الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 21 يوليو 2014

الطعن رقم 397 لسنة 20 ق جلسة 1950/10/9مكتب فني 2 ج 1 ق 1 ص 1

برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور حسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
-----------------------

  الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة. فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد ولم تعول على الشهادة التي قدمها المستأنف بمرضه من طبيب موظف بالحكومة لكونها غير جدية في نظرها - فلا يقبل منه الطعن على الحكم لعدم أخذ المحكمة بها.

 -----------------------------
 اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 972 سنة 1949 بأنه في يوم 8 من مايو سنة 1949 مع آخرين حكم عليهما بدائرة مركز البدارى اختلسوا زراعة القمح المبينة القيمة والوصف بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا مع علمهم بالحجز وطلبت عقابهم بالمادتين 317 - 5, 323 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح البدارى الجزئية قضت عملا بالمادتين المطلوبتين بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لكل منهم لمدة خمس سنوات تبدأ من اعتبار الحكم نهائيا بلا مصاريف, فاستأنف الطاعن هذا الحكم في 19 من يناير سنة 1950, ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت فيها حضوريا بتاريخ 16 من فبراير سنة 1950 بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

     وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد مع أن الطاعن قدم شهادة من طبيب موظف بالحكومة بأنه كان مريضا ولكن المحكمة قالت إن الشهادة غير جدية ولم تعول عليها في حين أن المرض لا يمكن الجزم بنفيه إلا بعد مناقشة الطبيب.
وحيث إن الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة, ولذا لا يقبل من الطاعن أن يشكو من أن المحكمة قدرتها ولم تأخذ بها, ويتعين لذلك رفض الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.








السبت، 19 يوليو 2014

الطعن رقم 7341 لسنة 4 ق جلسة 28 / 5 / 2013


محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الثلاثاء ( ج )
غرفة مشورة
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد البارى سليمان          " نائب رئيس المحكمة "
وعضويــــــة السادة المستشارين / أسامة توفيق عبد الهادى    و    عــــــــــــــلاء مرســــــــــــــــــــى
                                إبراهيــــــــــــــم عبــــــــــــــــد الله     و    على عبـــــــــــد البديـــــــــــع 
                                                   " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب عادل .
وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 18 من رجب سنة 1434 هـ الموافق 28 من مايو سنة 2013 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 7341 لسنة 4 القضائية 0
المرفـــــــــــــوع مـــــــــــــــن
وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى
 لمصلحة الضرائب على المبيعات                       "المدعى بالحقوق المدنية"
ضــــــــــــــــــــــــد

............................                                         " المطعون ضده "
عن الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 9319 سنة 2003 جنح قسم بنها
( المقيدة برقم 2297 سنة 2007 مستأنف بنها ) .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
        من حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده بوصف أنه قدم بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة على المبيعات كلها أو بعضها على النحو المبين بالأوراق ، وهى التهمة المنصوص عليها فى المواد 43 ، 44/5 ، 47/8 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 بشأن الضريبة العامة على  المبيعات . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى 4 من نوفمبر سنة 2007 فى الطعن رقم 9 لسنة 28 قضائية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضده بأداء تعويض يعادل مثل الضريبة المستحقة استناداً إلى ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 9 لسنة 28 قضائية على النحو المشار إليه سلفاً ، فإنه يكون قد جاء صحيحاً ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم يكون غير سديد . لما كان  ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ـ التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أنها تضمنت اسم المدعى بالحقوق المدنية بصفته ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى هذا الشأن ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان فى هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كـــان ذلـــــك ، وكان الطاعن بصفته لا يماري فى أن التوقيع علـى الحكم المطعون فيه قد صدر عن رئيس الجلسة التى قضت به فإن نعيه عليه بعدم قراءته يكون غير ذى وجه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً . 
لذلــــــــــك
قررت الغرفة : عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .

    أمين الســـر                                                         نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 1942 لسنة 4 ق جلسة 19 / 5 / 2013

بـاسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائـــرة الجنائيــة

دائـــرة الأحــد ( ج )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / ناجي عبد العظيم              نـائب رئيـس المحكمــــــــة
وعضوية السادة المستشاريــن / سعـــــــــــــــيد فنجـــــــــــــــري      و      صفوت أحمد عبد المجيد     
                        وضياء الدين جبريل زيادة             " نواب رئيس المحكمة "
                                            وحمـــــــــــــــزة إبراهــــــــــــــــيم
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .              
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 9 من رجب سنة 1434 هـ الموافق 19 من مايو سنة 2013 م .
أصدرت القرار الآتى :ـ
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 1942 لســنة 4 القضائية .
المرفــوع مـــن :
................                                                " محكوم عليه "
ضـــــــد
النيابــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــة
عن الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم 18560 لسنة 2008 مركز المحلة .
( المقيدة برقم 15906 لسنة 2009 مستأنف شرق طنطا )
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
        حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن القصد الجنائي للجريمة بقوله : " أن المتهم استعمل احدى طرق التهرب الضريبي بإخفاء جزء من نشاطه الخاضع للضريبة عن السنوات من 2003 حتى 2006 عن مصلحة الضرائب وقدم الإقرارات الضريبية عن السنوات 2005 ، 2006 ، مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من مستندات أخفاها ، الأمر الذي لازمه معاقبة المتهم بمواد الاتهام سالفة البيان والواردة بقيد ووصف النيابة العامة " ، فإن هذا الذي أورده الحكم يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي بعنصريه لدى الطاعن وهما العلم والإرادة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم – كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم في الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة منه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي والذي لا يقبل أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي لأن الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ولما كان ما يثيره الطاعن من أن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى مما يجعل الحكم باطلاً لابتنائه على مخالفة المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مردود بأن الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلي وقد ثبت وجوده ضمن أوراق الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له .
        لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
لـــــــذلك
        قررت الغرفة : عدم قبول الطعن موضوعاً ومصادرة الكفالة .
أمين السر                                                              رئيس الدائرة
                                                                المستشار /            

الطعن رقم 49851 لسنة 72 ق جلسة 26 / 10 / 2011

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبد اللـــه          نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالــــم        منصــور القاضي
                                وائل أنــــــور      نواب رئيس المحكمــة
                                                حاتم عزمي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / باسم عبد الهادي
وأمين السر السيد / محمد زيادة
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء 28 من ذي القعدة سنة 1432هـ الموافق 26 من أكتوبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 49851 لسنة 2002 وبجدول المحكمة برقــــم 49851 لسنة 72 القضائية 0
المرفوع من
وزير المالية " بصفته "
ضــد
...............                                               " محكوم عليه "
" الوقائـع "
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم 728 لسنة 1999 جنح   دير مواس ـ  محافظة المنيا . قدم بيانات خاطئة عن تعاملاته تجاوز 10% عما ورد بالإقرارات . وطلبت عقابه بالمادتين 43 ، 44/6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 م .
        وأحالته إلى محكمة جنح دير مواس لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف سالفي البيان .
وادعى الطاعن " بصفته " بمبلغ 38 ,21317 جنيها يشمل الضريبة الأصلية والإضافية وتعويضاً يعادل مثل الضريبة .   
 المحكمة المذكورة قضت بجلسة 20 من نوفمبر سنة 2011 ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية وقرر الطاعن " بصفته " استئناف هذا الحكم وقيد برقم 1484 لسنة 2002 جنح مستأنف دير مواس وبجلسة 30 من مايو سنة 2002 قضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فقرر الطاعن بصفته في 17 من يوليو سنة 2002 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في الشق المدني وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 25 من يوليو سنة 2002 موقع عليها من المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة .......... عن الطاعن بصفته .
وبجلسة 2 من أغسطس سنة 2004 أصدرت محكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة قراراً بعدم قبول الطعن شكلاً .
فتقدم علاء الدين حسين محمد المستشار بهيئة قضايا الدولة نائباً عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات بطلب إلي السيد المستشار / رئيس محكمة النقض التمس فيه الرجوع عن القرار الصادر من محكمة النقض .  
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .
من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قررت بجلسة الثاني من أغسطس سنة 2004 بعدم قبول الطعن استناداً لعدم إيداع أسباب للطعن ، ثم قدم الطاعن ـ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات ـ طلبا للعدول عن هذا القرار والحكم بقبول الطعن شكلاً والنظر في موضوعه وأقام طلبه على أنه قد تم إيداع أسباب الطعن في الميعاد بتاريخ 25/7/2002 واستند في إثبات ذلك إلى إيصال إثبات تاريخ تقديم أسباب الطعن منسوب صدوره لقسم تلقى الأسباب بمحكمة النقض ثابت بها إيداع أسباب الطعن في ذلك التاريخ ، إلا أنها لم تعرض على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها . لما كان ذلك ، وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفاذ ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد إلا أن محكمة النقض قد استنت ـ خروجا على هذا الأصل ـ العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه ، وكان يشترط ـ كي تعدل المحكمة عن حكم أصدرته ـ أن يكون الحكم فيما قضى به من عدم قبول الطعن شكلاً قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً ثم تبين من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها ، أو أن يكون مثل ذلك الحكم قد صدر بناء على خطأ في مسألة لا تخضع لتقدير المحكمة . لما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30 من مايو سنة 2002 في الجنحة المستأنفة رقم 1484 لسنة 2002 ملوي المقيدة برقم 728 لسنة 1999 جنح دير مواس ، وقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 17 من يوليو سنة 2002 وقدم مذكرة أسباب الطعن بتاريخ 25 من ذات الشهر في العام نفسه ، وذلك في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وكان قرار المحكمة الصادر في الثاني من أغسطس سنة 2004 بعدم قبول الطعن استناداً على عدم تقديم أسباب للطعن قد بني على خطأ لا تقدير فيه لمحكمة النقض وبسبب لا دخل للطاعن فيه ، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار من ذات المحكمة التي أصدرته . لما كان ذلك ، وكان القضاء بالرجوع عن الحكم أو القرار يعيد الطعن إلى سيرته الأولى قبل صدور الحكم ، وكان قد صدر القانونان رقما 74 ، 153 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض بانعقاد الاختصاص بنظر الطعون بالنقض في أحكام محكمة الجنح المستأنفة لمحكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة ، ومن ثم يتعين إحالة هذا الطعن إلى محكمة جنايات القاهرة المختصة بالفصل في الطعون الموجهة إلى أحكام محاكم الجنح المستأنفة .                                             فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ بالرجوع عن الحكم الصادر بجلسة 2/8/2004 وبإحالة الطعن لمحكمة استئناف القاهرة المختصة .
 أمين الســـر                                                     رئيس الدائــرة