الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يوليو 2013

الطعن 12477 لسنة 65 ق جلسة 21/ 10/ 2004 مكتب فني 55 ق 105 ص 699

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى أيوب ، رضا القاضي ، أبو بكر البسيوني أبو زيد وأحمد مصطفى نواب رئيس المحكمة . 
-----------
(105)
الطعن 12477 لسنة 65 ق
(1) نصب . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
ادعاء الطاعن على غير الواقع أن بمكنته إلحاق المجني عليهم بالعمل بالخارج بموجب عقود عمل قدمها لهم وتحصله منهم على مبالغ مالية لقاء اتفاقهم . إيهام بمشروع كاذب يتوافر به ركن الطرق الاحتيالية التي تقوم عليها جريمة النصب . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح . المجادلة في ذلك . غير جائزة . علة ذلك ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها على نحو واف . لا قصور .
-----------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن أوهم المجنى عليهم بأن في مكنته الحصول لهم على عقود عمل ....... وتسفيرهم للعمل بها , إذ أن بحوزته تأشيرة دخول "فيزة" بعدد محدد من الأشخاص للسفر إلى ...., وقدم لهم عقوداً جعل كلاً منهم يوقع على عقد منها , وحدد لهم موعداً للسفر إلى .... , وتسلم من كل منهم جواز سفره والمبالغ النقدية التي اتفق معهم عليها , إلا أنه لم يتحقق شيء مما أوهمهم به . وكان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن أوهم المجنى عليهم بمشروع كاذب فانخدعوا به وتوصل بهذه الوسيلة من وسائل الاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ الموضحة بالأوراق من المجنى عليهم , فإن ما خلص إليه الحكم فيما تقدم سائغ ويتوافر به ركن الطرق الاحتيالية التي تقوم عليها جريمة النصب التي دين الطاعن بها كما هي معرفة به في القانون , فإن ما يثيره الطاعن بدعوى انتفاء الطرق الاحتيالية لا يعدو أن يكون منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع عناصر الدعوى , ومن ثم فهو جدل موضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بغير معقب عليها من محكمة النقض .
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال المجنى عليهم وشاهدي الإثبات وهي الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف يكفي ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب .
-------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه استولي علي المبلغ النقدي المملوك ...... ، ...... ، ....... والمبين قدرا بالأوراق وكان ذلك باستعماله طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بالسفر .
ومحكمة ..... قضت حضوريا بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيه .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
-----------------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن أوهم المجنى عليهم بأن في مكنته الحصول لهم على عقود عمل ...... وتسفيرهم للعمل بها , إذ إن بحوزته تأشيرة دخول " فيزة " بعدد محدد من الأشخاص للسفر إلى ..... , وقدم لهم عقوداً جعل كلاً منهم يوقع على عقد منها , وحدد لهم موعداً للسفر إلى ..... , وتسلم من كل منهم جواز سفره والمبالغ النقدية التي اتفق معهم عليها , إلا أنه لم يتحقق شيء مما أوهمهم به . وكان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن أوهم المجني عليهم بمشروع كاذب فانخدعوا به وتوصل بهذه الوسيلة من وسائل الاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ الموضحة بالأوراق من المجني عليهم , فإن ما خلص إليه الحكم فيما تقدم سائغ ويتوافر به ركن الطرق الاحتيالية التي تقوم عليها جريمة النصب التي دين الطاعن بها كما هي معرفة به في القانون , فإن ما يثيره الطاعن بدعوى انتفاء الطرق الاحتيالية لا يعدو أن يكون منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع عناصر الدعوى , ومن ثم فهو جدل موضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بغير معقب عليها من محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال المجنى عليهم وشاهدي الإثبات وهي الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف يكفى ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب .

الطعن 38371 لسنة 73 ق جلسة 20/ 10/ 2004 مكتب فني 55 ق 104 ص 691

جلسة 20 من أكتوبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى وإبراهيم الهنيدي وحسن الغزيري ومصطفى محمد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(104)
الطعن 38371 لسنة 73 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره" " إذن التفتيش . بياناته ". استدلالات .
عدم اشتراط القانون عبارات خاصة لصياغة إذن التفتيش . كفاية أن يكون صادراً لضبط جريمة تحقق وقوعها .
(3) إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه .
مثال .
(4) إثبات " خبرة ". إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". مواد مخدرة .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
دفاع الطاعن بخلو تقرير المعمل الكيماوي من بيان كيفية تحليل المخدر . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
 (5) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره . بياناته ". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
عدم إيراد اسم الطاعن أو صناعته أو محل إقامته تحديداً أو بيان سوابقه في محضر جمع الاستدلالات . لا يقدح في جدية ما تضمنه من تحر .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات .
(6) إثبات " بوجه عام " " شهود ". قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
لمحكمة الموضوع أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد من القصود المسماة . دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها .
(7) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً صريحاً . استفادة الرد من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(8) إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(9) قانون " تفسيره ". مواد مخدرة . دستور .
اختصاص وزير الصحة بإصدار قرارات بحذف أو إضافة أو تغيير النسب الواردة في الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها . عدم ترتب جزاء على عدم نشرها . أساس ذلك ؟
المادة 188 من الدستور . ماهيتها ؟
(10) مصاريف . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تطبيقه " " القانون الأصلح " . محكمة النقض " سلطتها ".
إلزام الطاعن بالمصاريف الجنائية دون تحديد مقدارها . صحيح . وجوب تحديد مقدارها عند القضاء ببعضها . أساس ذلك ؟
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 . أصلح للمتهم . وجوب تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها عليه السجن المشدد بدلا من الأشغال الشاقة . أساس ذلك ؟
---------------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون .
2 - من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش وإنما يكفي- وكما أورد الحكم - أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه وتفتيش مسكنه .
3 – لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية وأبرز ما جاء به من ثبوت أن الأقراص المضبوطة تحتوى على مادة الفلونيترازبيام المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لذلك المخدر، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، ومن ثم ينتفى عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد .
4 – من المقرر أن الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن خلو تقرير المعمل الكيماوي من بيان كيفية تحليل المخدر، وكانت مدونات الحكم لا تساند بذاتها هذا الدفاع ، فلا يقبل من الطاعن النعي على محكمة الموضوع قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولا يجوز له إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنه يستلزم تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها .
5 – من المقرر أن الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة المؤسس على عدم جدية التحريات، واطرحه في قوله : " لما كان الثابت أن محضر التحريات قد اشتمل على الاسم الرباعي للمتحرى عنه ومحل إقامته تحديداً ونشاطه المتمثل في حيازة وإحراز المواد المخدرة وأنه يتخذ من دائرة مسكنه مكاناً لمباشرة نشاطه غير المشروع وأن مصدر تلك التحريات معلومات المصادر السرية الموثوق فيها والتي تأكدت بالمراقبة الدقيقة المستمرة وكل هذه الأمور تعتبر معلومات كافية وبيانات وافية وتحريات شاملة مسوغة لإصدار إذن التفتيش لا سيما وقد ثبت من محضر الضبط أن المتهم كان هو المعنى بهذه التحريات والمقصود بها مما يضحى معه الدفع على غير سند من الواقع والقانون جدير بالرفض " . وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره كما هو الشأن في الدعوى المطروحة فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكان عدم إيراد اسم الطاعن أو صناعته أو محل إقامته تحديداً أو بيان سوابقه في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات طالما أنه الشخص المقصود بالإذن، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .
6 - من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد من القصود المسماة دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
7 – من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .
8 – من المقرر أن ما يثيره الطاعن من التفات المحكمة عما أبداه في شأن مكان ضبطه المؤيد بأقوال شهود نفى ، مردود بما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن لها أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون غير سديد .
9 – من المقرر أن المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها هى التي ناطت بالوزير المختص إصدار قرارات بحذف أو إضافة أو تغيير النسب الواردة في الجداول الملحقة بهذا القانون، وكانت نصوص القوانين كذلك قد خلت من ثمة جزاء على عدم نشرها خلال أسبوعين من تاريخ صدورها . وأن ما أوردته المادة 188 من الدستور لا يعدو أن يكون نصاً تنظيمياً ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يسانده القانون خليق بالرفض .
10 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بالمصاريف الجنائية دون تحديد لمقدارها فإنه لا يكون قد خالف نص المادة 318 من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت ذلك عند القضاء ببعض المصاريف، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم .لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . وذلك مع تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد إعمالاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية باعتبار ما أوردته يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات وعملاً بنص المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
---------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :- أحرز بقصد الاتجار عقار الفلونيترازبيام المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38 /1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 131 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 21 لسنة 1999 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عما نسب إليه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز كان مجرداً من القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .....إلخ .
--------------------
المحكمة
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز أقراص مخدرة بغير قصد من القصود الخاصة المسماة وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والتناقض والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يورد مضمون إذن النيابة العامة وما إذا كان قد استوفى شرائطه . وكذا تقرير التحليل وما إذا كانت الأقراص المضبوطة قد جرى تحليلها من عدمه، كما قام دفاع الطاعن على بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ورد الحكم بما لا يسوغه وأورد صورتين متناقضتين للواقعة حيث أخذ بالتحريات وأقوال مجريها في إسناد الواقعة للطاعن واطرحهما حين استبعد قصد الاتجار . وقام دفاعه على تلفيق الاتهام بدلالة وجود خصومة سابقة بينه وبين ضابط الواقعة وعول على تحريات الشرطة وشهادة مجريها فضلاً عن أنه اطرح أقوال شاهدي النفي ولم يعرض لهما . هذا إلى أنه قد دانه بموجب قرار من وزير الصحة والذى لم ينشر أيضاً خلال أسبوعين من تاريخ إصداره ولم يحدد مقدار المصاريف التي حكم بها عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها تنحصر في شهادة الضابط وتقرير التحليل والتي لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق . وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش وإنما يكفى - وكما أورد الحكم - أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه وتفتيش مسكنه . وكان الحكم كذلك قد أورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية وأبرز ما جاء به من ثبوت أن الأقراص المضبوطة تحتوى على مادة الفلونيترازبيام المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لذلك المخدر، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، ومن ثم ينتفى عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد . لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن خلو تقرير المعمل الكيماوي من بيان كيفية تحليل المخدر، وكانت مدونات الحكم لا تساند بذاتها هذا الدفاع، فلا يقبل من الطاعن النعي على محكمة الموضوع قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولا يجوز له إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنه يستلزم تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض الدفع ببطلان إذن النيابة العامة المؤسس على عدم جدية التحريات ، واطرحه في قوله " لما كان الثابت أن محضر التحريات قد اشتمل على الاسم الرباعي للمتحرى عنه ومحل إقامته تحديداً ونشاطه المتمثل في حيازة وإحراز المواد المخدرة وأنه يتخذ من دائرة مسكنه مكاناً لمباشرة نشاطه غير المشروع وأن مصدر تلك التحريات معلومات المصادر السرية الموثوق فيها والتي تأكدت بالمراقبة الدقيقة المستمرة وكل هذه الأمور تعتبر معلومات كافية وبيانات وافية وتحريات شاملة مسوغة لإصدار إذن التفتيش لا سيما وقد ثبت من محضر الضبط أن المتهم كان هو المعنى بهذه التحريات والمقصود بها مما يضحى معه الدفع على غير سند من الواقع والقانون جدير بالرفض " . وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره كما هو الشأن في الدعوى المطروحة فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكان عدم إيراد اسم الطاعن أو صناعته أو محل إقامته تحديداً أو بيان سوابقه في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات طالما أنه الشخص المقصود بالإذن، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد من القصود المسماة دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها . لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من التفات المحكمة عما أبداه في شأن مكان ضبطه المؤيد بأقوال شهود نفى ، مردود بما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن لها أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكانت المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها هي التي ناطت بالوزير المختص إصدار قرارات بحذف أو إضافة أو تغيير النسب الواردة في الجداول الملحقة بهذا القانون، وكانت نصوص القوانين كذلك قد خلت من ثمة جزاء على عدم نشرها خلال أسبوعين من تاريخ صدورها . وأن ما أوردته المادة 188 من الدستور لا يعدو أن يكون نصاً تنظيمياً فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يسانده القانون خليق بالرفض . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بالمصاريف الجنائية دون تحديد لمقدارها ، فإنه لا يكون قد خالف نص المادة 318 من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت ذلك عند القضاء ببعض المصاريف، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . وذلك مع تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد إعمالاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية باعتبار ما أوردته يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات وعملاً بنص المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 12270 لسنة 67 ق جلسة 18/ 10/ 2004 مكتب فني 55 ق 103 ص 681

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالى ومصطفى صادق نواب رئيس المحكمة وخالد مقلد .
