الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 4 سبتمبر 2013

الطعن 868 لسنة 54 ق جلسة 29 / 1 / 1985 مكتب فني 36 هيئة عامة ق 1 ص 5

جلسة 29 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار: عادل برهان نور رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم على صالح ويعيش محمد رشدي ومحمد وجدى عبد الصمد وأمين أمين عليوة ومحمد يونس ثابت وحسن جمعه الكتاتنى وفوزي احمد المملوك واحمد محمد أبو زيد نواب رئيس المحكمة ومحمد احمد حسن وطلعت عبد الحميد الاكيابي المستشارين بالمحكمة.

---------------------

هيئة عامة(1) 
الطعن رقم 868 لسنة 54 القضائية

(1) تهريب جمركي. عقوبة "تطبيقها". تعويض. مصادرة. جمارك. دعوى جنائية. دعوى مدنية.
المادة 122 من القانون 66 لسنة 1963. إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة. الحكم بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة. أو بتعويض يعادل مثلى قيمة البضائع أو قيمة الضرائب الجمركية أيهما اكثر إذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة. فضلا عن الحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب أو بما يعادل قيمتها في حالة عدم ضبطها.
التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. أثر ذلك؟

 (2)
حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تهريب جمركي.
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها. ولو كان صادرا بالبراءة. المادة 310 إجراءات.
مثال لتسبيب معيب للقضاء بالبراءة في جريمة شروع في تهريب جمركي.

--------------
1 - لما كان نص المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المنطبق على واقعة الدعوى يجرى بانه "مع عدم الإخلال" بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة. فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما اكثر - وفى جميع الأحوال يحكم، علاوة على ما تقدم، بمصادرة البضائع موضوع التهريب فاذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها – ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض - وفى حالة العود يجوز الحكم بمثلى العقوبة والتعويض - وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، لما كان ذلك وكان قضاء الأحكام السابقة للدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم - ومن بينها قانون الجمارك آنف الذكر - هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض، وأجاز - نظرا لتوافر هذا العنصر - تدخل الخزانة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذى يصدر بشأنه. وإذ كان هذا هو النظر الصحيح في القانون، ذلك بأن الصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين آنفة الذكر يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة، بما في ذلك التشديد في حالة العود - بالتعويض المدني للخزانة جبرا للضرر، وهذه الصفة المختلطة تجعل من المتعين أن يطبق في شأنها - باعتبارها عقوبة - القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات، ويترتب على ذلك انه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية، وان المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة، ولا يقضى بها إلا على مرتكبي الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء دون سواهم فلا تمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية، وتلتزم المحكمة في تقديرها الحدود التي رسمها القانون، ولأنها لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية - فان وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملا بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية كما تنقضي أيضا بمضي المدة المقررة في المادة 15 من ذات القانون، ولا تسرى في شأنها أحكام اعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه. هذا ومن جهة أخرى، ونظرا لما يخالط هذه العقوبة من صفة التعويض المترتب على الجريمة، فانه يجوز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها، وذلك إعمالا للأصل العام المقرر في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - أن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة، على الأسباب التي بني عليها والا كان باطلا، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون.


الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى المطعون ضدهما - انهما في يوم 16 من مارس سنة 1980 بدائرة قسم ميناء بور سعيد شرعا في تهريب البضائع الأجنبية المبينة بالأوراق دون سداد الرسوم الجمركية، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما والجريمة متلبس بها، وطلبت عقابهما بالمواد 1 - 2 - 3 - 4 - 121 - 122 - 124/ 1 من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك والمادتين 45 - 47 من قانون العقوبات. وقد تدخلت مصلحة الجمارك في الدعوى طالبة الحكم بمبلغ 240 مليم، 11118 جنيها قيمة التعويض المستحق عن ارتكاب هذه الجريمة. ومحكمة جنح ميناء بور سعيد الجزئية قضت في الثالث والعشرين من مارس سنة 1980 حضوريا ببراءة المتهمين بلا مصروفات جنائية، وبرفض الدعوى المدنية قبلهما والزام رافعها المصروفات. وأمرت بتسليم السيارة المضبوطة إلى مالكها فاستأنف ممثل مصلحة الجمارك هذا الحكم، ومحكمة بور سعيد الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا في السابع والعشرين من أكتوبر سنة 1981 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وبتاريخ الثاني من ديسمبر سنة 1981 قرر الأستاذ...... المحامي بإدارة قضايا الحكومة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض نائبا عن وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك وفى السادس من ذات الشهر قدم المستشار...... المساعد المحامي بإدارة قضايا الحكومة مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها منه، وبجلسة السادس من نوفمبر سنة 1984 قررت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي نظر الطعن أمامها، إحالة الدعوى إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بالمحكمة للفصل فيها عملا بحكم المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.


الهيئة

من حيث أنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى في الاستئناف المرفوع من مصلحة الجمارك بقبوله شكلا، وفى الموضوع بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتبرئة المطعون ضدهما من جريمة الشروع في التهريب الجمركي وبرفض الدعوى المدنية قبلهما، فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص ما قضى به من رفض الدعوى المدنية. وإذ رأت الدائرة الجنائية التي نظرت الطعن العدول عن المبدأ القانوني الذى قررته أحكام سابقة بإجازة تدخل مصلحة الجمارك أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض المستحق عن جرائم التهريب الجمركي، وتقرير حقها في الطعن على الأحكام الصادرة بشأن هذا التعويض، فقد قررت بجلستها المعقودة في 6 من نوفمبر سنة 1984 إحالة الدعوى إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيها - عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972.
وحيث انه لما كان نص المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المنطبق على واقعة الدعوى يجرى بانه "مع عدم الإخلال" بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة. فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر - وفى جميع الأحوال يحكم، علاوة على ما تقدم، بمصادرة البضائع موضوع التهريب فاذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها - ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض - وفى حالة العود يجوز الحكم بمثلى العقوبة والتعويض - وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال. لما كان ذلك، وكان قضاء الأحكام السابقة للدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم - ومن بينها قانون الجمارك آنف الذكر - هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض، وأجاز - نظرا لتوافر هذا العنصر - تدخل الخزانة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذى يصدر بشأنه. وإذ كان هذا هو النظر الصحيح في القانون، ذلك بأن الصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين آنفة الذكر يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة، بما في ذلك التشديد في حالة العود - بالتعويض المدني للخزانة جبرا للضرر، وهذه الصفة المختلطة تجعل من المتعين أن يطبق في شأنها - باعتبارها عقوبة - العقوبة القانونية العامة في شأن العقوبات، ويترتب على ذلك انه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية، وان المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة، ولا يقضى بها الا على مرتكبي الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء دون سواهم فلا تمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية، وتلتزم المحكمة في تقديرها الحدود التي رسمها القانون، ولأنها لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية - فان وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملا بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية كما تنقضي أيضا بمضي المدة المقررة في المادة 15 من ذات القانون، ولا تسرى في شأنها أحكام اعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه. هذا ومن جهة آخري، ونظرا لما يخالط هذه العقوبة من صفة التعويض المترتب على الجريمة، فانه يجوز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها، وذلك إعمالا للأصل العام المقرر في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه. "لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ولا يغير من هذا النظر ان المحكمة تقضى بهذا التعويض دون ما حاجة إلى بحث الضرر أو تقدير التعويض عنه ذلك أن المشرع قد افترض وقوعه وقدر التعويض عنه تقديرا تحكميا. لما كان ما تقدم، فان المبدأ القانوني الذى قررته الأحكام السابقة بإجازة تدخل مصلحة الجمارك، وطعنها على الحكم الصادر في خصوص الدعوى المدنية يكون في محله ولا ترى الهيئة العدول عنه.
وحيث أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد خولت هذه الهيئة الفصل في الدعوى المحالة إليها.
وحيث أن مبنى الطعن المقدم من مصلحة الجمارك أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى المدنية فقد اعتراه القصور في التسبيب. ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يمحص واقعة الدعوى ولم يحط بدليل الإثبات المستمد من اعتراف المتهمين في محضر الضبط بارتكاب الجريمة المسندة إليهما، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة، على الأسباب التي بني عليها والا كان باطلا، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصرت - بعد الإشارة إلى الطلب المقدم من مصلحة الجمارك برفع الدعوى - على القول. بأن الواقعة تخلص فيما اثبته محرر المحضر من انه ضبط المتهمين شارعين في تهريب البضائع المبينة بالأوراق دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها، ثم استطرد الحكم من ذلك مباشرة إلى أن التهمة غير ثابتة في حقهما مما جاء بهذا المحضر، وخلص ترتيبا على ذلك إلى القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية دون أن يمحص الدليل المستمد من محضر الضبط، بما ينبئ عن إلمام المحكمة به الماما يؤدى إلى تعرف الحقيقة في شأن واقعة الاتهام ومدى ثبوتها بهذا الدليل ويكشف عن قيام المحكمة بواجبها في الترجيح بين أدلة الثبوت والنفي بما يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، فان حكمها يكون معيبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية والإحالة مع الزام المطعون ضدهما المصروفات المدنية.

