الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2013

حكم مستأنف مدينة نصر في قضية أبو اسلام


بسم الله الرحمن الرحيم
" إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ "
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
الدائره ( 19 )

محكمة جنح مستأنف أول و ثانى مدينه نصر
حكـــم باسم الشــــــــــعب
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم الثلاثاء الموافق   17 /   12 / 2013م
برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / محمد نافع                                       رئيس المحكمــــة
وعضويــــة الســــيد  الأستاذ / الوليد مكى                                            رئيس المحكمه
وعضويه السيد الأستاذ / محمد الشريف                                                    القاضى
وبحضور الســــيدين الأستاذين / محمد الطويلة و إبراهيم أبوعقل               وكيلي النيابة
وبحضور السيد الأستاذ  / عربى حسن                                                   أمين السر

في الجنحة رقم 11402 لسنه 2013 مستأنف شرق القاهره
والمقيدة برقم  36800 جنح  أول مدينه نصر لسنه 2012

ضـــــــــــــــد
1 ـ أحمد محمد محمود عبدالله الشهير ( بأبو أسلام )
2 ـ إسلام أحمد محمد محمود عبدالله

بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة السيد الأستاذ رئيس الدائره ، وبعد الاطلاع على الأوراق و المستندات المقدمه وسماع المرافعات وطلبات النيابه والمداولة قانونا 0 ،،

حيث يخلص وجيز الوقائع فيما تم الأبلاغ به من كلا" من / ممدوح رمزي اثناسيوس ، وناصر حمدى سيد عسقلانى ، و السيد حامد محمد أحمد من  أنه و بتاريخ 15/9/2012 و بمطالعتهم للعدد رقم 441 لجريدة التحرير حيث تبين لهم إن / هاني محمد ياسين جادالله ـ محرر بجريدة التحرير  ـ نشر مقالا بعنوان " أبو سلام : مزقت الإنجيل إمام السفارة نيابة عن المسلمين جميعا .. و في المرة المقبلة سأحضر حفيدي الصغير لكي يتبول عليه " وقد تضمن ذلك المقال تصريحا" صحفيا" للمتهم الأول أحمد محمد محمود عبدا لله ـ المكنى بأبو إسلام ـ تناول فيه الترويج لأفكار متطرفة زاعما" أنها أحكام شرعية مبناها وجوب سب المسيحيين و الاعتداء عليهم بالقول ردا على ما نسب لبعض أقباط المهجر من إنتاج فيلم مسيء لرسول الله ـ صلى الله عليه و سلم إذ أورد بتصريحه " سب من سبنا هو واجب شرعي " و استطرد مقرا" بتمزيقه الإنجيل بإعتباره الكتاب المقدس للمسيحيين ، كما أستخدم ألفاظ مشينة نحو مقدسات الدين المسيحي و معتقداته مصرحا " هذه المرة مزقت كتابهم المقدس و المرة المقبلة سأحضر حفيدي الصغير لكي يتبول عليه امام الكاتدرائية إن لم يرتدعوا " كما وجه دعوات تحريضية و أيثارية ضد الطوائف المنتمية إلى الدين المسيحي واصفا إياهم بأنهم شركاء في الإساءة إلى الدين الاسلامى دون تمييز و ذلك بتصريحه " لا نفرق بين أحد منهم و جميعهم مسئولون عما حدث " معترضا على تصريحات بعض الدعاة الإسلاميين القائلين بانحصار المسئولية في مرتكبي واقعة الفيلم المسيء دون غيرهم من المسيحيين مصرحا " خلوا عندكم دم .. هم لم يفرقوا بين المسلمين .. فكيف نفرق نحن بينهم ؟ و من يقول ذلك من المشايخ أقول له أنت شيخ أهبل برياله لا تفهم شيئا "كما وجه دعوات أيثارية ضد مسيحيي مصر من شأنها الإضرار بالوحدة و تكدير الأمن العام حيث طالبهم بأن يصدروا قرارات ضد مسيحيي المهجر المسيئين إلى الرسول مقررا" في هذا الإطار "حتى يمنعوا الأذى ضدهم متهما إياهم بأنهم يقسمون الأدوار ، فجزء منهم يضرب و جزء يعتذر و أنهم جميعا على قلب رجل واحد ، وفى ذلك نوع من الاستعباط للمسلمين و لست عبيطا حتى ينطلي عليَ ذلك "

تحقيقات النيابه العامه

وبسؤال /  ممدوح رمزي أثناسيوس ، حيث قرر بمضمون ما سبق وأضاف بأنه و عقب مطالعته لذلك المقال تبين له وجود مقاطع مسجله صوتية و مرئية محمله على موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية ـ وقدم تأييدا" لأقواله أسطوانه مدمجة تحتوى على أربعة مقاطع فيديو معنونة "محيط أحمد عبد الله يعلن عن حرقه للإنجيل امام السفارة "-"اشتباكات بسبب شيوخ تدعو لحرمة الإنجيل"-"الله اكبر الشيخ أبو إسلام يمزق الإنجيل الأنجليزى " "غوغاء و شيوخ سلفيون يحرقون الإنجيل فى مصر " , هذا وقد أطلعت المحكمه على الأسطوانه المقدمه و قد تم أثبات ما تبين من المشاهدة للمقاطع على النحو الأتى : ـ 1-المقطع المعنون " محيط أحمد عبد الله يعلن عن حرقه للإنجيل أمام السفارة "  يتضمن ظهور عبارة "شبكة الأعلام العربية " ثم تظهر سيارة متوقفة بالطريق العام يستقلها شاب ذو لحية كثيفة و يضع نظاره طبية ممسكاُ بمكبر صوت يخرج من نافذة السيارة و التى يحيط بها العديد من الأشخاص عبر ذلك المكبر قائلا "كما أحرقوا القرآن فى كل ثكناتهم العسكرية ثم يظهر على الشاشة أن الجالس على المقعد المجاور لقائد السيارة يترجل منها و يتبين أنه المتهم الأول / أحمد محمد محمود عبد الله الشهير بأبو إسلام مرتدياُ جلباب أبيض و يقوم بألقاء السلام على المحيطين بالسيارة "الشيخ أبو إسلام أمام بوابة السفارة الأمريكية أحرق كتاب المسيحيين الباطل كما أحرقوا القرآن فى كل ثكناتهم العسكرية " فيقوم المتجمعين بالتصفيق و التكبير فيعاود قائد السيارة حديثه عبر مكبر الصوت قائلا " العين بالعين ...العين بالعين ....و السن بالسن ... إذا أحرقوا مسلما" أحرقناهم وإذا أحرقوا كتابنا أحرقنا كتبهم و فى عقر ديارهم ... لعنة الله على الكلاب و يتزامن مع ذلك ظهور المتهم المكنى بأبو إسلام يصافح أحد الأشخاص بحرارة ثم يأخذ من قائد السيارة ( المتهم الثانى ) مكبر الصوت و على أثر ذلك يصيح هاتفاُ "المرة القادمة سوف نتبول عليه ... المرة القادمة سوف نتبول عليه " ثم تظهر أحدى السيدات و تنهر المتهم على تلك الأقوال والأفعال الا أننا لم نتبين العبارات الاولى من حديثها لشدة صياح المتهم عبر المكبر ثم تستمر الاخيرة فى زجره قائلة "بتعملوا فتنة فى البلد " ثم تضرب بيدها على مقدمة السيارة معبرة عن شدة ضيقها بما يحدث و يسمع صوت لأحد الاشخاص المتواجدين بالمكان قائلاُ "بطلى قلة أدب" و حينئذ يستقل كلاُ من المتهم و الشخص الذى كان يحمل مكبر الصوت السيارة تمهيداُ لمغادرة المكان و ينطلق من تلك السيارة صوت البوق الخاص بسيارات الشرطة ثم يظهر مشهد للمتواجدين بالمكان و ينتهى المقطع على ذلك0

2-المقطع المعنون " اشتباكات بسبب شيوخ تدعو لحرق الإنجيل " و يتضمن عدة مشاهد من المقطع السابق تفريغه حيث تظهر عبارة " الدستور "ثم يظهر مشهد لسيارة متوقفة و يقف عند بابها الايمن قائدها ( المتهم الثانى ) و هو شاب ذو لحية كثيفة و يضع نظارة طبية و يرتدى قميص أسود اللون و رابطة عنق و بنطال بيج اللون ممسكاُ فى يده مكبر صوت يحيط به العديد من الأشخاص الذين يكبرون ثم يهتف قائد السيارة عبر مكبر الصوت قائلاُ "اذا أحرقوا مسلماُ أحرقناهم و اذا أحرقوا كتابنا أحرقنا كتبهم و فى عقر ديارهم ... لعنة الله على الكلاب و يتزامن مع ذلك ظهور المتهم المكنى أبو أسلام مترجلا" من السيارة و هو يصافح أحد الأشخاص بحرارة ثم يظهر مشهد للمتهم المكنى بأبو أسلام ممسكا بمكبر الصوت و هو يهتف " فى المرة القادمة سوف نتبول عليه فى المرة القادمة سوف نتبول عليه ..." ثم تظهر أحدى السيدات التى تنهر المتهم على تلك الأقوال و الأفعال قائلة " لو فى مسلمين ماتوا ذنبهم هيبقى فى رقبتكم علشان أنتم بتعملوا فتنة في البلد " ثم تضرب بيدها على مقدمة السيارة معبرة عن شده ضيقهامما يحدث ويسمع صوت لأحد الأشخاص المتواجدين بالمكان قائلاُ "بطلي قلة أدب" و حينئذ يستقل كلا" من المتهم الأول و الثانى السيارة تمهيداُ لمغادرة المكان و ينطلق من تلك السياره البوق الخاص بسيارات الشرطة ثم يظهر مشهد للمتواجدين بالمكان ثم يظهرعلى الشاشة عدة بيانات هي "الدستور اللألكترونى ... رئيس التحرير عصام نبوي ... مدير الأقسام عادل عبد الرحيم ,,, تصوير جهاد جاد المولى .... مونتاج أسلام أبو زيد " و ينتهي المقطع على ذلك0

3- المقطع المعنون " غوغاء و شيوخ سلفيون يحرقون الإنجيل في مصر " ويظهر في هذا المقطع العديد من الأشخاص المتجمهرين بالطريق العام و يقف أمامهم على مكان مرتفع نسبياُ المتهم المكنى بأبو أسلام مرتد جلبابا أبيض و بجانبه بعض الأشخاص ثم يتحدث المتهم سالف الذكر عبر مكبر صوت إلى هولاء المتجمهرين و هو يمسك في يده كتاباُ يفهم من سياق الحديث أنه المصحف الشريف – قائلا "هذا هو الكتاب ومكانه فوق الرؤوس لأنه الوحي على خير الناس..." "فيكبر المتجمهرون بحماس واضح ثم يظهر مشهد آخر يعاود خلاله المتهم الحديث بعد أن وضع المصحف الشريف الذي كان بحوزته و أمسك كتاباُ آخر –قائلا "هذا الكتاب ... هو الكتاب المسيحي باللغة العربية سنكون أكثر احتراماُ و أدبا" معهم ...لن نفعل مثل وقاحتهم مع كتاب ربنا ... رسالة إلى المسيحيين المصريين .. نكرمكم اليوم و سوف نقول إننا سنحترمه مؤقتاُ ... سنحترم هذا الكتاب الذي باللغة العربية و على أثر ذلك يكبر و يهتف المتجمهرون "الله اكبر " ... قادم قادم يا أسلام .... حاكم حاكم يا قرآن " ثم يضع المتهم نسخة الإنجيل التي كانت بحوزته ثم يمسك بكتاب أخر – نسخة آخرى من الإنجيل و يهتف قائلاُ"و هذا الكتاب هو الكتاب الذي يعتقد به جون تيري الكلب و من معه من الكلاب المسيحيين المصريين في أمريكا – لا نملك اليوم إلا أن نحرقه " و حينئذ يقوم المتهم بتمزيق النسخة التى بحوزته و يلقى الأوراق الممزقة على المتجمهرون الذين يكبرون و يهتفون , ثم يعاود المتهم الحديث قائلاً "إنذار إلى عبدة الصليب في كل أنحاء العالم , لن نسكت .. اليوم فقط مزقناه .. "و على أثر ذلك يظهر مشهد لأحد الأشخاص ( المتهم الثانى ) شاب ذو لحية سوداء و يضع نظارة طبية من الواقفين بجانب المتهم يقوم بالإمساك بتلك النسخة رافعا" إياها على مرأى بين المتجمهرين صائحاُ "ولاعة ...ولاعة " ثم يشعل النار بها و عقب ذلك يغادر المتهم أحمد محمد عبد الله الشهير بأبو أسلام موقعه بعد إلقاء السلام على المتجمهرين الذين أخذوا يهتفون " قادم قادم يا أسلام حاكم حاكم يا قرآن .. الشعب بيقول الا الرسول " و ينتهي المقطع على ذلك0

4- المقطع المعنون "الله اكبر الشيخ أبو إسلام يمزق الإنجيل الانجليزي ": ـ  
ويتضمن ذات المشاهد السابق تفريغها بالمقاطع السابقه ، للمتهم الأول والثانى  حال تواجدهما ضمن المتجمهرين بمحيط السفارة الأمريكية موجهين إليهم ذات الدعوات التحريضية و الأيثارية ـ موضوع تصريحه الصحفي ـ عبر مكبر صوت فضلا" عن قيامهما بتمزيق نسخه الإنجيل علانيه ، وقدم الشاهد أصل العدد رقم 441 لجريدة التحرير الصادر بتاريخ 15 / 9 / 2012
وبسؤال / ناصر حمدي سيد عسقلاني و السيد حامد محمد أحمد حيث قرر بمضمون ما سبق و أضافا بأنهما و بمشاهدتهما للمقاطع المسجلة المحملة على موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية ، حيث قدم  / ناصر حمدي سيد عسقلاني أسطوانة مدمجة بمحتواها ، أطلعت عليها المحكمه و قد تبين لنا من المشاهدة أن الأسطوانة المقدمة من الشاهد الثاني تحوى ملفين أحدهما معنون فيديو و الثاني ورقى , و قد تم أثبات ما تبين من المشاهدة للمقاطع على النحو الأتى : ـ
 أولا :الملف المعنون "فيديو " و يتضمن ثلاثة مقاطع فيديو معنونة : ـ  " لقاء ناري أبو إسلام ممزق الإنجيل وممدوح رمزي – " صاحب قناة الأمة لحرمة " الإنجيل " ويهدد بالتبول عليه  " الشيخ أبو إسلام يمزق الكتاب المقدس ، هذا أو قد رأينا إثبات ما تبين لنا من المشاهدة للمقاطع سالفة البيان علي النحو الأتي :-



1- المقطع المعنون " لقاء ناري بين أبو إسلام ممزق الإنجيل وممدوح رمزي :-
ويتضمن حلقة لبرنامج " الشعب يريد " المذاع علي قناة التحرير الذي تقدمه المذيعة دينا عبد الفتاح ويستهل البرنامج تناول عدة قضايا منها فض أعتصام طلاب جامعة النيل حتي منتصف الدقيقة خمسين من الفيديو تظهر فيها المذيعة سالفة الذكر وعلي يمينها ـ المتهم أحمد محمد محمود عبدالله والشهير " بأبو إسلام " وعلي يسارها المحامي " ممدوح رمزي " ثم يبدأ المتهم أبو إسلام بالحديث حول الكتاب المقدس لدى المسيحيين ويعرض عدة نسخ للإنجيل ليدلل على عدم وجود نسخة واحدة للكتاب المقدس وبأنه لايوجد إنجبل  على وجه الأرض وإنا الإنجيل مختلف فى جميع دول العالم فهناك دول تسميه هولى بايبل ، ودول آخرى تسميه جود نيوز بايبل ، وفى مصر يسمونه الإنجيل ، و أنه لايوجد طبعه متفقه مع آخرى ، و أنه يوجد ستون طبعه للدول العربيه فيرد عليه ممدوح رمزى بأن الإنجيل مترجم لكل اللغات و إن الإنجيل فى كل دول العالم واحد و لايجوز القول بأنه يوجد إنجيل لترى جونسون و آخر لموريس صادق و آخر لعصمت زقلمه و إنا الإنجيل واحد و مينفعش يكون الإنجيل مختلف ، و أنا كمسيحى ليس من حقى أخلاقيا" و أدبيا" أن أتحدث فى القرآن الكريم وقال " لكم دينكم و لى دين "  ويدور الحديث بينهم حول ذات السياق ، وتتساءل المذيعة ردا" على ما قاله أبو إسلام بأن التدخل في شأن دين آخر وهو دين له أحترامه والمسيحيين أدرى بشأن دينهم فيقاطعها ممدوح رمزي أن القرآن حسم هذا الأمر فيرد عليه أبو إسلام " بلاش القرآن فتستكمل المذيعة قولها أحنا شأننا أيه في أن أحنا نتدخل ونقول أن الإنجيل ليس له وجود على الأرض واللى موجود نسخ محرفه ومكتوبة بالكنيسة هى التي تنظم شأن ما يطبع فيرد عليها أبو إسلام لو أنتى قاضى وأنا فعلت ما فعلت ...... أتمنى عليكى أن تصدرى على الحكم المناسب اللى هتقابلى به  ربنا وأنت تصدر حكم ـ مشيرا إلى ممدوح رمزي ـ ثم يستطرد أنا أبتداءا"فعلت ذلك وما الذي يجب أن القاه من عقاب في الله أنا عملته فتسأله المذيعة فيما يتعلق بأنك قطعت الإنجيل فيجيب عليها " أبو إسلام " قطعت الإنجيل فيرد عليها " ممدوح رمزي " بأن صديقين له حملاه سؤال وهما شيخين من السلفيين الشيخ يونس والشيخ على قبل أن يأتى إلى البرنامج وقالا له اسأل الأستاذ أبو إسلام هل اللى فعله موجود في القرآن أو ورد في أي من المذاهب فيقاطعه " أبو إسلام "بقوله يا عم الشيخ بتاعك دا شيخ عايش ثلاثين سنه من عمره في الذل ، فيسأله أبو إسلام ذات السؤال فيجيب عليه ممدوح رمزى بالإشارة إلى شخصين قاما بازدراء الدين الاسلامى وحكم على الأول بالسجن ستة سنوات والثانى بالسجن ثلاث سنوات فيرد عليها أبو إسلام أن الحكم قليل عليهم ويستكملوا الحوار في ذات السياق حتى قام أبو إسلام بحمل كتاب مرددا" بأنه سفر من أسفار نسخة كاثوليكية يسوعيه أعلى كعب في العالم في الدراسات اللاهوتيه للأب اغناطويس زيادة وقد تعرضت الترجمات اللاتينية لهذا السفر أسم الغفلة " عبيط " أو بالأحرى اسما غامضا بالمعنى الكنيسى بينما هو السفر الوحيد تقريبا في العهد القديم الذى يمتاز بالارتقاء إلى مؤلف معين وكل ما كتب عدا هذا السفر هو في هذه الكتب كلها غير معروف من ألفه ثم يتحدثون حول دور المسلمين والمسيحيين في حمايه بعضهم البعض ، ثم قال ممدوح رمزى أن الذى حمى الاسلام في بدايته هم المسيحون في الحبشة عند حاكم عادل فيقاطعه أبو اسلام بقوله بتوع الحبشة كانوا نصارى ، أنت نصرانيا فيرد عليه أنه مسيحى فيقاطعه أبو إسلام أنت مش نصرانى فيرفض أن يكون نصرانيا ثم يستطرد مسيحى مصر يرفضون أن يكونوا نصارى ويستطل أن مشكلة الشيوخ بيعاملوكوا على أنكم نصارى .. بيعظموكم ، ثم يستكملوا الحديث في ذات السياق إلى أن تحدث مداخله هاتفية من شخص يدعى عبد المسيح بسيط مديرمعهد الكتاب المقدس ـ ينكر فيه إلى مؤامرات لتقسم الدولة المصرية ثم يشجب ما حدث من حرق الإنجيل حتى تحدث مشادة كلامية بينه وبين أبو اسلام ويستطرد عبد المسيح بسيط بالرد على النقاط التي أثارها أبو إسلام بشأن الإنجيل في بداية اللقاء وعقب نهاية المداخله الهاتفية يقوم أبوإسلام بتبرير ما يقوله بأنه حدث تعدى من قبل المسيحيين المصريين المقيمين في أمريكا و أحد القساوسة على الدين الاسلامي ،ويستكملوا جميعا الحديث في ذات السياق وهذا ما تبين لنا من المشاهدة0
2- المقطع المعنون " صاحب قناة الأمة يمزق " الإنجيل " ويهدد بالتبول عليه :-
ويتضمن ذات المشاهد السابق تفريغها بالبند رقم 1 بالاسطوانة الأولى0

3- المقطع المعنون " الشيخ أبو اسلام يمزق الكتاب المقدس"
 ويتضمن ذات المشاهد السابق تفريغها بالبند رقم 3 بالاسطوانة الأولى0 وتبين مساهمة المتهم الثاني مع المتهم الأول في ترديد دعوات تحريضية ضد المسيحيين و تمزيق و إضرام النيران بنسخة من الإنجيل حال تواجدهما ضمن المتجمهرين بمحيط السفارة الأمريكية0
ثانيا الملف المعنون : ـ  ورقى هذا وبالاطلاع على الملف فقد تبين لنا أنه يشتمل على أربع مقالات مأخوذة ، من شبكة المعلومات الدولية  والثابت منها نصا" :-
(1 ) ـ مقال مأخوذ من موقع صوت الأقباط الالكتروني محرر بمعرفة فاطمة الشاطبى ومعنون " أبو أسلام يؤكد أن ما حرقه ليس الإنجيل ، ومستشار المفتي حرق الإنجيل حرام شرعا "، أكد أبو إسلام أحمد مدير مركز التنوير أنه ليس هاربا أو خائفا من أحد ، عقب تمزيقه للانجيل والدعوة للتبول عليه كردة فعل علي الفيلم المسئ للرسول الكريم ، وأشار خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج"تسعين دقيقة" على قناة المحور، أنه لا يوجد على وجه الأرض ما يسمى بالإنجيل ، والموجود هو كتاب محرف ، وأن ما قام بتمزيقه كان كتاب الإنجيل الخاص بالأمريكان وليس الإنجيل الخاص بالأقباط في مصر ، حيث أن هذا الإنجيل به العديد من التحريف والتأليف ، وأثارت تصريحات أبو إسلام ضيق ممدوح رمزى المحامي القبطي ، والذي رفض التعليق على ما ورد على لسان أبوإسلام ، مؤكدا في مداخلته الهاتفية هو الآخر في البرنامج نفسه ، أن "هناك 35 بلاغا مقدما ضد أبو إسلام ، وأشار إبراهيم نجم مستشار مفتي الديار المصرية إلى أن "حرق الإنجيل محرم شرعا ، ولا يجوز في الإسلام ، وما حدث من قبل أبوإسلام غير مقبول ، بخاصة أن المجتمع يرفض وجود الأفعال التي تسيء للأقباط"، مطالبا بضرورة "أن نرسل الرسائل الإيجابية التي تؤكد سماحة الدين الإسلامي وسماحة الرسول الكريم بدلا من الرسائل السلبية"0

(2) ـ  مقال مأخوذ من موقع أخبار النهاردة الالكترونى ومعنون " "حارق الإنجيل": ما فعلته عبادة أتقرب بها إلى الله..وإن عادوا عُدت ولن أعتذرورفض الشيخ أبو إسلام أحمد عبد الله، مدير مكتب التنوير الإسلامي ، الاعتذار عن حرق "الإنجيل"، مؤكدا أن ما فعله هو من أجل إبعاد الفتنة وعبادة يتقرب بها إلى ربه ويبتغي مرضاته حسب وصفه ، وقال أبو إسلام ، الذي حل ضيفا على برنامج "الشعب يريد" على فضائية التحرير ، "حرقت الإنجيل ومزقته وأنا في كامل قواي العقلية ، ولن أعتذر حتى لو طلع شنودة من قبره وأعتذر لي هو وكل الأقباط ، فلن أعتذر أنا" ، وأوضح أبو إسلام أن "القرآن الكريم والدين الإسلامي أهينوا أكثر من عشر مرات من المسيحيين في أمريكا ولم تفعل الكنيسة المصرية شيئا ، إضافة إلى وجود أحد القساوسة الذي شتم الإسلام ورمى المصحف الشريف منذ عام 2003 ولم تشلحه الكنيسة إلا في عام 2011 وأكد أبو اسلام أنه على مر التاريخ الإسلامي كله لم يتجرأ مسيحي واحد على إهانة الإسلام أو القرآن"، موضحا أن البابا شنودة رفض الاعتذار للمسلمين حينما توسل إليه الإعلامي عمرو أديب أن يعتذروأضاف أبو إسلام حرقت ومزقت وأنا في كامل قواي العقلية ، وإن عادوا عُدت لأنني أؤدب من يعتدي على كتاب ربي ، وهى ثوابت لا مساس بها0

(3 )- مقال يظهر من عنوانه أنه مأخوذ من موقع محيط الالكترونى ومعنون " إمام الأزهر لمحيط حرق الإنجيل ليس من العقيدة والغرب لديه رؤية غير راشدة محرر بمعرفة أيات عبد الباقى والثابت منه نصا" حث الشيخ زكريا مرزوق إمام وخطيب الجامع الأزهر الشريف المشاركين لمليونية الغد أن يتحلو بسماحة الإسلام وآدابه مشددا علي أن إقدام أحد المنتسبين للإسلام علي حرق نسخة من الإنجيل أمام السفارة الامريكية ، إنما هو رد قاصرعليه شخصيا ولا يعبر عن الاسلام وليس من العقيدة في شيء ، ومؤكدا أن هذا الفعل لن يسيء للإسلام لأن الإسلام تطبيقه العملي هو الأخلاق ، وشدد علي أن المسلمين أشد الناس حبا للنبي صلي الله عليه وسلم وأن تلك المحبة نابعة من أمر الله تعالي لنا في كتابه علي لسان نبيه صلي الله عليه وسلم "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ." [آل عمران:31] ، ورفض مرزوق ما أقدم عليه بعض مسيحيي المهجر باعتباره إثارة لمشاعر المسلمين ، منددا بادعاء الغرب أن هذا الأمر من قبيل حرية الإبداع والتعبير واصفا إياه بالرؤية غير المكتملة وغير الراشدة ، لأن حرية الرأي لا تبرر الاعتداء علي المقدسات الإسلامية ، وخاصة أسمي مقدس إسلامي وهو النبي صلي الله عليه وسلم ، ويري إمام وخطيب الأزهر أن هذه الرؤية تحاول النيل من وحدة المصريين والإساءة لمسيحيي مصر الذين يقفون صفا واحدا في وجه تلك المحاولات التي لا تعبر عنهم ، مشيدا بإقدام جماعات من أقباط مصر علي رفع عدة بلاغات ضد الفيلم ومنتجوه من أقباط المهجر ، معلقا"لانأخذ المحسن بالمسيء". وحول مليونية الغد ، أشار مرزوق الى أن نصرة النبي لا تكون بالتظاهر إنما بإحياء سنته صلي الله عليه وسلم ، والتخلق بأخلاقه وآدابه ، مؤكدا أن الله تعالي نصره وأعلي قدره حيث لم يناديه باسمه مجردا إنما ناداه "يا أيها النبي" ، وبسؤاله حول تأييد أو رفض المليونية ، أكد مرزوق أنه مؤيد لتلك المليونية طالما حافظت علي سلميتها وتتبعت هدي النبي وأخلاقه وكان الهدف منها أن تُري العالم أخلاق الإسلام ، أما في حالة لم تعبر عن سلميتها وتتطرق إلي ماهو إجرامي ومعادٍ لروح الإسلام الحنيف ، فالإسلام برئ منها لأنها تتنافي بذلك مع تعاليمه وأخلاق نبيه صلي الله عليه وسلم الذي قال "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق0"

( 4 ) ـ مقال غير مبين مصدره محرر بمعرفة أحمد خلف الله ومعنون " حارق الإنجيل ما فعلته عبادة وأتقرب بها لله .. وأن عادوا عدت ولن اعتذر ويتحدث فيه محرره بما لا يخرج عن مضمون ما ورد بالمقال الثانى  وهذا ما ثبت لنا من المشاهدة0 وقدم أصل العدد رقم 441 لجريدة التحرير الصادر بتاريخ 15 / 9 / 02012

و بإستجواب المتهم الأول / أحمد محمد محمود عبدالله الشهير ( بأبو أسلام ) أنكر ما هو منسوب إليه من أتهامت وقرر وأعترف بأن الكتاب الذى قام بتمزيقه وحرقه ليس الإنجيل و لا علاقه له بأيا" من الطوائف المسيحيه بمصر أو العالم الخارجى وإنما يخص الصهيونى جون تري أو ترى جونسون الأمريكى الجنسيه ، وأقر بالتحقيقات أنه يمتلك ويرأس قناة الأمة الثقافية الفضائية و التي تبث مادة إعلامية على محوريين متوازيين الأول رد الافتراءات التي تبثها القنوات الفضائية المسيحية ضد القرآن  و السنة النبوية والتاريخ الأسلامى و المحور الثانى نقد العقيده المسيحيه لمن تخصصوا فى طعن الأسلام و المسلمين من خلال قنواتهم الفضائيه المبثوثه على ذات القمر الصناعى نايل سات والتى تبث من أوربا و أمريكا و كندا و أستراليا ، و أضاف أنه بتاريخ 11/9/2012 توجه صحبة نجله المتهم الثاني إلى مقر السفارة الأمريكية و بحوزته نسخه من الكتاب المقدس ـ باللغة الانجليزية ـ الذي يؤمن به شعب كنيسة مركز حمائم التواصل العالمي والتي يقع مقرها بولاية فلوريدا بأمريكا  والتي يتزعمها القس الامريكى جون ترى ، و قام بتمزيق تلك النسخة و أضرم النيران بها امام جموع المتجمهرين أمام مقر السفارة بالأشتراك مع نجله المتهم الثانى / أسلام أحمد محمد محمود عبدالله ، كما اقر بانه و بتاريخ 14/9/2012 تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم الثالث / هاني محمد ياسين جادالله للإدلاء بتصريح صحفي حول تلك الواقعة فقرر له بصحة أرتكابها قاصدا من ذلك توجيه رسالة تحذير إلى مسيحيي مصر من مؤازرة مرتكبي وقائع الإساءة إلى الدين الاسلامى ، وبمواجهته بالتسجيلات المرئيه المقدمه من الشاهدين الأول و الثانى ، وكذا التسجيل الصوتى المقدم من المتهم الثالث فأقر بصحتها ونسبته إليها و صدورها منه وأنها بصوته و صورته و أن ما حوته تلك التسجيلات هى ماتم نشرها بالعدد رقم 441 لجريدة التحرير الصادره بتاريخ 15 / 9 / 2012 ، وحيث أن المحكمه الماثله أطلعت على ذلك العدد و الممهور بخاتم نيابه أمن الدوله العليا و الثابت منه نصا" الحمد لله أننى وجدت فى بلاد المسلمين من يهين المسيحيين كما أهانوا المسلمين فى عقيدتهم ، وقد مزقت كتاب المسيحيين نيابة عن المسلمين جميعًا ، هكذا قال ممزق الإنجيل رئيس قناة « الأمة » أبو إسلام أحمد عبد الله ، مضيفًا « أردت إرسال رسالة إلى مسيحيى الغرب ، أننا قادرون على رد الصاع بمثله ، ولولا شرع الله لرددنا الصاع بصاعين ، فالله أمرنا أن لا نقاتل إلا من قاتلنا ولا نعتدى إلا على من أعتدى علينا والسيئة بمثلها ». أبو إسلام قال لـ« التحرير »: «سبّ من سبنا هو واجب شرعى ، وأن ترد الفعل بمثله ، والقول بمثله ، واجب شرعى والتهاون فى الشرع منهى عنه » ، وتابع « هذه المرة مزقت كتابهم المقدس والمرة المقبلة سأحضر حفيدى الصغير لكى يتبول عليه أمام الكاتدرائية إن لم يرتدعوا ». أبو إسلام أتهم كل مسيحيى العالم الذين صمتوا ورضوا بما حدث ولم يستنكروا ويشجبوا بأنهم شركاء فى ما حدث قائلا « لا نفرق بين أحد منهم ، وجميعهم مسؤولون عما حدث ، فكما أن المسلمين جميعًا حوسبوا عن أفعال أسامة بن لادن ، والمصريين حوسبوا عن عمر عبد الرحمن واتهموهم بالإرهاب ، فكذلك هم مسؤولون عما فعل أتباعهم » فى الوقت ذاته شن أبو إسلام هجومًا على الدعاة الإسلاميين الذين يقولون إن المسيحيين لا يحاسبون على فعل غيرهم قائلا «خلوا عندكم دم ، هم لم يفرقوا بين المسلمين فكيف نفرق نحن بينهم ؟ ومن يقول ذلك من المشايخ أقول له أنت شيخ أهبل بريالة لا تفهم شيئًا » - حسب تعبيره -، مطالبًا مسيحيي مصر بأن يصدروا قرارات ضد مسيحيى المهجر المسيئين إلى الرسول ، حتى يمنعوا الأذى ضدهم متهمًا إياهم بأنهم يقومون بلعبة الكراسى الموسيقية ، وتقسيم الأدوار لا أكثر ، فجزء منهم يضرب وجزء يعتذر ، وهم جميعًا على قلب رجل واحد وفى ذلك نوع من الاستعباط للمسلمين ، ولست عبيطًا حتى ينطلى علىّ ذلك » ممزق الإنجيل رفض إقحام الرئيس مرسى فى الأمر قائلا « كما أننا لا نقحم أوباما فى الأمر أيضًا لا نقحم الرئيس ، فلم تكن لمن أساء إلى الرسول علاقة برئيس أمريكا ، وإنما حدث من قِبل أفراد من أمريكا ، ولا نريد تدخل الحكومة فى الأمر لأن هذا الأمر من اختصاص العلماء ، ولا نريد توريط الدولة فى مثل تلك الأمور » ، واصفًا ما يحدث حاليا أمام السفارة الأمريكية بأنه « قلة أدب » ، ومن صنيعة الفلول الذين يريدون تكرار أحداث محمد محمود ، مؤكدًا أن بعضًا ممن شاهدهم هم مشعلوا أحداث محمد محمود ، مشددًا على أنه لم يبق فى محيط السفارة إلا 15 دقيقة ، هى مدة تمزيق الإنجيل ، وأن من تبقى هم من الفلول والخونة الذين يديرون اللعبة ، والمسلم الحق يفعل ولا يتكلم. وحول عدم تمزيقه النسخة العربية من الإنجيل قال أبو إسلام «ل أنها النسخة التى تخص المسيحيين المصريين ، ونعلم أن منهم رافضين لما فعله موريس صادق ومن معه ، لكن يبقى عليهم وعلى الكنيسة المصرية أن تحرم موريس ومن معه منها ، وإذا لم تفعل الكنيسة ذلك فهى بذلك تدلس على المسلمين وتضحك عليهم ». أبو إسلام أحمد عبد الله ، اسمه الأصلى أحمد محمود عبد الله. ولد عام 52 فى دمياط ، وبدأ حياته بالعمل الصحفى ثم تحول إلى داعية إسلامى مهتم بحوار الأديان ، وأسس قناة «الأمة» الفضائية ، بهدف مكافحة التنصير ومحاربة الماسونية فى البلاد الإسلامية ، كما أسس « بيت الحكمة للإعلام والنشر والتوزيع »، وأيضا «الأكاديمية الإسلامية لدراسة الأديان والمذاهب ». عمل فى عدد من الصحف المصرية منها «النور» و«الأحرار»، وعمل كمدير تحرير لجريدة « الشعب » لسان حال حزب العمل ، قبل إغلاقها ، ورئيس تحرير تنفيذى لصحيفة «الحقيقة» أسم أبو إسلام ، الذى أسس مؤخرًا صحيفة « صوت بلدى » بترخيص أجنبى ، دائما ما يثير حالة من الجدل سواء فى الأوساط الإعلامية أو الفكرية ، فكثيرا ما قُدمت ضده عدد من البلاغات بتهمة ازدراء الأديان من خلال ما يقدمه على قناته الفضائية أو من خلال ما يكتبه فى مقالاته أو كتبه أو من خلال بثه لقناة «ماريا» الخاصة بالمنتقبات وقد أثار فعله الأخير وهو قيامه بتمزيق الإنجيل أمام السفارة الأمريكية حالة من الصخب من جانبه ، تقدم مركز « الندوة للحقوق والحريات » ، والذى يضم عددا من المحامين الإسلاميين ، من بينهم طارق أبو بكر، ومجدى سالم ومحمد الغزلانى وأحمد زكريا أحمد ونزار غراب ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من نيقولا باسيلى نيقولا ، قبطى مصرى موجود على أراضى الولايات المتحدة الأمريكية ، وأحمد عبد الله الشهير بأبو إسلام أحمد عبد الله ، ناسبين إلى الأول أنه مرتكب جريمة الحض على الكراهية وإشعال الفتنة الطائفية وتكدير الأمن والسلم العام ، وذلك بالاشتراك والمساهمة بالدعم المالى مع أسرة زوجته فى إنتاج وإخراج فيلم يسىء إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أما الثانى فقام بارتكاب جريمة مماثلة بعدوانه على كتاب سماوى ، مطالبين النائب العام باتخاذ اللازم قانونا تجاه تقديم طلب للولايات المتحدة الأمريكية، لضبط وإحضار وتسليم المشكو فى حقه الأول ، وفى حال الرفض تتم إحالته إلى المحاكمة غيابيا واتخاذ اللازم قانونا تجاه المشكو فى حقه الثانى0 "
، وبإستجواب / أسلام أحمد محمد محمود عبدالله فأنكر ماهو منسوب إليه من أتهامات ، وقرر وأقر و أعترف بمضمون ما قرر به والده المتهم الأول0

