الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 فبراير 2015

الطعن 16 لسنة 3 ق جلسة 30 / 11 / 2008 نصب

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـة تمييـز رأس الخيمـة

الدائرة الجزائية

برئاسة السيد القاضي / يحيــــى جــــــلال فضـــل   رئيــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن /  محمـــــد ناجــــي دربالـــــة   و  محمــد عبــــد الرحمـــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد  / أحــمـــد محمــــــــد صـــابـــر  رئــيــس الــنـيـابــــة
والسيـــــــــــــــــــــــد  / سعـــــد محمـــــد توكـــــل     أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 2 مـن ذي الحجة سنة 1429هـ الموافق 30 من نوفمبر سنة 2008م
فــي الطعــن المقيـد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم  16  لسنـــة 3 ق  (2008 م)  جزائي
المرفــــوع مـــن
الطـاعــن /  1- .............         2- ........
ضـــــــــــــد
المطعون ضده /  النيابة العامة.
الـــوقـــائــــــــع
    اتهمت النيابة العامة : 1- ...... 2 - ....... 3 - ... 4 - .....
أنهم في يوم سابق على 17 من يونيو سنة 2008 بدائرة رأس الخيمة
ـــ استعملوا طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه ....... بأن زعموا أنهم يعملون بتجارة السيارات وبإمكانهم ابرام صفقة تصدير عدد منها بأسعار منافسة للمجني عليه ............ فانخدع الأخير بذلك وسلمهم الأموال المبينة المقدار بالتحقيقات.
وطلبت معاقبتهم طبقاً لأحكام المادة 399/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم3 لسنة 1987.
ــــ بجلسة 14 من يوليو سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً :بحبس المتهمين الأول لمدة سنة والثاني لمدة خمسة أشهر وغيابياً بحبس المتهمين الثالث لمدة سنة والرابع لمدة ثلاث سنوات .
ــــ عارض المحكوم عليه الثالث وقُضى في معارضته بجلسة 17/7/2008 بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءته مما أسند إليه.
ـــ استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليهما الأول والثاني ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 20 من أكتوبر سنة 2008م: بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 6/11/2008م .
المحكــــــــمة
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه انه إذ دانهما وثالث بجريمة الاحتيال شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنهما تمسكا بعدم توافر القصد الجنائي في حقهما استناداً لعدم علمهما بأن المحكوم عليه الثالث رمى إلى الاحتيال للاستيلاء على أموال المجني عليه إلا بعد تمام الجريمة بدلالة التفويض الثابت التاريخ بعد الإبلاغ الموقع من الطاعن الأول والمجني عليه لكن الحكم لم يرد على هذا الدفاع بما يدفعه  ، كما غاير الحكم المطعون فيه في العقوبة التي قضى بها على المحكوم عليهم الثلاثة على الرغم من أن جميعهم قد اُسندت إليهم واقعة واحدة واتهام واحد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه انه بين واقعة الدعوى يما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاستيلاء على الأموال باستعمال طرق احتيالية   ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال المجني عليه ....... ، وإقرار الطاعن الأول أمام محكمة الدرجة الأولى بأن المجني عليه تعرض للاحتيال  ، وإقرار الطاعن الثاني بمحضر جمع الاستدلالات بأنه وقف عند حد تأييد مزاعم المحكوم عليه الثالث بشأن الصفقة المبرمة مع المجني عليه رغم علمه بعدم إمكانية تنفيذها   .  لما كان ذلك وكان القصد الجنائي في جريمة الاحتيال من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع  في ضوء الظروف المطروحة عليها  ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه  ، وكان الحكم قد أورد في منطق سائغ وتدليل مقبول الوقائع بما يدل على أن مراد الطاعنين كان ظاهراً وهو اقتراف الجريمة بقصد سلب مال المجني عليه وحرمانه منه  ، كما رد على دفاعهما المؤسس على تمسكهما بعدم علمهما باحتيال المحكوم عليه الثالث – .... – على المجني عليه واقتصار دورهما على مجرد الوساطة بينهما برد سائغ أسسه على ما استخلصه – سديداً – من وقائع الدعوى وإذ كان الطاعنان لا يماريان في أن ما أورده الحكم من أدلة له مأخذه الصحيح في الأوراق فإن ما يثيراه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى مما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض  .  لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم التفاته عن التفويض الثابت التاريخ بعد الإبلاغ الموقع من المجني عليه والطاعن الأول في معرض نفي التهمة عنه ، إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجني عليه يتضمن تعهداً لاحقاً على تمام الجريمة بأن يُصدر توكيلاً للطاعن الأول يبيح له إنهاء العقد موضوع الاتهام والتنازل عن البلاغ فيما لو تمكن الطاعن الأول من رد الأموال التي سلبت منه إليه ، والتزام الطاعن الأول بإصدار إيصالي أمانة للمجني عليه ضماناً لتنفيذ الطاعن الأول التزامه برد تلك المبالغ  ، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ، ولا تلتزم في حالة عدم الأخذ به أن تورد سبباً لذلك  ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها تؤدي دلالة إلى اطراح هذا التفويض ويكون نعي الطاعن الأول في هذا الشأن غير سديد   .  لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع عقوبة بالقدر الذي رأته  ، ولما كانت العقوبة التي انزلها الحكم بالطاعنين والمحكوم عليه الثالث تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانهم من اجلها فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب أو الخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل .
لما كان كل ما تقدم فإن الطعن يكون على غير سند متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعنين بالرسوم القضائية.

