الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 يوليو 2013

الطعن 19497 لسنة 65 ق جلسة 1/ 11/ 2004 مكتب فني 55 ق 110 ص 725

جلسة 1 من نوفمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن أبو المعالي ومصطفى صادق نائبي رئيس المحكمة وخالد مقلد وممدوح عبد الحي .
-------------------
(110)
الطعن 19497 لسنة 65 ق
(1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ". نيابة عامة . استئناف " ما يجوز استئنافه من الأحكام " .
انغلاق طريق الطعن بالنقض أمام النيابة العامة إذا فوتت على نفسها حق استئناف حكم أول درجة . شرطه ؟
(2) نيابة عامة . استئناف " نظره والحكم فيه " . نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " ما يجوز الطعن فيه من أحكام ".
حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده . مادام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله . علة وشرط ذلك ؟
جريمة الامتناع عن رد الأموال المستحقة إلى أصحابها المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 . جناية . اعتبار الحكم الابتدائي الواقعة جنحة تبديد والقضاء فيه على هذا الأساس . خطأ في تطبيق القانون . مسايرة الحكم المطعون فيه له في ذلك والقضاء بانقضاء الدعوى بمضي ثلاث سنوات . أثره : جواز طعن النيابة بالنقض في الحكم . علة ذلك ؟
(3) شركات توظيف الأموال . قانون " تفسيره " .
المواد 16 ، 17 ، 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 . مفادها؟
(4) شركات توظيف الأموال . قانون " تفسيره " " سريانه ".
جناية الامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها . قيامها قانوناً ابتداء من يوم الحادي عشر من يونيه سنة 1990 . أساس ذلك ؟
(5) وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة ".
محكمة الموضوع . غير مقيدة بالوصف الذي ترفع به الدعوى . عليها أن تبين حقيقة الواقعة المطروحة وأن تسبغ عليها الوصف الصحيح . حد ذلك ؟
تغيير وصف التهمة . لا يوجب رفع دعوى مستقلة بالوصف الجديد . شرط ذلك ؟
(6) شركات توظيف الأموال . قانون " تطبيقه " " تفسيره ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض" حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " استئناف " نظره والحكم فيه " . تقادم . عقوبة " انقضاؤها بمضي المدة " .
اعتبار الحكم الابتدائي جريمة الامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها. جنحة تبديد والقضاء فيها على هذا الأساس دون الحكم بعدم الاختصاص والإحالة . خطأ في تطبيق القانون . أثر ذلك ؟ المادة 305 إجراءات .
الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة . وجوب القضاء فيه بتأييد الحكم المستأنَف أو تعديله لمصلحة المستأنِف . المادة 417 / 3 إجراءات .
اقتصار الحكم على بحث التقادم . دون التعرض للواقعة إثباتاً أو نفياً . وجوب أن يكون مع النقض الإعادة . علة ذلك ؟
---------------------
1 - من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً.
2 - من المقرر أنه إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - مادامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسويئ لمركز المتهم المكتسب من الحكم المطعون فيه بالاستئناف فيه وحده . لما كان ذلك وكانت النيابة العامة - الطاعنة - وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المطعون ضده ستة أشهر مع الشغل عن الواقعة المسندة إليه بعدم استئنافه مع ما شابه من خطأ في تطبيق القانون باعتباره الواقعة جنحة بالمخالفة لحكم المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها التي اعتبرت الواقعة جناية، إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية - في المعارضة الاستئنافية المرفوعة من المطعون ضده ....- قد سايرت محكمة أول درجة واعتبرت الواقعة جنحة ثم قضت فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنين، فقد غدا هذا الحكم الذي يكون بقضائه ذاك قد أفاد معنى براءة المطعون ضده لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه، حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً . لما كان ذلك وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فهو مقبول شكلاً .