، وبإستجواب / هانى محمد ياسين جادالله فأنكر ماهو منسوب إليه من أتهامات وأقر بأنه يعمل محررا" صحفيا بجريدة التحرير و بتاريخ 14/  9 /  2012 أتصل هاتفيا بالمتهم الأول و أتفق معه على الادلاء بتصريح صحفي بشأن واقعة تمزيقه وحرقه للإنجيل إمام السفارة الأمريكية ، و قد تضمن ذلك التصريح إقرار المتهم الأول بأرتكابة لتلك الواقعة نيابة عن المسلمين جميعا ، و أضاف بأنه تمت تلاوة عبارات التصريح الصحفي على المتهم الأول قبل النشر فأقرها الأخير ، و بناء على ذلك تم نشر ذلك التصريح في العدد رقم 441 لجريدة التحرير الصادر بتاريخ 15 / 9 / 2012 ،  وقدم تأييدا" لأقواله أسطوانه مدمجه تضمنت حديث المتهم الأول عن المقال سالف البيان ، أطلعت عليها المحكمه  والثابت منها أنها ملف صوتي يحوى حديث بين رجلين رأينا تسمية الشخص الأول ( أ ) و الثاني ( ب ) و يفهم من سياق المحادثة إن المشار إليه برمز ( أ ) يتلو على المشار إليه برمز ( ب ) تصريح صحفي منسوب للأخر والذي يتبين من سياق المحاددثة أنه يدعى أبو إسلام و ذلك على النحو التالى : ـ  
( أ ) آلو ... آلو
( ب) أسمعك يا سيدى
(أ) فالله أمرنا برد الصاع بمثله و لولا شرع الله لرددنا الصاع صاعيين فالله أمرنا أن لا نقاتل الا من قاتلنا ولا نعتدى الا على من أعتدى علينا والسيئه بمثلها فيقاطعه (ب) بقوله البداية فيرد (أ) الا نقاتل من قاتلنا و لا نعتدى الا على من أعتدى علينا فيصحح له (ب) بقوله الا من قاتلنا و الا من اعتدى علينا فيتابع (أ) بقوله " أبو إسلام قال سب من سبنا تحت طائلة الشرع هو واجب شرعي و إن ترد الفعل بمثله والقول بمثله  واجب شرعي و التهاون في الشرع منهى عنه مضيفا هذه المرة مزقت كتابهم المقدس و المره القادمة سوف أحضر حفيدي الصغير لكي يتبول عليه أمام الكاتدرائية إن لم يرتدعوا فيرد عليه (ب) إن شاء الله و يتابع (أ) أبو إسلام اتهم كل مسيحي العالم بأنهم شركاء فيما حدث و لا يفرق بين أحد منهم و جميعهم مسئولون عما حدث فكما إن المسلمين جميعا حوسبوا جميعا على أفعال اسامة بن لادن و المصريين حوسبوا عن عمر عبد الرحمن وأتهموهم بالارهاب فيرد عليه (ب) بأنه توجد عبارة ناقصة و هى كل من صمت من مسيحي العالم ثم يستطرد  (أ) ..... و في الوقت ذاته شن أبو إسلام هجوما على الدعاه الإسلاميين الذين يقولون إن المسيحيين غير محاسبين على فعل غيرهم قائلا" خلو عندكم دم هم لم يفرقوا بين المسلمين فكيف نفرق نحن بينهم و من تقول ذلك من المشايخ أقول له أنت شيخ أهبل برياله لا تفهم شيئا حسب تعبيره مطالبا مسيحي مصر بأن يصدروا قرارات ضد مسيحي المهجر المسيئيين إلى الرسول حتى يمنعوا الأذى ضدهم متهما" إياهم بأنهم يقومون بلعبة الكراسى الموسيقية و تقسم الأدوار فيقاطعه (ب) بقوله يا بنى أستنا لحظه كل الكلام دا صح بس أرجع لموضوع المشايخ في كلمه ناقصة فيرد عليه (أ) بترديد ما سبق و قاله فيصحح له  (أ) بعض العبارات ثم يستكمل (أ) الحديث بقوله ومن يقول ذلك من المشايخ أقول له أنت كذا و كذا و مطالبا" مسيحيي مصر بأن يصدروا قرارات ضد مسيحيي المهجر المسيئين للرسول حتى يمنعوا الأذى ضدهم متهما" إياهم بأنهم يقومون بلعبة الكراسى الموسيقية و تقسيم الأدوار فجزء منهم يضرب وجزء أخر يعتذر و هم جميعا على قلب رجل واحد و في ذلك نوع من الاستعباط  للمسلمين و لست عبيطا حتى ينطلي على ذلك ورفض أقحام الرئيس مرسى في الامر قائلا كما أننا لا نقحم أوباما في الأمرأيضا" لا تقحم الرئيس فلن تكن لمن اساء إلى الرسول علاقة برئيس أمريكا وأنما حدث من أفراد من أمريكا و لا نريد تدخل الحكومة في الأمر لأن هذا الأمر من أختصاص العلماء و لا نريد توريط الدوله في مثل هذه الامور وواصفا" ما يحدث حاليا أمام السفارة الامريكية بأنه قلة أدب و من صنيعة الفلول الذين يريدون تكرار أحداث محمد محمود و بعض من شاهدهم أكد انهم نفس من أشعلوا أحداث محمد محمود مؤكدا أنه لم يبق فى محيط السفارة الا 15 دقيقة و هى مدة تمزيق للإنجيل و من تبقى هم من الفلول و الخونة الذين يديرون اللعبة والمسلم الحق يفعل و لا يتكلم فيقاطعة (ب) بقوله مش تمزيق الإنجيل يا بنى تمزيق الكتاب المسيحى مش الإنجيل ، أنا مبعتبروش انجيل أصلا و يتابع (أ) بقوله و حول عدم تمزيقة النسخه الغربية من الإنجيل قال أبو إسلام لانها النسخه التى تخص المسيحيين المصريين و نعلم أن منهم رافضين لما ففعله موريس صادق و من معه لكن يبقى عليهم و على الكنيسة المصرية أن تحرم موريس و من معه منها و اذا لم تفعل الكنيسة ذلك فهم بذلك يدلسوا على المسلمين و يضحكون عليهم فكما أن الأوقاف من قبل وصفت الجماعة الاسلامية و حتى الإخوان بالارهابيين و كتبت الأوقاف من قبل كتاب الاخوان المسلمين فيصحح له ( ب ) ويقول الأخوان المسلمين و يتابع الأخير المجلس الأعلى للشئون الاسلامية أصدار كتاب بعنوان الاخوان المسلمين ثم يستكمل (أ) الحديث بقوله فلابد أن تصدر الكنيسة تبرؤها لمن اساء للرسول فيقاطعة (ب) بقوله تحب كمان ناخد المؤلف تأليف الاستاذ أنور الجندى رحمة الله ثم يسأله ( أ ) اذا كان هذا الكلام صحيح فيجيب عليه ( ب ) بما يفيد بالايجاب ثم يشكرا بعضهما البعض و ينتهى المقطع0

، وحيث أن النيابه العامه قيدت الأوراق جنحه بالمواد 40/ ثانيا , ثالثا , 41, 98" و " 160/ ثانيا , 161 /1 , 171 من قانون االعقوبات ضد 1 ـ أحمد محمد محمود عبد الله ( الشهير أبوإسلام )    2- إسلام أحمد محمد محمود عبدالله 3- هانى محمد ياسين جاد الله0    
لانهم فى الفترة من 11/9/2012 و حتى 15/9/2012 بدائرة قسم مدينة نصر أول   محافظة القاهرة0
أولا": ـ المتهمان الأول و الثانى :-

أ- أستغلا الدين فى الترويج بالقول لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة و تحقير وازدراء أحد الأديان السماوية و الطوائف المنتمية إليه و الأضرار بالوحدة الوطنية , بإن أساء الأشارة إلى الدين المسيحى من خلال الترويج لأفكار زعما نسبتها لأحكام الشريعة الإسلامية , و كان القصد من ذلك إثارة الفتنة و تحقير و ازدراء الدين المسيحى و الأضرار بالوحدة الوطنية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات0

ب- أتلفا و دنسا رمزا" له حرمة عند ابناء ملة من الناس – نسخة من الانجيل – و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات0

ج ـ تعديا بالقول و الفعل بطريق العلانيه على أحد الأديان التى تؤدى شعائرها علنا" بإن جهرا بالقول و النشر بجريده التحرير عبارات تزدرى الدين المسيحى وكتابه المقدس ، و أتلفا نسخه منه وكان ذلك بالطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات0

ثانيا": ـ المتهم الثالث :-
أشترك بطريقى الأتفاق و المساعدة مع المتهم الأول فى أرتكاب الجريمتين موضوع البند أولا / أ , ج بإن أتفق معه على إجراء حوار صحفى يتضمن ذات الأفكار المتطرفة وعبارات التعدى على الدين المسيحى و ساعده على ترويجها بنشر المقال المحرر بمعرفته بجريدة التحرير , فتمت الجريمة بناء على ذلك الأتفاق و تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات0

، وحيث أن النيابه العامه أحالت أوراق الدعوى لمحكمه أول درجه وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل المبلغون وآخرون وأدعوا مدنياً قبل المتهمين الأول والثاني بموجب صحف أودعت وأعلنت قانوناً بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لما أصابهم من أضرار مادية وأدبية ودفعوا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى حيث أن الواقعة تمثل جناية وقدموا حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بمحتواها ومثل المتهمون بوكلاء عنهم محامون ودفعوا بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة لعدم ثبوت الضرر وطالبوا بإعادة تفريغ الاسطوانات المدمجة التي قامت النيابة العامة بتفريغها بمعرفة فنيين متخصصين وكذا استدعاء القائم بأعمال البابا لمناقشته في قدسية الكتاب محل الاتهام من عدمه وكذا ضم القضية رقم 3526 لسنة 2012 عرائض النائب العام لارتباطها ارتباطا لا يقبل التجزئة بالدعوى وطالبوا بقبول الإدعاء المدني المقابل قبل المدعيين بالحق المدني بمبلغ مليون جنيه تعويض مؤقت وقدمت النيابة العامة القضية رقم 3526 لسنة 2012 عرائض النائب العام وتم ضمها بالأوراق .
وحيث تخلف المتهمون بالجلسة الختامية عن الحضور رغم إعلانهم قانوناً دون أن يقدم أي منهم عذراً مقبولاً ومن ثم يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إليهم عملاً بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية ، فقررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه 16 / 6 / 2013 ، وبتلك الجلسه حكمت المحكمة حضوريا"أعتباريا" على الأول  و الثاني و الثالث / بحبس الأول  خمس سنوات  مع الشغل  و كفالة  ألف جنيها  لإيقاف التنفيذ  مؤقتا  عن التهمة  الأولى  , و ثلاث  سنوات مع الشغل  و كفالة  ألف جنيها  لإيقاف  التنفيذ  مؤقتا  عن التهمة  الثانية  , ثلاث  سنوات مع الشغل و كفالة  ألف جنيها لإيقاف  التنفيذ  مؤقتا  عن التهمة الثالثة  . و حبس  الثاني  خمس  سنوات  مع الشغل و كفالة  ألف جنيها  لإيقاف  التنفيذ  مؤقتا  عن التهمة  الأولى  , و ثلاث سنوات مع الشغل  و كفالة  ألف جنيها  لإيقاف  التنفيذ مؤقتا  عن التهمة  الثانية  و براءته من التهمة  الثالثة  و ألزمت كلا منهما المصاريف ، و براءة  الثالث  مما نسب إليه  و إحالة الدعاوى المدنية  للمحكمة المدنية  المختصة و أبقت الفصل  في المصروفات  فيها  , و عدم قبول  تدخل المدعين بالحق المدني  بالدعوى  المدنية  المقابلة0

وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المتهمان الأول و الثانى فقد قررا بالمعارضة فيه بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 17 / 6 / 2013 و قد نظرت المحكمة المعارضة بجلسه 7 / 7 / 2013 على النحو المبين بمحضر جلستها , و مثل المتهمان المعارضان بوكيلين و طلبا قبول المعارضة شكلا" و فى الموضوع طلب الأول أجلا" للأطلاع و طلب الثانى من المحكمة أستشعار الحرج وأمتنع عن أثبات كافة طلباته و دفوعه حتى تحال الدعوى لدائرة أخرى و من ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بذات الجلسة ، حيث قضت المحكمه بعدم جواز نظر المعارضه ، و الزمت المتهمان بالمصاريف0

الا أن المتهمان والمدعى بالحق المدنى عاطف نظمى توفيق لم يرتضوا بذلك القضاء فطعنا المتهمان عليه باستئنافين الأول عن الحكم الصادر بجلسه 16 / 6 / 2013 بتقرير أودع قلم كتاب المحكمه بتاريخ 17 / 6 /  2013 ، و الثانى عن الحكم الصادر بجلسه 7 / 7 / 2013 بتقرير أودع قلم كتاب المحكمه بتاريخ 17 / 7 / 2013 ، وطعن المدعى بالحق المدنى بالاستئناف بتقرير أودع قلم كتاب المحكمه بتاريخ 24 / 6 / 2013 ، وحيث تداولت الاستئنافات الثلاثه على النحو الثابت بمحاضر الجلسات مثل فيها المتهم الأول بشخصه ومعه العديد من الوكلاء محامون تم أثباتهم بمحاضر الجلسات ، ولم يحضر المتهم الثانى رغم تكليفه بالحضور ، وحضر المدعى المدنى بوكيل عنه وعدد كبير من المحامين تم أثبتهم بمحاضر الجلسات ، وبجلسه 18 / 7 / 2013 لم يحضر المتهمان فقررت المحكمه التأجيل لجلسه 25 / 7 / 2013 لحضورهما ، وبتلك الجلسه حضر المتهم الأول بشخصه ومعه عدد من الوكلاء ( محامين ) ، ولم يحضر المتهم الثانى فقررت المحكمه التأجيل لجلسه 19 / 9 / 2013 لنظرها مع استئناف آخر و لحضور المتهم الثانى بشخصه ، وبتلك الجلسه حضر المتهم الأول بشخصه ومعه وكلاء عنه ولم يحضر المتهم الثانى رغم تكليفه بالحضور ، وبتلك الجلسه قررت محكمه جنح مستأنف مدينه نصر بهيئه مغايره أستشعار الحرج و أحاله الأوراق لرئيس المحكمه الأبتدائيه لأحالتها لهيئه آخرى ، وقد تم أحاله الأوراق الماثله لمحكمه جنح مستأنف مصر الجديده لنظرها بجلسه 20 / 10 / 2013 و بتلك الجلسه حضر المتهم الأول بشخصه ومعه عدد من الوكلاء ولم يحضر المتهم الثانى رغم أعلانه و تكليفه بالحضور ، وحضر المدعى المدنى بشخصه ومعه عدد من الوكلاء  وجحد الحافظه المقدمه من المتهم بتلك الجلسه وتمسك بأعتراف المتهم فقررت تلك الهيئه أستشعار الحرج و أحاله الأوراق للسيد المستشار رئيس محكمه شمال القاهره الأبتدائيه لنظرها أمام هيئه آخرى ، وقد أحال سيادته الأوراق للهيئه الماثله على أن تنظر تلك الجنحه بجلسه 12 / 11 / 2013 وبتلك الجلسه مثل المتهم الأول بشخصه ومعه العديد من الوكلاء  تم أثباتهم بمحضر الجلسه ، ولم يحضر المتهم الثانى رغم تكليفه بالحضور ، وحضر المدعى المدنى بوكيل عنه وعدد كبير من المحامين تم أثبتهم بمحاضر الجلسات  ودفع وكيل المتهم بعدم أختصاص المحكمه محليا" بنظر الدعوى و أختصاص محكمه جنح قصر النيل لكونها محل الواقعه أو محكمه جنح الويلى محل أقامه المتهم الأول أو محكمه جنح القاهره الجديده محل القبض على المتهم ، كما دفع بعدم دستوريه الماده 98( و ) عقوبات المحال بها المتهم للمحاكمه ، ودفع ببطلان حكم محكمه أول درجه لعدم الأعلان عقب عوده الأوراق من محكمه استئناف القاهره وبعد أن فصلت فى طلب الرد  ودفع بوجود تزوير بمحاضر جلسات و أحكام محكمه أول درجه وقدم حافظه مستندات تأييدا" لدفعه جحدها وكيل المدعى المدنى ، وطلب وكلاء المدعى بالحق المدنى تأييد الحكم المستأنف ، فقررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم0     

، وحيث أنه وعن شكل الأستئنافين المقامين من المتهمين : ـ
، وحيث تنص الماده ( 402 ) من قانون الأجراءات الجنائيه : ـ لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح ، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا فى إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم0
أما الأحكام الصادرة منها فى مواد المخالفات فيجوز استئنافها:
( 1 ) ـ من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف0
( 2 ) ـ من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته0
وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله ولوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم0

، وحيث تنص الماده (  406 / 1 ) من القانون السالف : " يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التي يجوز فيها ذلك0
و لما كان ما تقدم وكان الثابت أن الاستئنافين الماثلان قد أقيم ( فى الميعاد ) المقرر قانونا" ، ومن ثم فهما مقبولان شكلا"0 وهو ما ستقضى به المحكمه على نحو ما سيرد بالمنطوق0
، وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف عن الحكم الصادر بجلسه 7 / 7 / 2013 والذى قضى فيه بعدم جواز نظر المعارضه ، وعن الدفع ببطلان حكم محكمه أول درجه لعدم أعلان المتهمان بورود الدعوى الماثله من محكمه استئناف القاهره برفض دعوى الرد المقامه على رئيس محكمه أول درجه : ـ

وحيث تنص المادة ( 241 ) من القانون الإجراءات الجنائيه على أنه : ـ  في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق في الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً0 ولا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال إلا إذا اثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز. 

تنص المادة 234 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : ـ " تُعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المُعلن إليه أو في محل إقامته بالطُرق المُقررة في قانون المُرافعات في المواد المدنية والتُجارية"  وبالتالي يتعين الرجوع إلي نص المادتين 10 ، 11 قانون المرافعات ، حيث ينصا على أنه : " ـ

مادة 10 - تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه إن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته او أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار0

مادة 11 - اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقاً للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالإستلام أو عن إستلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز او العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن اليه فى دائرته حسب الأحوال وعلى المحضر - خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن اليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة
ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورته.ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت اليه قانوناً0 

وحيث أنه قد استقر الفقه على أنه " اختص المشرع بعض الأحكام الغيابية بحكم خاص فاعتبرها حضورية لعله ارتأها وكان أساس ذلك تقدير القانون أن عدم حضور المتهم كان بغير عذر وكان بقصد المماطلة والأصل أنه متى أعتبر الحكم حضورياً سرت عليه أوضاع الأحكام الحضورية فلا يقبل الطعن بالمعارضة ويترتب على ذلك عدم جواز المعارضة في هذه الأحكام على أساس أن المحكوم عليه لا يزال أمامه باب الطعن بالاستئناف جائزاً ولذلك فإنه في الحالات التي يكون فيها الحكم الحضوري الإعتباري غير جائز الطعن فيه بطريق الاستئناف فقد فتح المشرع باب الطعن بالمعارضة وبشرط أن يثبت الطاعن أن أن ثمة عذراً منعه من الحضور أمام القاضي ولم يكن في استطاعته آنذاك تقديمه في حينه"
( شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية – د/ عبد الرءوف مهدي )

" لما كان الطعن قد أعلن بالحضور للجلسة التي نظرت فيها معارضته وقد جرى الإعلان وفق أحكام المادة 234/1 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بإعلان ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته والمادتين 10و11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه إذا لم يجد المحضر أحدا في موطن المطلوب إعلانه ممن يصح تسليم الورقة إلي الإدارة ، ذلك بأن المحضر قد أثبت أنه انتقل في يوم 25/10/1976 إلي محل إقامة الطاعن فألقاه مغلقا فانتقل إلي جهة الإدارة في اليوم ذاته وسلم صورة الإعلان إلي مندوب الإدارة ثم قام في الغد ـ 26/10/1976 ـ بإخبار الطاعن بذلك بكتاب مسجل فإن هذا الإعلان الصحيح يعتبر عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 11 سالفة الذكر ـ منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه  ـ مما يفترض معه علم الطاعن بحصول الإعلان "
(نقض جلسة 4/3/1979 س 30 ق 66 ص 321)

" تنص المادة 241/2 إجراءات جنائية على أن المعارضة في الحكم في الأحوال التي يعتبر فيها حضورياً لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز فاستلزم النص الشرطين معا لقبول المعارضة "

(نقض جلسة 5/5/1969 س 20 ق 128 ص 631)

ولما كان ما تقدم ، و كان المتهمان قد عارضا و استئنفا الحكم الصادر بتاريخ 16 / 6 / 2013 بموجب تقريرى معارضه و استئناف أودعا قلم كتاب محكمه أول درجه بتاريخ 17 / 6 / 2013 ، ومن حيث أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات  الواردة في الأحكام العامة للقانون ، وهو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال عمله بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه ، وهو ما يتحقق به العلم اليقيني ، أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين ، وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات ، وهو ما يتحقق به العلم الظني ، أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً ، حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات ، أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج ، وفقاً لنص المادة الثالثة عشر ، وهو ما يتحقق به العلم الحكمي ، ولما كان ذلك ، وكان المتهمان و أخر قد تم إعلانهم على الوجه القانونى السليم بأعاده الدعوى للمرافعه لنظرها بجلسه 9 / 6 / 2013عقب عوده الأوراق من محكمه استئناف القاهره وبعد أن فصلت فى طلب الرد برفضه بجلسه 18 / 3 / 2013 ، وحيث ثبت للمحكمه من مطالعتها للإعلانات المرفقه بالأوراق أن المحضر المختص أنتقل لمحل أقامه المتهم الأول و الثانى فوجدهما مغلقان وعلى أثر ذلك قام بالأنتقال إلي جهة الإدارة في اليوم ذاته وسلم صورة الإعلان إلي مندوب الإدارة ( مأمور القسم ) ، وفى اليوم التالى قام بأخطار المتهمان بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بتركه لصوره الإعلان مع مأمور القسم مما يكون الإعلان منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً ، و رغم ذلك لم يمثل أيا" منهما أمام محكمه أول درجه بتلك الجلسه ، مما تكون معه المحكمه قد أصابت صحيح الواقع و القانون بإعتبار الحكم حضوريا" خاصه وأن المتهمان قدما كامل دفعهما و طلباتهما فى الدعوى الماثله أمام محكمه أول درجه بوكلاء عنهم و ثابت ذلك بمحاضر جلساتها ، و لما كان ما تقدم ، وكان يشترط للمعارضه  في الأحكام الغيابية المعتبرة حضوريه توافر شرطين أولا": ـ إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطيع تقديمه ، ثانيا" : ـ إذا كان الاستئناف في هذا الحكم غير جائز ، ولما كان ذلك ، وكانت المحكمه الماثله قد أنتهت إلى صحه قضاء محكمه أول درجه بوصفه حضوريا" أعتباريا" ، وكان ذلك القضاء من الأحكام واجبه الاستئناف مباشره ، مما تكون المعارضه فيه غير جائزه ، وهو ما دفع المتهم لاستئناف ذلك القضاء فى ذات يوم تقريره بالمعارضه ، لعلمه بعدم جواز نظر معارضته ، مما تقضى معه المحكمه برفض دفعه ببطلان حكم محكمه أول درجه ، ورفض استأنفه فى هذا الشق و تأييد الحكم المستأنف على نحو ما سيرد بالمنطوق0

، وحيث أنه عن مصاريف هذا الاستئناف فالمحكمة تلزم بها المتهمان عملاً بالمادة رقم 314  من قانون الإجراءات الجنائية0



، وحيث أنه وعن دفوع وموضوع الاستئناف عن الحكم الصادر بجلسه 16 / 6 / 2013 : ـ
وحيث أنه و عن الدفوع

وحيث أنه وعن الدفع بعدم أختصاص المحكمه الماثله نوعيا" بنظر الدعوى و أختصاص محكمه الجنايات : ـ

أولا : ـ فأن المحكمه تمهد لقضائها بما أورده المشرع في الباب السابع من الكتاب الثالث لقانون العقوبات المعنون " القذف و السب و إفشاء الأسرار " والخاص بجرائم القذف و السب التي ترتكب بواسطة أحدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون و التي عددت طرق العلانية , وحيث أنه من المستقر عليه قضاءا" و فقها" إن تلك الجرائم جميعها من أختصاص محكمة الجنح عدا الجرائم التي ترتكب في حق موظف عام أو ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفه أو النيابه أو الخدمه العامه ، وكانت الجريمه بطريق النشر ، فينعقد الأختصاص بها على سبيل الاستثناء و الحصرلمحكمة الجنايات , و من المستقر عليه إن الاستثناء لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره , و هو ما يؤكد أن مناط الأختصاص في إطار تفسير المادتين 215 , 216 إجراءات جنائية ، هو صفة المجني عليه وحده فإذا كان المجني عليه موظفا عاما أو ذى صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامه وكان التعدى قد وقع بسبب أداء الوظيفه أو النيابه أو الخدمه العامه ، أنعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات و ما عدا ذلك من الجنح فالمرجع فيها إلى الأصل العام و هو أختصاص محكمة الجنح بها , و من ثم فلو أراد المشرع غير ذلك المعنى و التفسير لكان نص صراحة في المادتين السالفتين من قانون الإجراءات ... عدا الجنح التي تقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 عقوبات و هو ما لم يحدث0

ثانيا" : ـ كما أن المحكمه تمهد بإن جريمة ازدراء الأديان المؤثمة بالمادة 98 و من قانون العقوبات والبين من سياق نص تجريمها أنها تقع علانية بدليل عبارة النص " كل من إستغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بآية وسيلة أخرى ...." و من المعلوم إن الترويج هو بعث الفكر المتطرف من حدوده الشخصية و السعي نحو إشاعته و إذاعته .. أذن فهو بالضرورة يحتاج إلى العلانية وعلى الرغم من ذلك فان الإختصاص بمثل تلك النوعية من الجرائم هو اختصاص أصيل لمحكمة الجنح ... إضافة إلى إن المادة 161 عقوبات و المدرجة بباب الجنح المتعلقة بالأديان تعاقب على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا ثم أضافت بندين يقعان تحت طائلتها , و من المستقر عليه قضاءا" و فقها" إن تلك الجريمة من أختصاص محكمة الجنح0

ثالثا" : ـ  وحيث أنه ومن المقرر قانونا" بنص المادة 215 إجراءات جنائية والتى تنص على أنه " تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل  يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح  التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها  من طرق النشر على غير الأفراد "

, كما تنص المادة 216 من القانون السالف على أنه " تحكم  محكمة الجنايات في كل فعل  يعد بمقتضى  القانون جناية و في  الجنح  التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها  من الجرائم الأخرى التي ينص  القانون على أختصاصها  بها "

، لما كان ذلك و كان مفهوم النص الأخير هو أنه إذا كانت الوقائع الخاصة بالنشر موجهه إلي أحد الأفراد فينعقد الإختصاص القضائي إلي محكمة الجنح أما إذا كانت الوقائع محل النشر موجهه إلي غير أحاد الناس ( موظف عام أو من حكمه – شخص ذي صفه نيابية – مكلف بخدمة عامة ) فان الاختصاص ينعقد هنا لمحكمة الجنايات ، ولما كانت الواقعه محل التداعى لا تقع على ( موظف عام أو من حكمه – أوشخص ذي صفه نيابية عامه – أو مكلف بخدمة عامة ) و إنما تعدى على أحد الأديان و من ثم فلا محل  لأعمال المعيارالشخصي في تحديد مدى أختصاص محكمة الجنايات بنظرها من عدمه و يضحى بذلك الدفع فى غير محله خليقا بالرفض وتكتفى المحكمه بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق0

، وحيث أنه وعن الدفع بعدم أختصاص المحكمه محليا" : ـ

فأنه و من المقرر قانونا" بنص الماده 217 من قانون الإجراءات الجنائيه و التى تنص على أنه " يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أوالذى يقيم فيه المتهم أوالذى يقبض عليه فيه "

" لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على انه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه ، وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها ، وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام التي يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى والاختصاص المكاني كذلك بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها سواء تعلقت بنوع المسألة المطروحة ، أو بشخص المتهم ، أو بمكان الجريمة ، قد أقام تقديره على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، بل إن الدفع بعدم الاختصاص المحلى يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم ولا تقضى تحقيقا موضوعيا . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ـ في أخذه بأسباب الحكم الابتدائي وفيما أورده من أسباب مكملة ـ قد رد على الدفع بعدم الاختصاص المحلى بما يخالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه0 "

( الطعن رقم 4053 لسنة 56 ق - جلسة 1987/3/30 س 38 ص 510 )

ولما كان يتعين الأختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه ، وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها ، ولما كان الثابت للمحكمه أن المتم الثانى / إسلام أحمد محمد محمود عبدالله يقيم ب62 شارع عبد الله بن الطاهر ، مكرم عبيد مدينة نصر محافظة القاهرة ، مما تكون معه المحكمه مختصه محليا" بنظر الدعوى الماثله ، وتقضى المحكمه على ضوء ذلك برفض دفعه و تكتفى بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق0

وحيث أنه وعن الدفع بعدم دستورية مواد الأتهام المسنده للمتهم : ـ
" فإنه ومن المقررقانونا بالقانون رقم 48لسنة1979  بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قد نص فى المادة 29 على أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى (أ)......(ب)إذا دفع أحد الخصوم  اثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أوالهيئات ذات الأختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أولائحة ورأت المحكمة أوالهيئه أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاث شهور لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبرالدفع كان لم يكن ، وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هى الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعد الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها0وكان البين من الحكم المطعون فية أن المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعنة بعدم الدستورية غير جدى ولامحل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا فان ما تثيرة الطاعنة فى هذا الشان يكون غير سديد0"
( الطعن رقم 21185- لسنة 66ق- تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2006 )


" فانه لما كان من المقرر قضاءا" وعلى ما أستقر عليه قضاء محكمة النقض أنه لما كان قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص فى المادة 29 منه على أنه " اذا دفع أحد الخصوم أمام احدى المحاكم أو الهيئات ذات الأختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت ميعادا" لايجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن " وكان هذا النص يتسق والقاعدة العامة المقررة فى المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل ومفادها أن محكمة الموضوع وحدها هى الجهه المختصة بتقرير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها شريطة أن تقيم قضائها فى هذا الشأن على أسباب سائغة "

( الطعن رقم 28972 لسنة59 ق جلسة 17/3/1998 منشور بمجلة القضاه الفصلية السنة 30 العدد الاول والثانى يناير – ديسمبر 1998 – من 2709 )

ولما كان وكيل المتهم قد دفع بعدم دستورية مواد الأتهام فقد جاء هذا الدفع مجهلا" ولم يبدى مدى مخالفة تلك المواد مع ما ماورد فى الدستور حتى تقدر المحكمة مدى جدية الدفع فضلا" عن أن المحكمة لم يتبين لها مخالفة تلك المواد لمواد الدستور فانها لم تفرق بين أشخاص أو فئات في المجتمع فالمواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة و تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبيرعن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطني دون الأضرار بالوحده الوطنيه والمصلحه العليا للبلاد فى الحفاظ على أمنها القومى ، ولما كان ذلك وكان الدفع بعدم الدستورية المبدى ما هو الا قول مرسل لايستند الى ثمة مايؤيده سوى ماردده مبديه من أنه يتنافى مع ماكفله الدستور ولم يبين مايرتكن إليه فى هذا القول حتى تقف المحكمة على جديته ومن ثم فالمحكمة ترى أن هذا الدفع لم يأخذ قدرا" من الجدية مما تقضى برفضه  وتكتفى بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق0

، وحيث أنه وعن طلب وكيل المتهم بالتحفظ على محاضرجلسات وحكمى محكمه أول أول درجه للعبث والتزوير بها : ـ

فإنه ومن المقرر قانونا" بنص الماده 295 من قانون الإجراءات الجنائيه و التى تنص على أنه : ـ " للنيابة العامة وسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها"
، وحيث أن وكيل المتهم قدم حافظه مستندات طويت على محضرين لجلسه 9 / 6 / 2013 وثابت بكل محضر ذات المنطوق الصادر بجلسه 16 / 6 / 2013 ويوجد بالأوراق أصل أحدهما ، و الأخر غير موجود أصله ، ولما كان ذلك ، وكان تغيير الحقيقة هو أساس جريمة التزوير فلا يتصور وقوع التغيير إلا بإبدال الحقيقة بما يغايرها ، فإذا إنعدم تغيير الحقيقة ، فلا تقوم جريمة التزوير، ولكي يعتبر التغيير تزويرا" ، يشترط فيه ألا يؤدي إلى إتلاف ذاتية المحرر أو قيمته ، وحيث أن المحكمه أطلعت على الحكم الصادر بجلسه 16 / 6 / 2013 فوجدته بذات المنطوق المكتوب بمحضرى الجلسه المنوه عنهما ، ولم يتبين للمحكمه الماثله ثم تغيير للحقيقه أو وجود تزوير بمحضر الجلسه و الا كانت أتخذت الإجراء القانونى اللازم فى هذه الحاله ، هذا فضلا" عن أن المتهم ووكلائه لم يطلبوا الطعن بالتزوير ولم يبينوا شواهد هذا التزوير والغرض منه على ذلك المحضر أمام الهيئه الماثله أو أمام أى هيئه استئنافيه مغايره نظرت الدعوى الماثله ، كذلك لم يتقدم ببلاغ للنيابه العامه للتحقيق فيما أدعى به ، كذلك لم تطعن النيابه و سائر الخصوم فى الدعوى الماثله على ثمه تزوير بأوراقها ، الا أن المحكمه فطنت إلى قصد المتهم ووكلائه من هذا الطلب وهو تعطيل الفصل فى القضيه و أطاله أمد التقاضى ، مما تقضى برفض طلبه بالتحفظ على أوراق الدعوى الماثله و تكتفى بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق0  

وحيث أنه وعن طلب وكيل المتهم بتقديم ما يفيد بأن النسخه التى تم حرقها هى للكتاب المقدس و أستشهد فى ذلك بقداسه البابا تواضروس الثانى : ـ

، وحيث ثبت للمحكمه من السيديهات المقدمه بالأوراق و المقال الصحفى المنشور على لسان المتهم الأول و ما تم نشره بالمواقع الألكترونيه و المرفقه بالأوراق أن المتهم الأول قال : ـ

1 ـ " ما فعلته عبادة أتقرب بها إلى الله..وإن عادوا عُدت ولن أعتذرورفض الشيخ أبو إسلام أحمد عبد الله، مدير مكتب التنوير الإسلامي ، الاعتذار عن حرق "الإنجيل"، مؤكدا أن ما فعله هو من أجل إبعاد الفتنة وعبادة يتقرب بها إلى ربه ويبتغي مرضاته حسب وصفه ، وقال أبو إسلام ، الذي حل ضيفا على برنامج "الشعب يريد" على فضائية التحرير ، "حرقت الإنجيل ومزقته وأنا في كامل قواي العقلية ، ولن أعتذر حتى لو طلع شنودة من قبره وأعتذر لي هو وكل الأقباط ، فلن أعتذر أنا" ، وأوضح أبو إسلام أن "القرآن الكريم والدين الإسلامي أهينوا أكثر من عشر مرات من المسيحيين في أمريكا ولم تفعل الكنيسة المصرية شيئا ، إضافة إلى وجود أحد القساوسة الذي شتم الإسلام ورمى المصحف الشريف منذ عام 2003 ولم تشلحه الكنيسة إلا في عام 2011 وأكد أبو اسلام أنه على مر التاريخ الإسلامي كله لم يتجرأ مسيحي واحد على إهانة الإسلام أو القرآن"، موضحا أن البابا شنودة رفض الاعتذار للمسلمين حينما توسل إليه الإعلامي عمرو أديب أن يعتذروأضاف أبو إسلام حرقت ومزقت وأنا في كامل قواي العقلية ، وإن عادوا عُدت لأنني أؤدب من يعتدي على كتاب ربي ، وهى ثوابت لا مساس بها0

2 ـ وحيث أن المتهم الأول أشار خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج" تسعين دقيقة " على قناة المحور، أنه لا يوجد على وجه الأرض ما يسمى بالإنجيل ، والموجود هو كتاب محرف ، وأن ما قام بتمزيقه كان كتاب الإنجيل الخاص بالأمريكان وليس الإنجيل الخاص بالأقباط في مصر ، حيث أن هذا الإنجيل به العديد من التحريف والتأليف ، وأثارت تصريحات أبو إسلام ضيق ممدوح رمزى المحامي القبطي ، والذي رفض التعليق على ما ورد على لسان أبوإسلام ، مؤكدا في مداخلته الهاتفية هو الآخر في البرنامج نفسه ، أن "هناك 35 بلاغا مقدما ضد أبو إسلام ، وأشار إبراهيم نجم مستشار مفتي الديار المصرية إلى أن "حرق الإنجيل محرم شرعا ، ولا يجوز في الإسلام ، وما حدث من قبل أبوإسلام غير مقبول ، بخاصة أن المجتمع يرفض وجود الأفعال التي تسيء للأقباط"، مطالبا بضرورة "أن نرسل الرسائل الإيجابية التي تؤكد سماحة الدين الإسلامي وسماحة الرسول الكريم بدلا من الرسائل السلبية

3 ـ المقطع المعنون " لقاء ناري بين أبو إسلام ممزق الإنجيل وممدوح رمزي :- ويتضمن حلقة لبرنامج " الشعب يريد " المذاع علي قناة التحرير الذي تقدمه المذيعة دينا عبد الفتاح ويستهل البرنامج تناول عدة قضايا منها فض أعتصام طلاب جامعة النيل حتي منتصف الدقيقة خمسين من الفيديو تظهر فيها المذيعة سالفة الذكر وعلي يمينها ـ المتهم أحمد محمد محمود عبدالله والشهير " بأبو إسلام " وعلي يسارها المحامي " ممدوح رمزي " ثم يبدأ المتهم أبو إسلام بالحديث حول الكتاب المقدس لدى المسيحيين ويعرض عدة نسخ للإنجيل ليدلل على عدم وجود نسخة واحدة للكتاب المقدس وبأنه لايوجد إنجبل  على وجه الأرض وإنا الإنجيل مختلف فى جميع دول العالم فهناك دول تسميه هولى بايبل ، ودول آخرى تسميه جود نيوز بايبل ، وفى مصر يسمونه الإنجيل ، و أنه لايوجد طبعه متفقه مع آخرى ، و أنه يوجد ستون طبعه للدول العربيه فيرد عليه ممدوح رمزى بأن الإنجيل مترجم لكل اللغات و إن الإنجيل فى كل دول عام واحد و لايجوز القول بأنه يوجد إنجيل لترى جونسون و آخر لموريس صادق و آخر لعصمت زقلمه و إنا الإنجيل واحد و مينفعش يكون الإنجيل مختلف ، و أنا كمسييحى ليس من حقى أخلاقيا" و أدبيا" أن أتحدث فى القرآن الكريم وقال " لكم دينكم و لى دين "  ويدور الحديث بينهم حول ذات السياق ، وتتساءل المذيعة ردا" على ما قاله أبو إسلام بأن التدخل في شأن دين آخر وهو دين له أحترامه والمسيحيين أدرى بشأن دينهم فيقاطعها ممدوح رمزي أن القرآن حسم هذا الأمر فيرد عليه أبو إسلام " بلاش القرآن فتستكمل المذيعة قولها أحنا شأننا أيه في أن أحنا نتدخل ونقول أن الإنجيل ليس له وجود على الأرض واللى موجود نسخ محرفه ومكتوبة بالكنيسة هى التي تنظم شأن ما يطبع فيرد عليها أبو إسلام لو أنتى قاضى وأنا فعلت ما فعلت ...... أتمنى عليكى أن تصدرى على الحكم المناسب اللى هتقابلى به  ربنا وأنت تصدر حكم ـ مشيرا إلى ممدوح رمزي ـ ثم يستطرد أنا أبتداءا"فعلت ذلك وما الذي يجب أن القه من عقاب في الله أنا عملته فتسأله المذيعة فيما يتعلق بأنك قطعت الإنجيل فيجيب عليها " أبو إسلام " قطعت الإنجيل "

4 ـ المقال الصحفى " الحمد لله أننى وجدت فى بلاد المسلمين من يهين المسيحيين كما أهانوا المسلمين فى عقيدتهم ، وقد مزقت كتاب المسيحيين نيابة عن المسلمين جميعًا ، هكذا قال ممزق الإنجيل رئيس قناة « الأمة » أبو إسلام أحمد عبد الله ، مضيفًا « أردت إرسال رسالة إلى مسيحيى الغرب ، أننا قادرون على رد الصاع بمثله ، ولولا شرع الله لرددنا الصاع بصاعين ، فالله أمرنا أن لا نقاتل إلا من قاتلنا ولا نعتدى إلا على من أعتدى علينا والسيئة بمثلها ». أبو إسلام قال لـ« التحرير »: «سبّ من سبنا هو واجب شرعى ، وأن ترد الفعل بمثله ، والقول بمثله ، واجب شرعى والتهاون فى الشرع منهى عنه » ، وتابع « هذه المرة مزقت كتابهم المقدس والمرة المقبلة سأحضر حفيدى الصغير لكى يتبول عليه أمام الكاتدرائية إن لم يرتدعوا ». أبو إسلام أتهم كل مسيحيى العالم الذين صمتوا ورضوا بما حدث ولم يستنكروا ويشجبوا بأنهم شركاء فى ما حدث قائلا « لا نفرق بين أحد منهم ، وجميعهم مسؤولون عما حدث ، فكما أن المسلمين جميعًا حوسبوا عن أفعال أسامة بن لادن ، والمصريين حوسبوا عن عمر عبد الرحمن واتهموهم بالإرهاب ، فكذلك هم مسؤولون عما فعل أتباعهم » فى الوقت ذاته شن أبو إسلام هجومًا على الدعاة الإسلاميين الذين يقولون إن المسيحيين لا يحاسبون على فعل غيرهم قائلا «خلوا عندكم دم ، هم لم يفرقوا بين المسلمين فكيف نفرق نحن بينهم ؟ ومن يقول ذلك من المشايخ أقول له أنت شيخ أهبل بريالة لا تفهم شيئًا » - حسب تعبيره -، مطالبًا مسيحى مصر بأن يصدروا قرارات ضد مسيحيى المهجر المسيئين إلى الرسول ، حتى يمنعوا الأذى ضدهم متهمًا إياهم بأنهم يقومون بلعبة الكراسى الموسيقية ، وتقسيم الأدوار لا أكثر ، فجزء منهم يضرب وجزء يعتذر ، وهم جميعًا على قلب رجل واحد وفى ذلك نوع من الاستعباط للمسلمين ، ولست عبيطًا حتى ينطلى علىّ ذلك "

5 ـ  المتهمان الأول و الثانى : ـ المقطع المعنون " اشتباكات بسبب شيوخ تدعو لحرق الإنجيل " و يتضمن عدة مشاهد من المقطع السابق تفريغه حيث تظهر عبارة " الدستور "ثم يظهر مشهد لسيارة متوقفة و يقف عند بابها الايمن قائدها ( المتهم الثانى ) ممسكاُ فى يده مكبر صوت يحيط به العديد من الأشخاص الذين يكبرون ثم يهتف قائد السيارة عبر مكبر الصوت قائلاُ "اذا أحرقوا مسلماُ أحرقناهم و اذا أحرقوا كتابنا أحرقنا كتبهم و فى عقر ديارهم ... لعنة الله على الكلاب و يتزامن مع ذلك ظهور المتهم المكنى أبو أسلام مترجلا" من السيارة و هو يصافح أحد الأشخاص بحرارة ثم يظهر مشهد للمتهم المكنى بأبو أسلام ممسكا بمكبر الصوت و هو يهتف " فى المرة القادمة سوف نتبول عليه فى المرة القادمة سوف نتبول عليه ..." ثم تظهر أحدى السيدات التى تنهر المتهم على تلك الأقوال و الأفعال قائلة " لو فى مسلمين ماتوا ذنبهم هيبقى فى رقبتكم علشان أنتم بتعملوا فتنة في البلد " ثم تضرب بيدها على مقدمة السيارة معبرة عن شده ضيقهامما يحدث ويسمع صوت لأحد الأشخاص المتواجدين بالمكان قائلاُ "بطلي قلة أدب" و حينئذ يستقل كلا" من المتهم الأول و الثانى السيارة تمهيداُ لمغادرة المكان و ينطلق من تلك السياره البوق الخاص بسيارات الشرطة ثم يظهر مشهد للمتواجدين بالمكان ثم يظهرعلى الشاشة عدة بيانات هي "الدستور اللألكترونى0

6 ـ المتهمان الأول و الثانى : ـ المقطع المعنون " غوغاء و شيوخ سلفيون يحرقون الإنجيل في مصر " ويظهر في هذا المقطع العديد من الأشخاص المتجمهرين بالطريق بالطريق العام و يقف أمامهم على مكان مرتفع نسبياُ المتهم المكنى بأبو أسلام مرتد جلبابا أبيض و بجانبه بعض الأشخاص ثم يتحدث المتهم سالف الذكر عبر مكبر صوت إلى هولاء المتجمهرين و هو يمسك في يده كتاباُ يفهم من سياق الحديث أنه المصحف الشريف – قائلا "هذا هو الكتاب ومكانه فوق الرؤوس لأنه الوحي على خير الناس..." "فيكبر المتجمهرون بحماس واضح ثم يظهر مشهد آخر يعاود خلاله المتهم الحديث بعد أن وضع المصحف الشريف الذي كان بحوزته و أمسك كتاباُ آخر –قائلا "هذا الكتاب ... هو الكتاب المسيحي باللغة العربية سنكون أكثر احتراماُ و أدبا" معهم ...لن نفعل مثل وقاحتهم مع كتاب ربنا ... رسالة إلى المسيحيين المصريين .. نكرمكم اليوم و سوف نقول إننا سنحترمه مؤقتاُ ... سنحترم هذا الكتاب الذي باللغة العربية و على أثر ذلك يكبر و يهتف المتجمهرون "الله اكبر " ... قادم قادم يا أسلام .... حاكم حاكم يا قرآن " ثم يضع المتهم نسخة الإنجيل التي كانت بحوزته ثم يمسك بكتاب أخر – نسخة آخرى من الإنجيل و يهتف قائلاُ"و هذا الكتاب هو الكتاب الذي يعتقد به جون كيري الكلب و من معه من الكلاب المسيحيين المصريين في أمريكا – لا نملك اليوم إلا أن نحرقه " و حينئذ يقوم المتهم بتمزيق النسخة التى بحوزته و يلقى الأوراق الممزقة على المتجمهرون الذين يكبرون و يهتفون , ثم يعاود المتهم الحديث قائلاً "إنذار إلى عبدة الصليب في كل أنحاء العالم , لن نسكت .. اليوم فقط مزقناه .. "و على أثر ذلك يظهرللمتهم الثانى بجانب المتهم الأول ويقوم بالإمساك بتلك النسخة رافعا" إياها على مرأى بين المتجمهرين صائحاُ "ولاعة ...ولاعة " ثم يشعل النار بها و عقب ذلك يغادر المتهم أحمد محمد عبد الله الشهير بأبو أسلام موقعه بعد إلقاء السلام على المتجمهرين الذين أخذوا يهتفون " قادم قادم يا أسلام حاكم حاكم يا قرآن .. الشعب بيقول الا الرسول " و ينتهي المقطع على ذلك0

، ولما كان ذلك ، وكانت المحكمه  بما لها من سلطه في تقدير الأدلة ومدى جدوى وجدية  طلبات  الدفاع وأستخلاص ما تؤدى  إليها أيا" منها  و لما كانت الصورة  التي أستخلصتها المحكمة من البنود السته سالفه البيان والسرد ، وما جاء من إعتراف للمتهمان بالتحقيقات بكل ما أسند إليهما ، والتي لا تخرج عن الاقتضاء  العقلي والمنطقي والتى لها صداها وأصلها  في الأوراق والمستندات فلا يجوز بعد ذلك أن يتذرع المتهمان بأن نسخه الإنجيل الممزقه و المحروقه هى النسخه الخاصه بالأمريكان ، فهذا ليس مبررا" لما قام المتهمان بفعله ، خاصه و أنهما قام بتمزيق و حرق رمز الديانه المسيحيه وهى كتابهم المقدس مهددا" بأنه فى المره القادمه سيحضر حفيده الصغير للتبول عليه أمام الكاتدرائيه ، فقد قال تعالى " وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ"  "آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ" ، وبعد فإن ما نعى به الدفاع  في هذا الصدد غير سديد وبعيدا" عن حجة الصواب بما يتعين الالتفات عنه برفض طلبه وتكتفى بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق0

وحيث أنه وعن الموضوع

 ، وحيث تنص الماده ( 302/1 ) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : ـ " يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيده التى تكونت لديه كامل حريته ...................".

، وحيث تنص الماده ( 304/2 ) من القانون السالف على انه  : ـ " اما اذا كانت الواقعه ثابته و تكون فعلا" معاقبا" عليه ، تقضى المحكمه بالعقوبه المقرره فى القانون ".

، وحيث تنص الماده ( 417 / 3 ) من القانون السالف على انه  : ـ " أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ، ويجوز لها – إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه  ، أن تحكم على رافعة بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات0"

، وحيث تنص المادة ( 98 و ) من قانون العقوبات و التى تنص على أنه : ـ " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة  أشهر و لا تجاوز خمس سنوات  أو  بغرامة  لا تقل  عن خمسمائة  جنيه و لا تجاوز  ألف  جنيه كل من أستغل  الدين  في الترويج بالقول  أو بالكتابة أو بأية  وسيلة  أخرى لأفكار متطرفة  بقصد إثارة  الفتنة  أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية0 "

، وحيث تنص المادة ( 160 البند ثانيا" ) من القانون السالف و التى تنص على أنه : ـ  " يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل علن مائة جنيه و لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : ـ ثانيا ُ: ـ كل من ضرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاُ أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس0"

، وحيث تنص المادة ( 161 / 1 ) من القانون السالف و التى تنص على أنه : ـ " يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علناً ويقع تحت أحكام هذه المادة0 "

، وحيث تنص المادة (171) من القانون السالف على أنه  :- "  كل من حرض واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل0أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع 0ويعتبر القول أوالصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أوتريده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو أذيع  بطريق الاسلكى ، أو بأيه طريقه أخرى0ويكون الفعل أو الايماء علنيا" إذا وقع فى محفل عام أو فى أى مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان  وتعتبر الكتابه و الرسوم و الصور و الصور الشمسيه و الرموز وغيرها من طرق التمثيل علنيه إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطروق أو أى إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان0 "

، وحيث تنص الماده 32 من القانون السالف على أنه  : ـ " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها . وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم "
الرأى الفقهى
(شرح و تعليق  على الماده  98 و )

الركن المادي : ـ  لهذه  الجريمة  يشكل اعتداء صارخ على الوحدة الوطنية  بالدولة  و يتمثل  في استغلال  الدين في الترويج سواء بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة  أخرى  لأفكار  متطرفة  و يكون  ذلك بقصد  إثارة  الفتنة  أو تحقير أو ازدراء  أحد الأديان  السماوية أو الطوائف المنتمية لهذه الأديان0

الركن المعنوي : ـ هذه الجريمة من الجرائم العمدية , و بالتالي  لابد من توافر القصد الجنائي  بشقية العلم  و الإرادة  . العلم  بماهية  الركن  المادي مع الإرادة  في إثارة  الفتنة  أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان  السماوية  أو الطوائف  المنتمية إلى هذه الأديان0

(شرح و تعليق على الماده 160 من قانون العقوبات)

هذه الجريمة تقوم على ركن مادي و ركن معنوي ، و الركن المادي تتكون من أحد العناصر الآتية : ـ

1- التشويش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها , و يكون بسلوك مادي يحدث ضوضاء تخل بصفاء النفوس الخاشعة و تبدد تركيزها فى التعبد لله ، و يعتبر هذا التشويش سلوكاُ ذا مضمون نفسي هو طرق النفوس المتعبدة بأصوات أو ضجيج يعرقل انصرافها الى العبادة و من قبيلة إدارة راديو بصوت مرتفع أو القيام بالطبل أو الزمر0

2- تعطيل إقامة الشعائر بالعنف و هذا سلوك مادي بحت من صوره قذف المصلين بالطوب أو الانهيال عليهم ضرباُ بالعصي0

3- تعطيل إقامة الشعائر بالتهديد كإنذار المصلين بإطلاق النار عليهم إن لم يتفرقوا , و هذا سلوك مادي ذا مضمون نفسي0

4- تخريب أو كسر أو إتلاف أو تدنيس مبان معدة لإقامة شعائر أو رموز أو أشياء أخرى ذات حرمة , و هذا سلوك مادي بحت يتمثل فى التخريب كما فى تحطيم الأبواب و خلع النوافذ الخاصة بدار ما من دور العبادة , و فى الكسر كما فى كسر زجاج نوافذها , و فى الإتلاف كما فى تشويه حوائط الدار بما عليها من صور أو نقوش , و فى التدنيس كما فى قذف القمامة على المباني , أما الرموز فمن قبيلها و هى عرضة للتخريب أو الكسر أو الإتلاف أو التدنيس , و الأشياء الأخرى ذات الحرمة من قبيلها السجاجيد القائمة فى محراب الدار0

5- إنتهاك حرمة القبور كما فى الحفر حيث توجد جثث الموتى , و تدنيسها كما فى إلقاء القاذورات عليها , و هذا سلوك بحت كذلك لأنه موجه إلى أمور مادية و إن كانت له دلالة معنوية , و يراد بالجبانات الدوائر المكانية الحاوية جمعاُ من القبور و التى يمكن انتهاكها أو تدنيسها على الوجه السالف ذكره0

الركن المعنوي : ـ

هو إنصراف إرادة الفاعل إلى أى مسلك من المسالك المشار إليها عن علم بصفة المكان أى بكونه مبانى معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاُ أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس , أو بكونه قراُ أو جبانة , كما أنه فى صورة التشويش على إقامة الشعائر يلزم إنصراف الإرادة الى هذا التشويش , فاذا جاء الجمهور من المحتفلين بزواج أحد الأشخاص و أحدثوا فى مكان إبرام هذا الزواج ضجيجاُ بالطبول  و الناى على مقربة من دار للعبادة تقام فيها الشعائر الدينية دون علم منهم بوجود هذه الدار و بما فيها من شعائر , لا تتوافر الجريمة لتخلف عنصر العلم اللازم لقيام القصد الجنائي , و بالتالي فانة اذا نبه على أولئك الأشخاص بالكف عن إحداث الضجيج لوجود دار قريبة للعبادة تجرى بها الشعائر , و أستمروا فى الضجيج رغم هذا التنبيه , توافرت الجريمة فى حقهم0

( شرح وتعليق على الماده 161 )
جريمة التعدي علناً على الأديان
أركــــان الجريمـــــة :
تقع هذه الجريمة بالتعدي على الدين أي بإهانته ويدخل في باب الإهانة الشتم والسخرية والتحقير والإمتهان والازدراء ، ولا يعتبر مجرد إظهار رأي مخالف لدين معين تعدياً على هذا الدين لأن الأديان المختلفة لها مكانة واحدة في نظر القانون الجنائي وهي ما دامت تعيش معاً يجب أن يتحمل بعضها وجود البعض الآخر مهما كان في وجوده من تعارض مع أصول ذلك البعض أوعقائده ، والعقاب على التعدي على الأديان لا يحول دون المناقشة والبحث في المسائل الدينية بشرط أن تكون المناقشة رزينة كريمة ، والقانون لا يشترط للعقاب أن يكون التعدي صريحاً ومباشراً بدليل أنه أعتبرمن قبيل التعدي على الدين طبع أو نشر كتاب مقدس إذا حٌرف تحريفاً يغير معناه ، ولكن يجب أن يكون التعدي ظاهراً يصدم العين ويسترعي الانتباه ، فإذا كان معناه لا يصل إلى الذهن إلا بعد إعمال فكر وإستنباط فإنه لا يكون تعدياً ويكون المتعدي عندئذ هو من يضغط الألفاظ والعبارات ويعتصرها ليخرج منها تعدياً ينسبه للمتهم وقد خصت المادة التي نحن بصددها بالذكر صورتين من صور التعدي : ـ

الأولى : ـ  طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدي شعارها علناً إذا حٌرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير معناه0

والثانيه : ـ  هي تقليد أحتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور وهاتان الصورتان وردتا في المادة التي نحن بصددها على سبيل البيان0وكلمة أديان التي ذكرتها المادة التي نحن بصددها تشمل الملل أو المذاهب التي تفرق إليها أهل دين واحد إذا كان بعضها يعتبر في نظر البعض الآخر انشقاقاً أو انفصالاً عن ذلك الأصل الواحد كالكاثوليكية و الأرثوذكسية والبروتستاتينية والمذاهب المختلفة التي إنقسم كل منها0 ويجب للعقاب على التعدي أن يكون الدين المعتدي عليه مما تؤدي شعائره علناً  لأنه إذا كانت شعائره تؤدي علناً كان ذلك دليلاً على أن الدولة قد سمحت بمباشره في مصر على أن الغالب أن يكون لاعتراف الدولة بالدين أو الملة مظهر رسمي كالترخيص بإقامة معابد أو تعيين الرؤساء الدينيين ، فإذا لم يكن الدين مسموحاً به لا صراحة ولا ضمناً فإن التعدي عليه لا يعتبر في ذاته جريمة لأن الدولة لم تعترف له بأية قداسة0

الركـــــن الأدبـــــي :
هذه الجريمة من الجرائم العمدية ويتحقق القصد الجنائي فيها إذا تعمد المتهم الإساءة إلى الدين أي نوى المساس بكرامته وإتجهت إرادته إلى وضعه في موضع السخرية والامتهان ، ولا يشترط أن تذكر المحكمة صراحة في الحكم سوء نية المتهم بل يكفي أن يكون في عبارة الحكم ما يدل على توفرها0وهذا القصد قد تنطق به وتغني عن معاناة إثباته عبارات المتهم أو إشاراته إذا كانت خشنة عنيفة في الإساءة ، فإن لم تكن بهذا القدر الظاهر من الغلظة فلا سبيل إلى مؤاخذة المتهم عليها إلا بإثبات أنه صدرت منه بهذه النية السيئة0

 ( أحكــــــــــام محكمــــــة النقــــــض )

" من المقرر فى قضاء النقض أن الاساس فى المحاكمه الجنائية هى حريه القاضى فى تكوين عقيدته من أى دليل له مأخذ فى الأوراق ولمحكمه الموضوع سلطه تقدير كل دليل بالاوراق "
(طعن رقم 156 س 44 ق جلسه 14/10/1993).

" لمحكمه الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمه من أى دليل تطمئن اليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق0"
(الطعن رقم 1094 لسنه 54 ق جلسه 30/11/1975)
 
" القاضى الجنائى يحكم فى الدعوى حسب العقيده التى تكونت لديه بكامل حريته0"
(نقض 6/12/1979 مجموعه الاحكام س30-ص902 من قانون الاجراءات الجنائية معلقا" على نصوصها – المستشار / حسن علام – طبعه نادى القضاه -1991 ص499).

" لمحكمه الموضوع كامل السلطه فى تقدير القوه التدليليه لعناصر الدعوى المطروحه أمامها وهى الخبير الأعلى فى كل ما تسطيع أن تفصل فيه بنفسها0"
(الطعن رقم 1776 لسنه 31 ق – جلسه 16/4/1962 )

" المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها استقلالاً طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم0"
( الطعن رقم 16258 لسنة 66 ق – جلسة 2/7/1998 )

" المحكمه غير ملزمه بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدله ذات الأثر فى تكوين عقيدتها 0 اقناعيه الدليل فى المواد الجنائيه 0 مؤداه 0 حق المحكمه فى الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسميه 0"
( نقض جلسه 20 / 2 / 1990 مجموعه المكتب الفنى " 41 / 65 / 404 " )

" إنه وإن كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضي الدستور إلا أن هذا لا يتيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه فإذا ما تبين أنه إنما كان يبتغي بالجدل الذي أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه فليس له أن يحتمي من ذلك بحرية الاعتقاد وتوافر القصد الجنائي هنا – كما في كل الجرائم – هو من الأمور التي تستخلصها محكمة الموضوع من الوقائع والظروف المطروحة أمامها ولا يشترط في الحكم بالعقوبة أن يذكر فيه صراحة سوء نية المتهم بل يكفي أن يكون في مجموع عباراته ما يفيد ذلك0 "
( جلسة 27/1/1941 طعن رقم 653 لسنة 11 ق الربع قرن ص 292 )

" الأعمال المكونة للتعدي على الأديان المبينة في الفقرة الثانية من المادة (139) عقوبات "قديم" لم تذكر على سبيل الحصر بل ذكرت لبيان أنه معاقب عليه بمقتضي المادة فيعتبر تعدياً على مذهب ديني بيع أو عرض للبيع كتاب مشتمل على أمور مهينة لآداب المذهب ومخالفة للآداب المتبعة عند جميع المذاهب والأديان ومناقضة لتعليمات المذهب المعتدي عليه0 "
( 28/12/1907 المجموعة الرسمية س 9 ص 94 )

" لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع "

(نقض جلسة 8/2/1979 س30 ق45 ص226)

" متى كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع عنها قد دفع أى منهما بأن الإعتراف المنسوب إليها قد صدر منها نتيجة إكراه وقع عليها فى أثناء التحقيق معها ، فلا يقبل منها أن تثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض "
( الطعن رقم 1041 لسنة 42 ق ، جلسة 1 / 1 / 1973)
من المقرر أن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر إجراء باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بهذا الإجراء و ما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت منه صحيحه غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها ، لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد قدرت فى حدود سلطتها التقديرية أن إعتراف الطاعن أمام النيابة كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه و منبت الصلة بها و إطمأنت إلى صحته و سلامته فإنه لا يقبل من الطاعن مجادلتها ، و من ثم فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون فى غير محله مستوجباً للرفض "
( الطعن رقم 1027 لسنة 45 ق ، جلسة 23 / 6 / 1975 )
" إن للمحكمة أن تعول على إعتراف المتهمة فى أى مرحلة من مراحل الدعوى إذا إطمأنت إليه و كان الثابت بتحقيقات النيابة إجرائها بسراى النيابة و ناظر السيد وكيل النيابة المحقق المتهمة و أحاطها علماً بالتهمة المسندة إليها و بعقوبتها و أن النيابة العامة هى التى تباشر إجراءات التحقيق فأدلت بإعترافها كاملاً و لا دليل على ثمة إكراه وقع على المتهمة الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى الإعتراف الصادر من المتهمة بالتحقيقات بما يبين منه فساد الدفع و يتعين الإلتفات عنه " و هو تدليل سائغ فى الرد على الدفع ببطلان إعترافها ، لما هو مقرر من أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها بغير معقب تقدير صحة ما تدعيه المتهمة من أن إعترافها وليد إكراه أو خداع أو تضليل ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، كما أن لتلك المحكمة السلطة المطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهمة فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و لو عدلت عنه بعد ذلك ما دامت إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع ، فإن ما تثيره الطاعنة فى شأن بطلان إعترافها ، و عدم مناقشة المحكمة له و أخذها به رغم عدولها عنه لا يكون مقبولاً "
( الطعن رقم 4152 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/23 )
" لمحكمة الموضوع - بما لها من سلطة التقدير - أن تعول على إعتراف المتهم أمام البوليس أو النيابة متى إطمأنت إليه على الرغم من إنكاره أمامها بجلسة المحاكمة "
( الطعن رقم 142 لسنة 21 ق ، جلسة 7 / 5 / 1951)
" لمحكمة الموضوع أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الإستدلالات من إعترافات ما دامت قد إطمأنت إليها لما هو مقرر من أن الإعترافات فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من التحقيق بما فى ذلك محضر ضبط الواقعة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحق و الواقع "
( الطعن رقم  2416     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 717بتاريخ 08-06-1980 )
( الطعن رقم 557 لسنة 60 ق ، جلسة 21 / 5 / 1991 )

" الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و متى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها "

( الطعن رقم  216 لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم  695بتاريخ 05-06-1977)

" لقاضى الموضوع - متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه نفسه - أن يأخذ به فى إدانة المتهم ، سواء أكان هذا الإعتراف قد صدر لديه لأول مرة أم كان قد صدر أثناء التحقيق مع المتهم . و لا يخضع القاضى فى ذلك لرقابة محمكمة النقض . و للقاضى أيضاً السلطة فى أن يأخذ بإعتراف منسوب إلى متهم ، و لا يعول على إعتراف آخر منسوب إلى متهم آخر ، تبعاً لما يتحراه هو من ظروف الواقعة و قرائن الأحوال "
( الطعن رقم 775 لسنة 4 ق ، جلسة 5 / 3 / 1934)
" تقدير الدليل المستمد من إعتراف المتهم من شأن محكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بأقوال له أمام النيابة و لو عدل عنها فيها بعد أمام المحكمة "
( الطعن رقم 1887 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/20 )
 " مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه الفقرة0"
(الطعن رقم 2075 لسنة 36 ق جلسة 27/2/1967 السنة 18 ص 274 )

" إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد فكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، فتطبيق هذا النص يتطلب توافر شرطين ، أولهما : وحدة الغرض ، والثاني : عدم القابلية للتجزئة " .

( الطعن رقم 1829 لسنة 39 ق جلسة 2/3/1970 السنة 21 ص 330 )



، وحيث أن المحكمه تمهد لقضائها بأن ما أوردته من تلخيص للوقائع ، وما أوردته من شرح فقهى و أحكام لمحكمه النقض هو جزء لا يتجزء من الأسباب  ، وحيث أنه ولما كان ما تقدم ، وكانت الواقعة على النحو السالف بيانها قد أستقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمان وآيه ذلك : ـ  

أولا" : ـ ما شهدبه كلا" من ممدوح رمزى نخله أثناسيوس ، وناصر حمدى سيد عسقلانى ، و السيد حامد محمد أحمد من أنه وبتاريخ 15/9/2012 وبمطالعتهم للعدد رقم 441 لجريدة التحرير تبين لهم أن المتهم الثالث المقضى ببرائته أمام محكمه أول درجه / هاني محمد ياسين جادالله ـ محرر بجريدة التحرير  – نشر مقالا بعنوان " أبو سلام : مزقت الإنجيل أمام السفارة نيابة عن المسلمين جمعيا"وفي المرة المقبلة سأحضر حفيدى الصغير لكي يتبول عليه " وقال الحمد لله أننى وجدت فى بلاد المسلمين من يهين المسيحيين كما أهانوا المسلمين فى عقيدتهم ، وقد مزقت كتاب المسيحيين نيابة عن المسلمين جميعًا ، هكذا قال ممزق الإنجيل رئيس قناة « الأمة » أبو إسلام أحمد عبد الله ، مضيفًا « أردت إرسال رسالة إلى مسيحيى الغرب ، أننا قادرون على رد الصاع بمثله ، ولولا شرع الله لرددنا الصاع بصاعين ، فالله أمرنا أن لا نقاتل إلا من قاتلنا ولا نعتدى إلا على من أعتدى علينا والسيئة بمثلها ». أبو إسلام قال لـ« التحرير »: «سبّ من سبنا هو واجب شرعى ، وأن ترد الفعل بمثله ، والقول بمثله ، واجب شرعى والتهاون فى الشرع منهى عنه » ، وتابع « هذه المرة مزقت كتابهم المقدس والمرة المقبلة سأحضر حفيدى الصغير لكى يتبول عليه أمام الكاتدرائية إن لم يرتدعوا ». أبو إسلام أتهم كل مسيحيى العالم الذين صمتوا ورضوا بما حدث ولم يستنكروا ويشجبوا بأنهم شركاء فى ما حدث قائلا « لا نفرق بين أحد منهم ، وجميعهم مسؤولون عما حدث ، فكما أن المسلمين جميعًا حوسبوا عن أفعال أسامة بن لادن ، والمصريين حوسبوا عن عمر عبد الرحمن واتهموهم بالإرهاب ، فكذلك هم مسؤولون عما فعل أتباعهم » فى الوقت ذاته شن أبو إسلام هجومًا على الدعاة الإسلاميين الذين يقولون إن المسيحيين لا يحاسبون على فعل غيرهم قائلا « خلوا عندكم دم ، هم لم يفرقوا بين المسلمين فكيف نفرق نحن بينهم ؟ ومن يقول ذلك من المشايخ أقول له أنت شيخ أهبل بريالة لا تفهم شيئًا » - حسب تعبيره -، مطالبًا مسيحى مصر بأن يصدروا قرارات ضد مسيحيى المهجر المسيئين إلى الرسول ، حتى يمنعوا الأذى ضدهم متهمًا إياهم بأنهم يقومون بلعبة الكراسى الموسيقية ، وتقسيم الأدوار لا أكثر ، فجزء منهم يضرب وجزء يعتذر ، وهم جميعًا على قلب رجل واحد وفى ذلك نوع من الاستعباط للمسلمين ، ولست عبيطًا حتى ينطلى علىّ ذلك »  ثم يستطرد قائلا" فالمسلم الحق يفعل ولا يتكلم ، وحول عدم تمزيقه النسخة العربية من الإنجيل قال أبو إسلام « أنها النسخة التى تخص المسيحيين المصريين ، ونعلم أن منهم رافضين لما فعله موريس صادق ومن معه ، لكن يبقى عليهم وعلى الكنيسة المصرية أن تحرم موريس ومن معه منها ، وإذا لم تفعل الكنيسة ذلك فهى بذلك تدلس على المسلمين وتضحك عليهم » ، ويضيف الشهود أنه وعقب مطالعتهم لذلك المقال تبين لهم وجود مقاطع مسجلة صوتية ومرئية محملة على موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية ، حيث قدماأسطوانتين مدمجتين بمحتواهما ، قامت المحكمه بالأطلاع عليهما حسبما هو ثابت سلفا"، واللتان تضمنا مشاهد للمتهم للأول والثانى حال تواجدهما ضمن المتجمهرين بمحيط السفارة الأمريكية موجهان إليهما ذات الدعوات التحريضية ، موضوع التصريح الصحفى للمتهم الأول ، عبر مكبر صوت فضلا" عن قيام الأول بتمزيق نسخة الإنجيل محل التداعى والتقطها الثانى و أضرم فيها النيران ، وكان ذلك الفعل علانيه أمام جميع الماره بالطريق العام و شاهده الملايين بالتلفاز وعلى المواقع الألكترونيه0 

ثانيا" : ـ  ثبت من مشاهدة المحكمه والنيابة العامة للأسطوانتين المدمجتين المقدمتين من الشهود واللتان تضمنا مشاهد مرئية للمتهمان الأول والثانى حال تواجدهما ضمن جمع من الناس مرددين دعوات تحريضية وأفكار متطرفة ضد المسيحيين من شأنها إثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالوحدة الوطنية وتكدير الأمن العام وإستخدامها لألفاظ مشينة نحو مقدسات الدين المسيحى ، فضلا عن قيامهما بتمزيق وإضرام النيران في نسخة من الإنجيل باعتباره الكتاب المقدس لدى المسيحيين0  

ثالثا" : ـ أقراروأعتراف المتهمان الأول و الثانى بكل ما نسب إليهما من أتهامات بتحقيقات النيابه من أنهما وبتاريخ 11/9/2012 توجها إلى مقر السفارة الأمريكية وبحوزتهما نسخة من الكتاب المقدس باللغة الانجليزية ـ الذى يؤمن به شعب كنيسة مركز حمائم التواصل العالمى (  دوف ووالد أوتريش سنتر ) والتي يقع مقرها بولاية فلوريدا الأمريكية والتي يتزعمها القس الأمريكى جون ترى ، وقام بتمزيق تلك النسخة  و أضرم النيران بها إمام جموع المتجمهرين أمام مقر السفارة بالأشتراك مع نجله المتهم الثانى / أسلام أحمد محمد محمود عبدالله ، كما أقر بأنه و بتاريخ 14/9/2012 تلقى أتصالا"هاتفيا" من المتهم الثالث / هاني محمد ياسين جادالله للإدلاء بتصريح صحفي حول تلك الواقعة فقرر له بصحة أرتكابها قاصدا" من ذلك توجيه رسالة تحذيريه إلى مسيحي مصر من مؤازرة مرتكبي وقائع الإساءة إلى الدين الاسلامى ، وبمواجهتهما بالتسجيلات المرئيه المقدمه من الشاهدين الأول و الثانى ، وكذا التسجيل الصوتى المقدم من المتهم الثالث / هاني محمد ياسين جادالله بتحقيقات النيابه فأقرالأول و أعترف بصحتها ونسبتها إليه و صدورها منه وأنها بصوته و صورته و أن ما حوته تلك التسجيلات هى ماتم نشرها بالعدد رقم 441 لجريدة التحرير الصادره بتاريخ 15 / 9 / 2012 وقد أقر المتهم الثانى وأعترف بمضمون تلك الأقوال و أنه هو ذاته الذى يظهر بجوار والده المتهم الأول و أن السياره التى ظهرت بالسى دى المرئ سيارته و هو قائدها وقت أرتكاب الواقعه وانه حارق نسخه الإنجيل محل التداعى بعد أن قام و الده المتهم الأول بتمزيقها علانا"0

رابعا" : ـ ثبوت ركنى الماده ( 98 و ) من قانون العقوبات فى حق المتهمان ولتلك الجريمه ركنان : ـ  

الركن المادي : ـ  لهذه  الجريمة  يشكل اعتداء صارخ على الوحدة الوطنية  بالدولة  و يتمثل  في استغلال  الدين في الترويج سواء بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة  أخرى  لأفكار  متطرفة  و يكون  ذلك بقصد  إثارة  الفتنة  أو تحقير أو ازدراء  أحد الأديان  السماوية أو الطوائف المنتمية لهذه الأديان ، حيث قال المتهم الأول نصا" ما فعلته عبادة أتقرب بها إلى الله..وإن عادوا عُدت ولن أعتذرورفض الشيخ أبو إسلام أحمد عبد الله ، مدير مكتب التنوير الإسلامي ، الاعتذار عن حرق "الإنجيل"، مؤكدا أن ما فعله هو من أجل إبعاد الفتنة وعبادة يتقرب بها إلى ربه ويبتغي مرضاته حسب وصفه ، وقال أبو إسلام ، الذي حل ضيفا على برنامج "الشعب يريد" على فضائية التحرير ، "حرقت الإنجيل ومزقته وأنا في كامل قواي العقلية ، ولن أعتذر حتى لو طلع شنودة من قبره وأعتذر لي هو وكل الأقباط ، فلن أعتذر أنا" ، وأوضح أبو إسلام أن "القرآن الكريم والدين الإسلامي أهينوا أكثر من عشر مرات من المسيحيين في أمريكا ولم تفعل الكنيسة المصرية شيئا ، إضافة إلى وجود أحد القساوسة الذي شتم الإسلام ورمى المصحف الشريف منذ عام 2003 ولم تشلحه الكنيسة إلا في عام 2011 وأكد أبو اسلام أنه على مر التاريخ الإسلامي كله لم يتجرأ مسيحي واحد على إهانة الإسلام أو القرآن"، موضحا أن البابا شنودة رفض الاعتذار للمسلمين حينما توسل إليه الإعلامي عمرو أديب أن يعتذروأضاف أبو إسلام حرقت ومزقت وأنا في كامل قواي العقلية ، وإن عادوا عُدت لأنني أؤدب من يعتدي على كتاب ربي ، وهى ثوابت لا مساس بها ، أما وعن المتهم الثانى فقد ثبت للمحكمه من مشاهدتها للمقطع المعنون " محيط أحمد عبد الله يعلن عن حرقه للإنجيل أمام السفارة "  يتضمن ظهور عبارة "شبكة الأعلام العربية " ثم تظهر سيارة متوقفة بالطريق العام يستقلها ( المتهم الثانى ) ممسكاُ بمكبر صوت يخرج من نافذة السيارة و التى يحيط بها العديد من الأشخاص عبر ذلك المكبر قائلا "كما أحرقوا القرآن فى كل ثكناتهم العسكرية ثم يظهر على الشاشة أن الجالس على المقعد المجاور للمتهم الثانى ، والده المتهم الأول والذى نزل من السياره قياده نجله المتهم الثانى يترجل منها وتبين أنه المتهم الأول و يقوم بألقاء السلام على المحيطين بالسيارة ثم أستكمل المتهم الثانى حديثه قائلا"  "الشيخ أبو إسلام أمام بوابة السفارة الأمريكية أحرق كتاب المسيحيين الباطل كما أحرقوا القرآن فى كل ثكناتهم العسكرية " فيقوم المتجمعين بالتصفيق و التكبير فيعاود حديثه عبر مكبر الصوت قائلا " العين بالعين ...العين بالعين ....و السن بالسن ... إذا أحرقوا مسلما" أحرقناهم وإذا أحرقوا كتابنا أحرقنا كتبهم و فى عقر ديارهم ... لعنة الله على الكلاب و يتزامن مع ذلك ظهور المتهم المكنى بأبو إسلام يصافح أحد الأشخاص بحرارة ثم يأخذ من المتهم الثانى مكبر الصوت و على أثر ذلك يصيح هاتفاُ "المرة القادمة سوف نتبول عليه ... المرة القادمة سوف نتبول عليه " ثم تظهر أحدى السيدات و تنهر المتهم على تلك الأقوال والأفعال ، مردده أنتوا بتعملوا فتنه فى البلد0

الركن المعنوي : ـ هذه الجريمة من الجرائم العمدية , و بالتالي  لابد من توافر القصد الجنائي  بشقية العلم  و الإرادة والعلم  بماهية  الركن  المادي مع الإرادة  في إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان  السماوية  أو الطوائف  المنتمية إلى هذه الأديان ، وحيث أنه لما كان ماتقدم وكان الثابت للمحكمه من مطالعتها للأوراق والسيديهات المرفقه ثبوت القصد الجنائى لدى المتهمان للجرائم موضوع الاتهامات المسندة إليهما فقد عمدا المتهمان إلى إثاره الفتنه وتحقير الدين المسيحى بأن أستغلا الدين فى الترويج بالقول لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة و تحقير وازدراء أحد الأديان السماوية و الطوائف المنتمية إليه و الأضرار بالوحدة الوطنية مع علمهما بذلك , بإن أساءا الأشارة إلى الدين المسيحى من خلال الترويج لأفكار زعما نسبتها لأحكام الشريعة الإسلامية , و كان القصد من ذلك إثارة الفتنة و تحقير و ازدراء الدين المسيحى و الأضرار بالوحدة الوطنية للبلاد بأن قاما بالتعريض به على مرأى ومسمع من الماره بالطريق العام أمام السفاره الأمريكيه ، وقد شاهد ذلك ملايين المشاهدين فى مصر وغيرها ، حيث تناول المتهمان الترويج لأفكار متطرفة زاعما أنها أحكام شرعية مبناها وجوب سب المسيحيين و الاعتداء عليهم بالقول ردا على ما نسب لبعض أقباط المهجر من إنتاج فيلم مسيء لرسول الله ـ صلى الله عليه و سلم إذ أورد بتصريحه " سب من سبنا هو واجب شرعي " و استطرد مقرا" بتمزيقه الإنجيل بإعتباره الكتاب المقدس للمسيحيين ، كما أستخدم ألفاظ مشينة نحو مقدسات الدين المسيحي و معتقداته مصرحا " هذه المرة مزقت كتابهم المقدس والمرة المقبلة سأحضر حفيدي الصغير لكي يتبول عليه إمام الكاتدرائية إن لم يرتدعوا " كما وجه دعوات تحريضية و أيثارية ضد الطوائف المنتمية إلى الدين المسيحي واصفا إياهم بأنهم شركاء في الإساءة إلى الدين الاسلامى دون تمييز ، ، وردد الثانى قائلا""الأستاذ أبو إسلام أمام بوابة السفارة الأمريكية أحرق كتاب المسيحيين الباطل كما أحرقوا القرآن فى كل ثكناتهم العسكرية " فيقوم المتجمعين بالتصفيق و التكبير فيعاود حديثه عبر مكبر الصوت قائلا " العين بالعين ...العين بالعين ....و السن بالسن ... إذا أحرقوا مسلما" أحرقناهم وإذا أحرقوا كتابنا أحرقنا كتبهم و فى عقر ديارهم ... لعنة الله على الكلاب ، وحيث أن المتهمان قد أقرا و إعترفا بارتكابهما للواقعة زاعمين أنها أحكام شرعية وأن الكتاب الذي قاما بحرقه لا علاقة له بمسيحي مصر ثم يبدأ المتهم أبو إسلام بالحديث حول الكتاب المقدس لدى المسيحيين ويعرض عدة نسخ للإنجيل ليدلل على عدم وجود نسخة واحدة للكتاب المقدس وبأنه لايوجد إنجبل على وجه الأرض وإنا الإنجيل مختلف فى جميع دول العالم فهناك دول تسميه هولى بايبل ، ودول آخرى تسميه جود نيوز بايبل ، وفى مصر يسمونه الإنجيل ، و أنه لايوجد طبعه متفقه مع آخرى ، و أنه يوجد ستون طبعه للدول العربيه ، ولما كان ما أتياه من أقوال وأفعال آنذاك يعد نموذجاً صارخاً لاستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء الدين المسيحي والطوائف المنتمية إليه والإضرار بالوحدة الوطنية في هذا الوقت العصيب المليء بالحوادث والأحداث والتى تتطلب التئام الشمل وأجتماع الكلم وتضافر القوى والجهود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وترميم ما نستطيع ترميمه من الشقوق والفتن يخرج علينا من يفترى على الله ورسوله وملته وكتابه فيدعوا أن الإسلام يوغر صدور أبنائه ضد إتباع الأديان الأخرى فكيف والإسلام دين الأمان والسلام وملة الرحمن والوئام وكتابه يقول " لا إكراه في الدين ...." والإسلام يعتبر أبناء الأديان السماوية الأخرى الذين يجاورونه ويعاشرونه أهل ذمة وميثاق لهم ما لنا وعليهم ما علينا لا يضارون في قليل أو كثير ولا يتعدى عليهم في جليل أو حقير وكم أظهر الإسلام بنصوصه وتطبيقه من مظاهر السماحة والإكرام لهؤلاء الجيران فهذا هو الرسول عليه السلام يقول " من ظلم معاهدا أو أنتقص حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا خصيمه يوم القيامة " ويقول " من آذي ذمياً فأنا خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة " وقد قال الله تعالي موصياً سيد الخلق أجمعين صلي الله عليه وسلم " و لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم " فأمرنا الله تعالي بعدم إيذاء غير المسلمين وإثارتهم و إهانة دينهم أو تحقير أو ازدراء مقدساتهم ومعتقداتهم فقال سبحانه " ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلي ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون " بل ودعانا إلى اتخاذ منهج الإحسان والدعوة بالحسنى " ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين " فكيف يتطاول بعد هذا متطاول فيدعي أن الإسلام يحرض أهله على هضم حقوق المخالفين لهم في الدين ومن جماع ما سبق يكون قد وقر في يقين المحكمة ثبوت أستغلال الدين في الترويج بالقول لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء أحد الأديان السماوية والطوائف المنتمية إليه وهو الدين المسيحي والإضرار بالوحدة الوطنية ، مما يكتمل معه ركنى الجريمه الماثله ، وتقضي بمعاقبتهما عملاً بنصي المادة (98"و" ) من قانون العقوبات والمادة ( 304/2 ) من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذي سيرد بالمنطوق0

خامسا" : ـ ثبوت ركنى الماده 160 بند ثانيا" للجريمة والتى تقوم على ركن مادي و ركن معنوي : ـ