سنة المكتب الفني 35 (1984) جنائي

العودة لصفحة أحكام النقض الجنائي المصرية حسب سنوات المكتب الفني 👈 (هنا)



----------------------------
الطعن 5538 لسنة 53 ق جلسة 24 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ق 101 ص 452
الطعن 5803 لسنة 53 ق جلسة 24 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ق 102 ص 456
الطعن 6956 لسنة 53 ق جلسة 24 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ق 103 ص 468
الطعن 6988 لسنة 53 ق جلسة 24 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ق 104 ص 472
الطعن 6992 لسنة 53 ق جلسة 24 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ق 105 ص 476
الطعن 6250 لسنة 53 ق جلسة 30 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ق 107 ص 488
الطعن 7250 لسنة 53 ق جلسة 8 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ق 108 ص 491
الطعن 7034 لسنة 53 ق جلسة 10 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ق 109 ص 495
الطعن 2452 لسنة 53 ق جلسة 15 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ق 111 ص 502
الطعن 2798 لسنة 53 ق جلسة 15 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ق 112 ص 507
الطعن 6562 لسنة 53 ق جلسة 20 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ق 113 ص 511
الطعن 6008 لسنة 53 ق جلسة 21 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ق 114 ص 513
الطعن 6903 لسنة 53 ق جلسة 22 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ق 115 ص 517
الطعن 457 لسنة 54 ق جلسة 22 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ق 116 ص 521
الطعن 7085 لسنة 53 ق جلسة 28 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ق 117 ص 524
الطعن 6101 لسنة 53 ق جلسة 29 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ق 118 ص 526
الطعن 6143 لسنة 53 ق جلسة 29 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ق 119 ص 529
الطعن 7274 لسنة 53 ق جلسة 29 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ق 121 ص 538
الطعن 803 لسنة 54 ق جلسة 29 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ق 122 ص 542
الطعن 4217 لسنة 53 ق جلسة 4 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ق 123 ص 546
الطعن 3070 لسنة 54 ق جلسة 4 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ق 124 ص 550
الطعن 3071 لسنة 54 ق جلسة 4 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ق 125 ص 552
الطعن 7392 لسنة 53 ق جلسة 5 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ق 126 ص 556
الطعن 2989 لسنة 54 ق جلسة 5 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ق 127 ص 560
الطعن 1554 لسنة 53 ق جلسة 6 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ق 128 ص 568
الطعن 7559 لسنة 53 ق جلسة 6 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ق 129 ص 572
الطعن 7450 لسنة 53 ق جلسة 11 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ق 131 ص 581
الطعن 2370 لسنة 54 ق جلسة 14 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ق 132 ص 585
الطعن 3050 لسنة 54 ق جلسة 14 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ق 133 ص 595
الطعن 3062 لسنة 54 ق جلسة 14 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ق 134 ص 604
الطعن 3883 لسنة 54 ق جلسة 1 / 10 / 1984 مكتب فني 35 ق 135 ص 613
الطعن 1448 لسنة 54 ق جلسة 2 / 10 / 1984 مكتب فني 35 ق 136 ص 617
الطعن 3100 لسنة 54 ق جلسة 3 / 10 / 1984 مكتب فني 35 ق 137 ص 623
الطعن 924 لسنة 54 ق جلسة 8 / 10 / 1984 مكتب فني 35 ق 138 ص 628
الطعن 1207 لسنة 54 ق جلسة 8 / 10 / 1984 مكتب فني 35 ق 139 ص 632
الطعن 5595 لسنة 53 ق جلسة 9 / 10 / 1984 مكتب فني 35 ق 141 ص 649
الطعن 258 لسنة 54 ق جلسة 9 / 10 / 1984 مكتب فني 35 ق 142 ص 651
الطعن 313 لسنة 54 ق جلسة 14 / 10 / 1984 مكتب فني 35 ق 143 ص 658
الطعن 3909 لسنة 54 ق جلسة 14 / 10 / 1984 مكتب فني 35 ق 144 ص 663
الطعن 263 لسنة 54 ق جلسة 15 / 10 / 1984 مكتب فني 35 ق 145 ص 667
الطعن 460 لسنة 54 ق جلسة 15 / 10 / 1984 مكتب فني 35 ق 146 ص 670
الطعن 3922 لسنة 54 ق جلسة 16 / 10 / 1984 مكتب فني 35 ق 147 ص 678
الطعن 285 لسنة 54 ق جلسة 23 / 10 / 1984 مكتب فني 35 ق 148 ص 681
الطعن 820 لسنة 54 ق جلسة 24 / 10 / 1984 مكتب فني 35 ق 149 ص 685
الطعن 277 لسنة 54 ق جلسة 30 / 10 / 1984 مكتب فني 35 ق 151 ص 692
الطعن 870 لسنة 54 ق جلسة 30 / 10 / 1984 مكتب فني 35 ق 152 ص 695
الطعن 3547 لسنة 54 ق جلسة 30 / 10 / 1984 مكتب فني 35 ق 153 ص 699
الطعن 2466 لسنة 53 ق جلسة 31 / 10 / 1984 مكتب فني 35 ق 154 ص 702
الطعن 279 لسنة 54 ق جلسة 31 / 10 / 1984 مكتب فني 35 ق 155 ص 706
الطعن 6497 لسنة 53 ق جلسة 1 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 156 ص 713
الطعن 3499 لسنة 53 ق جلسة 1 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 157 ص 718
الطعن 849 لسنة 54 ق جلسة 5 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 158 ص 721
الطعن 675 لسنة 54 ق جلسة 6 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 159 ص 725
الطعن 1235 لسنة 54 ق جلسة 6 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 161 ص 733
الطعن 2292 لسنة 54 ق جلسة 8 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 163 ص 741
الطعن 1010 لسنة 54 ق جلسة 11 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 164 ص 745
الطعن 2670 لسنة 54 ق جلسة 12 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 165 ص 749
الطعن 590 لسنة 54 ق جلسة 13 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 166 ص 751
الطعن 1012 لسنة 54 ق جلسة 13 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 167 ص 753
الطعن 5920 لسنة 54 ق جلسة 13 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 168 ص 760
الطعن 1220 لسنة 54 ق جلسة 14 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 171 ص 770
الطعن 2672 لسنة 54 ق جلسة 14 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 172 ص 772
الطعن 3249 لسنة 54 ق جلسة 14 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 173 ص 775
الطعن 3577 لسنة 54 ق جلسة 15 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 174 ص 778
الطعن 386 لسنة 54 ق جلسة 20 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 175 ص 781
الطعن 653 لسنة 54 ق جلسة 20 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 176 ص 786
الطعن 3148 لسنة 54 ق جلسة 20 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 177 ص 791
الطعن 1493 لسنة 54 ق جلسة 21 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 179 ص 795
الطعن 3154 لسنة 54 ق جلسة 21 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 181 ص 804
الطعن 3142 لسنة 54 ق جلسة 25 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 183 ص 812
الطعن 3266 لسنة 54 ق جلسة 25 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 184 ص 817
الطعن 3978 لسنة 54 ق جلسة 25 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 185 ص 821
الطعن 624 لسنة 54 ق جلسة 26 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 186 ص 824
الطعن 241 لسنة 54 ق جلسة 27 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 188 ص 845
الطعن 1017 لسنة 54 ق جلسة 27 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 189 ص 849
الطعن 952 لسنة 54 ق جلسة 3 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 190 ص 852
الطعن 380 لسنة 54 ق جلسة 4 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 191 ص 860
الطعن 3061 لسنة 54 ق جلسة 4 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 193 ص 874
الطعن 5258 لسنة 54 ق جلسة 4 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 194 ص 882
الطعن 2811 لسنة 54 ق جلسة 10 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 195 ص 885
الطعن 818 لسنة 54 ق جلسة 11 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 196 ص 889
الطعن 4414 لسنة 54 ق جلسة 12 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 197 ص 895
الطعن 369 لسنة 51 ق جلسة 13 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 198 ص 897
الطعن 595 لسنة 54 ق جلسة 16 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 200 ص 904
الطعن 3887 لسنة 54 ق جلسة 18 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 202 ص 913
الطعن 2342 لسنة 54 ق جلسة 19 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 203 ص 917
الطعن 2344 لسنة 54 ق جلسة 19 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 204 ص 921
الطعن 400 لسنة 54 ق جلسة 20 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 206 ص 928
الطعن 584 لسنة 54 ق جلسة 20 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 207 ص 934
الطعن 2792 لسنة 54 ق جلسة 20 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 208 ص 937
الطعن 535 لسنة 54 ق جلسة 24 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 210 ص 943
الطعن 3959 لسنة 54 ق جلسة 24 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 211 ص 946
الطعن 1283 لسنة 54 ق جلسة 24 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 212 ص 949
الطعن 3231 لسنة 54 ق جلسة 25 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 213 ص 954
الطعن 3239 لسنة 54 ق جلسة 25 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 214 ص 958
الطعن 4000 لسنة 54 ق جلسة 26 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 215 ص 961