الطعن 15 لسنة 3 ق جلسة 30 / 11 / 2008 تسلل للبلاد

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل    رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحــمـــد محمــــــــد صـــابـــر  رئــيــس الــنـيـابــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل   أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 2 مـن ذي الحجة سنة 1429هـ الموافق 30 من نوفمبر سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 15 لسنـــة 3 ق  (2008 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ................
ضـــــــــــــد
المطعون ضده /   النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
  اتهمت النيابة العامة  1- ......  2- ..... لأنهما في يوم سابق على يوم 12 من أغسطس لسنة 2008م بدائرة رأس الخيمة.
ـــ المتهم الأول : وهو أجنبي دخل البلاد بصورة غير مشروعة وذلك بأن دخلها دون أن يكون لديه وثيقة أو إذن دخول أو تصريح إقامة ومن غير الأماكن التي حددها وزير الداخلية.
ـــ المتهم الثاني : آوى متسللاً هو المتهم الأول ..............
ـــ وطلبت معاقبتهما طبقاً للمواد  1، 2/1، 34  مكرر 1 بند 3 ـــ 6 من القانون الاتحادي رقم  6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 و بالمرسوم بقانون رقم  7 لسنة 2007  .
ـــ بجلسة 14 من أغسطس سنة 2008 م  قضت محكمة جنح رأس الخيمة حضورياً  بحبس المتهم الأول شهر والإبعاد، وحبس المتهم الثاني شهرين وتغريمه مائة ألف درهم وإبعاده عن البلاد .
ــ استأنفت النيابة العامة و المحكوم عليهما ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة  23 من سبتمبر سنة 2008 م  بقبول الاستئنافين شكلاً ، ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أُودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ  22 / 10 / 2008م  .
المحكــــــــمة
     من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
   ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إيواء أجنبي تسلل إلى الدولة شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه تمسك بأنه لم يقم بإيواء والده المتسلل إلى أراضي الدولة سوى أداء لواجب تأمر به الشريعة الإسلامية هو الإحسان إلى الوالدين مما يوفر في حقه سبباً من أسباب الإباحة يبيح له ذلك ويرفع عنه التأثيم بيد أن المحكمة لم تلتفت لدفاعه وأعرضت عنه إيراداً ورداً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
     ومن حيث إن المادة  3  من القانون الاتحادي  رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات الاتحادي قد نصت على أنه "  تسري أحكام الكتاب الأول من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية الأخرى ما لم يرد نص  فيها على خلاف ذلك  "  وكان الكتاب الأول قد تضمن في بابه الثالث المعُنون " الجريمة  " الفصل الرابع المعُنون " أسباب الإباحة و تجاوز حدودها " الذي أفرد الفرع الأول فيه لبيان أسباب الإباحة فخصص المادة  53  لاستعمال الحق كسبب إباحة بما أورده من أنه  "  لا جريمة إذا وقع الفعل بنيه سليمة استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون وفي نطاق هذا الحق  " وعَدَدَ ما يعد استعمالاً للحق في البنود الخمس الواردة بذات المادة ، ثم خصص المادة  54  لأداء الواجب كسبب إباحة بما نص عليه فيها من أنه  "  لا جريمة إذا وقع الفعل قياماً بواجب تأمر به الشريعة أو القانون إذا كان من وقع منه الفعل مخولاً بذلك قانوناً  "  وأسباب الإباحة هي ظروف محددة يقع فيها الفعل المكون للجريمة على نحو ينتفي معه المساس بالمصلحة المحمية جنائياً وتُنزع على إثر ذلك الصفة غير المشروعة للفعل فيعود كالفعل الذي لم يسبق تجريمه ، فالفعل لا يُوصف بأنه غير مشروع إلا إذا ثَبُتَ أنه لا يخضع لسبب إباحة فكل فعل يَرِدُ عليه سبب إباحة يرتد إلى أصله من المشروعية حتى لو كان الفعل قد أُخضع لنص تجريم اكسبه ابتداء صفة غير مشروعة ففض التنازع الذي يحدث بين قاعدة التجريم وقاعدة الإباحة لا يكون ـــ بداهة ـــ إلا بطريق واحد هو تغليب قاعدة الإباحة على قاعدة التجريم دون المساس بسريان قاعدة التجريم على الحالات الأخرى التي لا تتوافر فيها شروط الإباحة بما يؤدي إلى تكامل القاعدتين في تحقيق هدف قانون العقوبات في صيانة المصالح المحمية جنائياً، وتُعبر المادة  54  عن مصدر الواجب كسبب للإباحة بالإشارة إلى عبارة  "  قياماً بواجب تأمر به الشريعة أو القانون  " و المقصود بالشريعة في هذا النص الشريعة الإسلامية الغراء إذ الهدف منها هو استيفاء أحكامها في مجال الإباحة إلى جانب النصوص القانونية المستحدثة و التأكيد على أن تلك النصوص لم تُلغْ الحقوق المقررة في الشريعة الإسلامية انصياعاً لنص المادة السابعة من الدستور التي تنص على أن  "  الإسلام هو الدين الرسمي للإتحاد و الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه  "  وما يقتضيه الاتساق التشريعي في مجموع المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون وما تشيعه روحه في نصوصه المختلفة مع ما أو جبه قانون العقوبات في مادته الأولى من سريان أحكام الشريعة الإسلامية في شأن جرائم الحدود و القصاص و الدية، فيُستقى من الشريعة الإسلامية القواعد الشرعية المقررة للحق و للواجب الذي يعد سبباً للإباحة ، وكما يُستقى الحق و الواجب من الشريعة الإسلامية يُستقى أيضاً من القانون ، فقد يرجع مصدر الحق إلى التشريع المكتوب سواء كان تشريعاً أصلياً أو تشريعاً فرعياً أو قاعدة تنظيمية في الحالات التي يجوز فيها ذلك ، وقد يكون هذا التشريع جنائياً أو غير جنائي فمن الحقوق ما يُشتق من قانون العقوبات ومن ذلك حق الدفاع أمام المحاكم  "  المادتين 53 / البند 5 ، 376  "  ومنها ما يُستقى من قانون الإجراءات الجزائية كحق الفرد في القبض على من يشاهده متلبساً بجناية أو جنحة وتسليمه إلى أقرب أفراد السلطة العامة دون احتياج على أمر بضبطه المادة"  48  "، أو من القانون المدني كحق المقاصة الجبرية بين الطرفين في الديون المتماثلة جنساً ووصفاً واستحقاقاً وقوة وضعفاً  "  المادة  370  "، أو من قانون الأحوال الشخصية كحق الزوج أو واجبه  ( عند من يقولون بأنه واجب )  في معاشرة زوجته جنسياً أو تأديبه لها فلا يعاقب عن اغتصاب أو هتك عرض أو ضرب ، وكذلك الحال بالنسبة لحق الولي في تأديب الخاضع لولايته المادة  "  53 البند 1، 2 من قانون العقوبات "، وتفرض الشريعة الغراء و القانون على الأفراد واجبات محددة في ظروف بعينها وقد يكون من مقتضيات الواجب أحياناً ارتكاب جريمة بغيرها لا يكون الشخص قد نفذ أمر الشريعة أو القانون ، والأصل أن ما يرتكبه الشخص من جرائم تنفيذاً لواجب شرعي أو قانوني يقع في دائرة الإباحة طالما كان ارتكاب الجريمة من مقتضيات ذلك التنفيذ وتوافرت الشروط التي تجعل العمل مطابقاً للمقتضيات الشرعية أو القانونية، فحينئذ يوجد سبب عام ومطلق للإباحة يبيح أي جريمة ويستفيد منه من ثبت عليه ذلك الواجب وخُول به قانوناً ، وهذا السبب مفهوم بداهة حتى بغير حاجة إلى نص يقرره وإلا وقع الشارع و المشرع في تناقض أن هو فرض التزاماً وعاقب على الوسيلة الشرعية أو القانونية لتنفيذه فتحقيق الغاية وهي تنفيذ الالتزام أو الواجب يبيح الوسيلة وهي الجريمة ومالا يتم الواجب إلا به يصبح بدوره واجباً . لما كان ذلك ، وكانت الشرائع السماوية جمعاء وعلى الأخص الشريعة الإسلامية قد اهتمت بالأبوين اهتماماً بالغاً وجعلت طاعتهما والبر بهما من أفضل القربات ونهت عن عقوقهما وشددت في ذلك غاية التشديد، والأبوان  :  هما الأب والأم ويشمل اللفظ الأجداد والجدات  (حاشية بن عابدين الجزء 3 – ص 220 – تبين الحقائق شرح كنز الدقائق جزء 3 – ص 242 – المهذب في فقه الأمام الشافعي جزء 2 – ص 230 – تحفة المحتاج بشرح المنهاج جزء 9 – ص 232 : 233 )  ، وقال بن المنذر : " والأجداد آباء و الجدات أمهات ، فلا يغزو المرء إلا بإذنهم ، ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الأخوة وسائر القرابات  "  ، وقال تعالى  " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا "  " الإسراء 23 ـــ 24 " وأمر سبحانه بعبادته وتوحيده وجعل بر الوالدين مقروناً بذلك و القضاء هنا : بمعنى الأمر والإلزام و الوجوب كما قرن شكرهما بشكره في قوله سبحانه :  "  أن اشكر لي ولوالديك إليَّ المصير  "  " لقمان – 14 "  ، وبر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة لحديثه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود عندما سأله : أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال : " الصلاة على وقتها "  قال : ثم أي ؟ قال : "  بر الوالدين " قال : ثم أي قال : الجهاد في سبيل الله ، وقدم في الحديث بر الوالدين على الجهاد لأن برهما فرض عين يتعين عليه القيام به ، و لا ينوب عنه في غيره ، و الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، وفرض العين أقوى من فرض الكفاية ، وقد أخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً هاجر إلى رسول الله عليه وسلم من اليمن فقال له " هل لك أحد باليمن " ؟ قال : أبواي قال : "  أَذنا لك " قال : لا قال : فأرجع فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما  " فإذا كان بر الوالدين فرض عين ، فإن خلافه يكون حراماً ، ويكون البر بالوالدين بالإحسان إليهما بالقول اللين الدال على الرفق بهما و المحبة لهما ، وتجنب غليظ القول الموجب لنفرتهما ، وبمناداتهما بأحب الألفاظ إليهما ، ومعاشرتهما بالمعروف أي بكل ما عُرف من الشرع جوازه فيطيعهما في فعل جميع ما يأمرانه من واجب أو مندوب وفي ترك ما لا ضرر عليه في تركه ، ولا يحاذيهما في المشي فضلاً عن التقدم عليهما إلا لضرورة ، وألا يجلس أو يقعد إلا بإذنهما في حضرتهما ، ولا يستقبح منهما نحو البول عند كبرهما أو مرضهما لما في ذلك من أذيتهما لقوله سبحانه وتعالى " وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، و بالوالدين إحسانا "  " النساء – 36 "  ومن برهما صلة أهل ودهما لقول صلى الله عليه وسلم "  إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يُولي بل يؤمر الأبناء المسلمين ببر الوالدين الكافرين والوصية لهما لأنهما لا يرثان ابنهما المسلم ( على تفصيل ) وأُستدل على بر الوالدين الكافرين بإهداء عمر بن الخطاب الحلة الحريرية إلى أخيه المشرك، ومن برهما أن ينفق عليهما إذا احتاجا فقد روى ابن ماجه أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال صلى الله عليه وسلم : "  أنت ومالك لأبيك  "  فأضاف مال الابن إلى الأب بلام الملك ، فكان مال الابن كمال الأب ولأن الولد كسب أبيه ، فكان كسب الولد ككسب أبيه ولذلك فإن الرجل لا يحبس بدين أبنه  ( 2 )  " وسئل كعب الأحبار عن عقوق الوالدين ما هو قال هو إذا أقسم عليه أبوه أو أمه لم يبر قسمهما وإذا أمراه لم يُطع أمرهما وإذا سألاه شيئاً لم يعطهما ، وإذا ائتمناه خانهما ، وقد اجتمع رأي الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك و الشافعي وأحمد على امتناع القصاص من الوالد  لولده إذا جني عليه فيما دون النفس لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يقاد الوالد بولده " ، أما الولد فيقتص منه لوالده سواء كان أباً أو أماً وكان القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية قد نص في المادة  81  على أنه  "  1- يجب على الولد الموسر ذكراً أو أنثى ، كبيراً أو صغيراً نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمُكن الانفاق منه " وفي المادة  83  على أنه " إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته ، وحاجة زوجته وأولاده ، أُلزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته " ويُقصد بالنفقة في هذا الخصوص ما بينته المادة  63  من أنها  "  1-  تشمل النفقة الطعام و الكسوة و المسكن و التطبيب و . . . الخ 2- يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه و الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً على ألا تقل عن حد الكفاية . . . " .   لما كان ذلك وكان مفاد ما تقدم أن الشريعة الغراء أوجبت على الولد البر بأبيه ورعايته وحسن معاشرته والإنفاق عليه ومساكنته وإيواءه كلما احتاج للإنفاق ولو كان الأب قادراً على الكسب وفق القواعد التي أوردها قانون الأحوال الشخصية والتي خولته ـــ بل أوجبت عليه ـــ القيام بذلك، فإذا كان كل ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن محمد يحي محمد جعفر أحمد البنغالي الجنسية دخل متسللاً إلى أراضي الدولة حيث لجأ إلى ابنه الطاعن الذي قام بإيوائه بمسكنه الذي يقيم به لعدم وجود مسكن لأبيه بالدولة، كما تحمل نفقة إقامته لعدم التحاقه بعمل يُدر دخلاً عليه ، وكان الطاعن قد تمسك منذ ضبطه بأن سبب قيامه بذلك هو واجبه الذي تُلزمه به الشريعة الإسلامية الغراء من بر والده وحسن رعايته على الثابت لدى سؤاله بمحضر الضبط المؤرخ  ( 12 / 8 / 2008 م ) ، و ما تمسك به أمام محكمتي أول وثاني درجة ، فإن كل ذلك يكون مما يوفر للطاعن الواجب الذي تأمر به الشريعة و القانون وينضوي ـــ بالتالي ـــ سبباً للإباحة وفق ما قصدت إليه الماد  54  من قانون العقوبات ومن ثم يكون من شأنه أن يَرُدَ الفعل الذي أتاه الطاعن بإيوائه والده ـــ الأجنبي الغريب العاطل عن العمل و الكسب ـــ بمسكنه من صفة عدم المشروعية و التجريم الواردة بنص المادة  34 مكرر  ( 1 ) / البند 3 من القانون رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2007 في شأن دخول وإقامة الأجانب إلى أصله من المشروعية والإباحة التي تجعل ذلك الفعل ولا جريمة فيه ، ولا ينال من ذلك القول بأن والد الطاعن قد ارتكب جريمة هي التسلل إلى أراضي الدولة ـــ  والتي دِيُنَ بها وقُضي عليه فيها بالحبس لمدة شهر والإبعاد عن أراضي الدولة  ـــ إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يُسقط عنه الواجب الشرعي الذي الزمته به الشريعة الغراء و القانون سيما وأنه ما كان له أن يتوقى هذه الجريمة سوى بإبلاغ الشرطة أو الإدارة العامة للجنسية والإقامة عن اسم الأجنبي وعنوانه ومن ثم ـــ وبالضرورة ـــ الإبلاغ عن تسلله للدولة خلال  48  ساعة من وقت إيوائه له كما تقضي بذلك المادة  14/2  من قانون دخول وإقامة الأجانب وهو فضلاً عن مخالفته لواجب الطاعن الشرعي في البر بوالده فإنه يناهض ما اختطه المشرع و التزمه من إنفاذه لأثر العذر المعفي من العقاب حيناً و العفو القضائي حيناً آخر رعاية لصلة القربى أو المصاهرة ومن ذلك ما أوجبه المشرع كعذر يُعفى من العقاب وفق ما ورد بنص المادتين  94 ، 95  من قانون العقوبات و اللتين بينتا أن الأعذار أما أن تكون معفية من العقاب أو مخففة له ، ولا عذر إلا في الأحوال التي يعينها القانون وأن العذر المعفي يمنع من الحكم بأية عقوبة أو تدبير عدا المصادرة  "  وما نص عليه بالمادة 196 مكرراً ( 2 ) من توافر العذر المعفي من العقاب إذا كان من ارتكب جريمة الامتناع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو من أصوله أو من فروعه حتى الدرجة الرابعة وذلك بالنسبة لجرائم محاولة الشروع في قلب نظام الحكم أو الاستيلاء عليه بالقوة ( المادة 174 ) أو محاولة الاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو حريته أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر أو الشروع في ذلك ( المادة 175 ) أو اللجوء إلى العنف أو التهديد لحمل رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو نائبه أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس الوطني الاتحادي أو أحد أعضائه على أداء أو الامتناع عن عمل من اختصاص أي منهم ( المادتين 177 ، 178 ) وكافة الجرائم المبينة في المواد التي أحالت إليها المادة 196 مكرراً ( 2 ) ، ومن ذلك أيضاً ما أجازه المشرع من عفو قضائي من العقوبة وفق نص المادة  147  من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات ، ومثاله ـــ ما فصله بنص المادة 274 من ذات القانون أنه  " يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف درهم كل من علم بوقوع جريمة وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة ، ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً لمرتكب الجريمة أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو إخوانه أو من هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة  "  وكذا ما ذكره بنص المادة  182 مكرر ( 2 ) من أنه يعاقب بالجبس كل من علم بإرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول و الثاني من هذا الباب (  الباب الأول من الكتاب الثاني المعنون الجرائم الماسه بأمن الدولة  ومصالحها من (  جهة الخارج " الفصل الأول " ومن جهة الداخل " الفصل الثاني " ) ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة ويجوز للمحكمة أن تُعفى من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة  " وعلى ذات الغرار ما أورده المشرع بنص المادة  201  من قانون العقوبات الاتحادي .   لما كان كل ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً إذ دان الطاعن دون أن يتنبه إلى توافر سبب للإباحة في جانبه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه ، و يتعين بالتالي الأمر برد الرسوم القضائية إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة ( 28 ) من قانون الرسوم القضائية رقم 3 لسنة 2007  .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه وبراءة الطاعن ....... مما أسند إليه وأمرت برد الرسوم القضائية .

الطعن 14 لسنة 3 ق جلسة 2 / 11 / 2008 عمل لدى الغير

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحـمــــد محـمــــد صــابـــــر   رئـيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل أميـــــن الســــــر

فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 4 مـن ذو القعدة سنة 1429هـ الموافق 2 من نوفمبر سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 14 لسنـــة 3 ق  (2008 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
ـــ اتهمت النيابة العامة : ...........
ـ أنه في يوم 8  من إبريل سنة  2008  م وأيام سابقة بدائرة رأس الخيمة
بصفته كفيل /  .......  و ...... تركهما يعملان لدى الغير دون أن يُبلغ عن ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الترك.
ـــ وطلبت عقابه بالمواد  1  ،  34 مكرر  1 / 1  ،  2  من القانون الاتحادي رقم  6 لسنة  1973  م المعدل بالقانون الاتحادي رقم  13 لسنة  96 والمرسوم بقانون رقم  7 لسنة  2007  م شأن دخول وإقامة الأجانب .
ـ بجلسة  27 من إبريل سنة  2008 م قضت المحكمة حضورياً :بتغريم المتهم مائة ألف درهم .
ــــ استأنف المحكوم عليه ،  ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً
بجلسة  23 من يونيو سنة  2008  م بقبول الاستئناف شكلاً ،  وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ــــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة وأُودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ  23 من يوليو سنة  2008  م .
المحكــــــــمة
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
   ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ترك مكفوليه يعملان لدى الغير شابه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع الدعوى بدفاع قال في بيانه إن العاملين ....  و ......... قد اُستقدما للعمل وصدرت لهما إقامتان قانونيتان إبان عامي 2005 ،  2006 على كفالة مؤسسة الحمرا لأعمال التكسية المملوكة ل ............ وأنهما قد تركا العمل لدى المؤسسة منذ نحو عامين سابقين على تاريخ الواقعة  ( 8 / 4 / 2008 )  وقعد كفيلهما عن الإبلاغ عن تركهما العمل حتى تنازل له عن رخصة المؤسسة بموجب تنازل أبداه أمام دائرة التنمية الاقتصادية وصدرت بناءً عليه الرخصة المهنية رقم  23719  بتاريخ 23 / 8 / 2008 فبادر بإخطار السلطة المختصة عن غيابهما وطلب التعميم عليهما بموجب إخطارين مؤرخين 30 / 3 / 2008 صادرين من مكتب عمل رأس الخيمة حيث قُبض عليهما بتاريخ 31 / 3 / 2008 بيد أن المحكمة لم تأبه لدفاعه ومستنداته والتفت عن دلالة أقوال العاملين بالتحقيقات والتي قررا فيها أن كفيلهما هو ......... لا الطاعن وانتهى إلى إدانته دون أن يُعن بالرد على دفاعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    وحيث إن هذا النعي في محله ،  ذلك أنه من المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تُقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها في الدعوى وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري للخصم فإذا ما أغفلت المحكمة التحدث في حكمها عن المستندات المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها ولم تمحص ما ورد فيها مما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ،  لما كان ذلك ،  وكان البين من جلسة  8 / 6 / 2008 أن الطاعن قدم حافظة مستندات انطوت على صورة التنازل الصادر من إبراهيم حمدان الزعابي عن رخصة مؤسسة الحمرا لأعمال التكسية ،  والإعلان المنشور بالصحف لهذا التنازل ،  والرخصة المهنية الصادرة باسم الطاعن والمؤرخة  23 / 3 / 2008 ،  وإخطار عن غياب العاملين المؤرخ 30 / 3 / 2008 والمتضمن الإبلاغ عن غيابهما وتركهما العمل لدى المؤسسة  . وتمسك في مذكرته المقدمة بذات الجلسة بدلالة هذه المستندات على نفي التهمة قبله ومبادرته إلى الإخطار عن تركهما العمل في الموعد الذي توجبه المادة  34 مكرر 1 / 2  من القانون الاتحادي  رقم  6  1973 المعدل بالقانون
13 لسنة  1996  والمرسوم بقانون رقم  7 لسنة  2007 في شأن دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية ،  وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يضع هذه المستندات موضع البحث والمناقشة ويقول كلمته فيها وسكت عن هذا الدفاع الجوهري إيراداً له ورداً عليه مع كونه دفاعاً جوهرياً لأن من شأنه إن صح أن تندفع به التهمة المسندة إلى الطاعن وأن يتغير وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يكون حكمها قاصر البيان واجب النقض والإعادة بغير حاجة إلى بحث وجه النعي الآخر .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وأمرت برد التأمين .

الطعن 13 لسنة 3 ق جلسة 2 / 11 / 2008 نصب

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحــمـــد محمــــــــد صـــابـــر   رئــيــس الــنـيـابــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل  أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 4 مـن ذو القعدة سنة 1429هـ الموافق 2 من نوفمبر سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 13 لسنـــة 3 ق  (2008 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ................
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة: ...... أنه بتاريخ 29 من يناير سنة 2008 بدائرة رأس الخيمة
توصل للإستيلاء على المبلغ النقدي المملوك ل ........ و .........  وذلك بالاستعانة بطرق إحتيالية بأن أوهمهما بشراء عقار بدبي وكان من شأنها خداعهما وحملهما على تسليمه ذلك المبلغ .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى المادة 399/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لـسنة 1987.
ـــ بجلسة 2 من إبريل سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً بحبس المتهم لمدة ثلاثة سنوات.
ــ استأنفت المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة  30 من يونية سنة 2008 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 20/7/2008م.
المحكــــــــمة
   من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
   ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاحتيال شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أقام قضاءه بالإدانة استناداً لما ابتسره من أقوال الشاهد ....... ، ولأقوال ......... الذي يقاسمه خصومة مستعرة خلفت بينهما قضايا و شكايات لا زالت قائمة أمام المحاكم وعلى الرغم من بطلان شهادته لسماع المحكمة لأقواله في غير حضوره ، واعرضت عن دفاعه من أن صورة الواقعة في حقيقتها هي أنه حصل على الأموال من المجني عليهما لمباشرة معاملات تجارية معهما بدلالة الاتفاقيتين اللتين قدمهما للمحكمة ولم تأبه لدلالتها أو تُجر تحقيقاً للوقوف على مدى صحتها ، هذا إلى أن الحكم التفت عن طلبه سماع شهود النفي الذين تمسك بسماعهم ، وأخيراً اكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يضيف أسباباً من لدنه للقضاء بالإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمُكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاستيلاء على الأموال بالاستعانة بطرق احتيالية ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال المجني عليها .... و ......... وإقرار المتهم بجلسة المحاكمة قيامه بصرف الشيكات الصادرة له من المجني عليهما .   لما كان ذلك وكان الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية والقانون أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما كان لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه  فلها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم  خصومة قائمة متى اطمأنت إليها ، إذ أن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تُجزيء قول الشاهد فتأخذ ببعض منه دون بعض طالما لم تمسخه أو تبتر فحواه بما يحيله عن المعنى المفهوم من صريح عبارته ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص ـــ سائغاً ـــ من جماع أقوال المجني عليهما و ....... و ....... وما اجتزأه ـــ سديداً ـــ من أقوال ....... ومحكم مختصره مفادة : أن الطاعن قد وسد خطبته ل ..... ورغبتها وشقيقتها .... في شراء منزل لإقامتهما ، لإيهامهما بأن بحثه أسلمه للعثور على عقار بإمارة دبي تبلغ قيمته الحقيقية نحو سبعة ملايين درهم وأنه يمكنه شراءه لهما بنحو مليونين وأربعمائة ألف درهم شريطه المبادرة لإهتبال الفرصة السانحة ، وأرشدهما إلى المنزل ـــ الفيلا ـــ الكائنة بمنطقة المزهر الأول حيث قامتا بمعاينته من الخارج والداخل فحاز قبولهما ، ثم بادر فطلب مبلغ خمسين ألف درهم كعربون للصفقة سلمتها إليه المجني عليها ..... أَتبعها بطلب مبلغ عشرين ألف درهم حولتها إليه المجني عليها الثانية عن طريق إحدى الصرافات ، ثم قام باصطحابهما إلى مصرف الإمارات الدولي لإتمام قرض باسميهما بلغ مجمله نحو 2200000 درهم ، وحصل منهما على شيكات موقعة على بياض لصرف قيمة القرض زاعماً ضرورة المسارعة بالسداد خشية فوات الصفقة ، ثم دأب على متابعة إتمام إجراءات القرضين ، وما أن انتهت حتى بادر بصرف قيمتهما بموجب الشيكات التي تحصل عليها ، بل وبما زاد عليها بنحو مليوني درهم بموجب شيكين قدمهما للتداول وحصل على رفض لصرفهما من البنك المختص خول له إقامة دعاوي قبل المجني عليهما بدعوى إصدارهما شيكين بدون رصيد ، وأنه ما أن ظفر بغنيمته حتى ماطل في لقاء المجني عليهما ، ثم انقطعت أخباره ، فبادرتا بالاستعلام عن العقار و مالكه و هاتفته ...... فأنهى إليها أنه لا يعرف المتهم و أنه وإن كان قد عرض المنزل للبيع إلا أنه يقدر ثمنه بسبعة ملايين درهم ، وعندما تبين للمجني عليهما بأن المتهم نزيل السجن لاتهامه في قضايا احتيال أخرى طالبتاه بالمبلغ التي استولى عليه منهما ، فوعدهما بذلك ، بيد أنه لم يف بوعده ثم أوعز إلى صديقه ...... أن يُهاتف المجني عليها ..... ليخبرها بأنه سيمضي قدماً في إجراءات شراء العقار ، بل طلب من الشاهد .... لما علم باستدعائه للشهادة أمام المحكمة ـــ أن ينفي احتياله على المجني عليهما وأن يرد المعاملات بينه وبينهما إلى علاقات تجارية متبادلة لا صلة لها بمشروعه الكاذب بشراء العقار ، فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه يكون قد دلل على نحو كاف على إتيان الجاني الفعل المؤثم بانتزاعه تلك الأموال من المجني عليهما باستعماله لطرق احتيالية مدعمة بأفعال مؤكدة لها لإيهامها بمشروع كاذب أدت إلى خداعهما وتسليمها تلك الأموال إليه ، وتكون مجادلة الطاعن في تصوير الواقعة وفي شأن القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة التمييز .   لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد اوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أن المحكمة إذا كانت الدعوى قد وضحت لديها ، ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فيها ، أن تُعرض عنه شرط أن تبين عله رفضها لهذا الطلب وكان الحكم المطعون فيه قد دلل سائغاً على إطراحه دلالة الاتفاقيتين المقدمتين من المتهم وعدم اطمئنانها لأنهما قد تعلقتا بموضوع الاتهام فإن إعراضها عن إجراء تحقيق في هذا الشأن يكون سديداً .   لما كان ذلك ، وكان طلب سماع شهود النفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى و أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة .   لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بأن تسمع الشهود إلا من ترى هي لزوماً لسماعهم ، فإذا كانت المحكمة الابتدائية قد سمعت الشاهد .... ـــ في حضور وكيلي المتهم ـــ بجلسة 25 من مارس سنة 2008 ، ثم ترافع المدافعان عنه وقدما مذكراتهما الختامية بجلسة 1 من إبريل سنة 2008 دون أن يتمسك أي منهما بإعادة سماع الشاهد آنف البيان في حضور المتهم ، ثم لما استأنف المتهم الحكم لم يُبد أمام المحكمة الاستئنافية هذا الطلب ، فليس له من بعد أن يُنعي على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع .   لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بُني عليها فليس في القانون ما يُلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل إليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتبيانها وتُدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، كما أن القانون لم يلزم المحكمة أن تضيف من لدنها أسباباً أخرى ، ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .   لما كان كل ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير سند متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية.