الركن المادي  : ـ
 أن تخريب أو كسر أو إتلاف أو تدنيس مبان معدة لإقامة شعائر أو رموز أو أشياء أخرى ذات حرمة ,  فهذا سلوك مادي بحت يتمثل فى التخريب كما فى تحطيم الأبواب و خلع النوافذ الخاصة بدار ما من دور العبادة , و فى الكسر كما فى كسر زجاج نوافذها , و فى الإتلاف كما فى تشويه حوائط الدار بما عليها من صور أو نقوش , و فى التدنيس كما فى قذف القمامة على المباني , أما الرموز فمن قبيلها و هى عرضة للتخريب أو الكسر أو الإتلاف أو التدنيس , و الأشياء الأخرى ذات الحرمة من قبيلها السجاجيد القائمة فى محراب الدار ، ولما كان ما تقدم و كان المتهمان قد أتلفا و دنسا رمزا" له حرمة عند ابناء ملة من الناس نسخة من الانجيل ، وقد ثبت ذلك للمحكمه من المقطع المعنون " غوغاء و شيوخ سلفيون يحرقون الإنجيل في مصر " ويظهر في هذا المقطع العديد من الأشخاص المتجمهرين بالطريق بالطريق العام و يقف أمامهم على مكان مرتفع نسبياُ المتهم المكنى بأبو أسلام مرتد جلبابا أبيض و بجانبه بعض الأشخاص ثم يتحدث المتهم سالف الذكر عبر مكبر صوت إلى هولاء المتجمهرين وهو يمسك في يده كتاباُ يفهم من سياق الحديث أنه المصحف الشريف قائلا "هذا هو الكتاب ومكانه فوق الرؤوس لأنه الوحي على خير الناس فيكبر المتجمهرون بحماس واضح ثم يظهر مشهد آخر يعاود خلاله المتهم الحديث بعد أن وضع المصحف الشريف الذي كان بحوزته و أمسك كتاباُ آخر قائلا "هذا الكتاب ... هو الكتاب المسيحي باللغة العربية سنكون أكثر احتراماُ و أدبا" معهم ...لن نفعل مثل وقاحتهم مع كتاب ربنا ... رسالة إلى المسيحيين المصريين .. نكرمكم اليوم و سوف نقول إننا سنحترمه مؤقتاُ ... سنحترم هذا الكتاب الذي باللغة العربية و على أثر ذلك يكبر و يهتف المتجمهرون "الله اكبر " ... قادم قادم يا أسلام .... حاكم حاكم يا قرآن " ثم يضع المتهم نسخة الإنجيل التي كانت بحوزته ثم يمسك بكتاب أخر وهو نسخة آخرى من الإنجيل و يهتف قائلاُ"و هذا الكتاب هو الكتاب الذي يعتقد به جون تيري الكلب و من معه من الكلاب المسيحيين المصريين في أمريكا لا نملك اليوم إلا أن نحرقه " و حينئذ يقوم المتهم بتمزيق النسخة التى بحوزته و يلقى الأوراق الممزقة على المتجمهرون الذين يكبرون و يهتفون , ثم يعاود المتهم الحديث قائلاً "إنذار إلى عبدة الصليب في كل أنحاء العالم , لن نسكت .. اليوم فقط مزقناه .. "و على أثر ذلك يظهر المتهم الثانى بجانب والده المتهم الأول يقوم بالإمساك بتلك النسخة رافعا" إياها على مرأى ومسمع من المتجمهرين صائحاُ "ولاعة ...ولاعة " ثم يشعل النار بها و عقب ذلك يغادر المتهمان المكان بعد إلقاء السلام على المتجمهرين الذين أخذوا يهتفون " قادم قادم يا أسلام حاكم حاكم يا قرآن .. الشعب بيقول الا الرسول " و ينتهي المقطع على ذلك ، وبمواجهه المتهمان بالتحقيقات بذلك المقطع فأقرا و أعترفا  بصحته ونسبته إليهما و صدوره منهما وأنه بصوتهما و صورتهما وأن الأول قام بتمزيق نسخه الإنجيل ، وقام الثانى بألتقاطه وحرقه علانيه أمام السفاره الأمريكيه على مرأى و مسمع من جميع الماره ، وقد شاهد ذلك ملايين المشاهدين فى الداخل و الخارج0

الركن المعنوي : ـ   وحيث أن المتهمان قد أنصرفت نيتهم وعقدا العزم إلى إتلاف وحرق نسخه الإنجيل بالطريق العام أمام السفاره الأمريكيه ليعلم القاصى و الدانى بفعلهما ، و أعلانا بذلك جهارا"نهارا"، وحيث أن  المتهمان قصدا من ذلك إتلاف ما له حرمة عند أبناء ملة من الناس عالمان بذلك ، ومفتخران بما أتياه فقد  صرح الأول  بالمقال الصحفي المنشور محل التداعى بأنه ممزق ( كتاب المسيحيين الباطل )  , كما  هدد صراحة بإتيان فعل مشين و هو قضاء الحاجة  عليه إمام الكاتدرائية التي هي  مكان إقامة  الشعائر الدينية  لدى أقباط  مصرليقينه بأن ذلك كفيل  بإثارتهم وازدراء دينهم  كما أذاع  المتهم  الثاني  تلك الواقعة وبذات العبارات  على مرأى و مسمع الجميع بمحل الواقعة  في ذات يوم إرتكابها مقررا" ( الأستاذ أبو إسلام أمام  بوابة السفارة الأمريكية أحرق كتاب المسيحيين الباطل كما أحرقوا القران في كل ثكناتهم العسكرية ) ، وحيث أن المتهمان أقر و أعترفا بتحقيقات  النيابة العامة بحرمة ما مزقاه عند فريق من الناس مما تستخلص معه المحكمه عمدهما إلى تمزيق وحرق نسخه من الإنجيل ، ولما كان ذلك وكان ركنى هذه الماده قد أكتملا ، مما تقضى معه المحكمه بمعاقبتهما عملا" بنص المادة (160/ ثانيا ) من قانون العقوبات , و المادة  (304/2 ) من قانون الإجراءات الجنائية , على النحو  الذي سيرد بالمنطوق .

سادسا" : ـ ثبوت ركنى الماده 161 / 1 من قانون العقوبات فى حق المتهم الأول ولتلك الجريمه ركنان : ـ

الركن المادى : ـ  تقع هذه الجريمة بالتعدي على الدين أي بإهانته ويدخل في باب الإهانة الشتم والسخرية والتحقير والإمتهان والازدراء ، ولا يعتبر مجرد إظهار رأي مخالف لدين معين تعدياً على هذا الدين لأن الأديان المختلفة لها مكانة واحدة في نظر القانون الجنائي وهي ما دامت تعيش معاً يجب أن يتحمل بعضها وجود البعض الآخر مهما كان في وجوده من تعارض مع أصول ذلك البعض أوعقائده ، ولما كان ذلك ، وكان المتهم الأول قد أدلى بحديث صحفى تم نشره بالعدد رقم 441 لجريدة التحرير الصادره بتاريخ 15 / 9 / 2012 متعديا"على الدين المسيحى بالإهانه والشتم والسخرية والتحقير والإمتهان والازدراء ، والثابت منه نصا" الحمد لله أننى وجدت فى بلاد المسلمين من يهين المسيحيين كما أهانوا المسلمين فى عقيدتهم ، وقد مزقت كتاب المسيحيين نيابة عن المسلمين جميعًا ، هكذا قال ممزق الإنجيل رئيس قناة « الأمة » أبو إسلام أحمد عبد الله ، مضيفًا « أردت إرسال رسالة إلى مسيحيى الغرب ، أننا قادرون على رد الصاع بمثله ، ولولا شرع الله لرددنا الصاع بصاعين ، فالله أمرنا أن لا نقاتل إلا من قاتلنا ولا نعتدى إلا على من أعتدى علينا والسيئة بمثلها ». أبو إسلام قال لـ« التحرير »: «سبّ من سبنا هو واجب شرعى ، وأن ترد الفعل بمثله ، والقول بمثله ، واجب شرعى والتهاون فى الشرع منهى عنه » ، وتابع « هذه المرة مزقت كتابهم المقدس والمرة المقبلة سأحضر حفيدى الصغير لكى يتبول عليه أمام الكاتدرائية إن لم يرتدعوا ». أبو إسلام أتهم كل مسيحيى العالم الذين صمتوا ورضوا بما حدث ولم يستنكروا ويشجبوا بأنهم شركاء فى ما حدث قائلا « لا نفرق بين أحد منهم ، وجميعهم مسؤولون عما حدث ، فكما أن المسلمين جميعًا حوسبوا عن أفعال أسامة بن لادن ، والمصريين حوسبوا عن عمر عبد الرحمن واتهموهم بالإرهاب ، فكذلك هم مسؤولون عما فعل أتباعهم » فى الوقت ذاته شن أبو إسلام هجومًا على الدعاة الإسلاميين الذين يقولون إن المسيحيين لا يحاسبون على فعل غيرهم قائلا «خلوا عندكم دم ، هم لم يفرقوا بين المسلمين فكيف نفرق نحن بينهم ؟ ومن يقول ذلك من المشايخ أقول له أنت شيخ أهبل بريالة لا تفهم شيئًا » - حسب تعبيره -، مطالبًا مسيحى مصر بأن يصدروا قرارات ضد مسيحيى المهجر المسيئين إلى الرسول ، حتى يمنعوا الأذى ضدهم متهمًا إياهم بأنهم يقومون بلعبة الكراسى الموسيقية ، وتقسيم الأدوار لا أكثر ، فجزء منهم يضرب وجزء يعتذر ، وهم جميعًا على قلب رجل واحد وفى ذلك نوع من الاستعباط للمسلمين ، ولست عبيطًا حتى ينطلى علىّ ذلك »


الركـــــن المعنوى : ـ هذه الجريمة من الجرائم العمدية ويتحقق القصد الجنائي فيها إذا تعمد المتهم الإساءة إلى الدين أي نوى المساس بكرامته وإتجهت إرادته إلى وضعه في موضع السخرية والامتهان ، ولما كان ذلك ، وكان المتهم الأول قد عمد إلى التعدى على الدين المسيحى علانيه طبقا" لنص الماده 171 من قانون العقوبات ، وذلك عن طريق النشربأحدى الصحف وهى جريده التحرير بالعدد رقم 441 لجريدة التحرير الصادره بتاريخ 15 / 9 / 2012 بالإهانه والشتم والسخرية والتحقير والإمتهان والازدراء ، مما يكتمل معه ركنى هذه الماده ، وتقضى معه المحكمه بمعاقبه المتهم الأول بالمادتين ( 161 / 1 ، 171 ) من قانون العقوبات و الماده ( 304 / 2 ) من قانون الإجراءات الجنائيه ، وذلك على نحوما سيرد بالمنطوق0


، ولما كان ما تقدم ، وكانت محكمه أول درجه قد أخطأت فى تطبيق القانون ولم تطبق نص الماده 32 من قانون العقوبات والتى تنص " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها . وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم 0 " ، ولما كان ذلك ، وكانت جميع الجرائم مرتبطه ببعضها أرتباطا" لا يقبل التجزئه ، وكانت المحكمه قد أنتهت إلى أدانه المتهمين ، مما تقضى معه المحكمه بالعقوبه المقرره لأشد تلك الجرائم بالماده 98 و من قانون العقوبات على نحو ما سيرد بالمنطوق0

، وحيث أنه وعن المصاريف فالمحكمه تلزم بها المتهمين عملا" بنص الماده 314 من قانون الإجراءات الجنائيه0

وحيث أنه وعن موضوع الدعوى المدنيه الأصليه و الدعوى المدنيه المقابله : ـ

 فأنه ومن القرر قانونا بنص الماده 251 / 1 ، 2  من قانون الإجراءات الجنائيه والتى تنص على أنه : ـ " لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بأقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية 0 ويحصل الإدعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضرا وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه 0"

وحيث تنص الماده 251 مكررمن القانون السالف : ـ  "لا يجوز الإدعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون الا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالا" أو مستقبلا0" 

وحيث تنص الماده 309 / 1 من القانون السالف على أنه : ـ  " كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم ، وكذلك فى الدعوى المباشرة التي يقيمها المتهم على المدعي بالحقوق المدنية طبقا للمادة (267) من هذا القانون0"

وحيث تنص الماده 267 من القانون السالف على أنه : ـ " للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه أن كان لذلك وجه ، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة0"

وحيث أنه وعن الدعوى المدنيه الأصليه ، فأنه ولما كان لا يجوز الإدعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون الا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالا" أو مستقبلا" ، وكان الثابت للمحكمه أنه لاتوجد مصلحه للمستأنف فى ذلك لعدم ثبوت ضرر شخصى و مباشر وقع عليه مما تقضى معه المحكمه بعدم جواز استئنافه لأنتفاء المصلحه ، مع إلزام المدعى المدنى بالمصروفات شامله أتعاب المحاماه عملا" بالمواد 319 ،320 / 2 ، 321 من قانون الإجراءات الجنائية والماده187من قانون المحاماه رقم 17لسنة 1983 والمستبدله بالقانون رقم10 لسنة2002 حسبما  سيرد بالمنطوق0

، وحيث أنه وعن الدعوى المدنيه المقابله المقامه من المتهمان : ـ فأنه ولما كان وكيل المتهمان قد أدعى مدنيا" بطلب تعويض مؤقت مقداره مليون جنيه قبل المدعى المدنى فى الدعوى المدنيه الأصليه وفى مواجهته أمام محكمه أول درجه ، وكان للمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ، إذا كان الاستئناف مرفوعا" من المتهم ، وكان لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع اراء قضاة المحكمة ، وكانت محكمه أول درجه قد قضت بعدم قبول تدخل المدعين بالحق المدني بالدعوى المدنية المقابلة ، أستنادا" إلى عدم تأخير الفصل فى الدعوى ، ولما كان ذلك ، وكان حكم أول درجة قد خالف صحيح الواقع والقانون لعدم ثبوت ضرر شخصى مباشر لحق بالمتهمان مما كان يتعين القضاء برفض دعواهما ، مما تقضى معه المحكمه الماثله بالغاء حكم أول درجة فى هذا الشق والقضاء مجدداً و بأجماع الآراء برفض الدعوي المدنية المقابله المقامه من المتهمان مع إلزامهما بالمصروفات شامله على أتعاب المحاماه عملا" بالمواد 319 ،320 / 2 ، 321 من قانون الإجراءات الجنائية والماده187من قانون المحاماه رقم 17لسنة 1983 والمستبدله بالقانون رقم10 لسنة2002 حسبما  سيرد بالمنطوق0

حكمت المحكمه

أولا" : ـ  حضوريا" على المتهم الأول احمد محمد محمود عبد الله الشهير بأبو إسلام و غيابيا على المتهم الثاني إسلام احمد محمد محمود عبد الله " وذلك عن الحكم الصادر بجلسه 16 / 6 / 2013 بقبول الاستئناف شكلا" و فى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف و بمعاقبة كل متهم بالحبس خمس سنوات مع الشغل وذلك عن التهمه الأولى و الثانيه و الثالثه بالنسبه للمتهم الأول و التهمتين الأولى و الثانيه بالنسبه للمتهم الثاني للارتباط و ألزمت المتهمان بالمصاريف0

ثانيا" : ـ  حضوريا" على المتهم الأول و غيابيا" على المتهم الثانى و ذلك عن الحكم الصادر بجلسه 7/7/2013 بقبول الاستئناف شكلا" و فى الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف و المصاريف0

ثالثا" : ـ  وبعدم جواز استئناف الدعوى المدنيه الأصليه لأنتفاء المصلحه ، والزمت المدعى المدنى بالمصاريف ومائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه0

رابعا" : ـ  وبقبول استئاف الدعوى المدنيه المقابله المقامه من المتهمان شكلا" ، و فى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا" و بأجماع الآراء برفض الدعوى المدنيه المقابله ، و الزمت المدعيان فيها بالمصاريف ، ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماه0



أمين السر                                                                                       رئيس المحكمه

الأحد، 15 ديسمبر 2013

كتاب دوري 7 لسنة 2011 بشأن التعدي على الأراضي الزراعية


ورد إلينا كتاب السيد ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ 12/2/2011 في شأن إجراءات مواجهة ظاهرة التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الذي تلاحظ زيادتها بشكل ضخم ومفاجئ اعتبارا من 25/1/2011 حيث استغل المخالفون انشغال السلطات والمجتمع بالأحداث فيها وتعدوا على الأراضي الزراعية بالبناء عليها بالمخالفة لأحكام القانون .
لما كان ذلك وكانت جرائم التعدي على الرقعة الزراعية وخاصة جريمة إقامة المباني والمنشآت عليها وتقسيمها لهذا الغرض تشكل ضررا على الأراضي الزراعية من شأنه تقليص مساحتها ومن ثم تقليل حجم الناتج الزراعي منها على نحو يهدد بالخطر موارد البلاد واحتياجاتها من الغذاء . وكانت المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 قد رصدت لجريمة البناء في الأراضي الزراعية أو اتخاذ إجراءات تقسيمها لهذا الغرض أو الشروع في ذلك قبل الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة عقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه وتتعدد بتعدد المخالفات فضلا عن الإزالة على نفقة المخالف . وكانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء قد نصت على معاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة وإخطار نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال – بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم . وكانت الفقرة الثالثة من المادة 102 المشار إليها قد نصت على معاقبة كل من استأنف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه .وفي ضوء الاحكام سالفة البيان ، وتحقيقاً للهدف والغاية منها ندعو السادة اعضاء النيابة العامة الى تطبيقها فوراً وتوخي الدقة في تنفيذها مع اتباع ما يلي :
اولا : التصرف على وجه السرعة في المحاضر المحررة عن جرائم اقامة المباني والمنشآت في الاراضي الزراعية او اتخاذ اي اجراءات بشأن تقسيمها لهذا الغرض او الشروع في ذلك او استئناف اعمال بناء سبق وقفها ادارياً وتحقيق ما ينطوي منها على خطورة - بالنظر الى مساحة الارض محل التعدي او موقعها او شخص مرتكبها - تحقيقاص قضائياً .
ثانياً : يجب على اعضاء النيابة العامة العناية باستظهار اركان الجرائم المشار اليها في البند السابق ، فضلاً عن تحديد قيمة اعمال المباني المخالفة لما لذلك من اثر في تحديد عقوبة الغرامة المقضي بها .
ثالثاً : يجب على اعضاء النيابة العامة عدم الاعتداد باي شهادات تقدم من المتهمين في هذه الجرائم دون ان تكون معتمدة من وزارتي الزراعة والادارة المحلية بوصفهما الجهتين المسئولين عن تنفيذ القوانين المطبقة في هذا الشأن .
رابعاً : تحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا امام المحكمة الجزئية وابداء الطلبات اللازمة فيها اثناء نظرها لسرعة الفصل فيها ولتشديد العقوبات المقضي بها .
خامساً: مراجعة الاحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة واستئناف الاحكام التي شابها خطا في تطبيق القانون او جاءت العقوبة المقضي بها غير متناسبة مع ظروف وملابسات الواقعة .
سادساً: الاشراف الدائم والمستمر على تنفيذ الاحكام الصادرة في هذه القضايا وفقاً لاحكام القانون والتعليمات العامة للنيابات .
صدر في 8/3/2011 
النائب العام