الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 مارس 2015

الطعن 5400 لسنة 67 ق جلسة 21 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 29 ص 135

جلسة 21 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جابري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وفريد عوض علي عوض وناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(29)
الطعن رقم 5400 لسنة 67 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم بيان اسم شهرة الطاعن أو عملائه بمحضر الاستدلالات. غير قادح في جدية التحريات.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قانون "تفسيره". مواد مخدرة.
القانون أباح للمحقق مباشرة بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم. حد ذلك؟
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان. تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "المصلحة في الطعن". مواد مخدرة.
نعي الطاعن على الحكم عدم رصده بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة. غير مجد. مادام لم يدع أنه له أثر في منطق الحكم واستدلاله على حيازته للمخدر المضبوط.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تزوير.
الدفع بتزوير دفتر الأحوال، لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟
(5) نقض "أسباب الطعن. تحديدها" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحاً ومحدداً.
(6) مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(7) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.

------------------
1 - لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته في تعلقها بالموضوع لا بالقانون. ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً سائغاً وكافياً، وكان فيها وكان عدم بيان اسم شهرة الطاعن أو عملائه في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جديه ما تضمنه من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
2 - لما كان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، وكان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع أنه مُنع من الاطلاع على ما أثبته المحقق في التحقيقات بشأن إجراءات وزن المخدر وتحريزه، فإن ما أثاره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا تلتزم المحكمة في الأصل بالرد عليه. فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون متعيناً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
3 - لما كانت المحكمة قد أثبتت بمحضر جلسة المرافعة "وقد تبين للمحكمة ورود دفتري أحول سجن المنصورة وأطَّلعت عليهما النيابة والدفاع وردت المحكمة الدفاتر إلى الحرس" وكان من المقرر أنه ليس في نصوص القانون ما يوجب على المحكمة أن ترصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما قد اطلع عليه الدفاع، وكان في مكنته إبداء ما يعن له من أوجه في شأنه، ومن ثم فإنه لا يصلح تعيب الحكم بعدم رصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما لا يدعى أن عدم إثبات بياناته كان له أثر في منطق الحكم واستدلاله على حيازته للمخدر المضبوط.
4 - لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن البيانات التي يقرر بأسباب طعنه إنها أضيفت بدفتر أحوال السجن ولم يبين ماهيتها ولم يثر شيئاً بشأن تزوير دفتر الأحوال. فإنه لا يقبل من الطاعن أثارة أمر تزويره لأول مره أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع. كما وأن الحكم لم يعول في إثبات التهمة في حق الطاعن على دفتر الأحوال، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
5 - لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم بيان دور المرشد السري مردوداً بأنه لم يبين في أسباب طعنه مقصده أو ماهية هذا الدفاع بل جاء قوله مرسلاً، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن شرط قبول وجه النعي أن يكون واضحاً محدداً، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
6 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن التناقض حول المكان الذي ضبط به المخدر بالسيارة إنما يرمي به إلى التشكيك في أقوال شاهدي الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - لما كان يبين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن عاب على النيابة العامة قعودها عن إجراء معاينة للسيارة دون أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإنه ليس للطاعن أن ينعى عليها قعودها عن إجراء معاينة لم تطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائها بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهدي الإثبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار نباتاً من النباتات الممنوع زراعتها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند (أ) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالأخير بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة النباتات المخدرة المضبوطة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أنه دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر "نبات الحشيش" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، بدلالة خلو محضرها من اسم شهرة الطاعن ومن يتعاملون معه، إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفع برد غير سائغ. كما وأن الدفاع عن الطاعن طلب ضم دفتر أحوال سجن المنصورة لإثبات أنه لم يغادر السجن وأن إجراءات تحريز وزن المخدر اتخذت في غيبته مما يبطل تلك الإجراءات ويشكك في سلامتها وقد استجابت المحكمة لطلبه بضم الدفتر إلا إنها لم ترصد بمحضر الجلسة البيانات التي اطلعت عليها والتي تم إضافتها بالدفتر وتؤيد دفاعه، ولم يبين الحكم دور المرشد السري وأغفل الرد على ما أثاره الدفاع عن الطاعن بشأن التناقض حول المكان الذي ضُبط به المخدر بسيارة الطاعن وما ورد بمحضر التحريات من أنه يحتفظ به داخل مخابئ سرية بالسيارة التي لم يتم تفتيشها أو معاينتها. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته في تعلقها بالموضوع لا بالقانون. ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر للتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً سائغاً وكافياً، وكان عدم بيان اسم شهرة الطاعن أو عملائه في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، وكان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع أنه مُنع من الاطلاع على ما أثبته المحقق في التحقيقات بشأن إجراءات وزن المخدر وتحريزه، فإن ما أثاره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا تلتزم المحكمة في الأصل بالرد عليه، فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون تعيباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أثبتت بمحضر جلسة المرافعة "وقد تبين للمحكمة ورود دفتري أحول سجن المنصورة واطّلعت عليهما المحكمة واطلعت عليه النيابة والدفاع وردت المحكمة الدفاتر إلى الحرس" وكان من المقرر أنه ليس في نصوص القانون ما يوجب على المحكمة أن ترصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما قد أطلع عليه الدفاع وكان في مكنته إبداء ما يعن له من أوجه في شأنه، ومن ثم فإنه لا يصلح تعيب الحكم بعدم رصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما لا يدعى أن عدم إثبات بياناته كان له أثر في منطق الحكم واستدلاله على حيازته للمخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن البيانات التي يقرر بأسباب طعنه إنها أضيفت بدفتر أحوال السجن، ولم يبين ماهيتها ولم يثر شيئاً بشأن تزوير دفتر الأحوال، فإنه لا يقبل من الطاعن أثاره أمر تزويره لأول مرة أمام محكمة النقض. ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع، كما وأن الحكم لم يعول في إثبات التهمة في حق الطاعن على دفتر الأحوال، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم بيان دور المرشد السري مردوداً بأنه لم يبين في أسباب طعنه مقصده أو ماهية هذا الدفاع بل جاء قوله مرسلاً، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن شرط قبول وجه النعي أن يكون واضحاً محدداً، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن التناقض حول المكان الذي ضُبط به المخدر بالسيارة إنما يرمي به إلى التشكيك في أقوال شاهدي الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن عاب على النيابة العامة قعودها عن إجراء معاينة للسيارة دون أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإنه ليس للطاعن أن ينعى عليها قعودها عن إجراء معاينة لم تطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائها بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهدي الإثبات. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3944 لسنة 64 ق جلسة 21 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 28 ص 132

جلسة 21 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جابري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وفريد عوض علي وبدر الدين السيد البدوي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(28)
الطعن رقم 3944 لسنة 64 القضائية

(1) دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة". وكالة. حكم "وصف الحكم". نقض "ما يجوز الطعن فيه من أحكام".
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي. هي بحقيقة الواقع في الدعوى. مناط اعتبار الحكم حضورياً؟ المادة 237/ 1 إجراءات.
حضور وكيل عن المتهم خلافاً للقانون. لا يجعل الحكم حضورياً. إعلان الطاعن بالحكم الاستئنافي الغيابي وفوات ميعاد المعارضة. أثره: جواز الطعن فيه بالنقض.
(2) حكم "إصداره. إجماع الآراء". بطلان. استئناف "نظره والحكم فيه".
إلغاء حكم البراءة الابتدائي. وجوب صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة. تخلف النص فيه على الإجماع يبطله. أساس ذلك؟

---------------
1 - لما كانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. وأن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى والأصل - تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية - قبل تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 5 من نوفمبر سنة 1981 بعد صدور الحكم المطعون فيه أن يكون المتهم حاضراً بنفسه جلسات المرافعة إلا أنه يجوز أن يحضر عنه وكيلاً في غير الأحوال التي يجوز الحكم فيها بالحبس. ومتى كان حضور المتهم شخصياً أمراً واجباً فإن حضور وكيلاً عنه خلافاً للقانون لا يجعل الحكم حضورياً فإن الحكم المطعون فيه يكون حكماً غيابياً وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضوري بتوكيل ويكون بهذه المثابة قابلاً للمعارضة التي لا يبدأ ميعادها إلا من تاريخ إعلانه به. لما كان ذلك، وكان الثابت من إفادة نيابة النقض الجنائي أن الطاعن أعلن بتاريخ 1/ 11/ 1993 ولم يعارض، فإنه بذلك يكون قد فوت على نفسه ميعاد المعارضة ويكون طعن المحكوم عليه جائزاً.
2 - لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ببراءة الطاعن دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاء الذين أصدروه خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أراء قضاة المحكمة، ولما كان من شأن ذلك - كما جرى قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من إلغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به على الطاعن وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت عقابه بالمادتين 4، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1984. ومحكمة جنح مركز الساحل قضت حضورياً ببراءته. استأنفت النيابة العامة ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم غرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة ومثلها للخزانة العامة.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت ببراءة الطاعن من جريمة إقامة بناء بدون ترخيص فاستأنفت النيابة العامة ويبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن وهو متهم في جريمة يجب فيها الحكم بالحبس لم يحضر بنفسه الجلسات التي نظرت فيها الدعوى، وحضر وكيل عنه وترافع في الدعوى وصدر الحكم موصوفاً بأنه حضوري بتوكيل قاضياً بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم غرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة ومثلها للخزانة العامة. لما كان ذلك، وكانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. وأن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى والأصل - تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 5 من نوفمبر سنة 1981 بعد صدور الحكم المطعون فيه - أن يكون المتهم حاضراً بنفسه جلسات المرافعة إلا أنه يجوز أن يحضر عنه وكيله في غير الأحوال التي يجوز الحكم فيها بالحبس. ومتى كان حضور المتهم شخصياً أمراً واجباً، فإن حضور وكيله عنه خلافاً للقانون لا يجعل الحكم حضورياً. فإن الحكم المطعون فيه يكون حكماً غيابياً وصفته المحكمة بأنه حكم حضوري بتوكيل ويكون بهذه المثابة قابلاً للمعارضة التي لا يبدأ ميعادها إلا من تاريخ إعلانه به. لما كان ذلك، وكان الثابت من إفادة نيابة النقض الجنائي أن الطاعن أعلن بتاريخ 1/ 11/ 1993، ولم يعارض، فإنه بذلك يكون قد فوت على نفسه ميعاد المعارضة ويكون طعن المحكوم عليه جائزاً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ببراءته من التهمة المسندة إليه دون النص فيه على صدوره بإجماع أراء القضاة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ببراءة الطاعن دون أن يذكر أنه صدر بإجماع أراء القضاء الذين أصدروه خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أراء قضاه المحكمة" ولما كان من شأن ذلك - كما جرى قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من إلغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء، وفقاً للقانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به على الطاعن وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءته وذلك دون حاجة للتعرض لباقي أوجه الطعن المقدمة منه.

الطعن 14723 لسنــة 63 ق جلسة 22 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 30 ص 140

جلسة 22 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة ومصطفي كامل وفتحي حجاب وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(30)
الطعن رقم 14723 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) إهانة. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" موظفون عموميون.
تقدير تحقق الإهانة في أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. موضوعي. ما دام سليماً ومستنداً إلى أصل صحيح في الأوراق.
(3) إهانة. موظفون عموميون. جريمة "أركانها".
جريمة إهانة موظف عام أثناء تأدية وظيفته وبسببها. تحققها بالإشارة أو القول أو التهديد في مواجهة المجني عليه وكذا بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم. المادتين 133، 134 عقوبات.
(4) إثبات "بوجه عام".
حق محكمة الموضوع في أن تكون عقيدتها من أدلة وعناصر الدعوى.
(5) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تناقض أقوال الشاهد. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اطمئنان المحكمة لأقوال المجني عليه مفاده؟
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.

----------------
1 - إن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.
2 - إن تحقق الإهانة في أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دام استدلالها سليماً مستنداً إلى أصل صحيح في الأوراق.
3 - إن جريمة الإهانة التي توجه إلى موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها كما تتحقق بحكم المادة 133 من قانون العقوبات بالإشارة أو القول أو التهديد في مواجهة المعتدي عليه تتحقق كذلك بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم بموجب المادة 134 من قانون العقوبات، على أن يكون عقابها في الحالات الأخيرة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 133 من قانون العقوبات.
4 - إن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من الأدلة وعناصر الدعوى.
5 - إن تناقض أقوال الشاهد لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
6 - إن في اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه مما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع. ومن ثم فإن منازعة الطاعن في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل بما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أهان بالقول بواسطة التليفون موظفاً عاماً "وكيل نيابة....." بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالتحقيقات أثناء تأدية أعمال وظيفته. وطلبت عقابه بالمادتين 133/ 1، 134 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح سوهاج قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ... المحامي عن الأستاذ.... المحامي بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان تحقق الإهانة في أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دام استدلالها سليماً مستنداً إلى أصل صحيح في الأوراق. وكان ما أورده الحكم عن ذلك لا ينازع الطاعن في أن له مأخذه الصحيح من شهادة المجني عليه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكانت جريمة الإهانة التي توجه إلى موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها كما تتحقق بحكم المادة 133 من قانون العقوبات بالإشارة أو القول أو التهديد في مواجهة المعتدى عليه تتحقق كذلك بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم بموجب المادة 134 من قانون العقوبات، على أن يكون عقابها في الحالات الأخيرة طبقاً للفقرة الأولي من المادة 133 من قانون العقوبات. فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى. وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن ارتكب الجريمة التي دانته بها، وكان تناقض أقوال الشاهد - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في هذه الدعوى - وفي اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه مما يفيد إنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، إذ أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل بما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين التقرير بعدم قبوله

تعميم رقم 7 لسنة 2007 بشأن المعارضة في الأحكام الغيابية

لما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 تنص على أن " تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي ........ ولا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة "
فإننا نوجه نظر السادة القضاة انه بمقتضى هذا النص : 
- لا يجوز المعارضة في المخالفات .
- لا يجوز المعارضة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط .
- وتكون مقبولة في الجنح المعاقب عليها قانونا بعقوبة الحبس سواء كان الحبس وجوبيا أو جوازيا مع الغرامة وأيا كانت العقوبة المقضي بها .
- أن المعارضة لا تجوز من المدعي بالحق المدني .
- أن المعارضة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم الغيابي ، وفقا لما نص عليه قانون المرافعات – ولا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة .

مساعد وزير العدل 
لشئون التفتيش القضائي 
المستشار / انتصار نسيم حنا

الطعن 377 لسنة 64 ق جلسة 25 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 31 ص 143

جلسة 25 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ نير عثمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج ومحمود مسعود شرف نائبي رئيس المحكمة ود/ صلاح البرعي ومحمد سادات.

----------------

(31)
الطعن رقم 377 لسنة 64 القضائية

تبديد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
رد منقولات الزوجية إلى الزوجة قبل تاريخ التبديد المدعى به يسقط المسئولية الجنائية.
دفاع الطاعن بأنه سلم المجني عليها منقولاتها على النحو المبين بمحضر إداري جوهري. قعود المحكمة عن تحقيقه. قصور وإخلال بحق الدفاع.

----------------
لما كان رد منقولات الزوجية إلى الزوجة قبل التاريخ الذي تدعى بحصول تبديدها فيه من شأنه أن ينفي وقوع الجريمة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بالرغم من أنه أشار في مدوناته أن المدعية بالحق المدني استلمت منقولاتها على النحو المبين بالمحضر رقم... لسنة 1992 إداري مركز بنها إلا أنه لم يعن ببحث هذا المحضر ولم يقل كلمته فيه، ولم يعن بتمحيص دفاع الطاعن المؤسس عليه بالرغم من أنه يعد جوهرياً - في صورة الدعوى - إذ يترتب عليه لو ثبت قيام الطاعن برد المنقولات قبل التاريخ الذي تدعى المجني عليها حصول التبديد فيه انتفاء الجريمة، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح مركز بنها بأنه: بدد منقولات الزوجية المملوكة لها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بها، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبسه شهراً مع الشغل والإيقاف وفي الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة. فاستأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أغفل الرد على دفاعه القائم على أن المدعية بالحق المدني استلمت منقولاتها المدعى بتبديدها بدلالة الإقرار الصادر منها في المحضر الإداري رقم..... لسنة 1992 إداري مركز بنها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد أثبت في مدوناته أن المدعية بالحق المدني تسلمت أعيان جهازها على النحو المبين بالمحضر رقم.... لسنة 1992 إداري مركز بنها، وشهد الشهود بأن المدعية خرجت من منزل الزوجية بالذهب. لما كان ذلك، وكان رد منقولات الزوجية إلى الزوج قبل التاريخ الذي تدعى بحصول تبديدها فيه من شأنه أن ينفي وقوع الجريمة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بالرغم من أنه أشار في مدوناته إلى أن المدعية بالحق المدني استلمت منقولاتها على النحو المبين بالمحضر رقم.... لسنة 1992 إداري مركز بنها إلا أنه لم يعن ببحث هذا المحضر ولم يقل كلمته فيه، ولم يعن تمحيص دفاع الطاعن المؤسس عليه بالرغم من أنه يعد جوهرياً - في صورة الدعوى - إذ يترتب عليه – لو ثبت قيام الطاعن برد المنقولات قبل التاريخ الذي تدعى المجني عليها حصول التبديد فيه - انتفاء الجريمة، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 11551 لسنة 63 ق جلسة 28 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 33 ص 147

جلسة 28 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وفتحي الصباغ والبشري الشوربجي وسمير مصطفي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(33)
الطعن رقم 11551 لسنة 63 القضائية

(1) تبديد. حجز إداري. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره".
مناط العقاب في جريمة تبديد المحجوزات. رهن بتوافر أركانها. الركن المفترض فيها الحجز قضائياً أو إدارياً. شرط صحته؟
(2) تبديد. محكمة دستورية. حجز إداري. قانون "القانون الأصلح" "تطبيقه".
القضاء بعدم دستورية البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. فيما تضمنه من جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري التي بيَّنها هذا القانون لاستيفاء المبالغ التي تستحقها البنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها فيما يزيد على نصفها. أثره: اعتبار الواقعة غير مؤثمة. أساس ذلك؟
(3) دستور قانون "سريانه" "تطبيقه" "تفسيره".
سريان أحكام القوانين على من يقع من تاريخ العمل بها. دون ترتيب أثر على ما وقع قبلها. المادتان 66، 187 من الدستور.
العقاب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. أساس ذلك وأثره؟
(4) قانون "القانون الأصلح".
القانون الأصلح للمتهم. ماهيته. ومؤداه؟
(5) محكمة دستورية. قانون. "تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه". تبديد.
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. مقتضاه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم.
تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي. أثره: اعتبار الحكم الصادر بالإدانة استناداً إلى نص كان لم يكن.
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها في هذه الحالة والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن. المادة 39 من القانون 51 لسنة 1959.

-------------
1 - لما كانت المادة 342 من قانون العقوبات - التي دين الطاعن بها - قد نصت على أن (يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارساً على أشيائه المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً إذا اختلس شيئاً منها) ومفاد ذلك أن مناط العقاب في جريمة تبديد المحجوزات رهن بتوافر أركانها ومنها "الركن المفترض" وهو الحجز سواء كان قضائياً أو إدارياً، ويشترط لصحة هذا الركن - حتى تقوم جريمة التبديد قانوناً - أن يكون القانون قد منح الجهة الحاجزة الحق في استيفاء مستحقاتها بطريق الحجز الإداري. فإذا تخلف ذلك، فإن تخلف ذلك، فإن شرط قيام جريمة التبديد يكون غير قائم، وبالتالي يكون الحكم بالإدانة غير سديد لعدم اكتمال البيان القانوني للجريمة.
2 - لما كان قد صدر من بعد حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 9/ 5/ 1998 في القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية قاضياً بعدم دستورية البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري وذلك فيما تضمنه من جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري التي بيَّنها هذا القانون لاستيفاء المبالغ التي تستحقها البنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها فيما يزيد على نصفها. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/ 5/ 1998 بما يعني أن الحكم المذكور قد حسر الشرعية الدستورية عن الفقرة سالفة الذكر ويعد بمثابة تشريع ناسخ لحق البنوك المشار إليها في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وهو ما كانت تنص عليه الفقرة "ط" من المادة الأولى المشار إليها، والذي يشكل الركن المفترض في جريمة التبديد التي عوقب الطاعن عنها، الأمر الذي يُخرج الواقعة المنسوبة إليه من نطاق التجريم.
3 - لما كان الأصل عملاً بالمادتين 66 و187 من الدستور، والفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات أن لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، وأن مبدأ عدم جواز رجعية الأحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية مستمد من قاعدة شرعية الجريمة والعقاب التي تستلزم أن تقتصر على عقاب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، فإنه يخرج عن هذا النطاق القانون الأصلح للمتهم وهو ما قننته الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات.
4 - من المقرر أن القانون الأصلح للمتهم هو الذي ينشئ له من الناحية الموضوعية لا الإجرائية مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم بأن يلغى الجريمة المسندة إليه أو بعض عقوباتها أو يخفضها أو يقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية أو يلغي ركناً من أركان الجريمة، فيكون من المتهم في هذه الحالات واستمداداً من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفيف أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها.
5 - لما كانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - التي تحكم الواقعة - قبل تعديلها بالقانون 168 لسنة 1998 تنص على أن (أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، و يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن). ومفاد ذلك تطبيق قضاء المحكمة الدستورية آنف الذكر على الدعوى الراهنة ما دام لم يفصل فيها بحكم بات، ومن ثم تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح جرجا قضت غيابياً بحبسه سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بأنه بدد منقولاته المحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي فرع..... وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبسه سنة مع الشغل. فاستأنف والمحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 342 من قانون العقوبات - التي دين الطاعن بها - قد نصت على أن (يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارساً على أشيائه المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً إذا اختلس شيئاً منها) ومفاد ذلك أن مناط العقاب في جريمة تبديد المحجوزات رهن بتوافر أركانها ومنها "الركن المفترض" وهو الحجز سواء كان قضائياً أو إدارياًً، ويشترط لصحة هذا الركن - حتى تقوم جريمة التبديد قانوناً - أن يكون القانون قد منح الجهة الحاجزة الحق في استيفاء مستحقاتها بطريق الحجز الإداري. فإذا تخلف ذلك، فإن شرط قيام جريمة التبديد يكون غير قائم، وبالتالي يكون الحكم بالإدانة غير سديد لعدم اكتمال البيان القانوني للجريمة. لما كان ذلك, وكان قد صدر من بعد حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 9/ 5/ 1998 في القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية قاضياً بعدم دستورية البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري وذلك فيما تضمنه من جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري التي بيَّنها هذا القانون لاستيفاء المبالغ التي تستحقها البنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها فيما يزيد على نصفها، وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/ 5/ 1998 بما يعني أن الحكم المذكور قد حسر الشرعية الدستورية عن الفقرة سالفة الذكر ويعد بمثابة تشريع ناسخ لحق البنوك المشار إليها في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وهو ما كانت تنص عليه الفقرة "ط" من المادة الأولى المشار إليها، والذي يشكل الركن المفترض في جريمة التبديد التي عوقب الطاعن عنها، الأمر الذي يُخرج الواقعة المنسوبة إليه من نطاق التجريم. لما كان ذلك, وكان الأصل عملاً بالمادتين 66 و187 من الدستور، والفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات أن لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، وأن مبدأ عدم جواز رجعية الأحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية مستمد من قاعدة شرعية الجريمة والعقاب التي تستلزم أن تقتصر على عقاب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، فإنه يخرج عن هذا النطاق القانون الأصلح للمتهم وهو ما قننته الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القانون الأصلح للمتهم هو الذي ينشئ له من الناحية الموضوعية لا الإجرائية مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم بان يلغي الجريمة المسندة إليه أو بعض عقوباتها أو يخفضها أو يقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية أو يلغي ركناً من أركان الجريمة، فيكون من المتهم في هذه الحالات واستمداداً من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفيف أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها. لما كان ذلك, وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- التي تحكم الواقعة - قبل تعديلها بالقانون 168 لسنة 1998 تنص على أن (أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن). ومفاد ذلك تطبيق قضاء المحكمة الدستورية آنف الذكر على الدعوى الراهنة ما دام لم يفصل فيها بحكم بات، ومن ثم تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ودون حاجة إلى النظر فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه.

الطعن 12228 لسنة 63 ق جلسة 28 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 32 ص 145

جلسة 28 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وفتحي الصباغ والبشري الشوربجي وفتحي جوده نواب رئيس المحكمة.

---------------

(32)
الطعن رقم 12228 لسنة 63 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "خبرة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
استجابة المحكمة لدفاع قررت جديته. لا يجوز لها العدول عنه إلا بسبب يبرر العدول. علة ذلك؟
خلو الحكم المطعون فيه من سبب عدم تنفيذ الحكم السابق بندب خبير بناء على طلب الطاعن. قصور وإخلال بحق الدفاع.

----------------
من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول وذلك بغض النظر عن مسلك المتهم لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهن مشيئة المتهم في الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يفصح في مدوناته عن سبب عدم تنفيذ حكم المحكمة السابق بندب خبير في الدعوى بناء على طلب الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور المبطل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة بأنه أقام قمينة طوب على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح المنيا قضت حضورياً بتغريمه مائة ألف جنيه والإزالة. استأنفت النيابة العامة ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن الأستاذ/ ...... المحامي بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ أنه دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه طلب ندب خبير في الدعوى فكان أن قدرت المحكمة جدية هذا الطلب وأصدرت حكمها بندب خبير ثم عادت وفصلت في الدعوى استناداً لعدم سداده أمانة الخبير، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من مطالعة جلسات المحاكمة أمام المحاكم الاستئنافية - وعلى ما يبين من محضر الجلسة المؤرخ...... أن الطاعن طلب ندب خبير في الدعوى فاستجابت المحكمة إلى هذا المطلب وأصدرت بذات الجلسة حكماً تمهيدياً بندب خبير فيها وحددت به جلسة..... حتى يسدد الطاعن الأمانة المقدرة به ثم عادت بالجلسة الأخيرة وفصلت في القضية دون تنفيذ هذا الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول وذلك بغض النظر عن مسلك المتهم لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهن مشيئة المتهم في الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يفصح في مدوناته عن سبب عدم تنفيذ حكم المحكمة السابق بندب خبير في الدعوى بناء على طلب الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور المبطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 14961 لسنة 64 ق جلسة 7 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 34 ص 151

جلسة 7 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ وفتحي جوده نواب رئيس المحكمة.

----------------

(34)
الطعن رقم 14961 لسنة 64 القضائية

(1) تبديد. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد. حد ذلك؟
القصد الجنائي في جريمة التبديد. مناط توافره؟
(2) تبديد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تلف الشيء المعار أو ما يلحق به من تغيير بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية. لا يرتب المسئولية. أساس ذلك؟
إغفال الحكم استظهار القصد الجنائي واشتراطه رد الشيء المعار بالحالة التي كان عليها وقت إعارته. قصور وخطأ في القانون.

----------------
1 - من المقرر أن التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه. إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد. وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.
2 - لما كانت المادة 639 من القانون المدني قد نصت على أنه ".... ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقاً لما يبينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع. ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية". بما مفاده أن للمستعير استعمال الشيء المعار على الوجه المعين في عقد العارية أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية وإذ كان الحكم المطعون فيه في مقام الرد على دفاع الطاعن المار بيانه - بانتقاء القصد الجنائي لديه وفي شأن عرض المنقولات على المجني عليها - قد اشترط أن يرد المستعير (الطاعن) الشيء المعار بالحالة التي كان عليها وقت انعقاد العارية. فإنه يكون قد خالف القانون هذا إلى أنه لم يستظهر ما إذا كانت المنقولات المعروضة من الطاعن هي ذات المنقولات التي قد استلمها بموجب عقد العارية أم لا، كما لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن وهو ركن أساسي في الجريمة التي دانه بها، فإنه يكون مشوباً - فوق مخالفته القانون - بالقصور في التسبيب.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح روض الفرج بأنه بدد منقولات الزوجية المبينة بالقائمة والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه أسبوعين مع الشغل وإلزامه يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه رد بما لا يسوغ على دفاعه أمام محكمة ثاني درجة القائم على انتفاء القصد الجنائي لديه، لقيامه بعرض المنقولات محل الاتهام على المدعية بالحقوق المدنية عدة مرات من بين إحداها ثم العرض بسراي المحكمة إلا أنها رفضت استلامها، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافيه أن دفاع الطاعن قام على أساس انتقاء القصد الجنائي لديه لقيامه بعرض المنقولات محل الاتهام على المدعية بالحقوق المدنية عدة مرات وبسراي المحكمة - التي أجرت معاينتها – إلا أنها رفضت استلامها وقد أورد الحكم المطعون فيه مدوناته "..... الأمر الذي يكون الركن المادي لجريمة التبديد قد تحقق في الدعوى الماثلة ولم يقم برد هذه المنقولات إنما قدم منقولات قديمة مستهلكة جداً وليست بحالة جيده كالحالة التي استلم عليها منقولات الزوجية..... وإن كان قد ورد في القائمة أنه استلم هذه المنقولات بحالة جيدة فيتعين أن يردها بالحالة التي عليها وهي أن تكون جيدة الأمر الذي يتعين معه إدانته بالمادة 341 من قانون العقوبات".. لما كان ذلك، وكان التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه. لما كان ذلك، وكانت المادة 639 من القانون المدني قد نصت على أنه ".... (1) ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقاً لما يبنيه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع. (2) ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف المعار على الوجه المعين في عقد العارية. بما مفاده أن للمستعير استعمال الشيء المعار على الوجه المعين في عقد العارية أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية وإذ كان الحكم المطعون فيه في مقام الرد على دفاع الطاعن المار بيانه - بانتقاء القصد الجنائي لديه وفي شأن عرض المنقولات على المجني عليها - قد اشترط أن يرد المستعير (الطاعن) الشيء المعار بالحالة التي كان عليها وقت انعقاد العارية.. فإنه يكون قد خالف القانون هذا إلى أنه لم يستظهر ما إذا كانت المنقولات المعروضة من الطاعن هي ذات المنقولات التي قد استلمها بموجب عقد العارية أم لا، كما لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن وهو ركن أساسي في الجريمة التي دانه بها، فإنه يكون مشوباً - فوق مخالفته القانون - بالقصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5264 لسنة 60 ق جلسة 9 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 35 ص 154

جلسة 9 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد سعيد.

---------------

(35)
الطعن رقم 5264 لسنة 60 القضائية

(1) وكالة. أحداث. نقض "الصفة في الطعن".
نيابة الولي الطبيعي عن القاصر. قانونية. الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة.
تقرير وكيل الولي الطبيعي على القاصر بالطعن نيابة عنه رغم أنه ليس حدثاً. غير مقبول. أساس ذلك؟
(2) محاماة. نقض "أسباب الطعن. توقيعها".
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959..
توقيع أسباب الطعن بإمضاء غير واضح يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

---------------
1 - لما كانت نيابة الولي الطبيعي عن القاصر هي نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه بعقوبة مقيدة للحرية يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً، فإن تقرير وكيل الولي الطبيعي على القاصر بالطعن بالنقض نيابة عنه في الشق الجنائي وحده رغم أنه ليس حدثاً وفق أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، يكون غير مقبول.
2 - لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي الأستاذ/ ... إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لبيان صاحب التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه وقع عليها من محام مقبول أمام هذه المحكمة فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض..... بالقوة بأن باغتها وجذبها من يدها وقبلها في فمها وأمسك صدرها بيده على الوجه المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر.
فطعن الأستاذ/ ... المحامي نيابة عن الولي الطبيعي للمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

لما كانت نيابة الولي الطبيعي عن القاصر هي نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً، فإن تقرير وكيل الولي الطبيعي على القاصر بالطعن بالنقض نيابة عنه في الشق الجنائي وحده رغم أنه ليس حدثاً وفق أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، يكون غير مقبول. هذا فضلاً عن أن البين من مذكرة أسباب الطعن أنها وأن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي الأستاذ/ .... إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لبيان صاحب التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه وقع عليها من محام مقبول أمام هذه المحكمة فإنه يتعين بعدم قبول الطعن شكلاً

الطعن 7074 لسنة 63 ق جلسة 10 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 36 ص 156

جلسة 10 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.

-------------

(36)
الطعن رقم 7074 لسنة 63 القضائية

(1) إهانة محكمة قضائية. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
صحة الحكم بالإدانة في جريمة إهانة محكمة قضائية. رهن ببيان ألفاظ الإهانة.
خلو الحكم المطعون فيه من بيان ألفاظ الإهانة التي أخذ المتهم بها. قصور. لا يغني عنه الإحالة إلى ما ورد بمحضر الجلسة.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". اختصاص. جريمة "أركانها". إهانة محكمة قضائية. تلبس. محكمة ابتدائية "اختصاصها".
الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بجلسات المحاكم. إحالة الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها يكون للمحكمة ذات الاختصاص الأصلي في الحكم في الدعوى.
حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسات. مؤسس على أن جريمة الجلسة من جرائم التلبس لوقوعها في الجلسة أمام هيئة القضاء.
قضاء المحكمة الابتدائية في جريمة جلسة "إهانة محكمة قضائية" ثم نقض حكمها.
وجوب إحالة القضية إلى المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها لنظرها أمام درجتين. علة ذلك؟

--------------
1 - الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الإهانة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة التي بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما أصارت إثباتها في الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتُبرت إهانة والتي آخذته المحكمة بها وكان لا يغني عن هذا البيان الإحالة في شأنه إلى ما ورد بمحضر الجلسة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه.
2 - لما كان من المقرر أنه وإن كانت القضية بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب أن تعاد إلى المحكمة التي قضت في الدعوى مؤلفة من قضاة غير الذين قضوا فيها إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بجلسات المحاكم فالإعادة فيها يجب أن تكون إلى المحكمة ذات الاختصاص الأصلي في الحكم في الدعوى، لأن حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسة ليس مؤسساً على القواعد العامة في الاختصاص، وإنما هو مؤسس على أن جريمة الجلسة هى من جرائم التلبس لوقوعها في الجلسة أمام هيئة القضاء فلا تتبع بشأنها الإجراءات المعتادة ومتى زالت حالة التلبس بعد القضاء في الجريمة فوراً في أثناء انعقاد الجلسة التي وقعت فيها فيجب أن تعود الأمور إلى نصابها وأن تراعى القواعد العامة في الاختصاص، وإذن فإذا قضت محكمة الجنح المستأنفة في جريمة جلسة (إهانة محكمة قضائية) ثم نقض حكمها، فلا تعاد القضية - وقد زالت حالة التلبس - إلى المحكمة الابتدائية التي قضت فيها لأنها لم تكن مختصة أصلاً بالحكم في تلك الجريمة إلا كمحكمة ثاني درجة، وإنما يجب - تحقيقاً لضمانات المحاكمة - أن تعاد القضية إلى المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها - محكمة جنح قسم الدرب الأحمر - ليتسنى نظرها أمام درجتين.


الوقائع

أقامت محكمة..... الابتدائية - دائرة الجنح المستأنفة - الدعوى الجنائية ضد الطاعن بأنه أهان هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة على النحو المبين بالأوراق وقضت بجلستها المعقودة بذات اليوم حضورياً وعملاً بالمادة 133/ 1 من قانون لعقوبات بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إهانة محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن خلا من بيان ألفاظ الإهانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مبدأ قضائياً اقتصر في بيانه الواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله: "وحيث إنه لما كان ذلك، وكان المتهم قد وجه لهيئة المحكمة العبارات الثابتة بمحضر الجلسة الأمر الذي معه تكون قد توافرت أركان الجريمة وفقاً للقواعد القانونية أنفة الذكر إذ أن ما وقع منه إهانة لهيئة المحكمة مما يتعين معه معاقبته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة أنفة الذكر وهو ما انتهت إليه المحكمة". لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الإهانة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة التي بني قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتُبرت إهانة والتي آخذته المحكمة بها وكان لا يغني عن هذا البيان الإحالة في شأنه إلى ما ورد بمحضر الجلسة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كانت القضية بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب أن تعاد إلى المحكمة التي قضت في الدعوى مؤلفة من قضاة غير الذين قضوا فيها إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بجلسات المحاكم فالإعادة فيها يجب أن تكون إلى المحكمة ذات الاختصاص الأصلي في الحكم في الدعوى، لأن حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسة ليس مؤسساً على القواعد العامة في الاختصاص، وإنما هو مؤسس على أن جريمة الجلسة هى من جرائم التلبس لوقوعها في الجلسة أمام هيئة القضاء فلا تتبع بشأنها الإجراءات المعتادة ومتى زالت حالة التلبس بعد القضاء في الجريمة فوراً أثناء انعقاد الجلسة التي وقعت فيها فيجب أن تعود الأمور إلى نصابها وأن تراعى القواعد العامة في الاختصاص، وإذن فإذا قضت محكمة الجنح المستأنفة في جريمة جلسة (إهانة محكمة قضائية) ثم نقض حكمها فلا تعاد القضية - وقد زالت حالة التلبس - إلى المحكمة الابتدائية التي قضت فيها لأنها لم تكن مختصة أصلاً بالحكم في تلك الجريمة إلا كمحكمة ثاني درجة. وإنما يجب - تحقيقاً لضمانات المحاكمة - أن تعاد القضية إلى المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها - محكمة جنح قسم الدرب الأحمر - ليتسنى نظرها أمام درجتين.

الطعن 8218 لسنة 63 ق جلسة 11 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 38 ص 171

جلسة 11 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان محمد إسماعيل نائبي رئيس المحكمة ومحمد عيد محجوب وأبو بكر البسيوني.

---------------

(38)
الطعن رقم 8218 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. وجوب اشتماله على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام.
(2) جريمة "أركانها". قمار. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ركنا جريمة إعداد مكان لألعاب القمار. اتخاذ محل خصيصاً للعب الميسر على اختلاف أنواعه وإباحة دخوله للناس عامة بقصد المقامرة.
إدانة الطاعن بجريمة إعداد مكان لألعاب القمار دون استظهار أركان تلك الجريمة والاكتفاء بالإحالة إلى محضري التحريات والضبط واعتراف المتهم وأقوال من أشار إليهم في مدوناته دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة. قصور.

----------------
1 - من المقرر أن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له، سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مقصر بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.
2 - من المقرر إن جريمة إعداد مكان لألعاب القمار التي دين بها الطاعن تتكون من ركنين أساسين الأول اتخاذ محل خصيصاً للعب الميسر على اختلاف أنواعه ما دام أن حكم الصدفة أو الحظ هو الذي يتغلب على حيل المقامرين قوتهم أو مهارتهم، والثاني إباحة الناس عامة للدخول فيه بقصد المقامرة، فاجتماع هذين الركنين يستوجب العقاب المنصوص عليه في القانون وإذ كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إن الواقعة تتلخص في أن المتهم ارتكب المخالفة الثابتة من محضر الضبط، وحيث إن الاتهام ثابت قبل المتهم من محضر الضبط، ومن عدم دفع الاتهام بدفاع مقبول ومن ثم يتعين إدانته بمواد الاتهام وبنص المادة 304/ 2 أ. ج" ولم يضيف الحكم المطعون فيه سوى قوله الاتهام المسند إلى المتهم قد ثبت في حقه وذلك أخذاً بما ورد بتحريات الشرطة المرفقة بالأوراق وما أسفر عنه الضبط والتفتيش وباعتراف المتهم المستأنف المسطر بمحضر الضبط ومن أقوال كل من..., ....., ....، ...., ...., ...., ...., والتي تطمئن إليها المحكمة ومن ثم تقضي بمعاقبته بمواد التهام الواردة بقيد ووصف النيابة العامة دون أن يستظهر أركان الجريمة التي دان بها الطاعن فلم يبين أنه اتخذ محلاً خصيصاً للعب الميسر على اختلاف أنواعه وما إذا كان قد أباح للناس عامة الدخول فيه بقصد المقامرة، واكتفي بالإحالة إلى محاضر التحريات والضبط واعتراف المتهم وأقوال من أشار إليهم في مدوناته دون أن يورد مضمونها ووجه الاستدلال بها على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة، يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه. وطلبت عقابه بالمادة 352 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المنيا قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وبتغريمه ألف جنيه والمصادرة. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض. استأنف ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه شهرين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إعداد مكان لألعاب القمار قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة بياناً كافياً تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دانه بها ولم يورد مضمون الأدلة التي تساند إليها في قضائه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج التي المبنى هو عليها والمنتجة هي له، سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به. أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. لما كان ذلك، وكانت جريمة إعداد مكان لألعاب القمار التي دين بها الطاعن تتكون من ركنين أساسين الأول اتخاذ محل خصيصاً للعب الميسر على اختلاف أنواعه ما دام أن حكم الصدفة أو الحظ هو الذي يتغلب على حيل المقامرين قوتهم أو مهارتهم، والثاني إباحة الناس عامة للدخول فيه بقصد المقامرة، فاجتماع هذين الركنين يستوجب العقاب المنصوص عليه في القانون، وإذ كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إن الواقعة تتلخص في أن المتهم ارتكب المخالفة الثابتة من محضر الضبط، وحيث إن الاتهام ثابت قبل المتهم من محضر الضبط ومن عدم دفاع الاتهام بدفاع مقبول ومن ثم يتعين إدانته بمواد الاتهام وبنص المادة 304/ 2 أ. ج" ولم يضيف الحكم المطعون سوى قوله "الاتهام المسند إلى المتهم قد ثبت في حقه وذلك أخذاً بما ورد بتحريات الشرطة المرفقة بالأوراق وما أسفر عنه الضبط والتفتيش وباعتراف المتهم المستأنف المسطر بمحضر الضبط ومن أقوال كل من......, ....., ......, ...., ....., ...., ...., والتي تطمئن إليها المحكمة ومن ثم تقضي بمعاقبته بمواد التهام الواردة بقيد ووصف النيابة العامة" دون أن يستظهر أركان الجريمة التي دان بها الطاعن فلم يبين أنه اتخذ محلاً خصيصاً للعب الميسر على اختلاف أنواعه وما إذا كان قد أباح للناس عامة الدخول فيه بقصد المقامرة، واكتفي بالإحالة إلى محاضر التحريات والضبط واعتراف المتهم وأقوال من أشار إليهم في مدوناته دون أن يورد مضمونها ووجه الاستدلال بها على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة. فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب. بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5769 لسنة 60 ق جلسة 11 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 37 ص 159

جلسة 11 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان والسعيد برغوث نواب رئيس المحكمة ومحمد عيد محجوب.

-----------------

(37)
الطعن رقم 5769 لسنة 60 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مأمورو الضبط القضائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجراءات "إجراءات التحقيق". دستور.
صحة الإذن بالتفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن به لمسكن المتهم. شرطه؟
إصدار الإذن بالتفتيش يعتبر مباشرة للتحقيق. لا يشترط لصحته سبق فتح تحقيق المادة 91 إجراءات.
عدم اشتراط قدر معين من تسبيب الإذن بدخول المسكن أو تفتيشه. أساس ذلك المادتين 44 من الدستور 91 أ ج.
إصدار النيابة العامة الإذن بتفتيش مسكن الطاعن بعد أن قدرت جدية التحريات المتضمنة مزاولته نشاطه في تزوير المستندات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية. كفايته سنداً لمحكمة الموضوع للتعويل عليها.
(2) تزوير "أوراق رسمية". تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". مأمورو الضبط القضائي. دستور. قانون "تفسيره" نيابة عامة.
نص المادة 51 إجراءات على أن يكون التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك وإلا بحضور شاهدين. مجال تطبيقه عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها وفقاً للمادة 47 إجراءات.
الحكم بعدم دستورية المادة 47 إجراءات. أثر ورود المادة 51 من القانون ذاته على غير محل.
حضور المتهم أو من ينيبه عنه أو شاهدين. ليس شرطاً لصحة التفتيش الذي يجرى في مسكنه.
(3) دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب بيان الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه. الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته. علة ذلك؟
(4) إجراءات "إجراءات التحريز". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات تنظيمية للمحافظة على الدليل خشية توهينه. مخالفتها لا يرتب بطلان.
التأخير في تحرير محضر ضبط الواقعة أو في تحريز المستندات المزورة. لا يدل بذاته على معنى معين. ولا يمنع المحكمة في الأخذ بما ورد به من أدلة.
(5) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بدس المستندات المزورة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تزوير "أوراق".
الدفع بدس بعض الأوراق والمستندات المزورة. موضوعي لا يستلزم رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(6) تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي.
إجازة القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات أو الأمر بضبطه وإحضاره إن كان غائباً متى وجدت دلائل كافية على اتهامه. المادتان 34 و35 إجراءات.
(7) تلبس. مأمورو الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تزوير "أوراق رسمية". دفوع "الدفع ببطلان القبض".
التلبس صفه تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.
قيام ضابط الواقعة بضبط الطاعن الأول وتفتيش مسكنه بناء على إذن النيابة العامة وعثوره على المستندات المزورة واستدلاله منها على أن الطاعن الثاني شريكه في التزوير. انتقاله إليه وضبطه إجراء صحيح. أساس ذلك؟
نعي الطاعن الثاني ببطلان القبض عليه دفاع ظاهر البطلان لا على الحكم إن التفت عن الرد عليه.
(8) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع ببطلان القبض". نقض "المصلحة في الطعن".
النعي على الحكم القصور في الرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعن الثاني. لا يجدي. ما دام الحكم لا يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه.
(9) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تعريف الشاهد والشهادة؟
للمحكمة الأخذ بأقوال سُمعت على سبيل الاستدلال ممن كان متهماً في ذات الواقعة بعد أن تقرر عدم إقامة الدعوى الجنائية قبله. متى آنست فيها الصدق.
وصف الحكم أقوال من سمعت أقوالهم دون حلف يمين أو وجهت إليهم اتهامات. شهادة. لا يعيبه.
(10) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده؟
(11) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اختلاف رواية شهود الإثبات أو تضاربها لا يعيب الحكم. متى حصل تلك الأقوال واستخلاص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه. الجدل الموضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصرها واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.
(12) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليه من مطاعن. موضوعي.
(13) إثبات "بوجه عام". "خبرة". تزوير "أوراق رسمية". بطلان. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مخالفة إجراءات المضاهاة. لا بطلان. أساس ذلك؟
اطمئنان المحكمة في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير. مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فيه أمام النقض. غير جائز.
(14) تزوير. اشتراك. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.
الاشتراك في التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. ما يكفي لثبوته؟

--------------
1 - أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحرمة مسكنه التي كلفها الدستور وحرم على رجال السلطة دخوله إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون، وكان إصدار الإذن بالتفتيش يعد بذاته مباشرة للتحقيق باعتباره من أعماله ولا يشترط لصحته طبقاً للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد سبقه تحقيق مفتوح أجرته السلطة التي ناط بها القانون إجراءه بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا رأت أن الدلائل المقدمة إليها في محضر الاستدلالات كافية، ويعد حينئذ الأمر بالتفتيش إجراء مفتتحاً للتحقيق ويكون اشتراط مباشرة التحقيق اقتضاءً لحاصل، كما أنه من المقرر أن المادة 44 من دستور جمهورية مصر العربية والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية فيما استحدثتاه من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم تشترطان قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر بالتفتيش، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تأذن بتفتيش مسكن الطاعن الأول إلا بعد أن قدرت جدية التحريات والاستدلالات التي قام بها مأمور الضبط القضائي وأثبتتها في محضر تضمن أن الطاعن الأول يزاول نشاطه في تزوير المستندات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية ثم أقرتها محكمة الموضوع على تقديرها فإن ذلك التفتيش يكون صحيحاً في القانون ولا تكون محكمة الموضوع قد أخطأت في التعويل على الدليل الذي أسفر عنه ذلك التفتيش أو على شهادة من أجراه ويكون ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم في هذا الشأن غير مقبول.
2 - إذ كان مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن يكون تفتيش المسكن بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين يتحقق فحسب عند تفتيش مأموري الضبط القضائي المنازل في حالة التلبس وفقاً للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية والتي قضي بعدم دستوريتها ومن ثم أصبح حكم المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية وارداً على غير محل أما التفتيش الذي يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد 92 و199 و200 من ذات القانون والخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عنه ضبطه المستندات المزورة قد إجراءاه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن الأول - فيكون له سلطة من ندبه، ويعد محضره تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسري في غير أحوال الندب وإذ كان من المقرر أن حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عملاً بالمادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية ليس شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش، فلا يترتب البطلان على حصوله في غيبة المتهم أو من ينيبه فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن غير سديد.
3 - إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يدفع ببطلان إذن التفتيش وإنما ضمن مرافعته نعياً على التحريات بعدم الجدية لعدم تضمنها اسم الطاعن الثاني وهو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة على بيان المراد منه، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
4 - إن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وكان مجرد التأخير في تحرير محضر ضبط الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريز المستندات المزورة المضبوطة لا يدل بذاته على معنى معين، ولا يمنع المحكمة من الأخذ بما ورد به من أدلة منتجة في الدعوى، ويكفي أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدمة إليها بأن التفتيش أُجري وأنه أسفر عما قيل أنه تحصل منه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن يكون ولا محل له.
5 - إذ كان دفاع الطاعن بدس بعض الأوراق والمستندات المزورة عليه إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن الأول في هذا الشأن يكون غير مقبول.
6 - إذ كانت المادتان 34 و35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره.
7 - إن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها للشخص مرتكبها، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة قام بضبط الطاعن الأول وتفتيش مسكنه نفاذاً لإذن النيابة العامة فعثر على المستندات المزورة التي عددها الحكم بمدوناته وقد دله على أن الطاعن الثاني شريكه في التزوير ومن ثم فإن انتقال مأمور الضبط القضائي إلى الطاعن الثاني وضبطه يكون إجراء صحيحاً في القانون إذ بضبط المستندات المزورة بمسكن الطاعن الأول تكون الجريمة متلبساً بها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها بغير إذن من النيابة العامة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني من بطلان القبض عليه دفاع قانوني ظاهر البطلان ولا على الحكم إن التفت عن الرد عليه.
8 - لا جدوى من النعي على الحكم عدم الرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعن الثاني ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهو دليل مستقل عن القبض ويكون ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن غير مقبول.
9 - وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة فالشاهد لغة هو من اطَّلع على الشيء وعاينه والشهادة اسم المشاهدة وهى الاطلاع على الشيء عياناً - وقد اعتبر القانون - في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن حلف اليمين أو دون أن يحلفها، كما أنه لا يوجد في القانون ما يمنع المحكمة من أن تأخذ بأقوال سمعت على سبيل الاستدلال ممن كان متهماً في ذات الواقعة بعد أن تقرر عدم إقامة الدعوى الجنائية قبله إذا آنست فيها الصدق ولا يعيب الحكم وصف أقوال من سُمعت أقوالهم دون حلف يمين أو وجهت إليهم اتهامات في الدعوى - بفرض صحة ذلك - بأنها شهادة.
10 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه. وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
11 - لا يعيب الحكم اختلاف رواية شهود الإثبات أو تضاربها في بعض تفصيلات معينه ما دام الثابت من الحكم أنه حصل تلك الأقوال واستخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصرها واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
12 - إن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن منها والالتفات عما عداه، ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير.
13 - إن كان الأصل أن المضاهاة لم تنظم سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية بنصوص آمره يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة في المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع القاضي بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدني. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فإنه لا تجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير مقبول.
14 - إن كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو عمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن تكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بيَّنها الحكم - وهو ما لم يخطئ في تقديره - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون لا محل له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين "وآخر سبق الحكم عليه" بأنهما: أولاً: المتهمان: - اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو صورة بيان درجات طالب في الامتحان الخاص بـ.... المؤرخة / / وذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وبصمة خاتم مزورين بأن اتفقا معه على تزويرها وأمداه بالبيانات المتعلقة بشخص ..... فأثبت المجهول بها أن المذكور قد حصل على شهادة الثانوية العامة قسم أدبي ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتحريرها بإدارة شرق التعليمية ومهرها ببصمة خاتم مزور على قالب تلك الإدارة وقام المتهم الثاني باعتمادها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
ثانياً: - اشتركا مع أخر سبق الحكم عليه بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير محررين هما صورة امتحان إتمام الدراسة الإعدادية العامة وصورة بيان درجات الطالب في الامتحان وذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة بأن اتفقا معه على تزويرها وأمداه بالبيانات المتعلقة بالمتهم الذي سبق الحكم عليه فاصطنعها المجهول على غرار المحررات الصحيحة وأثبت بها على خلاف الحقيقة إتمام المذكورين للدراسة الإعدادية ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتحريرها بإدارة وسط التعليمية ومهرها ببصمة خاتم مزورة على قالب خاتم تلك الجهة الصحيح فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
ثالثاً: - قلدا مع أخر سبق الحكم عليه بواسطة غيرهم خاتماً لإحدى جهات الحكومة "قسم الملاريا". واستعملوه بأن بصموا به على الشهادة الإدارية المؤرخة / / مع علمهم بتقليده. رابعاً: - المتهم الأول: - أيضاً (1) قلد خاتماً لإحدى جهات الحكومة "خاتم شعار الجمهورية قسم شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية..... واستعمله بأن بصم به على المحررين المزورين سالفي الذكر مع علمه بتقليده (2) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير محرر رسمي وشهادة الميلاد نموذج رقم.... بأن قام بمحو بياناتها الأصلية ووضع المجهول إمضاء نسبه زوراً إلى الموظف المختص بتحريرها بسجل مدني..... ومهرها ببصمة خاتم مزور على القالب الصحيح لتلك الجهة. (3) قلد بواسطة غيره خاتماً لإحدى جهات الحكومة "سجل مدني ......" واستعمله بأن بصم به على المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتقليده. خامساً: - المتهم الثاني أيضاً: - سرق الأوراق المبينة بالتحقيقات والخاصة باستخراج جواز سفر...... سادساً: - المتهم الأول: - اشترك مع آخر سبق الحكم عليه بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو بيان الدرجات المؤرخ في / / وكان ذلك بطريق المحو للبيانات الأصلية بأن اتفق معه على ارتكابها وأمده بالبيانات المتعلقة بشخص المتهم الذي سبق الحكم عليه فقام المجهول بمحو البيانات الأصلية المدونة بها وأثبت بها البيانات المتعلقة بشخص المتهم الذي سبق الحكم عليه وأنه قد حصل على الثانوية العامة بالقسم العلمي سنة....... على خلاف الحقيقة ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً إلى الموظفين المختصين بتحريرها. سابعاً: - المتهمان الأول والثاني: (1) اشتركا مع آخر سبق الحكم عليه بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في تذكرة السفر رقم..... باسم المتهم الذي سبق الحكم عليه بأن اتفقوا معه على ارتكابها وأمدوه بالبيانات المتعلقة بشخص الأخير فأثبت المجهول تلك البيانات مع علمهم بتزويرها (2) استحصلا بغير حق على خاتم لإحدى الجهات الحكومية"......." واستعملوه استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة بأن بصموا على تذكرة السفر المزورة سالفة الذكر، وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 151، 152، 206، 207، 211، 212، 214، 217 من قانون العقوبات مع أعمال المادتين 17 و32 من القانون ذاته بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أُسند إليهما وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ


المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية، وتذكرة سفر، وتقليد واستعمال أختام حكومية والاستحصال بدون وجه حق على خاتم لإحدى جهات الحكومة واستعماله، والسرقة قد شابه خطأ في تطبيق القانون، وقصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، ذلك أن الطاعن الأول تمسك بدفاعه الشفوي والمكتوب ببطلان إجراءات تفتيش مسكنه، وبطلان الدليل المستمد من ذلك التفتيش وشهادة من أجراه لأن إذن النيابة العامة بندب مأمور الضبط القضائي بالتفتيش صدر في مرحلة الاستدلالات ولم يسبقه تحقيق مفتوح وتوجيه اتهام ولم يكن مسبباً تسبيباً كافياً، إلا أن الحكم رد على ذلك الدفاع بما يخالف القانون، كما تمسك الطاعن الأول ببطلان إجراءات التفتيش لعدم إتباع أحكام المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضى بإجراء تفتيش في حضور المتهم أو من ينيبه عنه أو بحضور شاهدين، وببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جادة، وببطلان محضر الضبط لعدم تحريز المضبوطات إلا بعد فترة زمنية من ضبطها كانت خلالها عرضة للعبث، فضلاً عن أن هناك أوراقاً أخرى دست عليه، كما تمسك الطاعن الثاني ببطلان القبض عليه لأن إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لم يتضمنه ولم يكن في حالة من حالات التلبس، إلا أن الحكم التفت عن تلك الدفوع وأغفل الرد عليها، وعول الحكم في قضائه على أقوال الشهود على الرغم من أن أقوال بعضهم سمعت على سبيل الاستدلال دون حلف يمين بل أن سلطة التحقيق وجهت الاتهام إلى بعضهم وأن لم يشملهم قرار الاتهام، كما أن أقوالهم تخرج عن كونها مناقشة لواقع فني وجاءت متضاربة ومتناقضة مع الأدلة الكتابية، كما عول الحكم على تقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير على الرغم من أنها اعتمدت على صورة ضوئية للمستند المقول بتزويره وأن بعض المستندات التي نسب للطاعنين تزويرها لم تتعرض لأي عبث أو تزوير، فضلاً عن أن الحكم لم يناقش ظروف وملابسات كل مستند مضبوط على حده وما إذا كان يمكن نسبته للطاعنين من عدمه كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأوردها على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهى أدلة سائغة من شأنها أن تودي إلى ما رتبه الحكم عليها، عرض لدفاع الطاعن الأول ببطلان إجراءات تفتيش مسكنه وما تلى ذلك وأطرحه في قوله "أن تفتيش مسكن المتهم الأول تم بناء على إذن من رئيس نيابة الاستئناف بتاريخ....... وصدر الإذن بالأسباب التي ركن إليها مصدره تأكيداً لجدية التحريات على أساس منها ومن ثم يكون الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم الأول على غير أساس في القانون". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحرمة مسكنه التي كلفها الدستور وحرم على رجال السلطة دخوله إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون، وكان إصدار الإذن بالتفتيش يعد بذاته مباشرة للتحقيق باعتباره من أعماله ولا يشترط لصحته طبقاً للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد سبقه تحقيق مفتوح أجرته السلطة التي ناط بها القانون إجراءه بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا رأت أن الدلائل المقدمة إليها في محضر الاستدلالات كافية، ويعد حينئذ الأمر بالتفتيش إجراء مفتتحاً للتحقيق ويكون اشتراط مباشرة التحقيق اقتضاءً لحاصل، كما أنه من المقرر أن المادة 44 من دستور جمهورية مصر العربية والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية فيما استحدثتاه من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم تشترطاً قدراً معيناً من التسبيب، أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر بالتفتيش، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تأذن بتفتيش مسكن الطاعن الأول إلا بعد أن قدرت جدية التحريات والاستدلالات التي قام بها مأمور الضبط القضائي وأثبتتها في محضر تضمن أن الطاعن الأول يزاول نشاطه في تزوير المستندات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية ثم أقرتها محكمة الموضوع على تقديرها فإن ذلك التفتيش يكون صحيحاً في القانون ولا تكون محكمة الموضوع قد أخطأت في التعويل على الدليل الذي أسفر عنه ذلك التفتيش أو على شهادة من أجراه ويكون ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن يكون تفتيش المسكن بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين يتحقق فحسب عند تفتيش مأموري الضبط القضائي المنازل في حالة التلبس وفقاً للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية والتي قضي بعدم دستوريتها ومن ثم أصبح حكم المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية وارداً على غير محل أما التفتيش الذي يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد 92 و199 و200 من ذات القانون والخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عنه ضبط المستندات المزورة قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن الأول - فيكون له سلطة من ندبه، ويعد محضره تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسري في غير أحوال الندب. وإذ كان من المقرر أن حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عملاً بالمادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية ليس شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش، فلا يترتب البطلان على حصوله في غيبة المتهم أو من ينيبه فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يدفع ببطلان إذن التفتيش وإنما ضمن مرافعته نعياً على التحريات بعدم الجدية لعدم تضمنها اسم الطاعن الثاني وهو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة على بيان المراد منه، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وكان مجرد التأخير في تحرير محضر ضبط الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريز المستندات المزورة المضبوطة لا يدل بذاته على معنى معين، ولا يمنع المحكمة من الأخذ بما ورد به من أدلة منتجة في الدعوى، ويكفي أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدمة إليها بأن التفتيش أُجري وأنه أسفر عما قيل أنه تحصل منه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن الأول بدس بعض الأوراق والمستندات المزورة عليه إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن الأول في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت المادتان 34 و35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة قام بضبط الطاعن الأول وتفتيش مسكنه نفاذاً لإذن النيابة العامة فعثر على المستندات المزورة التي عددها الحكم بمدوناته وقد دله على أن الطاعن الثاني شريكه في التزوير ومن ثم فإن انتقال مأمور الضبط القضائي إلى الطاعن الثاني وضبطه يكون إجراء صحيحاً في القانون إذ بضبط المستندات المزورة بمسكن الطاعن الأول تكون الجريمة متلبساً بها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها بغير إذن من النيابة العامة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني من بطلان القبض عليه دفاع قانوني ظاهر البطلان ولا على الحكم أن التفت عن الرد عليه. هذا فضلاً عن أنه لا جدوى من النعي على الحكم عدم الرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعن الثاني ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهو دليل مستقل عن القبض ويكون منعى الطاعن الثاني في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة فالشاهد لغة هو من اطَّلع على الشيء وعاينه والشهادة اسم المشاهدة وهي الاطلاع على الشيء عياناً - وقد اعتبر القانون - في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن حلف اليمين أو دون أن يحلفها، كما أنه لا يوجد في القانون ما يمنع المحكمة من أن تأخذ بأقوال سُمعت على سبيل الاستدلال ممن كان متهماً في ذات الواقعة بعد أن تقرر عدم إقامة الدعوى الجنائية قبله إذا آنست فيها الصدق ولا يعيب الحكم وصف أقوال من سمعت أقوالهم دون حلف يمين أو وجهت إليهم اتهامات في الدعوى - بفرض صحة ذلك - بأنها شهادة، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزل التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأنه لا يعيب الحكم اختلاف رواية شهود الإثبات أو تضاربها في بعض تفصيلات معينه ما دام الثابت من الحكم أنه حصل تلك الأقوال واستخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصرها واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان من المقرر، أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوه التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن منها والالتفات عما عداه، ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير، وكان الأصل أن المضاهاة لم تنظم سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية بنصوص آمره يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة في المسائل الجنائية. إنما تكون باقتناع القاضي بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدني. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فإنه لا تجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو عمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن تكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بيَّنها الحكم - وهو ما لم يخطئ في تقديره - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.