الطعن 12 لسنة 3 ق جلسة 9 / 10 / 2008 مخدرات

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل   رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحــمـــد محمــــــــد صـــابـــر    رئــيــس الــنـيـابــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل   أميـــــن الســــــر
            
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 19 مـن شوال سنة 1429هـ الموافق 9 من أكتوبر سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 12 لسنـــة 3 ق  (2008 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ............  حضر عنه/ المحامية ...........
ضـــــــــــــد
المطعون ضده /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
       اتهمت النيابة العامة:
1- ........ 2- ....... أنهما بتاريخ 13 من يونية (سنة 2007)   (بدائرة رأس الخيمة).
المتهم الأول:-
1- جلب بقصد الاتجار مواد مخدرة (هيروين – حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
2- تعاطى مؤثراً عقلياً ( مركب فينوباربيتال ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المتهمان:
ـــ حازا بقصد الاتجار مادتي الحشيش والهيروين المخدرتين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ـــ وطلبت معاقبتهما بمقتضى أحكام المواد ( 1/1- 2- 3، 6/1 ، 7، 34 ، 40/1 ، 48 ، 56/1 ، 63 ، 65 ) من القانون الاتحاد رقم 14 لـسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة المؤثرات العقلية ،  المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لـسنة 2005 و الجدولين رقمي ( 1 ، 8 ) المرفقين.
ـــ وبجلسة 16 من يناير سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة مرتضى حاجي الشهابي بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه مائة ألف درهم عن تهمتي الجلب والحيازة بغير قصد محدد و بمعاقبته بالحبس لمدة سنة عن تهمة تعاطي المواد المخدرة.
و بمعاقبة المتهم محمد إبراهيم كرم بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم عن تهمة حيازة المواد المخدرة بنية قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
و أمرت بإبعاد المتهم الأول عن الدولة ومصادرة المخدرات والسيارة المضبوطتين.
 ــ استأنفت النيابة العامة و المحكوم عليهما ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة  24 من يونية سنة 2008 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ــ فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 17/7/2008م.
المحكــــــــمة
   حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
    ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه و آخر بجريمة حيازة مادتي الحشيش والهيروين المخدرتين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال و الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأنه دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية بدلالة خطأ مجريها في تحديد شخص واسم الطاعن إذ أورد بمحضر التحريات أنه يدعى ..... على حين كشفت التحقيقات عن أنه يدعى ..... ،  بيد أن الحكم رد على هذا الدفع برد قاصر ،  كما دفع المدافع عن الطاعن ببطلان الاعتراف المنسوب له بمحضر الضبط لكونه وليد إكراه إلا أن المحكمة اطرحت ذلك الدفع بما لا يَسُوغ اطراحه ،  واعرضت عن طلبه عرض الطاعن على الطب الشرعي لبيان إصاباته من جراء هذا الإكراه.بل وعولت عليه وعلى ما عزته إليه ـــ على خلاف الواقع ـــ من اعتراف بتحقيقات النيابة وعلى أقوال ضابط الواقعة وأفراد القوة المرافقة له في الإدانة ،  على الرغم من تناقضها فيما بينها وتناقض شهادة كل منهم في مراحل التحقيق والمحاكمة ،  أضف إلى ذلك التفات الحكم عن دفعه بعدم معقولية الواقعة وفق تصوير ضابط الواقعة عبدالناصر خليل أحمد الشيراوي الذي اعتنقته المحكمة وأقامت عليه قضاءها بالإدانة ،  وأخيراً لم تأبه المحكمة بدلالة تلاحق إجراءات إذن النيابة بالقبض والتفتيش وحصولهما في مدة زمنية وجيزة على صحة ذلك التصوير مما يعيب الحكم ويستوجبه نقضه.
      ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها .   لما كان ذلك وكانت جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُنيَ عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجه لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق ،  وكان خلو إذن التفتيش من اسم الطاعن أو محل إقامته أو صناعته أو مجرد الخطأ في هذه البيانات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ،  فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس .   لما كان ذلك وكان من المقرر أن لحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشاهدة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة الملازم ......... والمساعد أول .......... وإلى صحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقولية استمرار مراقبة الطاعن لمدة تزيد على السنتين دون ضبطه ودون الوقوف على اسمه الصحيح أو الارتياب في التلاحق الزمني فينحل جميعه إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز لما كان ذلك ،  وكان ما يثيره الطاعن بشأن اعتماد الحكم على أقوال الشهود على الرغم من تناقضها مردود بأنه لا يعيب الحكم تناقص الشهود في أقوالهم  ـــ بفرص صحة حصوله ـــ ما دام قد استخلص الإدانة من تلك الأقوال بما لا تناقص فيه ،  ولم يورد تفصيلات ذلك التناقص أو يستند إليها في تكوين عقيدته .   لما كان ذلك ،  وكان ما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال الطاعن بتحقيقات النيابة العامة بما مفاده أنه قاد السيارة التي كان يستقلها معه المتهم مرتضى حاجي الشهابي وبحيازتهما اللفافة التي تبين أنها تحوي المواد المخدرة المضبوطة له أصله الثابت بأقواله بتحقيقات النيابة العامة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له .   لما كان ذلك ،  وكان الحكم قد عرض لما أثير من صدور الاعتراف من الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات تحت تأثير الإكراه ورد عليه بقوله ((  إن قول المتهم من تعدي أفراد القوة عليه جاء مرسلاً لم يسانده دليل خاصة وقد تكاتفت أقوال شاهدي الإثبات على أن المتهم قد اصطدم بسياج حديدي أثناء محاولته الفرار من مكان الضبط)) (( أن الإصابات التي وجدت بجسم المستأنف ـــ الطاعن ـــ أصيب بها وقت الضبط نتيجة لمقاومته )) ،  وإذ كان هذا الذي رد به الحكم على ما أثير بشأن الإكراه سائغاً في تقديره وفي نفي الصلة بين إصابات الطاعن وبين الاعتراف الذي أدلى به ،  وكان الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن يقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انُتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقريرها على أسباب سائغة ،  فإن تعييب الحكم في هذا الشأن لا يكون سديداً لما كان ذلك ،  وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ،  وهي غير ملزمة من بعد بإجابة طلب ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الطاعن لبيان كيفية حصول إصاباته ما دام أن الواقعة وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء . وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أن إصابات الطاعن قد حصلت من جراء مقاومته القبض عليه لا بقصد إكراهه على الاعتراف فلا يترتب عليها إن هي التفتت عن طلبه ندب الطبيب الشرعي لتحقيق دفاعه المبني على المنازعة في صورة الواقعة ما دام أنه غير منتج في نفي التهمة عنه فضلاً عن أن هذه الوجه من الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة واستحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .   لما كان ،  ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية.

الطعن 11 لسنة 3 ق جلسة 19 / 10 / 2008 قتل خطا ومرور

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل  رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحمـــــــــــد محمد صــــــابر    رئيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل   أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 19 من شوال سنة 1429هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2008م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 11 لسنـــة 3 ق  (2008 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ......... حضر عنه / المحامية ......... .
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
   اتهمت النيابة العامة : ......... أنه في يوم 14 من فبراير سنة 2008 بدائرة رأس الخيمة .
1 – تسبب بخطئه في وفاة ....... و ......... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقانون بأن قاد مركبة آلية بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليهما بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتهما .
2 – قاد مركبة آلية بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور .
3 – قاد مركبة آلية برخصة تسيير منتهية .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 342 / 1 من قانون العقوبات و 1 ، 2 ، 24 ، 53 / 2 ، 54 ، 57 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور .
ـــ وبجلسة 12 من مايو سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر وتغريمة خمسة آلاف درهم وإلزامه بأداء الدية الشرعية  ومقدارها مائتي ألف درهم .
ــ استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 23 من يونيو سنة 2008 م بقبول الاستئناف شكلاً و في الموضوع بتعديل مقدار الحكم المستأنف فيما قضى به من الدية الشرعية المستحقة لورثة المجني عليهما إلى مبلغ مائة ألف درهم وبتأييده فيما عدا ذلك وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 17 / 7 / 2008 م .
المحكــــــــمة
    من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
   ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل الخطأ وقيادة مركبة آلية بتهور وبرخصة تسيير منتهية شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف المحيطة بها وركن الخطأ ،  ودفع بانعدام الخطأ من جانبه بدلالة  ما قرره سائق الحافلة المدرسية والمشرفة على مُستقليها من التلاميذ ،  وما قرره مخطط الحادث من أن الحادث وقع نتيجة اندفاع الطفلين المفاجئ من أمام الحافلة لعبور الطريق مما أدى لاصطدامهما بمركبته رغم أنه كان يقودها في حدود السرعة القانونية للطريق واستعماله المكابح " الفرامل " بيد أن المحكمة لم ترد على دفاعه بما يدفعه وقضت بإدانته ، كما أعرضت عن طلبه استدعاء مخطط الحادث وسائق الحافلة والمشرفة على التلاميذ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون منه أنه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم القتل الخطأ وقيادة مركبة آلية بتهور وبرخصة تسيير منتهية وأورد مؤدى كل منها على نحو كاف يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ،  استمدها من تقرير الشرطي .... مخطط الحادث وأقواله أمام محكمة أول درجة من أن المتهم هو المتسبب في الحادث لعدم انتباهه إلى انشغال وبطء الحركة بالحارة اليمنى للطريق لانشغاله بمركبات النقل الثقيلة وكون الطريق يخترق منطقة سكنية في وقت الذروة المرورية بما كان لازمه أن يُهدي من سرعته لأقل من الحد الأقصى الذي كان يسير عليه وبما يتناسب مع تلك الظروف مما أسلمه إلى العجز عن السيطرة على مركبته وإيقافها ،  الأمر الذي أدى لاصطدامه بالمجني عليهما ووفاتهما من جراء الحادث .   لما كان ذلك ،  وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في المنطق والعقل ولها أصلها في الأوراق ، وأن السرعة التي تصلح أساساً للمسائلة الجنائية في جريمتي الموت والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح ،  وكان تقدير السرعة كعنصر من عناصر الخطأ هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها إلى قاضي الموضوع ، وإذ ما كانت المحكمة قد بينت الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها وردت الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها ودللت تدليلاً سائغاً على أن سرعة السيارة قيادة الطاعن قد تجاوزت الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور ومكانه وزمانه ،  وعلى ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن ووقوع الحادث نتيجة هذا الخطأ فإنه لا يُقبل من الطاعن مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها في عناصر اطمئنانها ، أو تعقيبه على الحكم في شأن ما استخلصه من تجاوز سرعته للحد الذي يقتضيه السير في الطريق . لما كان ذلك ،  وكان من المقرر أن الخطأ المشترك ـــ في نطاق المسئولية الجنائية ـــ لا يُخلي المتهم من المسئولية ما دام الحكم قد دلل على توافر الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها من ثبوت نسبة الخطأ إليه ومن نتيجة مادية هي وقوع الضرر بوفاة المجني عليهما ومن رابطة السببية بين الخطأ المرتكب والضرر الواقع ،  فإن ما يثيره الطاعن من أن خطأ المجني عليهما أو سائق الحافلة المدرسية أو المشرفة على مُستقليها من التلاميذ لا جدوى منه لأنه ـــ بفرض قيامه ـــ لا ينفي مسئوليته الجنائية عن جريمة القتل الخطأ التي أثبت الحكم قيامها في حقه .   لما كان ذلك ،  وكانت المحكمة غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى استدعاء مخطط الحادث أو سائق الحافلة أو المشرفة لمناقشتهم ما دامت الواقعة وضحت لديها ،  ولم ترهي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء .   لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
   وحيث إنه لما كان من بين العقوبات المقضي بها على الطاعن عقوبة مقيدة للحرية ـــ حتى لو كانت محكمة الموضوع قد أمرت بوقف تنفيذها ـــ فإن الطاعن لا يُلزم بسداد التأمين الذي أوجبته المادة 31 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 بما لازمه الأمر برد ما سدده على هذا الوجه .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت برد التأمين .

الطعن 10 لسنة 3 ق جلسة 20 / 7 / 2008 استعمال قسوة

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل       رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحمـــــد محمــــــد صـابــــــر   رئيــــس النيابــــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل   أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 17 مـن رجب سنة 1429هـ الموافق 20 من يوليو سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 10 لسنـــة 3 ق  (2008 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
  اتهمت النيابة العامة ........ أنه في يوم 15 من أكتوبر سنة 2007 م .
ـــــ حال كونه موظفاً عمومياً "عريف في الشرطة" استعمل القسوة مع ........ اعتماداً على سلطة وظيفته فأحدث به الإصابات الواردة بالتذكرة الطبية المرفقة .
وطلبت معاقبته بالمادة 245  من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 م
ـــــ بجلسة 30/12/2007 م قضت محكمة جنح رأس الخيمة غيابياً بحبسه سنة .
ـــــ عارض المحكوم عليه وبجلسة 27 من إبريل سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وبإلغاء عقوبة الحبس وتغريمه عشرة آلاف درهم عما .
ــــ استأنف المحكوم عليه ،  ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 29 من مايو سنة 2008 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه،   وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعن المحكوم عليه بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 25 من يونيو سنة 2008 م .
المحكــــــــمة
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استعماله القسوة مع المجني عليه اعتماداً على سلطة وظيفته قد جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها ،  كما قعد عن التدليل على توافر القصد الجنائي في حقه ،  وَعَولَ في قضائه بالإدانة على أسباب حكم محكمة أول درجة دون أن يُضيف إليها أسباباً من لدنه،  هذا إلى أنه لم يرد على دفاعه بأن سبب إصابات المجني عليه كانت من جراء مقاومته له عندما حاول اقتياده إلى سيارة الشرطة لإقلاله إلى المخفر ،  وأخيراً فإن توقيع عقوبة الغرامة عليه من شأنه الإضرار بوضعه الوظيفي كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
       ومن حيث إن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال المجني عليه والتقرير الطبي وهي أدلة سائغة وكافيه في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ،  لما كان ذلك ،  وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــ كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ،  كان ذلك محققاً لحكم القانون ،  وإذ كان الثابت بالحكم أن المتهم وهو من رجال الشرطة ابتدر المجني عليه بدفعه عنوة وجره قسراً ـــ بغير جرم ـــ لإكراهه على استقلال سيارة الشرطة اعتماداً على سلطة وظيفته فأحدث به إصابات بذراعه وصدره ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديداً  .   لما كان ذلك ،  وكان ركن استعمال القسوة يتحقق لكل فعل مادي من شأنه أن يُحدث ألماً ببدن المجني عليه مهما يكن الألم خفيفاً ولو لم يترتب على الفعل حدوث إصابات ظاهرة فيشمل الضرب كما يشمل الإيذاء الخفيف ،  فليس مما يستوجب نقضه ما يتعلل به الطاعن من أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه حصلت من جراء مقاومته إياه  .   لما كان ذلك ،  وكانت جريمة استعمال القسوة لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه إحداث آلام ببدن المجني عليه أو الإخلال بشرفه ويكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم ـــ وهو ما تحقق في واقعة الدعوى ــ ومن ثم فلا يُقبل من الطاعن منعاه في هذا الشأن  .   لما كان ذلك ،  وكان من حق المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بُني عليها فليس في القانون ما يُلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل إليها ،  إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها  وكأنها صادرة منها ،  كما أن لها إن رأت كفاية تلك الأسباب لحمل حكمها أن تكتفي بها ولا تضيف إليها ،  ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف وحدها يكون في غير محله  .  لما كان ذلك ،  وكانت المحكمة لم تخرج في تقدير العقوبة المقضي بها على الطاعن ـــ وقد التزمت حدها الأدنى ـــ عما هو مقرر قانوناً لجريمة استعمال القسوة اعتماداً على سلطة وظيفته التي دِينَ الطاعن بها وفقاً للمادة  245 من قانون العقوبات الاتحادي فإنها لا تُسأل عما تُفضي إليه من آثار على عمل الطاعن لأن قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها أمر موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك  .   لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون جديراً بالرفض .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية.