق 32 لسنة 1977 .
(2) تجاوز الشركة الطاعنة نشاطها بالمنطقة الحرة وممارسة نشاطاً داخل البلاد وخارج المنطقة المرخص لها فيها باستعمال ما قامت بإدخاله من آلات وأجهزت ومعدات لمباشرة العمل بها في صيانة آبار البترول . اعتباره نشاطاً داخلياً يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية . قضاء الحكم المطعون فيه بخضوع هذا النشاط للضريبة السابقة . صحيح .
(3) ضرائب " قرار لجنة الطعن " . حكم .
تأييد الحكم قرار لجنة الطعن والإحالة إلى أسبابه . اعتبار القرار جزءا متمما للحكم . لا عيب .
(4) ضرائب " الإخطار بمزاولة النشاط " .
وجوب تقديم كل ممول إخطارا لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولته النشاط . المواد 133 ، 174 ، 176 ق 157 لسنة 1981 .
( 5 ، 6 ) ضرائب " التقادم الضريبي " . تقادم " تقادم حق الحكومة في المطالبة بالضريبة " .
(5) سقوط حق الحكومة في المطالبة بالضرائب بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار. عدم تقديم الإقرار. أثره . بدء التقادم من تاريخ إخطار الممول للمصلحة بمزاولة النشاط .
(6) محضر مناقشة الممول . اعتباره يقوم مقام الإخطار بمزاولة النشاط . أثر ذلك . بداية احتساب مدة التقادم من تاريخ المحضر المذكور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المواد 34 ، 35 ، 37 ، 46 من قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة1977 والمنطبق على واقعة النزاع قبل إلغائه بالقانون رقم 230 لسنة 1989 يدل على أن المشرع أجاز الترخيص بإقامة المشروعات في المناطق الحرة لممارسة الأنشطة الواردة بالمادة 35 من القانون المشار إليه على سبيل الحصر وأجاز بنص المادة 37 إدخال بضائع من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى على أن تؤدى عنها الضرائب والرسوم الجمركية كما لو كانت مستوردة من الخارج طبقاً لحالتها بعد التصنيع وأعفى بنص المادة 46 من ذات القانون المشروع المقام بالمنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية متى التزمت بأحكام القانون بعدم مباشرتها لأعمال تخضع لأحكام هذه القوانين خارج المنطقة الحرة وبداخل البلاد ، فإن خرجت عن هذا النطاق فلا محل للإعفاء ولو كان قد رخص لها في ذلك من الجهة المختصة - رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة - لما هو مقرر من أن القرارات التنفيذية لا يعتد بها إذا خالفت القانون وخرجت عن نطاق تنفيذه .
2 - إذ كانت الشركة الطاعنة لم يقتصر نشاطها بالمنطقة الحرة على مجرد تخزين المواد والمعدات اللازمة للحفر البترولي بالمنطقة الحرة أو إدخالها فقط إلى داخل البلاد فيستحق عنها ضرائب ورسوم جمركية كما لو كانت مستوردة من الخارج إعمالاً لنص المادة 37 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل وإنما قامت بممارسة نشاط داخل البلاد وخارج المنطقة الحرة المرخص لها فيها باستعمال ما قامت بإدخاله من المنطقة الحرة من آلات حفر صغيرة متخصصة وأجهزة فصل الشوائب والمعدات اللازمة لشركات الحفر البترولي ومباشرة العمل بها في صيانة آبار البترول وهو النشاط الذي رصدته مصلحة الضرائب المطعون ضدها باعتباره نشاطاً داخل البلاد يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى خضوع هذا النشاط للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا يكون قد خالف التطبيق الصحيح للقانون .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار اللجنة المودع ملف الدعوى ويحيل على أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب ورد على دفاع الطاعن جزءاً متمماً له ولا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها ما دامت قد أصبحت بهذه الحالة ملحقة به . لما كان ذلك ، وكان قرار لجنة الطعن قد رد في أسبابه على الدفع بعدم جواز المحاسبة أو الربط مرة ثانية وأورد بتلك الأسباب أن مصلحة الضرائب كانت قد قامت بفحص أعمال الشركة عن السنوات من 1978 حتى 1981 وهى تشمل سنوات النزاع الحالي وأن المحاسبة السابقة تخص أغراض النشاط الأصلي الصادر به ترخيص المزاولة ولم يرد بها تحديد الأوعية الضريبية لنشاط الشركة بالداخل والغير منصوص عليه بتصريح المزاولة بما مفاده عدم سابقة إجراء محاسبة ضريبية على أرباح هذا النشاط أو الإخطار بأي إعفاء ضريبي له ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قرار لجنة الطعن في هذا الخصوص لما ورد بأسباب القرار فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المواد 133 ، 174 ، 176 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أنه يتعين على كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إخطاراً بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولته للنشاط .
5 - حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها من الضرائب بمقتضى القانون يسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار إلا بالنسبة لمن لم يقدمه فتبدأ المدة من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط .
6 - إذ كان البين من مطالعة الملف الفردي للشركة الطاعنة وما جاء بقرار لجنة الطعن أن الشركة الطاعنة لم تتقدم للمأمورية المختصة بإقراراتها الضريبية عن سنوات النزاع 1979 ، 1980 ، 1981، كما لم يثبت قيام الطاعنة بإخطار المأمورية بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة وأن المأمورية لم تعلم بالنشاط إلا في سنة 1984 من واقع محاضر مناقشة وكيل الشركة الطاعنة واطلاعها خلال التاريخ المذكور طرف الهيئة العامة للاستثمار على محررات تثبت مزاولة المنشأة للنشاط الفعلي منذ سنة 1979 ، وقامت المصلحة بتوجيه إخطار بنموذج 19 ضرائب عن هذه السنوات في 24/11/1984 بما تكون معه مدة التقادم لم تكتمل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن وقائع الطعنين - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب قدرت صافى أرباح الشركة الطاعنة عن نشاطها التجاري عن مبيعاتها بالسوق المحلى وإيرادات الصيانة بالداخل عن السنوات من 1979 حتى 1981 وأخطرتها فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت أولاً : تأييد المأمورية في إخضاع نشاط الشركة الطاعنة عن نشاطها في البيع بالسوق المحلى وأعمال الصيانة بالداخل للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية في السنوات 1979 1981 وعدم تمتعها بالإعفاء الوارد بالمادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 . ثانياً : إعادة الملف إلى المأمورية لفحص دفاتر الشركة وتحديد الأوعية الضريبية الخاضعة . ثالثاً : برفض طلبات ودفوع الشركة الطاعنة . أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم .... الإسكندرية الابتدائية طعناً على هذا القـــــــــــــرار ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22/4/1992 بإلغاء القرار المطعون فيه . استأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... ق الإسكندرية ، وبتاريخ 18/11/1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 218 و 339 لسنة 63 ق وأودعت النيابة في كل منهما مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة ضمت الثاني للأول وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بالوجه الأول من سبب الطعن رقم 218 لسنة 63 ق وبأوجه السبب الأول من الطعن الثاني رقم 339 لسنة 63 ق الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول إن النشاط الذي تمارسه من أعمال تخزين الأدوات اللازمة لشركات الحفر البترولي وتوريدها والقيام بصيانتها بالسوق المحلى طالما أنه يدخل في حدود الترخيص الصادر لها من مجلس إدارة المنطقة الحرة برقم6 بتاريخ 11/4/1978 فإنه يتمتع بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 والمادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وهو ما أكده رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في كتابه المؤرخ 2/1/1992 وأقرته الجمعية العامة لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قرار اللجنة الصادر بإخضاع نشاطها المرخص لها به في أعمال صيانة آبار البترول وتوريد وصيانة أدوات الحفر وأجهزة فصل الشوائب والمعدات والمواد اللازمة لشركة الحفر البترولي باعتبارها أعمالاً لا تتمتع بالإعفاء الضريبي الوارد بالمادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 34 من قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 والمنطبق على واقعة النزاع قبل إلغائه بالقانون  رقم 230 لسنة 1989 على أنه " يجب أن يتضمن الترخيص في شغل المناطق الحرة أو أي جزء منها بيان الأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا الفصل إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه 000 " والنص في المادة 35 من ذات القانون على أنه " يجوز الترخيص في المناطق الحرة بما يأتى : 1 - تخزين البضائع العابرة وكذا الوطنية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج والبضائع الأجنبية الواردة بغير رسم الوارد وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية في شأن البضائع الممنوع تداولها . 