----------
(103)
الطعن 12270 لسنة 67 ق
(1) إصابة خطأ . رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر علاقة السببية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير توافر الخطأ المستوجب للمسئولية وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها . موضوعي . مادام سائغاً.
مثال لتسبيب سائغ لاستظهار الخطأ ورابطة السببية في جريمة الإصابة الخطأ .
(2) إصابة خطأ . مسئولية تقصيرية . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب ".
النعي علي الحكم إدانته الطاعن علي أساس المسئولية التقصيرية وليس علي أساس الخطأ الشخصي . غير صحيح . ما دام الحكم قد انتهي إلي توافر صورة من صور الخطأ وهي الإهمال بتركه كشك الكهرباء مفتوحاً والأسلاك عارية مما نتج عنه الحادث .
(3) إصابة خطأ . مسئولية جنائية .
تعدد الأخطاء يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر خطئه سواء كان سبباً مباشراً أو غير مباشر .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الجدل الموضوعي في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
 (5) إصابة خطأ . مسئولية جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي علي الحكم عدم بيان إحدى صور الخطأ . غير مجد . ما دام الطاعن لا ينازع في ثبوت غيرها من صور الخطأ المنسوبة إليه .
(6) تقرير التلخيص . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص كفايته لصحة هذا الإجراء . ولو كان من عمل هيئة سابقة . أساس ذلك ؟
(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . تقرير التلخيص .
تقرير التلخيص . ماهيته ؟
وجود نقص أو خطأ في تقرير التلخيص . لا يعيب الحكم .
عدم جواز النعي علي تقرير التلخيص بالقصور لأول مره أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
(8) محضر الجلسة . حكم " بيانات الديباجة " " بطلانه " . بطلان .
الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص . ورود هذا في ديباجة الحكم . لا عيب . حد ذلك وأساسه ؟
(9) حكم " بيانات التسبيب ". بطلان . تقرير التلخيص .
خلو الحكم من بيان اسم وصفة من تلا تقرير التلخيص . لا يعيبه . مادام أنه تلي فعلاً . المادة 411 إجراءات .
(10) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة علي أدلة النفي . مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة . أساس ذلك ؟
منازعة الطاعن في شأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة تدليلا علي انتفاء مسئوليته والشركة . جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن
عناصر الدعوي واستنباط معتقدها . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
(11) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب التحقيق المقدم من المتهم بعد حجز الدعوي للحكم أو الرد عليه . حد ذلك ؟
--------------------------
1 – لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأقوال الشهود ومعاينة مكان الحادث ونتيجة التقارير الطبية وأورد ما أثاره الطاعن في دفاعه استظهر ركن الخطأ وعلاقة السببية وأثبتهما في حق الطاعن بقوله " حيث إنه وإعمالاً لما تقدم وأخذاً به وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى والتحقيقات التي أجرتها المحكمة أثناء تداول الدعوى بالجلسات والتي تطمئن إليها ومن أقوال .... مدير شبكة كهرباء ..... من أن المتهم هو رئيس قسم الصيانة والتشغيل ويعاونه مجموعة من الفنيين والعمال ، وهو الذى يرأس هذه المجموعة ومما جاء بمعاينة الشرطة بمحضر الاستدلالات من أن بابي كشك الكهرباء الذى تسبب في الحادث كانا مفتوحين والكابلات ظاهرة من باطن الأرض بجوار الأكشاك وجميع السكاكين الموجودة داخل الكشك ظاهرة وفي حالة خطيرة لمن يقترب منها وأن المتهم هو المسئول الفني عن الصيانة أهمل فى عمله المسئول عنه قانوناً ولم يراع الاحتياطات اللازمة وترك كشك الكهرباء بحالة تمثل خطورة لمن يقترب منه وهو الأمر الذى نتج عنه إصابة المجنى عليه بمجرد أن اقترب منه ومن ثم فإن ركن الخطأ قد توافر في جانب المتهم ، وكان هذا الخطأ هو الذى نتج عنه إصابة المجني عليه المبينة بالأوراق وتوافرت بين الخطأ والضرر علاقة السبب بالمسبب ومن ثم تكون التهمة ثابتة قبل المتهم وتقضى المحكمة - على سند مما تقدم - بإدانته على النحو الوارد بالمنطوق عملاً بالمادة 244 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى ، وكان تقدير توافر السببية بين الخطأ والإصابة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص مما له معينه الصحيح فى الأوراق إلى أن ركن الخطأ الذى نسب إلى الطاعن يتمثل في أنه ترك كشك الكهرباء مفتوحاً وما به من كابلات ظاهرة من باطن الأرض وجميع السكاكين الموجودة بداخله ظاهرة وفي حالة خطيرة مما أدى إلى إصابة المجنى عليه بمجرد اقترابه منه وبالتالي إلى وقوع الحادث يكون سائغاً في العقل والمنطق وهو ما يوفر قيام الخطأ في جانب الطاعن وتتوافر به السببية بين هذا الخطأ وإصابة المجنى عليه وتنتفي به عن الحكم قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
2 - لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تحديد الخطأ في حق الطاعن في صورة واحدة تتمثل في أنه أهمل عمله المسئول عنه ولم يراع الاحتياطيات اللازمة ، وترك كشك الكهرباء مفتوحاً وما به من كابلات ظاهرة من باطن الأرض وجميع السكاكين الموجودة بداخله ظاهرة مما أدى إلى وقوع الحادث الذى نشأ عنه إصابة المجني عليه بمجرد اقترابه منه ودلل الحكم على ثبوت هذه الصورة بأقوال الشهود ومما جاء بمعاينة الشرطة والتقارير الطبية ، ومن ثم فإنه غير صحيح منعى الطاعن بأن الحكم دانه على أساس المسئولية التقصيرية باعتباره المسئول الفني عن الصيانة وليس على أساس خطأ شخصي صادر منه .
3 – من المقرر أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أم غير مباشر في حصوله ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن على السياق المتقدم ورابطة السببية بين سلوك المتهم الخاطئ وإصابة المجنى عليه مما يتحقق به مسئولية الطاعن ، ما دام قد أثبت قيامها في حقه ولو أسهم آخرون في إحداثها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم توافر ثمة خطأ في جانبه أدى إلى إصابة المجني عليه وأن غيره هو السبب في ذلك لا يكون له محل .
4 - لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما أخذت به من أدلة منها أقوال .... فإن ما يثيره الطاعن بشأن هذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض .
5 – من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه من أنه لم يورد القانون أو اللائحة التي استندت إليها النيابة العامة في وصفها التي أعطته للواقعة المنسوبة إليه من أنه تسبب بخطئه في إصابة المجنى عليه بأن كان ذلك ناشئاً عن عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة ، ذلك لأنه متى اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وهو يتمثل في إهماله في أداء عمله وكانت هذه الصورة من الخطأ تكفي لترتيب مسئوليته ولو لم يقع منه خطأ آخر فإنه بفرض أن الحكم أورد تلك الصورة من الخطأ فلا جدوى للطاعن من المجادلة فيها .
6 - لما كان الحكم قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص فلا يقدح في صحة الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التي فصلت في الدعوى إذ إن ما يدعيه من ذلك – على فرض صحته – لا يدل على أن القاضي الذي تلا التقرير لم يعتمده ولم يدرس القضية بنفسه ولا يمنع أن القاضي بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المذكور يكفي في التعبير عما استخلصه هو من الدراسة ، ومن ثم يكون النعي بالبطلان في الإجراءات في غير محله .
7 – من المقرر أن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى ، وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها فى دفاعه .
8 - من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص ، وكان الحكم المطعون فيه أثبت تلاوة ذلك التقرير ، فلا يقدح في ذلك أن يكون إثبات هذه التلاوة قد ورد في ديباجة الحكم المطعون فيه ما دام أن رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم قد وقع عليه مع كاتبها طبقا للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية مما يفيد إقراره لما ورد به من بيانات ، فإن ما يتطلبه المشرع في هذا الخصوص يكون قد تحقق مما يتعين معه اطراح ما يثيره الطاعن في شأن نقص تقرير التلخيص أو إثبات تلاوته .
9 – من المقرر أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب بيان اسم وصفة من تلا تقرير التلخيص من أعضاء الدائرة ، فلا يعيب الحكم خلوه من الإشارة لاسم وصفة من تلا التقرير ما دام الثابت أنه قد تلي فعلاً ، فإن ما يثيره الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص بدعوى البطلان يكون غير سديد .
10 – من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة تدليلاً على انتفاء مسئوليته والشركة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
11 - من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه الطاعن في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح مادام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعي بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله .
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :- تسبب خطأ في إصابة ..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن ترك أسلاك كابلات الكهرباء المسئول عنها في حالة ظاهرة نشأ عنها الخطر مما تسبب في إصابة المجنى عليه والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 244 /1-3 من قانون العقوبات .
وادعى والد المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم ... قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً وكفالة ... جنيهات لإيقاف التنفيذ .
عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بتغريم المتهم .... جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ .... جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
---------------------
المحكمة
من حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأقوال الشهود ومعاينة مكان الحادث ونتيجة التقارير الطبية وأورد ما أثاره الطاعن في دفاعه استظهر ركن الخطأ وعلاقة السببية وأثبتهما فى حق الطاعن بقوله " حيث إنه وإعمالاً لما تقدم وأخذاً به وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى والتحقيقات التي أجرتها المحكمة أثناء تداول الدعوى بالجلسات والتي تطمئن إليها ومن أقوال .... مدير شبكة كهرباء ..... من أن المتهم هو رئيس قسم الصيانة والتشغيل ويعاونه مجموعة من الفنيين والعمال وهو الذى يرأس هذه المجموعة ومما جاء بمعاينة الشرطة بمحضر الاستدلالات من أن بابي كشك الكهرباء الذى تسبب في الحادث كانا مفتوحين والكابلات ظاهرة من باطن الأرض بجوار الأكشاك وجميع السكاكين الموجودة داخل الكشك ظاهرة وفى حالة خطيرة لمن يقترب منها وأن المتهم هو المسئول الفني عن الصيانة أهمل في عمله المسئول عنه قانوناً ولم يراع الاحتياطات اللازمة وترك كشك الكهرباء بحالة تمثل خطورة لمن يقترب منه ، وهو الأمر الذى نتج عنه إصابة المجنى عليه بمجرد أن اقترب منه ومن ثم فإن ركن الخطأ قد توافر في جانب المتهم ، وكان هذا الخطأ هو الذى نتج عنه إصابة المجني عليه المبينة بالأوراق وتوافرت بين الخطأ والضرر علاقة السبب بالمسبب ومن ثم تكون التهمة ثابتة قبل المتهم وتقضي المحكمة ، على سند مما تقدم بإدانته على النحو الوارد بالمنطوق عملاً بالمادة 244 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى ، وكان تقدير توافر السببية بين الخطأ والإصابة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص مما له معينه الصحيح في الأوراق إلى أن ركن الخطأ الذي نسب إلى الطاعن يتمثل في أنه ترك كشك الكهرباء مفتوحاً وما به من كابلات ظاهرة من باطن الأرض وجميع السكاكين الموجودة بداخله ظاهرة وفى حالة خطيرة مما أدى إلى إصابة المجنى عليه بمجرد اقترابه منه وبالتالي إلى وقوع الحادث يكون سائغاً في العقل والمنطق وهو ما يوفر قيام الخطأ في جانب الطاعن وتتوافر به السببية بين هذا الخطأ وإصابة المجنى عليه وتنتفى به عن الحكم قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تحديد الخطأ فى حق الطاعن في صورة واحدة تتمثل في أنه أهمل عمله المسئول عنه ولم يراع الاحتياطات اللازمة وترك كشك الكهرباء مفتوحاً وما به من كابلات ظاهرة من باطن الأرض وجميع السكاكين الموجودة بداخله ظاهرة مما أدى إلى وقوع الحادث الذى نشأ عنه إصابة المجنى عليه بمجرد اقترابه منه ودلل الحكم على ثبوت هذه الصورة بأقوال الشهود ومما جاء بمعاينة الشرطة والتقارير الطبية ، ومن ثم فإنه غير صحيح منعى الطاعن بأن الحكم دانه على أساس المسئولية التقصيرية باعتباره المسئول الفني عن الصيانة وليس على أساس خطأ شخصي صادر منه . لما كان ذلك ، وكان تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أم غير مباشر في حصوله ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن على السياق المتقدم ورابطة السببية بين سلوك المتهم الخاطئ وإصابة المجني عليه مما يتحقق به مسئولية الطاعن ما دام قد أثبت قيامها في حقه ولو أسهم آخرون في إحداثها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم توافر ثمة خطأ في جانبه أدى إلى إصابة المجنى عليه وأن غيره هو السبب في ذلك لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما أخذت به من أدلة منها أقوال .... فإن ما يثيره الطاعن بشأن هذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه من أنه لم يورد القانون أو اللائحة التي استندت إليها النيابة العامة في وصفها التي أعطته للواقعة المنسوبة إليه من أنه تسبب بخطئه فى إصابة المجنى عليه بأن كان ذلك ناشئاً عن عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة ، ذلك لأنه متى اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ فى حق الطاعن وهو يتمثل فى إهماله فى أداء عمله وكانت هذه الصورة من الخطأ تكفى لترتيب مسئوليته ولو لم يقع منه خطأ آخر فإنه بفرض أن الحكم أورد تلك الصورة من الخطأ فلا جدوى للطاعن من المجادلة فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص فلا يقدح في صحة الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التي فصلت في الدعوى إذ أن ما يدعيه من ذلك – على فرض صحته – لا يدل على أن القاضي الذي تلا التقرير لم يعتمده ولم يدرس القضية بنفسه ولا يمنع أن القاضي بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المذكور يكفي في التعبير عما استخلصه هو من الدراسة ، ومن ثم يكون النعي بالبطلان في الإجراءات في غير محله . لما كان ذلك ، وكان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يوشب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى ، وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها فى دفاعه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص ، وكان الحكم المطعون فيه أثبت تلاوة ذلك التقرير فلا يقدح في ذلك أن يكون إثبات هذه التلاوة قد ورد في ديباجة الحكم المطعون فيه ما دام أن رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم قد وقع عليه مع كاتبها طبقا للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية مما يفيد إقراره لما ورد به من بيانات فإن ما يتطلبه المشرع في هذا الخصوص يكون قد تحقق مما يتعين معه اطراح ما يثيره الطاعن في شأن نقص تقرير التلخيص أو إثبات تلاوته . لما كان ذلك ، وكانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب بيان اسم وصفة من تلا تقرير التلخيص من أعضاء الدائرة فلا يعيب الحكم خلوه من الإشارة لاسم وصفة من تلا التقرير ما دام الثابت أنه قد تلي فعلاً ، فإن ما يثيره الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص بدعوى البطلان يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة تدليلاً على انتفاء مسئوليته والشركة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الطاعن في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعي بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة .