جلسة 18 من أكتوبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالى ومصطفى صادق نواب رئيس المحكمة وخالد مقلد .
----------
(103)
الطعن 12270 لسنة 67 ق
(1) إصابة خطأ . رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في
تقدير توافر علاقة السببية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير توافر
الخطأ المستوجب للمسئولية وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم
توافرها . موضوعي . مادام سائغاً.
مثال لتسبيب
سائغ لاستظهار الخطأ ورابطة السببية في جريمة الإصابة الخطأ .
(2) إصابة خطأ . مسئولية تقصيرية .
حكم "تسبيبه . تسبيب معيب ".
النعي علي
الحكم إدانته الطاعن علي أساس المسئولية التقصيرية وليس علي أساس الخطأ الشخصي .
غير صحيح . ما دام الحكم قد انتهي إلي توافر صورة من صور الخطأ وهي الإهمال بتركه
كشك الكهرباء مفتوحاً والأسلاك عارية مما نتج عنه الحادث .
(3) إصابة خطأ . مسئولية جنائية .
تعدد الأخطاء
يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر خطئه سواء كان سبباً مباشراً أو غير
مباشر .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب
الطعن . ما لا يقبل منها " .
الجدل
الموضوعي في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها . غير جائز أمام
محكمة النقض .
(5) إصابة خطأ . مسئولية جنائية . نقض "
أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي علي
الحكم عدم بيان إحدى صور الخطأ . غير مجد . ما دام الطاعن لا ينازع في ثبوت غيرها
من صور الخطأ المنسوبة إليه .
(6) تقرير التلخيص . إجراءات "
إجراءات المحاكمة " .
إثبات الحكم
تلاوة تقرير التلخيص كفايته لصحة هذا الإجراء . ولو كان من عمل هيئة سابقة . أساس
ذلك ؟
(7) إجراءات " إجراءات
المحاكمة " . تقرير التلخيص .
تقرير
التلخيص . ماهيته ؟
وجود نقص أو
خطأ في تقرير التلخيص . لا يعيب الحكم .
عدم جواز النعي علي تقرير التلخيص بالقصور لأول مره أمام محكمة النقض . علة
ذلك ؟
(8) محضر الجلسة . حكم "
بيانات الديباجة " " بطلانه " . بطلان .
الحكم يكمل
محضر الجلسة في إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص . ورود هذا في ديباجة الحكم . لا
عيب . حد ذلك وأساسه ؟
(9) حكم " بيانات التسبيب
". بطلان . تقرير التلخيص .
خلو الحكم من
بيان اسم وصفة من تلا تقرير التلخيص . لا يعيبه . مادام أنه تلي فعلاً . المادة
411 إجراءات .
(10) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأدلة في
المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية
. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
عدم التزام
المحكمة بالرد صراحة علي أدلة النفي . مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم
بالإدانة . أساس ذلك ؟
منازعة
الطاعن في شأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة تدليلا علي انتفاء مسئوليته
والشركة . جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن
عناصر الدعوي
واستنباط معتقدها . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
(11) إجراءات " إجراءات
المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم التزام
المحكمة بإجابة طلب التحقيق المقدم من المتهم بعد حجز الدعوي للحكم أو الرد عليه .
حد ذلك ؟
--------------------------
1 – لما كان البين من الحكم المطعون فيه
أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأقوال الشهود ومعاينة مكان الحادث ونتيجة التقارير
الطبية وأورد ما أثاره الطاعن في دفاعه استظهر ركن الخطأ وعلاقة السببية وأثبتهما
في حق الطاعن بقوله " حيث إنه وإعمالاً لما تقدم وأخذاً به وكان الثابت
للمحكمة من أوراق الدعوى والتحقيقات التي أجرتها المحكمة أثناء تداول الدعوى
بالجلسات والتي تطمئن إليها ومن أقوال .... مدير شبكة كهرباء ..... من أن
المتهم هو رئيس قسم الصيانة والتشغيل ويعاونه مجموعة من الفنيين والعمال ، وهو
الذى يرأس هذه المجموعة ومما جاء بمعاينة الشرطة بمحضر الاستدلالات من أن بابي كشك
الكهرباء الذى تسبب في الحادث كانا مفتوحين والكابلات ظاهرة من باطن الأرض بجوار
الأكشاك وجميع السكاكين الموجودة داخل الكشك ظاهرة وفي حالة خطيرة لمن يقترب منها
وأن المتهم هو المسئول الفني عن الصيانة أهمل فى عمله المسئول عنه قانوناً ولم
يراع الاحتياطات اللازمة وترك كشك الكهرباء بحالة تمثل خطورة لمن يقترب منه وهو
الأمر الذى نتج عنه إصابة المجنى عليه بمجرد أن اقترب منه ومن ثم فإن ركن الخطأ قد
توافر في جانب المتهم ، وكان هذا الخطأ هو الذى نتج عنه إصابة المجني عليه المبينة
بالأوراق وتوافرت بين الخطأ والضرر علاقة السبب بالمسبب ومن ثم تكون التهمة ثابتة
قبل المتهم وتقضى المحكمة - على سند مما تقدم - بإدانته على النحو الوارد بالمنطوق
عملاً بالمادة 244 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان تقدير الخطأ المستوجب
لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى ، وكان تقدير توافر السببية بين الخطأ
والإصابة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع
بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق
، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص مما له معينه الصحيح فى الأوراق إلى أن ركن الخطأ
الذى نسب إلى الطاعن يتمثل في أنه ترك كشك الكهرباء مفتوحاً وما به من كابلات
ظاهرة من باطن الأرض وجميع السكاكين الموجودة بداخله ظاهرة وفي حالة خطيرة مما أدى
إلى إصابة المجنى عليه بمجرد اقترابه منه وبالتالي إلى وقوع الحادث يكون سائغاً في العقل
والمنطق وهو ما يوفر قيام الخطأ في جانب الطاعن وتتوافر به السببية بين هذا الخطأ
وإصابة المجنى عليه وتنتفي به عن الحكم قالة القصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال .
2 - لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى
تحديد الخطأ في حق الطاعن في صورة واحدة تتمثل
في أنه أهمل عمله المسئول عنه ولم يراع الاحتياطيات اللازمة ، وترك كشك الكهرباء مفتوحاً وما به من
كابلات ظاهرة من باطن الأرض وجميع السكاكين الموجودة بداخله ظاهرة مما أدى إلى
وقوع الحادث الذى نشأ عنه إصابة المجني عليه بمجرد اقترابه منه ودلل الحكم على
ثبوت هذه الصورة بأقوال الشهود ومما جاء بمعاينة الشرطة والتقارير الطبية ، ومن ثم
فإنه غير صحيح منعى الطاعن بأن الحكم دانه على أساس المسئولية التقصيرية باعتباره
المسئول الفني عن الصيانة وليس على أساس خطأ شخصي صادر منه .
3 – من المقرر أن تعدد الأخطاء الموجبة
لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي
في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أم غير مباشر في حصوله ، وكان الحكم المطعون فيه قد
استظهر خطأ الطاعن على السياق المتقدم ورابطة السببية بين سلوك المتهم الخاطئ
وإصابة المجنى عليه مما يتحقق به مسئولية الطاعن ، ما دام قد أثبت قيامها في حقه
ولو أسهم آخرون في إحداثها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم توافر ثمة خطأ في
جانبه أدى إلى إصابة المجني عليه وأن غيره هو السبب في ذلك لا يكون له محل .
4 - لما كانت
المحكمة قد اطمأنت إلى ما أخذت به من أدلة منها أقوال .... فإن ما يثيره الطاعن
بشأن هذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها
محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض .
5 –
من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه من أنه لم يورد
القانون أو اللائحة التي استندت إليها النيابة العامة في وصفها التي أعطته للواقعة
المنسوبة إليه من أنه تسبب بخطئه في إصابة المجنى عليه بأن كان ذلك ناشئاً عن عدم
مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة ، ذلك لأنه متى اطمأنت المحكمة إلى
توافر الخطأ في حق الطاعن وهو يتمثل في إهماله في أداء عمله وكانت هذه الصورة من
الخطأ تكفي لترتيب مسئوليته ولو لم يقع منه خطأ آخر فإنه بفرض أن الحكم أورد تلك
الصورة من الخطأ فلا جدوى للطاعن من المجادلة فيها .
6 - لما كان الحكم قد أثبت تلاوة تقرير
التلخيص فلا يقدح في صحة الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل
هيئة سابقة غير التي فصلت في الدعوى إذ إن ما يدعيه من ذلك – على فرض صحته – لا
يدل على أن القاضي الذي تلا التقرير لم يعتمده ولم يدرس القضية بنفسه ولا يمنع أن
القاضي بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المذكور يكفي في التعبير عما استخلصه هو
من الدراسة ، ومن ثم يكون النعي بالبطلان في الإجراءات في غير محله .
7 – من المقرر أن تقرير التلخيص وفقاً
للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام
بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على
ما يشب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى ، وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا
يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه
إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها فى دفاعه .
8 - من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة
في إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص ، وكان الحكم المطعون فيه أثبت تلاوة ذلك
التقرير ، فلا يقدح في ذلك أن يكون إثبات هذه التلاوة قد ورد في ديباجة الحكم
المطعون فيه ما دام أن رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم قد وقع عليه مع كاتبها طبقا
للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية مما يفيد إقراره لما ورد به من بيانات ،
فإن ما يتطلبه المشرع في هذا الخصوص يكون قد تحقق مما يتعين معه اطراح ما يثيره
الطاعن في شأن نقص تقرير التلخيص أو إثبات تلاوته .
9 – من المقرر أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية لا
توجب بيان اسم وصفة من تلا تقرير التلخيص من أعضاء الدائرة ، فلا يعيب الحكم خلوه
من الإشارة لاسم وصفة من تلا التقرير ما دام الثابت أنه قد تلي فعلاً ، فإن ما
يثيره الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص بدعوى البطلان يكون غير سديد .
10 – من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية
إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في
العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ،
وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها
المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي
أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة
التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن
يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم
فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة تدليلاً على انتفاء
مسئوليته والشركة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة
الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض .
11 - من المقرر أن المحكمة متى أمرت
بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب
التحقيق الذى يبديه الطاعن في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو
الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح مادام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ، ومن ثم
فإن النعي بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله .
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة الطاعن بوصف أنه :- تسبب خطأ في إصابة ..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله
وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن ترك أسلاك كابلات الكهرباء
المسئول عنها في حالة ظاهرة نشأ عنها الخطر مما تسبب في إصابة المجنى عليه والتي
نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة
244 /1-3 من قانون العقوبات .
وادعى والد
المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم
... قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً وكفالة ... جنيهات لإيقاف التنفيذ .
عارض وقضي في
معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بتغريم المتهم ....
جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ .... جنيهاً على سبيل التعويض
المؤقت .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية
- بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض .... إلخ .
---------------------
المحكمة
من حيث إن البين من الحكم المطعون فيه
أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأقوال الشهود ومعاينة مكان الحادث ونتيجة التقارير
الطبية وأورد ما أثاره الطاعن في دفاعه استظهر ركن الخطأ وعلاقة السببية وأثبتهما
فى حق الطاعن بقوله " حيث إنه وإعمالاً لما تقدم وأخذاً به وكان الثابت
للمحكمة من أوراق الدعوى والتحقيقات التي أجرتها المحكمة أثناء تداول الدعوى
بالجلسات والتي تطمئن إليها ومن أقوال .... مدير
شبكة كهرباء ..... من أن المتهم هو
رئيس قسم الصيانة والتشغيل ويعاونه مجموعة من الفنيين والعمال وهو الذى يرأس هذه
المجموعة ومما جاء بمعاينة الشرطة بمحضر الاستدلالات من أن بابي كشك الكهرباء الذى
تسبب في الحادث كانا مفتوحين والكابلات ظاهرة من باطن الأرض بجوار الأكشاك وجميع
السكاكين الموجودة داخل الكشك ظاهرة وفى حالة خطيرة لمن يقترب منها وأن المتهم هو
المسئول الفني عن الصيانة أهمل في عمله المسئول عنه قانوناً ولم يراع الاحتياطات
اللازمة وترك كشك الكهرباء بحالة تمثل خطورة لمن يقترب منه ، وهو الأمر الذى نتج
عنه إصابة المجنى عليه بمجرد أن اقترب منه ومن ثم فإن ركن الخطأ قد توافر في جانب
المتهم ، وكان هذا الخطأ هو الذى نتج عنه إصابة المجني عليه المبينة بالأوراق
وتوافرت بين الخطأ والضرر علاقة السبب بالمسبب ومن ثم تكون التهمة ثابتة قبل
المتهم وتقضي المحكمة ، على سند مما تقدم بإدانته على النحو الوارد بالمنطوق عملاً
بالمادة 244 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان تقدير الخطأ المستوجب
لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى ، وكان تقدير توافر السببية بين الخطأ
والإصابة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع
بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في
الأوراق ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص مما له معينه الصحيح في الأوراق إلى أن
ركن الخطأ الذي نسب إلى الطاعن يتمثل في أنه ترك كشك الكهرباء مفتوحاً وما به من
كابلات ظاهرة من باطن الأرض وجميع السكاكين الموجودة بداخله ظاهرة وفى حالة خطيرة
مما أدى إلى إصابة المجنى عليه بمجرد اقترابه منه وبالتالي إلى وقوع الحادث يكون
سائغاً في العقل والمنطق وهو ما يوفر قيام الخطأ في جانب الطاعن وتتوافر به
السببية بين هذا الخطأ وإصابة المجنى عليه وتنتفى به عن الحكم قالة القصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم المطعون
فيه أنه انتهى إلى تحديد الخطأ فى حق الطاعن في صورة واحدة تتمثل في أنه أهمل عمله
المسئول عنه ولم يراع الاحتياطات اللازمة وترك كشك الكهرباء مفتوحاً وما به من
كابلات ظاهرة من باطن الأرض وجميع السكاكين الموجودة بداخله ظاهرة مما أدى إلى
وقوع الحادث الذى نشأ عنه إصابة المجنى عليه بمجرد اقترابه منه ودلل الحكم على
ثبوت هذه الصورة بأقوال الشهود ومما جاء بمعاينة الشرطة والتقارير الطبية ، ومن ثم
فإنه غير صحيح منعى الطاعن بأن الحكم دانه على أساس المسئولية التقصيرية باعتباره
المسئول الفني عن الصيانة وليس على أساس خطأ شخصي صادر منه . لما كان ذلك ، وكان
تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر
الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أم غير مباشر في حصوله ، وكان
الحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن على السياق المتقدم ورابطة السببية بين
سلوك المتهم الخاطئ وإصابة المجني عليه مما يتحقق به مسئولية الطاعن ما دام قد
أثبت قيامها في حقه ولو أسهم آخرون في إحداثها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من
عدم توافر ثمة خطأ في جانبه أدى إلى إصابة المجنى عليه وأن غيره هو السبب في ذلك
لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما أخذت به من أدلة
منها أقوال .... فإن ما يثيره الطاعن
بشأن هذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها
محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض . لما كان
ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه من أنه لم يورد
القانون أو اللائحة التي استندت إليها النيابة العامة في وصفها التي أعطته للواقعة
المنسوبة إليه من أنه تسبب بخطئه فى إصابة المجنى عليه بأن كان ذلك ناشئاً عن عدم
مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة ، ذلك لأنه متى اطمأنت المحكمة إلى
توافر الخطأ فى حق الطاعن وهو يتمثل فى إهماله فى أداء عمله وكانت هذه الصورة من
الخطأ تكفى لترتيب مسئوليته ولو لم يقع منه خطأ آخر فإنه بفرض أن الحكم أورد تلك
الصورة من الخطأ فلا جدوى للطاعن من المجادلة فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد
أثبت تلاوة تقرير التلخيص فلا يقدح في صحة الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا
التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التي فصلت في الدعوى إذ أن ما يدعيه من ذلك –
على فرض صحته – لا يدل على أن القاضي الذي تلا التقرير لم يعتمده ولم يدرس القضية
بنفسه ولا يمنع أن القاضي بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المذكور يكفي في
التعبير عما استخلصه هو من الدراسة ، ومن ثم يكون النعي بالبطلان في الإجراءات في
غير محله . لما كان ذلك ، وكان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات
الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم
فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يوشب التقرير من نقص أو خطأ أي
بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى ، وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يعترض
على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام
محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن
يوضحها فى دفاعه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى
إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص ، وكان الحكم المطعون فيه أثبت تلاوة ذلك التقرير
فلا يقدح في ذلك أن يكون إثبات هذه التلاوة قد ورد في ديباجة الحكم المطعون فيه ما
دام أن رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم قد وقع عليه مع كاتبها طبقا للمادة 312 من
قانون الإجراءات الجنائية مما يفيد إقراره لما ورد به من بيانات فإن ما يتطلبه
المشرع في هذا الخصوص يكون قد تحقق مما يتعين معه اطراح ما يثيره الطاعن في شأن
نقص تقرير التلخيص أو إثبات تلاوته . لما كان ذلك ، وكانت المادة 411 من قانون
الإجراءات الجنائية لا توجب بيان اسم وصفة من تلا تقرير التلخيص من أعضاء الدائرة
فلا يعيب الحكم خلوه من الإشارة لاسم وصفة من تلا التقرير ما دام الثابت أنه قد
تلي فعلاً ، فإن ما يثيره الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص بدعوى
البطلان يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ،
وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن
يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، وكان من
المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما
دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي
أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة
التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن
يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن
ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة تدليلاً على انتفاء
مسئوليته والشركة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة
الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال
باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق
الذي يبديه الطاعن في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه
سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل
إقفال باب المرافعة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعي بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون
في غير محله . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير
بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة .