باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها
محكمـة تمييـز رأس الخيمـة
الدائرة الجزائية
برئاسة السيد القاضي / يحيــــى
جــــــلال فضـــل رئيــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد
ناجــــي دربالـــــة و محمــد عبــــد الرحمـــن الجـــراح
وحضـــــور
السيـــــــــد / أحــمـــد محمــــــــد صـــابـــر رئــيــس الــنـيـابــــة
والسيـــــــــــــــــــــــد / سعـــــد محمـــــد توكـــــل أميـــــن
الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء
بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 2 مـن ذي الحجة سنة 1429هـ الموافق 30 من نوفمبر سنة 2008م
في يوم الأحد 2 مـن ذي الحجة سنة 1429هـ الموافق 30 من نوفمبر سنة 2008م
فــي الطعــن المقيـد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 16 لسنـــة
3 ق (2008 م) جزائي
المرفــــوع
مـــن
الطـاعــن / 1- ............. 2- ........
ضـــــــــــــد
المطعون ضده / النيابة
العامة.
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت
النيابة العامة : 1- ...... 2 - ....... 3 - ... 4 - .....
أنهم في يوم سابق على 17 من يونيو سنة 2008 بدائرة رأس الخيمة
ـــ استعملوا طرق احتيالية من شأنها
إيهام المجني عليه ....... بأن زعموا أنهم يعملون بتجارة السيارات وبإمكانهم ابرام
صفقة تصدير عدد منها بأسعار منافسة للمجني عليه ............ فانخدع الأخير بذلك وسلمهم
الأموال المبينة المقدار بالتحقيقات.
وطلبت معاقبتهم طبقاً لأحكام المادة 399/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم3 لسنة
1987.
ــــ بجلسة 14 من يوليو سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً :بحبس
المتهمين الأول لمدة سنة والثاني لمدة خمسة أشهر وغيابياً بحبس المتهمين الثالث
لمدة سنة والرابع لمدة ثلاث سنوات .
ــــ عارض المحكوم عليه الثالث وقُضى في معارضته بجلسة 17/7/2008
بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءته مما أسند إليه.
ـــ استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليهما الأول والثاني ، ومحكمة
استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 20 من أكتوبر سنة 2008م: بقبول الاستئنافات
شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب
محكمة التمييز بتاريخ 6/11/2008م .
المحكــــــــمة
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه انه إذ دانهما
وثالث بجريمة الاحتيال شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال
بحق الدفاع ذلك بأنهما تمسكا بعدم توافر القصد الجنائي في حقهما استناداً لعدم
علمهما بأن المحكوم عليه الثالث رمى إلى الاحتيال للاستيلاء على أموال المجني عليه
إلا بعد تمام الجريمة بدلالة التفويض الثابت التاريخ بعد الإبلاغ الموقع من الطاعن
الأول والمجني عليه لكن الحكم لم يرد على هذا الدفاع بما يدفعه ، كما غاير الحكم المطعون فيه في العقوبة التي
قضى بها على المحكوم عليهم الثلاثة على الرغم من أن جميعهم قد اُسندت إليهم واقعة
واحدة واتهام واحد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم
المطعون فيه انه بين واقعة الدعوى يما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة
الاستيلاء على الأموال باستعمال طرق احتيالية
، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه
الحكم عليها استمدها من أقوال المجني عليه ....... ، وإقرار الطاعن الأول أمام
محكمة الدرجة الأولى بأن المجني عليه تعرض للاحتيال ، وإقرار الطاعن الثاني بمحضر جمع الاستدلالات
بأنه وقف عند حد تأييد مزاعم المحكوم عليه الثالث بشأن الصفقة المبرمة مع المجني
عليه رغم علمه بعدم إمكانية تنفيذها
. لما كان ذلك وكان القصد الجنائي
في جريمة الاحتيال من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة
الموضوع في ضوء الظروف المطروحة
عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه
صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان الحكم قد أورد في منطق سائغ وتدليل
مقبول الوقائع بما يدل على أن مراد الطاعنين كان ظاهراً وهو اقتراف الجريمة بقصد
سلب مال المجني عليه وحرمانه منه ، كما رد
على دفاعهما المؤسس على تمسكهما بعدم علمهما باحتيال المحكوم عليه الثالث – .... –
على المجني عليه واقتصار دورهما على مجرد الوساطة بينهما برد سائغ أسسه على ما
استخلصه – سديداً – من وقائع الدعوى وإذ كان الطاعنان لا يماريان في أن ما أورده
الحكم من أدلة له مأخذه الصحيح في الأوراق فإن ما يثيراه في هذا الخصوص لا يعدو أن
يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى مما لا
تجوز إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم التفاته عن
التفويض الثابت التاريخ بعد الإبلاغ الموقع من المجني عليه والطاعن الأول في معرض
نفي التهمة عنه ، إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجني عليه يتضمن تعهداً
لاحقاً على تمام الجريمة بأن يُصدر توكيلاً للطاعن الأول يبيح له إنهاء العقد
موضوع الاتهام والتنازل عن البلاغ فيما لو تمكن الطاعن الأول من رد الأموال التي
سلبت منه إليه ، والتزام الطاعن الأول بإصدار إيصالي أمانة للمجني عليه ضماناً
لتنفيذ الطاعن الأول التزامه برد تلك المبالغ
، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ، ولا تلتزم
في حالة عدم الأخذ به أن تورد سبباً لذلك
، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها تؤدي دلالة إلى اطراح هذا التفويض
ويكون نعي الطاعن الأول في هذا الشأن غير سديد
. لما كان ذلك وكان من المقرر أن
تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وهي
غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع عقوبة بالقدر الذي رأته ، ولما كانت العقوبة التي انزلها الحكم
بالطاعنين والمحكوم عليه الثالث تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانهم
من اجلها فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب أو الخطأ في تطبيق القانون لا
يكون له محل .
لما كان كل ما تقدم فإن الطعن يكون على غير سند متعيناً رفضه موضوعاً
.
فلهــــذه
الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعنين
بالرسوم القضائية.