2 - عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ولو لبضائع محلية وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة حسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذي تتطلبه الأسواق . 3 - أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافي . 4 -مزاولة أي مهنة يحتاج إليها النشاط أو الخدمات التي يحتاجها العاملون داخل المنطقة " . والنص في المادة 37 من القانون المذكور على أنه " تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التي تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج طبقاً لحالتها بعد التصنيع .... " . والنص في المادة 46 من القانون آنف الذكر على أنه " مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون تعفى المشروعات التي تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التي توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية .... " ، يدل على أن المشرع أجاز الترخيص بإقامة المشروعات في المناطق الحرة لممارسة الأنشطة الواردة بالمادة 35 من القانون المشار إليه على سبيل الحصر وأجاز بنص المادة 37 إدخال بضائع من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى على أن تؤدى عنها الضرائب والرسوم الجمركية كما لو كانت مستوردة من الخارج طبقاً لحالتها بعد التصنيع وأعفى بنص المادة 46 من ذات القانون المشروع المقام بالمنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية متى التزمت بأحكام القانون بعدم مباشرتها لأعمال تخضع لأحكام هذه القوانين خارج المنطقة الحرة وبداخل البلاد ، فإن خرجت عن هذا النطاق فلا محل للإعفاء ولو كان قد رخص لها في ذلك من الجهة المختصة رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة لما هو مقرر من أن القرارات التنفيذية لا يعتد بها إذا خالفت القانون وخرجت عن نطاق تنفيذه . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة لم يقتصر نشاطها بالمنطقة الحرة على مجرد تخزين المواد والمعدات اللازمة للحفر البترولى بالمنطقة الحرة أو إدخالها فقط إلى داخل البلاد فيستحق عنها ضرائب ورسوم جمركية كما لو كانت مستوردة من الخارج إعمالاً لنص المادة 37 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل وإنما قامت بممارسة نشاطٍ داخل البلاد وخارج المنطقة الحرة المرخص لها بها باستعمال ما قامت بإدخاله من المنطقة الحرة من آلات حفر صغيرة متخصصة وأجهزة فصل الشوائب والمعدات اللازمة لشركات الحفر البترولي ومباشرة العمل بها في صيانة آبار البترول وهو النشاط الذي رصدته مصلحة الضرائب المطعون ضدها باعتباره نشاطاً داخل البلاد يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى خضوع هذا النشاط للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا يكون قد خالف التطبيق الصحيح للقانون ويكون النعي برمته على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني بوجهيه في الطعن رقم 339 لسنة 63 ق مخالفة الثابت بالأوراق والقصور ، ذلك أن الثابت من مذكرة الفحص ومحاضر الأعمال أن المأمورية فحصت كافة أنشطة الشركة الطاعنة ومنها توريد المعدات للسوق المحلى والصيانة ورأت أنها تتمتع بالإعفاء الضريبي طبقاً للمادة 46 من القانون 43 لسنة 1974 وأخطرتها بالنموذج 18 ضرائب بما يفيد ذلك لدخول الأنشطة المذكورة ضمن الأغراض المرخص للشركة بمزاولتها ، ومع ذلك صدر قرار اللجنة بما يخالف ذلك رغم عدم توافر أية حالة من حالات الربط الإضافي ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار اللجنة المودع ملف الدعوى ويحيل على أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب ورد على دفاع الطاعن جزءاً متمماً له ولا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها ما دامت قد أصبحت بهذه الحالة ملحقة به . لما كان ذلك ، وكان قرار لجنة الطعن قد رد في أسبابه على الدفع بعدم جواز المحاسبة أو الربط مرة ثانية وأورد بتلك الأسباب أن مصلحة الضرائب كانت قد قامت بفحص أعمال الشركة عن السنوات من 1978 حتى 1981 وهى تشمل سنوات النزاع الحالي وأن المحاسبة السابقة تخص أغراض النشاط الأصلي الصادر به ترخيص المزاولة ولم يرد بها تحديد الأوعية الضريبية لنشاط الشركة بالداخل والغير منصوص عليه بتصريح المزاولة بما مفاده عدم سابقة إجراء محاسبة ضريبية على أرباح هذا النشاط أو الإخطار بأي إعفاء ضريبي له ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قرار لجنة الطعن في هذا الخصوص لما ورد بأسباب القرار فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس متعيناً رفضه .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث في الطعن رقم 339 لسنة 63 ق وبالسبب الثاني من الطعن رقم 218 لسنة 63 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام لجنة الطعن ومحكمة الموضوع بانقضاء حق مصلحة الضرائب في اقتضاء دين الضريبة عن سنة 1979 لسقوطه بالتقادم الخمسي إذ لم تخطر الطاعنة بالنموذج 18 ضرائب إلا بتاريخ 20/3/1986 ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع تأسيساً على أن مدة التقادم لا تبدأ إلا من انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار وحالة أنها وإن كانت لم تقدم إقرارها أو تخطرها بمزاولة النشاط لتمتعها بالإعفاء الضريبي إلا أنه قد ثبت من ملفها الضريبي أنه تضمن استخراجها لبطاقة ضريبية بتاريخ 26/7/1978 والثابت بها نشاط الشركة وتاريخ بدء مزاولة النشاط ، بما يعد إخطاراً لمصلحة الضرائب ويبدأ من ذلك التاريخ احتساب مدة التقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المواد 133 ، 174 ، 176 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أنه يتعين على كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إخطاراً بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولته للنشاط وأن حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها من الضرائب بمقتضى القانون يسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار إلا بالنسبة لمن لم يقدمه فتبدأ المدة من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الملف الفردي للشركة الطاعنة وما جاء بقرار لجنة الطعن أن الشركة الطاعنة لم تتقدم للمأمورية المختصة بإقراراتها الضريبية عن سنوات النزاع 1979 ، 1980 ، 1981 ، كما لم يثبت قيام الطاعنة بإخطار المأمورية بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة وأن المأمورية لم تعلم بالنشاط إلا في سنة 1984 من واقع محاضر مناقشة وكيل الشركة الطاعنة واطلاعها خلال التاريخ المذكور طرف الهيئة العامة للاستثمار على محررات تثبت مزاولة المنشأة للنشاط الفعلي منذ سنة 1979 ، وقامت المصلحة بتوجيه إخطار بنموذج 19 ضرائب عن هذه السنوات في 24/11/1984 بما تكون معه مدة التقادم لم تكتمل ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص قائماً على غير أساس متعيناً رفضه .
       وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 12173 لسنة 75 ق جلسة 9/ 5 /2006 س 57 ق 86 ص 432)

برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة , حسن يحيى فرغل ، د . مدحت محمد سعد الدين وعز العرب عبد الصبور حسانين نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) رسوم " الرسوم القضائية : الرسم النسبي : تقديره " .
الرسم النسبي في دعاوى صحة العقود أو إبطالها أو فسخها . تقديره بقيمة الشيء المتنازع فيه . م 75 ق 90 لسنة 1944 .
(2) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " .
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه . التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته إن كان منتجاً وفحصه للوقوف على أثره في قضائها.
(3) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : تقديم المستندات في الدعوى " .
تقديم الخصم مستندات إلى محكمة الموضوع من شأنها التأثير في الدعوى مع تمسكه بدلالتها . التفات الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة . قصور .
(4) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : تقديم المستندات في الدعوى " . رسوم " الرسوم القضائية : الرسم النسبي : تقديره".
ثبوت أن موضوع الدعوى محل المطالبة بالرسوم القضائية هو طلب فسخ عقد بيع شقة النزاع والتي قضى فيها استئنافياً بانقضاء الخصومة وإلزام الطاعن بالمصاريف . مؤداه . تسوية الرسوم القضائية على تلك الدعوى على أساس قيمة ما تم التعاقد عليه في عقد البيع المطلوب فسخه . تمسك الطاعن بدلالة ثمن الشقة الثابت في الصورة الضوئية لعقد البيع المقدم منه لتقدير الرسوم المستحقة على الدعوى وبأن قلم الكتاب احتسبها بطريقة خاطئة . دفاع جوهري . احتساب الحكم المطعون فيه للرسوم بما يزيد على الثمن الوارد بعقد البيع وصحيفة الدعوى السالفة ملتفتاً عن دفاعه ومعرضاً عن دلالة المستندات المؤيدة له . قصور ومخالفة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - إنه إذا كان الطلب في الدعوى هو الحكم بفسخ عقد البيع فإن تقدير الرسم النسبي يحكمه نص المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فيما تقرره من أن " يكون أساس تقدير الرسوم النسبية في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها بقيمة الشئ المتنازع فيه .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه ، وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها.
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - إنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى ، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .
4 - إذ كان الثابت في الأوراق أن موضوع الدعوى رقم ..... لسنة ..... مدنى جنوب القاهرة الابتدائية محل المطالبة بالرسوم القضائية هو طلب فسخ عقد البيع المؤرخ في 4/7/1995 وقد قضى فيها بالفسخ . فاستأنف الطرفان هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بانقضاء الخصومة في الاستئنافين لتنازل البنك عن الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بالمصاريف . ومن ثم فإن تسوية الرسوم القضائية على هذه الدعوى تكون على  أساس قيمة ما تم التعاقد عليه في عقد البيع المطلوب فسخه ، وإذ كان ذلك وكان الثابت من الصورة الضوئية لعقد البيع موضوع النزاع المقدمة من الطاعن ضمن حافظة مستنداته أن ثمن العقار هو مبلغ 19175 جنيهاً وتمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بدلالة هذا الثمن لتقدير الرسوم القضائية على الدعوى المرفوعة عليه طبقاً لنص المادة 75 من قانون الرسوم القضائية وبأن قلم الكتاب احتسبها بطريقه خاطئة إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي قدر تلك الرسوم المستحقة على الطاعن بمبلغ 28054.800 جنيه وهو ما يزيد على الثمن الوارد بعقد البيع وصحيفة الدعوى سالفة البيان والتفت عن دفاعه سالف البيان ولم يعن ببحثه وتمحيصه ، ولم يعرض لدلالة المستندات المؤيدة له والسالف بيانها مع أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون وبالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة استصدر أمر تقدير رسوم قضائية في الدعوى رقم ..... لسنة 2002 مدنى جنوب القاهرة بمبلغ 800,28054 جنيها . تظلم الطاعن من هذا الأمر بتقرير في قلم الكتاب استناداً إلى المغالاة في تقدير الرسوم وإلغاء حكم محكمة أول درجة بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الاستئنافين رقمي .... ، .... لسنة 120 ق القاهرة لتنازل البنك رافع الدعوى عن الحكم المستأنف وانقضاء الخصومة بالإضافة إلى أن القيمة الحقيقية للشقة موضوع النزاع هو مبلغ 19175 جنــــيه . بتاريخ 27/10/2004 حكمت المحكمة برفض التظلم . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 121 ق القاهرة . وبتاريخ 24/5/2005 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن قلم الكتاب احتسب قيمة الشقة موضوع النزاع في الدعوى رقم ..... لسنة 2002 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطريقة خاطئة بمبلغ 375864 جنيه ، على الرغم من أن قيمتها الحقيقية الواردة بصحيفة تلك الدعوى المرفوعة من البنك البائع له بطلب فسخ عقد البيع وصورة العقد المقدم ضمن حافظة مستنداته هو مبلغ 19175 جنيه وترتيباً على ذلك قدر الرسوم المستحقة على الطاعن بمبلغ 28054.800 جنيه وهو ما يزيد على القيمة الحقيقية للشقة موضوع النزاع ويخالف نصوص قانون الرسوم القضائية وأنه قد تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف وبدلالة صورة عقد بيع الشقة المقدم بحافظة مستنداته أمام تلك المحكمة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يعرض له بالبحث والتمحيص بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الطلب في الدعوى هو الحكم بفسخ عقد البيع فإن تقدير الرسم النسبى يحكمه نص المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فيما تقرره من أن " يكون أساس تقدير الرسوم النسبية في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها بقيمة الشئ المتنازع فيه ...... " كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه ، وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها . وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى ، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن موضوع الدعوى رقم ..... لسنة 2002 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية محل المطالبة بالرسوم القضائية هو طلب فسخ عقد البيع المؤرخ في 4/7/1995 وقد قضى فيها بالفسخ . فاستأنف الطرفان هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بانقضاء الخصومة في الاستئنافين لتنازل البنك عن الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بالمصاريف . ومن ثم فإن تسوية الرسوم القضائية على هذه الدعوى تكون على أساس قيمة ما تم التعاقد عليه في عقد البيع المطلوب فسخه ، وإذ كان ذلك وكان الثابت من الصورة الضوئية لعقد البيع موضوع النزاع المقدمة من الطاعن ضمن حافظة مستنداته أن ثمن العقار هو مبلغ 19175 جنيهاً وتمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بدلالة هذا الثمن لتقدير الرسوم القضائية على الدعوى المرفوعة عليه طبقاً لنص المادة 75 من قانون الرسوم القضائية وبأن قلم الكتاب احتسبها بطريقه خاطئة إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي قدر تلك الرسوم المستحقة على الطاعن بمبلغ 28054.800 جنيه وهو ما يزيد على الثمن الوارد بعقد البيع وصحيفة الدعوى سالفة البيان والتفت عن دفاعه سالف البيان ولم يعن ببحثه وتمحيصه ، ولم يعرض لدلالة المستندات المؤيدة له والسالف بيانها مع أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون وبالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الطعون 526 , 2702 لسنة 68 ق ، 878 ، 905 لسنة 72 ق جلسة 9 /5/ 2006 س 57 ق 85 ص 417)

برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على , حسين السيد متولى , محمد خليل درويش , محمد حسن العبادى نواب رئيس المحكمة .
-------------
( 1 – 5 ) إعلان . حوالة " حوالة الحق : نفاذ الحوالة " . محكمة الموضوع .
(1) حوالة الحق . ماهيتها . الحق الشخصي أيا كان محله قابل للحوالة كأصل . يستوى في ذلك أن يكون منجزاً أو معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل أو أن يكون مستقبلاً أو متنازعاً فيه سواء رفعت به دعوى أو ثار بشأنه نزاع جدى . نفاذ الحوالة في حق المحال عليه أو الغير الذي اكتسب حقاً يتعارض مع حق المحال له . شرطه . إعلانه بها أو قبوله الثابت التاريخ لها ولو حصل قبل تحقق الشرط أو حلول الأجل أو ثبوت الدين المتنازع عليه . م 305 مدنى .
(2) نفاذ حوالة الحق في مواجهة الغير والمدين . بدءه من تاريخ إعلان المدين أو قبوله متى كان هذا القبول ثابت التاريخ . الغير في الحوالة . مقصوده .
(3) الحق الشخصي . قابليته للحوالة . شرطه . أن لا يحول دون ذلك نص قانوني أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . حالاته .
(4) قبول المدين الحوالة أو الإعلان بها قبل تحقق الشرط أو حلول الأجل أو وجود الدين أو ثبوتة . لا أثر له على نفاذها . شرطه .
(5) قضاء الحكم المطعون فيه بنفاذ حوالة في حق المحال عليه بدءاً من تاريخ إعلانه بها وقبل ثبوت الدين المحال به في ذمته . صحيح .
 (6) أوراق تجارية . تقادم " التقادم الخمسى " .
التقادم الخمسى المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة . عدم سريانه إلا على الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية . الدعاوى غير الصرفية . خضوعها للتقادم العادى . م 374 مدنى .
(7) حوالة " حوالة الحق " .
حوالة الحق . ماهيتها . عقد ملزم للمحيل والمحال إليه . أثره . عدم جواز العدول عنه بالإرادة المنفردة .
(8) دفع غير المستحق .
رد ما دفع بغير حق . حالاته . المادتان 181 ، 182 مدنى .
(9) نقض " السبب الوارد على غير محل " .
النعي الوارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول . شرطه . عدم كونه محلاً للنزاع يتعين على المحكمة أن تتعرض له .
(10) تقادم " التقادم المسقط " . دفع غير المستحق .
سقوط الحق في استرداد دين زال سببه . مدته . انقضاء خمس عشرة سنة . م 374 مدنى .
(11) دعوى " إغفال الفصل في الطلبات " . نقض " ما لا يصلح سبباً للطعن " .
إغفال المحكمة الفصل في طلب . سبيل تداركه . الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه . أثره . عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل والمحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المحال عليه إلى الثاني ويكفى لانعقادها تراضى المحيل والمحال له أي الدائن الأصلي والدائن الجديد دون حاجة إلى رضاء المدين المحال عليه غير أن نفاذ الحوالة قبل ذلك الأخير أو قبل الغير يستلزم طبقاً لمؤدى نص المادة 305 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – قبول المدين لها فإذا لم يصدر منه قبول للحوالة فإنها لا تنفذ في حقه أو في حق الغير إلا إذا أعلنت إليه وفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات باعتبار أن من شأن ذلك تحقيق مصالح افترض المشرع وجودها ورتب على توافرها أو تخلفها نفاذ الحوالة أو عدم نفاذها .
2 - يكون نفاذ حوالة الحق في حق الغير كنفاذها في حق المدين من تاريخ إعلان المدين أو قبوله متى كان هذا القبول ثابت التاريخ ، ويعد غيراً في الحوالة كل شخص كسب من جهة المحيل حقاً على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له .
3 - المقرر وفقاً لما تقضى به المادة 303 من ذات القانون أن الحق الشخصي أيا كان محله قابلاً للحوالة إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام يستوى في ذلك أن يكون الحق المحال منجزاً أو معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل أو أن يكون حقاً مستقبلاً أو متنازعاً فيه سواء كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدى .
4 - تعتبر الحوالة نافذة ولو كان قبول المدين لها أو إعلانه بها حاصلاً قبل تحقق الشرط أو حلول الأجل أو وجود الدين أو ثبوته متى كان متنازعاً فيه دون حاجة إلى قبول أو إعلان جديد بعد ذلك .
5 - إذ كان الثابت في الأوراق حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن في الطعن الثاني .... أحال حقه لدى مصلحة الجمارك البالغ مقداره ..... الذي كان محلاً لدعوى أمام القضاء – إلى المطعون ضده الأول في الطعنين ..... الذي أعلن مصلحة الجمارك بالحوالة بتاريخ 21 من يوليه سنة 1986 – قبل صدور حكم نهائي بالدين – بموجب إعلان رسمي على يد محضر ثم أعاد إعلانها مرة أخرى بتاريخ 30 من أبريل سنة 1995 بعد ثبوت حق مدينه ....... من جملة المبلغ محل الحوالة وذلك بحكم نهائي في الاستئنافين رقمي ...... ، ...... ق القاهرة وصيرورته باتاً بعدم الطعن فيه بالنقض ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه في نفاذ الحوالة في حق مصلحة الجمارك التي يمثلها الطاعن في الطعن الأول بالإعلان الحاصل في 21 من يوليه سنة 1986 واعتبر المطعون ضده الأول في الطعنين ...... منذ تاريخ هذا الإعلان هو وحده صاحب الحق المحال به تجاه المدين والغير بوصفه الدائن الجديد ولم يعتد بالحجزين اللذين أوقعهما بنك ...... ومصلحة الضرائب على مال المدين المحيل .... تحت يد المحال عليه – مصلحة الجمارك – بعد تاريخ الإعلان الأول لورودهما على مال غير مملوك للمدين واعتبر وفاء مصلحة الجمارك للدائنين الحاجزين وفاءً غير مبرئ لذمتها لحصوله بعد أن أصبحت الحوالة نافذة قبلها وقبل الدائنين الحاجزين بهذا الإعلان ودون أن يعتد في ذلك بما أجراه هذا البنك من إعادة الإعلان بالحق المحال به الحاصل في 30 من أبريل سنة 1995 الذي اقتصر أثره على قبوله ما نقص من الحق المحال به ليصبح مبلغ ... جنيهاً الذي قضى به للمحيل بحكم بات – بدلاً من المبلغ الأصلي ومقداره .... الوارد بالإعلان الأول ورتب على ذلك قضاءه بالحق المحال به للبنك المحال له .... الوارد بإعادة الإعلان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - قبل صدور قانون التجارة 17 لسنة 1999 - أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أم تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمسة عشر سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني وأن ما خرج به المشرع في قانون التجارة السابق – المنطبق على الواقع في الدعوى – من تقرير تقادم قصير في المادة 194 منه إنما يقتصر تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية دون غيرها .
7 - المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون وكانت الحوالة عقداً ملزماً للمحيل والمحال إليه كليهما فلا يجوز لأحدهما العدول عنه أو نقضه بإرادته المنفردة .
8 - مؤدى المادتين 181 ، 182 من القانون المدني – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع أورد حالتين أجاز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه أولهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بالتبرع أو أي تصرف قانوني آخر وثانيهما إذ يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام وفى هذه الحالة فإنه لا يتصور أن يكون طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به فعلاً سواء تم الوفاء اختياراً أو جبراً فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء .
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن متى كان النعي وارداً على ما لا محل له من قضاء الحكم المطعون فيه ولم يكن موضوعاً لمنازعة كان يتعين على هذا الحكم أن يتعرض لها فإنه يكون غير مقبول .
10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان المبلغ المطالب برده تم تحصيله بحق باعتباره أنه كان مستحقاً عند الوفاء به ثم صدر قانون أو حكم أزال السبب الذي كان مصدراً له أصبح بقاؤه تحت يد من حصله بعد هذا الزوال بغير سند وبأنه يحق للموفي استرداده باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق في انقضائه بمدة التقادم المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني .
11 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز اللجوء إلى الطعن بطريق النقض في أحكام محاكم الاستئناف لتدارك ما أغفلت الفصل فيه وإنما يتعين العودة إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيما أغفلت فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعون الأربعة استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن وقائع الطعنين رقمي 526 لسنة 68 ق ، 2702 لسنة 68 ق – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته في الطعن رقم 526 لسنة 68 ق – بنك القاهرة الشرق الأقصى – أقام على الطاعنين بصفاتهم والمطعون ضدهم في ذات الطعن - عدا الثالث – الدعــوى رقم 520 لسنة 1995 بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف صرف مبلغ 030ر582852 جنيهاً للمطعون ضده الثاني – ...... – وفى الموضوع بإلزامهم بأن يؤدوا له المبلغ سالف الذكر وقال بياناً لها إنه بموجب عقد حوالة حق مؤرخ في 26 من مارس سنة 1986 محرر بينه وبين المطعون ضده سالف الذكر أحال له الأخير كافة حقوقه المالية المستحقة له قبل الطاعن الثالث– جمارك بورسعيد – والبالغ مقدارها 164ر593606 جنيهاً وقد تم إعلانه بالحوالة بتاريخ 21 من يوليه سنة 1986 وبعد أن صدر حكم لصالح المدين المحيل – .... – في الاستئنافين رقمي 4335 ، 9030 لسنة 103 القاهرة بإلزام الطاعنين بأن يردوا له المبلغ محل المطالبة فقد أعاد إعلانهم بصورة من عقد الحوالة بتاريخ 30 من أبريل سنة 1995 ينبه عليهم بضرورة الوفاء له بحقوق مدينة لديهم وإذ امتنعوا عن ذلك فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان . أدخل الطاعن الأول المطعون ضده الرابع – بنك مصر رومانيا وتدخل المطعون ضده – .... – تدخلا هجومياً وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من يونية سنة 1997 بعدم قبول إدخال المطعون ضده الرابع وبقبول تدخل المطعون ضده الثاني وفى الموضوع بأحقية المطعون ضده الأول في صرف مبلغ 640ر129295 جنيهاً المودع خزينة المحكمة من قبل جمارك بورسعيد . استأنف المطعون ضده الرابع هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – بالاستئناف رقم ... لسنة .... ق مختصماً المطعون ضده الثاني كما استأنفه المطعون ضده الأول لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 770 لسنة 38 ق مختصماً المطعون ضده الرابع أيضاً طالباً قبول إدخاله في الدعوى كما اختصم وكيل تفليسة المطعون ضده الثاني – المستأنف في الاستئناف الأول – وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في السادس من مايو سنة 1998 برفض الاستئناف رقم ..... لسنة .... ق وفى الاستئناف رقم .... لسنة ... ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين بصفاتهم بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 385ر453556 جنيهاً إضافة إلى أحقيته في صرف مبلغ 640ر129295 جنيهاً المقضي به ابتدائياً . طعـن الطاعـنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ..... لسنة .... ق . كما طعن فيه المطعون ضده الثاني بالطعن رقم .... لسنة .... ق .
 وحيث إن وقائع الطعنين رقمي 878 لسنة 72 ، 905 لسنة 72 ق – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن رقم .... لسنة .... ق – وزير المالية بصفته – أقام على الطاعن في ذات الطعن – بنك ..... – الدعوى رقم ..... لسنة ..... جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 250ر197758 جنيهاً قيمة ما دفعه له بغير حق بموجب الشيك رقم 22949 بتاريخ 25 من يوليو سنة 1995 مع الفوائد وقال بياناً لها إن الطاعن في الطعن رقم .... لسنة ..... ق – ...... – استحق له طرف مصلحة الجمارك مبلغ 64ر593906 جنيهاً بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1986 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 22 من يونيه سنة 1986 وقد أحال المذكور حقه لدى الجمارك إلى كل من المطعون ضده الثالث في ذات الطعن – بنك القاهرة الشرق الأقصى – وإلى الطاعن في الطعن رقم ... لسنة 72 ق – بنك مصر رومانيا – الذي أوقع في السادس من مايو سنة 1995 حجزاً إدارياً على أموال مدينه لدى مصلحة الجمارك بالمبلغ المطالب برده مما حملها على سداده للبنك الحاجز وإذ صدر حكم في الاستئناف رقم ... لسنة 38 ق القاهرة بإلزامه بصفته ممثلاً لمصلحة الجمارك بأن يؤدى إلى بنك القاهرة الشرق الأقصى مبلغ 385ر453556 جنيهاً إضافة إلى مبلغ 640ر129295 جنيهاً المقضى به ابتدائياً فقد أقام دعواه تدخل في الدعوى الطاعن في الطعن رقم 905 لسنة 72 ق – ...... – وبتاريخ 29 من يناير سنة 2002 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده بصفته – وزير المـــــالية – هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة ...... ق القاهرة . وبتاريخ 28 من أغسطس سنة 2002 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده سالف الذكر إلى طلباته . طعن الطاعن – بنك مصر رومانيا – في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة .... ق . كما طعن فيه / ...... بالطعن رقم ..... لسنة .... ق . وبتاريخ السابع من سبتمبر سنة 2002 أمرت المحكمة بضم الطعن رقم ... لسنة .... ق إلى الطعن رقم .... لسنة .... ق وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه محل هذين الطعنين مؤقتاً إلى حين الفصل في الموضوع وحددت جلسة لنظرهما في غرفة مشورة مع الطعنين رقمي .... لسنة ..... ، ...... لسنة .... ق وبتلك الجلسة قدمت النيابة العامة مذكرة في الطعون الأربعة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم .... لسنة .... ق وبرفض الطعون الثلاثة الأخرى وإذ رأت المحكمة أن الطعون الأربعة جديرة بالنظر حددت جلسة لنظرها وفيها أمرت بضم الطعون أرقام .... لسنة .... ق ، .... لسنة ...... ق ، ...... لسنة .... ق إلى الطعن رقم .... لسنة .... ق ليصدر فيها حكم واحد والتزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعنان رقما 526 لسنة 68 ق ، 2702 لسنة 68 ق
       وحيث إن حاصل السبب الذي أقيم عليه الطعن الأول والوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني من الطعن .... لسنة ..... ق أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك بأن اعتد في نفاذ حوالة الحق الصادرة من الطاعن في الطعن الأخير – ..... – لصالح المطعون ضده الأول – بنك القاهرة الشرق الأقصى – بالإعلان الصادر منه إلى مصلحة الجمارك التي يمثلها الطاعن بصفته – في الطعن الأول – المؤرخ في 21 من يوليه لسنة 1986 ورتب على ذلك قضاءه بأحقية البنك المذكور في الحق المحال به في حين أن مصلحة الجمارك رفضت هذه الحوالة لعدم مديونيتها في ذلك التاريخ للمحيل ولمنازعتها في دينه وإلى أن الحوالة لم تنفذ قبلها إلا بإعلانها بها في 3 من أبريل سنة 1995 بعد ثبوت مديونيتها للمدين المحيل بحكم قضائي وبذلك يضحى وفاءها بالمبالغ التي استحقت قبل هذا التاريخ لكل من بنك مصر رومانيا ومصلحة الضرائب وفاءً مبرئاً لذمته لحصوله بعد رفض الحوالة الأولى وقبل الإعلان بها مرة أخرى وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه أثر ذلك كله في الدعوى ويقضى بعدم نفاذ الحوالة في حق الطاعن في الطعن الأول فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل والمحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المحال عليه إلى الثاني ويكفى لانعقادها تراضى المحيل والمحال له - أي الدائن الأصلي والدائن الجديد - دون حاجة إلى رضاء المدين المحال عليه غير أن نفاذ الحوالة قبل ذلك الأخير أو قبل الغير تستلزم طبقاً لمؤدى نص المادة 305 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قبول المدين لها فإذا لم يصدر منه قبوله للحوالة فإنها لا تنفذ في حقه أو في حق الغير إلا إذا أعلنت إليه وفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات باعتبار أن من شأن ذلك تحقيق مصالح افترض المشرع وجودها ورتب على توافرها أو تخلفها نفاذ الحوالة أو عدم نفاذها ، هذا ويكون نفاذها في حق الغير كنفاذها في حق المدين من تاريخ إعلان المدين أو قبوله متى كان هذا القبول ثابت التاريخ ، ويعد غيراً في الحوالة كل شخص كسب من جهة المحيل حقاً على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له وكان من المقرر كذلك وفقاً لما تقضى به المادة 303 من ذات القانون أن الحق الشخصي أيا كان محله قابلاً للحوالة إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام يستوى في ذلك أن يكون الحق المحال منجزاً أو معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل أو أن يكون حقاً مستقبلاً أو متنازعاً فيه سواء كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدى وتعتبر الحوالة نافذة ولو كان قبول المدين لها أو إعلانه بها حاصلاً قبل تحقق الشرط أو حلول الأجل أو وجود الدين أو ثبوته - متى كان متنازعاً فيه - دون حاجة إلى قبول أو إعلان جديد بعد ذلك . وكان الثابت في الأوراق وحسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن في الطعن الثاني – ...... – أحال حقه لدى مصلحة الجمارك البالغ مقداره 164ر593906 جنيهاً – الذي كان محلاً لدعوى أمام القضاء – إلى المطعون ضده الأول في الطعنين – بنك القاهرة الشرق الأقصى – الذي أعلن هذه المصلحة بالحوالة بتاريخ 21 من يوليو سنة 1986 – قبل صدور حكم نهائي بالدين – بموجب إعلان رسمي على يد محضر ثم أعاد إعلانها مرة أخرى بتاريخ 30 من أبريل سنة 1995 بعد ثبوت حق مدينه – ..... – بمبلغ 030ر582852 جنيهاً من جملة المبلغ محل الحوالة وذلك بحكم نهائي في الاستئنافين رقمي .... ، .... لسنة .... ق القاهرة وصيرورته باتاً بعدم الطعن فيه بالنقض ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه في نفاذ الحوالة في حق مصلحة الجمارك التي يمثلها الطاعن في الطعن الأول بالإعلان الحاصل في 21 من يوليه سنة 1986 واعتبر المطعون ضده الأول في الطعنين – بنك ..... – منذ تاريخ هذا الإعلان هو وحده صاحب الحق المحال به اتجاه المدين والغير بوصفه الدائن الجديد ولم يعتد بالحجزين اللذين أوقعهما بنك ...... ومصلحة الضرائب على مال المدين المحيل – ..... – تحت يد المحال عليه – مصلحة الجمارك – بعد تاريخ الإعلان الأول لورودهما على مال غير مملوك للمدين واعتبر وفاء مصلحة الجمارك للدائنين الحاجزين وفاءً غير مبرىء لذمتها لحصوله بعد أن أصبحت الحوالة نافذة قبلها وقبل الدائنين الحاجزين بهذا الإعلان ودون أن يعتد في ذلك بما أجراه هذا البنك من إعادة الإعلان بالحق المحال به الحاصل في 30 مراجعة العلم من أبريل سنة 1995 الذي اقتصر أثره على قبوله ما نقص من الحق المحال به ليصبح مبلغ 030ر582852 جنيهاً – الذي قضى به للمحيل بحكم بات – بدلاً من المبلغ الأصلي ومقداره 164ر593906 جنيهاً الوارد بالإعلان الأول ورتب على ذلك قضاءه بالحق المحال به للبنك المحال له – ..... – الوارد بإعادة الإعلان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس .
    وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول من الطعن رقم ..... لسنة .... ق أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب ذلك بأنه قضى بأحقية المطعون ضده الأول – بنك القاهرة الشــــــــرق الأقصى – في الحق المحال به على الرغم من تمسكه بسقوطه بالتقادم الخمسي لمضى أكثر من خمس سنوات على رفض مصلحة الجمارك لتلك الحوالة دون اتخاذ أى إجراء قاطع للتقادم من جانب البنك المحال له وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
  وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة قبل صدور قانون التجارة 17 لسنة 1999 أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أم تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمسة عشر سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني وأن ما خرج به المشرع في قانون التجارة السابق – المنطبق على الواقع في الدعوى – من تقرير تقادم قصير في المادة 194 منه إنما يقتصر تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية دون غيرها . لما كان ذلك ، وكان الدين المطالب به محل الطعن ليس ناشئاً عن ورقة تجارية وإنما عن حوالة حق فإنه يخضع في تقادمه لأحكام القانون المدني وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بالتقادم الخمسي فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة سليمة لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكملها بما يقوم قضاءه دون أن تنقضه .
     وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 2072 لسنة 68 ق ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الدين محل عقد الحوالة لا يتعلق بذمته الشخصية وإنما هو دين على شركة كان شريكاً متضامناً فيها وتخارج منها فزالت صفته عنها ، هذا إلى أن المطعون ضده الأول – بنك ...... – استعمل حقه الثابت بعقد القرض – محل الحوالة – والمضمون برهن الآلات واستصدر حكماً في الدعوى رقم ...... لسنة ...... مدنى جنوب القاهرة ببيع هذه الآلات مستوفياً حقه منها وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بما لا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
    وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون وكانت الحوالة عقداً ملزماً للمحيل والمحال إليه كليهما فلا يجوز لأحدهما العدول عنه أو نقضه بإرادته المنفردة . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لم يشر إلى أن اتفاقه مع المطعون ضده الأول – بنك القاهرة الشرق الأقصى – على حوالة حقه لدى مصلحة الجمارك وفاءً لما استحق من ديون كان قد شابه عيب من عيوب الرضا يبطلها أو أن صفته في عقد الحوالة كانت محل اعتبار عند إبرامه وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن هذا البنك قد استوفى حقه محل الحوالة بالتنفيذ على الآلات محل الرهن المدعى به فإن النعي بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في فهم محكمة الموضوع للواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة الموضوع . ولما تقدم يتعين رفض الطعنين .
ثانياً : الطعنان رقما 878 ، 905 لسنة 72 ق
    وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول من الطعن الأول وبالسبب الأول والوجه الثاني من كل من السببين الثالث والرابع من الطعن الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى بأحقية مصلحة الجمارك – التي يمثلها المطعون ضده الأول فيهما – في استرداد المبلغ الذي قامت بصرفه إلى الطاعن في الطعن الأول – بنك ..... – ومقداره 250ر197758 جنيهاً وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 181 من القانون المدني التي تمسك الطاعنين بأعمال حكمها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن مؤدى المادتين 181 ، 182 من القانون المدني – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أورد حالتين أجاز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه أولهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بالتبرع أو أي تصرف قانوني آخر وثانيهما إذ يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدراً لهذا الالتزام وفى هذه الحالة فإنه لا يتصور أن يكون طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً فعلاً سواء تم الوفاء اختياراً أو جبراً فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء . لما كان ذلك ، وكان وفاء مصلحة الجمارك بالمبلغ محل المنازعة قد تم نفاذاً للحجز الذي أوقعه الطاعن في الطعن الأول على مدينه الطاعن في الطعن الثاني لدى هذه المصلحة بتاريخ السادس من مايو سنة 1995 حجزاً لمال المدين لديها وإذ صدر حكم في الاستئنافين رقمي ..... ، ..... لسنة .... ق الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد - اللذين مثل الطاعنان خصوماً فيهما وتناضلا بشأن هذا الوفاء – قاضياً بنفاذ حوالة الحق الصادرة من ذلك المدين إلى المطعون ضده الثالث – بنك ...... – في الطعن رقم ...... لسنة ...... ق بكامل مستحقاته لدى مصلحة الجمارك وبعدم صحة الحجز الذي أوقعه الطاعن في الطعن رقم .... لسنة .... ق على أموال مدينه وقد أضحى هذا القضاء باتاً برفض الطعنين المرفوعين عليه رقمي .... ، .... لسنة .... ق - على نحو ما سلف بيانه - فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى رفض هذا الدفاع فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة سليمة لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكملها دون أن تنقضه .
     وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 905 لسنة 72 ق ينعى بالسبب الثاني وبالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه لم يعمل أثر ما تمسك به من عدم أحقية المطعون ضده الثالث – بنك ...... – في الحصول على كامل قيمة حوالة الحق التي قررها له وقام باستيدائها من مصلحة الجمارك بعد أن استوفى كامل حقوقه لديه في دعوى شهر الإفلاس التي أقامها ضده المؤيدة بالمستندات التي قدمها أمام محكمة الاستئناف وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن متى كان النعي وارداً على ما لا محل له من قضاء الحكم المطعون فيه ولم يكن موضوعاً لمنازعة كان يتعين على هذا الحكم أن يتعرض لها فإنه يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت منازعة الطاعن للمطعون ضده الثالث في أحقيته في الحصول على كامل مستحقاته لدى مصلحة الجمارك نفاذاً للحوالة الصادرة منه إليه لم تكن محلاً للدعوى المستأنف حكمها وإنما كانت موضوعاً للحكم الصادر في الاستئنافين رقمي .... ، .... لسنة ..... ق الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – اللذين قضى فيهما بهذه الأحقية وقد أضحى هذا القضاء باتاً على نحو ما سلف بيانه في الرد على الأسباب السابقة وبالتالي لم تكن محلاً لقضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي لهذه الأسباب يضحى غير مقبول .
    وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني من الطعن رقم ...... لسنة ...... ق وبالوجه الأول من السبب الرابع من الطعن رقم .... لسنة ...... ق أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض ما تمسك به الطاعنان من وجوب القضاء بانقضاء حق مصلحة الجمارك في استرداد المبلغ محل المطالبة لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علم هذه المصلحة بأنه لم يكن مديناً للمحجوز عليه بالتطبيق لأحكام المادة 187 من القانون المدني .
 وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المبلغ المطالب برده تم تحصيله بحق باعتباره أنه كان مستحقاً عند الوفاء به ثم صدر قانون أو حكم أزال السبب الذي كان مصدراً له أصبح بقاؤه تحت يد من حصله بعد هذا الزوال بغير سند وبأنه يحق للموفى استرداده باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق في انقضائه بمدة التقادم المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي .... ، .... لسنة ...... ق الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – على نحو ما سلف بيانه في الرد على الطعنين رقمي ...... ، .... لسنة ...... ق - أن القضاء فيهما أزال السبب الذي كان مصدراً لأحقية الطاعن في الطعن الأول – بنك مصر رومانيا – في الحصول على المبلغ الذي قام بتحصيله من مصلحة الجمارك فإن حقها في طلب استرداده لا يسقط إلا بالتقادم الطويل الذي لم يستكمل مدته عند رفع دعواها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه سديداً إلى رفض الدفع بالتقادم الثلاثى فإنه لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه .
    وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثاني من الطعن رقم .... لسنة .... ق أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ لم يعرض للطلب الاحتياطي الذي تمسك به في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة ... سنة ... وذلك بإلزام الخصم المدخل – الطاعن في الطعن رقم .... لسنة .... ق - بما عسى أن يحكم عليه به وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المـــــــــحكمة - أنه لا يجوز اللجوء إلى الطعن بطريق النقض في أحكام محاكم الاستئناف لتدارك ما أغفلت الفصل فيه وإنما يتعين العودة إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيما أغفلت فيه .
 ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الطعن 4068 لسنة 62 ق جلسة 9 /5 2006 س 57 ق 84 ص 412)

برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين السيد متولى , محمد خليل درويش , محمد حسن العبادى نواب رئيس المحكمة , ومحمود حسن التركاوى .
------------
( 1 ، 2 ) إثبات . حكم " تسبيبه " . خبرة . دعوى " الدفاع في الدعوى " . محكمة الموضوع .
(1) جواز استعانة القاضي بالخبراء في المسائل الفنية والمادية دون المسائل القانونية . علة ذلك .
(2) الطلب أو الدفاع الذي يتعين على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب حكمها . ماهيته .
(3) ضرائب " الربط الضريبي : الضريبة العامة على الإيراد : حوافز الإنتاج " " الإعفاءات الضريبية " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والقصور في التسبيب " .
تمسك الطاعن أمام محكمة أول وثاني درجة بخضوع حوافز الإنتاج التي يحصل عليها العاملون فيها للضريبة العامة على الإيراد لكونه يعمل بإحدى الشركات المعفاة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية إعمالاً للقانون 43 لسنة 1974 . التفات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي عن هذا الدفاع . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون وقصور في التسبيب .
(4) دعوى " انقضاء الخصومة في الدعوى " . ضرائب " المنازعات الضريبية : انقضاء الخصومة الضريبية " . نظام عام.
الحكم بانقضاء الخصومة في الدعاوى المنظورة أو المقامة من مصلحة الضرائب قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 . اعتبارها من القواعد الإجرائية الآمرة . شرطه . أن تتعلق الخصومة بالخلاف في تقدير الضريبة وبأن يكون الوعاء السنوي لها وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . أثره . وجوب الحكم بانقضاء الخصومـــــة في الدعوى . م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يحق لقاضى الموضوع أن يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم فيها استيعاب النقاط الفنية التي تحيط بها والوقائع المادية التي يشق عليه الوصول إليها فحسب وذلك دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها والتى لا يجوز للمحكمة النزول عنها لأنها ولايتها وحدها .
2 - الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة هو الذي يقدم إليها صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه ولو صح يتغير به وجه الرأى في الدعوى .
3 - إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول وثاني درجة بدفاع مؤداه أن المطعون ضده يعمل بشركة معفاة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقاً لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 الأمر الذي يجعل حوافز الإنتاج التي يحصل عليها خاضعة لضريبة كسب العمل إعمالاً لنص المادة 58 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وبالتالي خضوعها لضريبة الإيراد العام ، وإذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الابتدائي لم يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص ولم يورد أسباباً تكفى لحمل ما انتهى إليه من رفضه رغم أن هذا الدفاع لو صح فإنه يؤثر في النتيجة ويتغير وجه الرأي فيها مما مقتضاه أنه كان يتعين على المحكمة أن تواجهه صراحة لتعلق الأمر بمسألة قانونية بحتة ومن ثم تخرج عن مأمورية الخبير والتى لا يجوز له أن يتطرق إليها ولا للمحكمة النزول عنها لأنها ولايتها هى وحدها إذ لا غناء في أن تقول هى كلمتها في شأنه والرد عليه الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب والخطـــــــأ في تطبيق القانون .
4 - إذ كان قانون الضرائب 91 لسنة 2005 استحدث إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 حتى تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون فإنها تُعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وعلى المحاكم أن تقضى بها من تلقاء ذاتها بأثر فورى ، وكان مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون سالف الذكر أنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة بين مصلحة الضرائب والممولين التي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي لها محل النزاع سواء وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة حددت وعاء الضريبة العامة على الدخل للمطعون ضده - عن سنة 1983 بمبلغ 212ر3298 جنيه وعن سنة 1984 مبلغ 461ر2954 جنيه والمتضمن المرتب شاملاً حوافز الإنتاج - وأخطرته بذلك فاعترض أمام لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقدير بجعله 578 جنيه عن السنة الأولى ومبلغ 462ر2134 جنيه عن السنة الأخيرة ، طعن الطاعن بصفته في هذا القرار بالدعوى رقم .... لسنة .... ضرائب الإسكندرية الابتدائية ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1991 برفض الدعوى وتأييد القرار المطعون فيه ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق الإسكندرية وبجلسة 29 من أبريل سنة 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك إنه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي استند على ما أورده الخبير المنتدب في تقريره من عدم خضوع حوافز الإنتاج للمطعون ضده عن سنتي الربط لضريبة الإيراد العام والتفاته عن دفاع جوهرى للطاعن أن المطعون ضده يعمل بشركة معفاة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقاً لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 الأمر الذي يجعل حوافز الإنتاج التي يحصل عليها تخضع للضريبة النوعية – ضريبة كسب العمل – إعمالاً لنص المادة 58 من قانون 157 لسنة 1981 وبالتالي خضوعها لضريبة الإيراد العام إلا أن الحكم لم يعن بتمحيص هذا الدفاع والتفت عن الرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله , ذلك ولئن كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يحق لقاضى الموضوع أن يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم فيها استيعاب النقاط الفنية التي تحيط بها والوقائع المادية التي يشق عليه الوصول إليها فحسب وذلك دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها والتي لا يجوز للمحكمة النزول عنها لأنها ولايتها وحدها ، وكان الدفاع الذي يلزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة هو الذي يقدم إليها صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه لو صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول وثانى درجة بدفاع مؤداه أن المطعون ضده يعمل بشركة معفاة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقاً لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 الأمر الذي يجعل حوافز الإنتاج التي يحصل عليها خاضعة لضريبة كسب العمل إعمالاً لنص المادة 58 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وبالتالي خضوعها لضريبة الإيراد العام ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى لم يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص ولم يورد أسباباً تكفى لحمل ما انتهى إليه من رفضه رغم أن هذا الدفاع لو صح فإنه يؤثر في النتيجة ويتغير وجه الرأى فيها مما مقتضاه أنه كان يتعين على المحكمة أن تواجهه صراحة وتفرد له أسباباً للرد عليه مما لا يُغنى استناده إلى ما أورده تقريرخبير الدعوى لتعلق الأمر بمسألة قانونية بحتة ومن ثم تخرج عن مأمورية الخبير والتى لا يجوز له أن يتطرق إليها ولا للمحكمة النزول عنها لأنها ولايتها هى وحدها إذ لا غناء في أن تقول هى كلمتها في شأنه والرد عليه الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى خطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .
لما كان موضوع الطعن صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان قانون الضرائب 91 لسنة 2005 استحدث إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 حتى تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون فإنها تُعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وعلى المحاكم أن تقضى بها من تلقاء ذاتها بأثر فورى ، وكان مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن تنقضى الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى لها محل النزاع سواء وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة فيه بأثر فورى . لما كان ذلك , وكانت لجنة الطعن قد قدرت وعاء الضريبة العامة على الدخل للمطعون ضده عن عام 1983 مبلغ 578 جنيه وعن عام 1984 مبلغ 462ر2134 جنيه ومن ثم فإنه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه عن كل سنة من سنتى المحاسبة وكان الخلاف بين المصلحة المستأنفة والمستأنف عليه لا يعدو أن يكون خلافاً حول تقدير الضريبة المستحقة ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