3 - لما كان القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره في 9 من يونيه سنة 1988 قد نص في مادته السادسة عشرة - الواردة في الباب الثاني تحت عنوان " أحكام انتقالية " - على أن : " على كل شخص طبيعي أو معنوي تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات أو بالواسطة أموالاً من الجمهور لاستثمارها أو المشاركة بها أو لأي غرض آخر من أغراض توظيف الأموال بأية وسيلة وتحت أي مسمى أن يتوقف عن تلقي الأموال من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يرسل أخطاراً إلى الهيئة ( الهيئة العامة لسوق المال ) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية يتضمن ما يلى :- (أ) ما إذا كان يرغب في العمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها طبقاً لأحكام هذا القانون أو لا يرغب في ذلك . (ب) المبالغ التي تلقاها قبل العمل بهذا القانون بالعملات المختلفة ومجالات استثمارها . (ج) قائمة بالمركز المالي في تاريخ العمل بالقانون وتقريراً عنه معتمدين من اثنين من المحاسبين القانونين من مكاتب المحاسبة والمراجعة الوطنية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ..... " وفي المادة 17 منه على أنه : " يجب على كل من أخطر الهيئة برغبته في توفيق أوضاعه القيام بذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز للوزير (وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ) بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة أن يأذن له بتلقي الأموال من الجمهور لاستثمارها خلال تلك المدة " ، وفي المادة 18 منه على أنه : " على كل من أخطر الهيئة بعدم رغبته في توفيق أوضاعه أو انقضت المدة المحددة لتوفيق الأوضاع دون إتمامه أن يرد جميع ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون الملتزمون برد الأموال المشار إليها في حالة تعددهم وكذا الشركاء في الشخص الاعتباري مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن الوفاء بهذا الالتزام " ، وفي المادة 21 منه على أن " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصاحبها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ..... " وكان مفاد ذلك أنه إذا كان الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون أموالاً من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها لا يرغب في توفيق أوضاعه أو انتهت فترة توفيق الأوضاع دون إتمامه عليه أن يرد جميع ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وأنه إذا ظل هذا الشخص ممتنعاً حتى اليوم العاشر من شهر يونيه سنة 1990 تاريخ انتهاء مدة السنتين، عن تنفيذ ما ألزمته به المادة 18 سالفة الذكر فإنه ابتداءً من اليوم التالي وهو اليوم الحادي عشر من شهر يونيه سنة 1990 يعد مرتكباً لجريمة الامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها المعاقب عليها بالمادة 21 المذكورة بالسجن ، والغرامة بما لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها بالإضافة إلى الحكم برد الأموال المستحقة لأصحابها .
4 - لما كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى والتي كانت مطروحة بالجلسة أمام محكمة أول درجة بتاريخ 12 من يونيه سنة 1990 وكذلك أمام المحكمة الاستئنافية هي كما رواها المدعي بالحقوق المدنية في صحيفة دعواه أن المطعون ضده امتنع عن رد مبلغ أربعة آلاف جنيه كان قد تلقاه منه لاستثماره، وكانت هذه الواقعة تكون طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 جريمة جناية الامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها لا جريمة جنحة التبديد المرفوعة بها الدعوى، وفي تاريخ الحادي عشر من يونيه سنة 1990 وهو التاريخ الذي أثَّم فيه القانون 146 لسنة 1988 في المادة 21 منه فعل الامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها يعد فيه المطعون ضده ممتنعاً ومرتكباً لهذه الجريمة إذا كان قد أحجم عن رد مبلغ أربعة آلاف جنيه للمدعى بالحقوق المدنية خلال المهلة التي حددها القانون 146 لسنة 1988 في المادة 18 منه .
5 – من المقرر أن الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي أسبغ على الواقعة ورفعت به الدعوى على المتهم ولا بالقانون الذي طلب عقاب المتهم طبقاً لأحكامه وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد مادامت الواقعة المطروحة بها الدعوى لم تتغير ، وليس عليها في ذلك الأمر إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وهي تنبيه المتهم ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك ، وبشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده، ولا يوجب تغيير الوصف القانوني للواقعة المسندة إلى المتهم رفع دعوى مستقلة بالوصف الجديد تأخذ سيرها القانوني بإجراءات جديدة مادام أن الوصف الجديد لا يتضمن واقعة جديدة غير الواقعة الواردة بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور .
6 - لما كانت الواقعة التي رفعت بها الدعوى على المطعون ضده والتي كانت مطروحة بالجلسة أمام محكمة أول درجة تعد من بعد إعمال القانون 146 لسنة 1988 جناية بالمادة 21 منه لا جنحة تبديد ، فإن محكمة أول درجة إذ اعتبرت الواقعة جنحة تبديد بالمخالفة لأحكام هذا القانون الذي يحكمها وفصلت فيها ، وكان عليها مع اعتبار الواقعة جناية أن تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها عملاً بالمادة 305 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أنه " إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها " ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، وكانت المحكمة الاستئنافية قد سايرتها وأخطأت بدورها واعتبرت الواقعة جنحة وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنين وكان عليها بعد أن حاز قضاء الحكم الابتدائي الضمني بالاختصاص قوة الأمر المقضي وصار الاختصاص معقوداً لمحكمة الجنح وحدها وكان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة العامة ومع اعتبار الواقعة جناية إما أن تؤيد الحكم المستأنف أو تعدله لمصلحة المطعون ضده ،وذلك عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أنه : " أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، .... " لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه بما تضمنه قضاؤه سالف الذكر قد خالف القانون فإنه يتعين نقضه . ولما كان ذلك الحكم قد قصر بحثه على التقادم ولم يتعرض للواقعة المسندة إلى المطعون ضده إثباتاً ونفياً حتى تتمكن محكمة النقض من إنزال صحيح القانون عليه فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
----------------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم ..... ضد (1) ...... (2) ...... (مطعون ضده) . (3) ...... بوصف أنهم : بددوا المبلغ المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليه ..... والمسلم إليهم على سبيل الأمانة فاختلسوه لأنفسهم أضراراً بالمجنى عليه سالف الذكر على النحو المبين بالأوراق . وطلب عقابهم بالمادة 341 من قانون العقوبات . وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لكل متهم . وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض المحكوم عليهم وقضى في معارضتهم بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف كل من ..... (المطعون ضده) و..... ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط حق المتهمين في الاستئناف .
استأنف . ..... (المطعون ضده) وعارض ...... المطعون ضده وقضي غيابياً للأول وحضورياً للثاني بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وعدم قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة للمتهم الأول .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
----------------
المحكمة
ومن حيث إنه ولئن كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً، أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل ، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - مادامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسويئ لمركز المتهم المكتسب من الحكم المطعون فيه بالاستئناف فيه وحده . لما كان ذلك وكانت النيابة العامة - الطاعنة - وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المطعون ضده ستة أشهر مع الشغل عن الواقعة المسندة إليه بعدم استئنافه مع ما شابه من خطأ في تطبيق القانون باعتباره الواقعة جنحة بالمخالفة لحكم المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها التي اعتبرت الواقعة جناية، إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية - في المعارضة الاستئنافية المرفوعة من المطعون ضده ....- قد سايرت محكمة أول درجة واعتبرت الواقعة جنحة ثم قضت فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنين، فقد غدا هذا الحكم الذي يكون بقضائه ذاك قد أفاد معنى براءة المطعون ضده لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه، حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً . لما كان ذلك وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث إن النيابة العامة - الطاعنة - تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنين في الجريمة المسندة إلى المطعون ضده ..... قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه اعتبر الجريمة جنحة في حين أنها جناية بالمادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، لا تنقضي الدعوى الجنائية فيها إلا بمضي عشر سنين، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر على سند من القول أنه بمقتضي عقد وكالة لتوظيف واستثمار الأموال مؤرخ ...... ومبرم بينه وبين شركة ..... للاستثمار وتوظيف الأموال باسم المطعون ضده وآخرين قام بإيداع مبلغ أربعة آلاف جنيه لدى هذه الشركة بإيصال توريد ، وأخطر الشركة برده ولكن دون جدوى ، وطلب معاقبة المطعون ضده والآخرين بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامهم بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً في 12 من يونيه سنة 1990 بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامهم بالتعويض المؤقت، فعارض المطعون ضده ، وبجلسة ... قضت في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف فقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بسقوط الاستئناف، فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنين . لما كان ذلك وكان القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها المعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 9 من يونيه سنة 1988 قد نص في مادته السادسة عشرة - الواردة في الباب الثاني تحت عنوان " أحكام انتقالية " - على أن : " على كل شخص طبيعي أو معنوي تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات أو بالواسطة أموالاً من الجمهور لاستثمارها أو المشاركة بها أو لأي غرض آخر من أغراض توظيف الأموال بأية وسيلة وتحت أي مسمى أن يتوقف عن تلقي الأموال من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يرسل إخطاراً إلى الهيئة (الهيئة العامة لسوق المال) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية يتضمن ما يلي :- (أ) ما إذا كان يرغب في العمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها طبقاً لأحكام هذا القانون أو لا يرغب في ذلك . (ب) المبالغ التي تلقاها قبل العمل بهذا القانون بالعملات المختلفة ومجالات استثمارها . (ج) قائمة بالمركز المالي في تاريخ العمل بالقانون وتقريراً عنه معتمدين من اثنين من المحاسبين القانونين من مكاتب المحاسبة والمراجعة الوطنية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ...... " ، وفي المادة 17 منه على أنه : " يجب على كل من أخطر الهيئة برغبته في توفيق أوضاعه القيام بذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز للوزير ( وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ) بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة أن يأذن له بتلقي الأموال من الجمهور لاستثمارها خلال تلك المدة " ، وفي المادة 18 منه على أنه : " على كل من أخطر الهيئة بعدم رغبته في توفيق أوضاعه أو انقضت المدة المحددة لتوفيق الأوضاع دون إتمامه أن يرد جميع ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون الملتزمون برد الأموال المشار إليها في حالة تعددهم وكذا الشركاء في الشخص الاعتبارى مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن الوفاء بهذا الالتزام " ، وفي المادة 21 منه على أن " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصاحبها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ..... " وكان مفاد ذلك أنه إذا كان الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون أموالاً من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها لا يرغب في توفيق أوضاعه أو انتهت فترة توفيق الأوضاع دون إتمامه عليه أن يرد جميع ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وأنه إذا ظل هذا الشخص ممتنعاً حتى اليوم العاشر من شهر يونيه سنة 1990 تاريخ انتهاء مدة السنتين، عن تنفيذ ما ألزمته به المادة 18 سالفة الذكر فإنه ابتداءً من اليوم التالي وهو اليوم الحادي عشر من شهر يونيه سنة 1990 يعد مرتكباً لجريمة الامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها المعاقب عليها بالمادة 21 المذكورة بالسجن ، والغرامة بما لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها بالإضافة إلى الحكم برد الأموال المستحقة لأصحابها . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى والتي كانت مطروحة بالجلسة أمام محكمة أول درجة بتاريخ 12 من يونيه سنة 1990 وكذلك أمام المحكمة الاستئنافية هي كما رواها المدعي بالحقوق المدنية في صحيفة دعواه أن المطعون ضده امتنع عن رد مبلغ أربعة آلاف جنيه كان قد تلقاه منه لاستثماره، وكانت هذه الواقعة تكون طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 جريمة جناية الامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها لا جريمة جنحة التبديد المرفوعة بها الدعوى ، وفي تاريخ الحادي عشر من يونيه سنة 1990 وهو التاريخ الذى أثَّم فيه القانون 146 لسنة 1988 في المادة 21 منه فعل الامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها يعد فيه المطعون ضده ممتنعاً ومرتكباً لهذه الجريمة إذا كان قد أحجم عن رد مبلغ أربعة آلاف جنيه للمدعى بالحقوق المدنية خلال المهلة التي حددها القانون 146 لسنة 1988 في المادة 18 منه . لما كان ذلك وكان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي اسبغ على الواقعة ورفعت به الدعوى على المتهم ولا بالقانون الذي طلب عقاب المتهم طبقاً لأحكامه وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد مادامت الواقعة المطروحة بها الدعوى لم تتغير ، وليس عليها في ذلك الأمر إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وهي تنبيه المتهم ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك ، وبشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده، ولا يوجب تغيير الوصف القانوني للواقعة المسندة إلى المتهم رفع دعوى مستقلة بالوصف الجديد تأخذ سيرها القانوني بإجراءات جديدة مادام أن الوصف الجديد لا يتضمن واقعة جديدة غير الواقعة الواردة بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة التي رفعت بها الدعوى على المطعون ضده والتي كانت مطروحة بالجلسة أمام محكمة أول درجة تعد من بعد إعمال القانون 146 لسنة 1988 جناية بالمادة 21 منه لا جنحة تبديد ، فإن محكمة أول درجة إذ اعتبرت الواقعة جنحة تبديد بالمخالفة لأحكام هذا القانون الذي يحكمها وفصلت فيها ، وكان عليها مع اعتبار الواقعة جناية أن تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها عملاً بالمادة 305 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أنه " إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها " ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، وكانت المحكمة الاستئنافية قد سايرتها وأخطأت بدورها واعتبرت الواقعة جنحة وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنين وكان عليها بعد أن حاز قضاء الحكم الابتدائي الضمني بالاختصاص قوة الأمر المقضي وصار الاختصاص معقوداً لمحكمة الجنح وحدها وكان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة العامة ومع اعتبار الواقعة جناية إما أن تؤيد الحكم المستأنف أو تعدله لمصلحة المطعون ضده ، وذلك عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أنه : " أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، .... " لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه بما تضمنه قضاؤه سالف الذكر قد خالف القانون فإنه يتعين نقضه . ولما كان ذلك الحكم قد قصر بحثه على التقادم ولم يتعرض للواقعة المسندة إلى المطعون ضده إثباتاً ونفياً حتى تتمكن محكمة النقض من إنزال صحيح القانون عليه فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

الطعن 12734 لسنة 65 ق جلسة 1/ 11/ 2004 مكتب فني 55 ق 109 ص 720

جلسة 1 من نوفمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالى ومصطفى صادق نواب رئيس المحكمة ومحمد زغلول .
------------
(109)
الطعن 12734 لسنة 65 ق
(1) تلبس . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " .
لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر القبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه . جواز إصدار أمر بضبطه وإحضاره عند عدم وجوده . أساس ذلك ؟
تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً . صحيح . أياً كان سبب القبض أو الغرض منه . المادة 46 إجراءات .
إباحة التفتيش الوقائي لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض . علة ذلك ؟
لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي مادام قد وجد مسوغاً قانونياً للقبض .
(2) أحوال مدنية . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون ".
جريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة جنحة معاقب عليها بالغرامة . المادتين 50 /2 ، 68 /2 من القانون رقم 360 لسنة 1960 . قبض الضابط علي الطاعن و تفتيشه وقائياً في هذه الحالة غير جائز . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون .
 (3) تفتيش " التفتيش بغير إذن ". بطلان . نقض " نظر الطعن والحكم فيه ". مصادرة .
بطلان التفتيش . مقتضاه : عدم التعويل علي الدليل المستمد منه و لا شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل .
تعويل الحكم المطعون فيه على أقوال الضابطين اللذين قاما بالقبض على الطاعن وتفتيشه علي نحو يخالف القانون . وجوب القضاء بالبراءة ومصادرة المخدر .
-------------------------
1 – لما كان البين إن الحكم عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس ورد بقوله " وحيث إن من حق رجل الضبط القضائي إيقاف الإنسان للتعرف على شخصيته ، وإذ ثبت لضابط الواقعة أن المتهم قد تواجد بمنطقة بها أجانب من جنسيات مختلفة لا يحمل بطاقة تحقيق شخصيته فإنه لا عليه إن هو اقتاده لقسم الشرطة لتحرير محضر ضده وفى سبيل تحقيق هذا الغرض أعطى له القانون الحق في تفتيشه وقائياً ، لما كان ما تقدم وكانت الإجراءات في هذه الدعوى لم تخرج عن هذا المنحى فإن الدليل المستمد من إحراز المتهم للمخدر الذي أخرجه من جيبه يظل سليماً منتجاً لآثاره ويضحى الإجراء المترتب عليه سليماً " لما كان ذلك وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من هذا القانون تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي .
2 - من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 360 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994 قد أوجبت على كل مواطن حمل بطاقة تحقيق شخصيته وتقديمها إلى مندوبي السلطة العامة كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 68 من هذا القانون قد عاقبت على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها ، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة وليست من الجنايات ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث أشهر مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وتأويله بما يوجب نقضه .
3 – من المقرر أن بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم تعويل الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه ، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت دعوى الحال حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى المستمد من أقوال الضابطين اللذين قاما بالقبض على الطاعن وتفتيشه على نحو يخالف القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مع مصادرة المخدر المضبوط تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته .
---------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : حاز وأحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات .. لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بمعاقبة المتهم ..... باعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي بالحبس مع الشغل لمدة ..... وتغريمه .... جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
-----------------
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ رفضه ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " أنه لدى تواجد الضابطين .... معاون مباحث قسم شرطة ..... ورئيس المباحث بمنطقة .... التي يتردد عليها نزلاء من جنسيات مختلفة لمراقبة تطبيق القوانين ، تقابل الضابط ..... مع المتهم الذي قرر له أنه مدير المخيم المسئول وتبين له أنه لا يحمل بطاقة تحقيق شخصيته فقرر اقتياده إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بذلك وأثناء ذلك أراد الضابط تفتيشه تفتيشاً وقائياً حيث تلاحظ له بروز وانتفاخ بجيب بنطاله الأيمن فطلب منه إخراج ما بداخل الجيب فتبين أنه لفافة تحوى نبات الحشيش المخدر فتحفظ عليه وعلى المخدر وحرر محضراً بالواقعة " ثم ساق الحكم دليل الإدانة المستمد من أقوال الضابطين شاهدي الإثبات على ذات المعنى الذي اعتنقه لصورة الواقعة على السياق المتقدم ، ثم عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس ورد بقوله " وحيث إن من حق رجل الضبط القضائي إيقاف الإنسان للتعرف على شخصيته ، وإذ ثبت لضابط الواقعة أن المتهم قد تواجد بمنطقة بها أجانب من جنسيات مختلفة لا يحمل بطاقة تحقيق شخصيته فإنه لا عليه إن هو اقتاده لقسم الشرطة لتحرير محضر ضده وفى سبيل تحقيق هذا الغرض أعطى له القانون الحق في تفتيشه وقائياً ، لما كان ما تقدم وكانت الإجراءات في هذه الدعوى لم تخرج عن هذا المنحى فإن الدليل المستمد من إحراز المتهم للمخدر الذي أخرجه من جيبه يظل سليماً منتجاً لآثاره ويضحى الإجراء المترتب عليه سليماً " لما كان ذلك وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من هذا القانون تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي . لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 360 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994 قد أوجبت على كل مواطن حمل بطاقة تحقيق شخصيته وتقديمها إلى مندوبي السلطة العامة كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 68 من هذا القانون قد عاقبت على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها ، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة وليست من الجنايات ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث أشهر مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم تعويل الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه ، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت دعوى الحال حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى المستمد من أقوال الضابطين اللذين قاما بالقبض على الطاعن وتفتيشه على نحو يخالف القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مع مصادرة المخدر المضبوط تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته .

الطعن 20058 لسنة 66 ق جلسة 28/ 10/ 2004 مكتب فني 55 ق 108 ص 716

جلسة 28 من أكتوبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فريد عوض وبدر الدين السيد البدوي نائبي رئيس المحكمة وصبري شمس الدين ومحمد أحمد عبد الوهاب 
-----------
(108)
الطعن 20058 لسنة 66 ق
(1) جريمة " أركانها " . خطأ . مسئولية جنائية . حكم " بيانات حكم الإدانة ". قتل خطأ .
الخطأ في الجرائم غير العمدية . هو الركن المميز لها .
حكم الإدانة في جريمة القتل الخطأ. بياناته ؟
السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية . ماهيتها ؟
الفصل في اعتبار السرعة عنصراً من عناصر الخطأ . موضوعي .شرط ذلك ؟
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " ما يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب معيب " . قتل خطأ .
مجرد مصادمة السيارة قيادة الطاعن لسيارة المجنى عليه . لا يعتبر دليلاً على الخطأ .
عدم بيان عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن . قصور .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة قتل خطأ .
----------------------
1 – لما كان الحكم المطعون فيه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة بين واقعة الدعوى وأدلتها فيما مجمله أن الطاعن حال قيادته سيارته إذ به يفقد السيطرة عليها واتجه للاتجاه المعاكس مما أدى إلى اصطدامه بمقدمة السيارة قيادة المجنى عليه مما أدى إلى تهشمها وإصابة المجنى عليه بإصابات أودت بحياته كل ذلك مرده قيادة السيارة بسرعة كبيرة بدلالة أن المعاينة أسفرت عن وجود آثار للفرامل طولها خمسة عشر متراً . لما كان ذلك، وكان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة، عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق، كما أن من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمة القتل الخطأ ليست لها حدود ثابتة، وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز وقوع الحادث، وأنه وإن كان تقدير سرعة السيارة في ظروف معينة، وهل تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها، إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق .
2 - لما كان ما أورده الحكم في مدوناته لا يبين عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن، ذلك أن مجرد مصادمة السيارة قيادة الطاعن لسيارة المجنى عليه لا يعتبر دليلاً على الخطأ، إذ خلا الحكم من بيان مكان الحادث وما إذا كان في إحدى الطرق السريعة من عدمه والسرعة المقررة للسير به مع بيان السرعة التي كانت عليها سيارة الطاعن ومدى تجاوزها ومكان الفرامل هل في اتجاه سيره أم في اتجاه سيارة المجنى عليه، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادته السيارة والعناصر التي استخلص منها قيادته لها بسرعة تجاوز السرعة القانونية، ومن جهة أخرى لم يبين موقف كل من سيارتي الطاعن والمجنى عليه وكيفية قيادة الأخير لسيارته ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وما إذا كان في مكنة المجني عليه تلافي اصطدام سيارة الطاعن بالسيارة قيادته، وأثر ذلك كله على قيام رابطة السببية أو انتفائها، هذا وقد أغفل الحكم كلية الإشارة إلى الكشف الطبي وأن أورد إصابات المجنى عليه إلا أن الحكم خلا من كيفية أنها لحقت بالمجنى عليه من جراء التصادم وتسببت في وفاته . وإذ دانت المحكمة الطاعن مع كل ذلك، فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه .
------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه تسبب بخطئه في موت ..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالسيارة قيادة المجني عليه فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته .
وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات وادعى ورثة المجنى عليه قبل الطاعن مدنياً بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في...... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ..... إلخ
----------------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه قصور في البيان . ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها وأركان الجريمة ولم يورد مؤدى الأدلة التي ارتكن إليها في الإدانة ولم يستظهر عنصر الخطأ ويورد دليله عليه وكذا لم يبين علاقة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة بين واقعة الدعوى وأدلتها فيما مجمله أن الطاعن حال قيادته سيارته إذ به يفقد السيطرة عليها واتجه للاتجاه المعاكس مما أدى إلى اصطدامه بمقدمة السيارة قيادة المجني عليه مما أدى إلى تهشمها وإصابة المجنى عليه بإصابات أودت بحياته كل ذلك مرده قيادة السيارة بسرعة كبيرة بدلالة أن المعاينة أسفرت عن وجود آثار للفرامل طولها خمسة عشر متراً . لما كان ذلك، وكان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة، عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق، كما أن من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمة القتل الخطأ ليست لها حدود ثابتة، وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز وقوع الحادث، وأنه وإن كان تقدير سرعة السيارة في ظروف معينة، وهل تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها ، إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق . ولما كان ما أورده الحكم في مدوناته لا يبين عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن ، ذلك أن مجرد مصادمة السيارة قيادة الطاعن لسيارة المجنى عليه لا يعتبر دليلاً على الخطأ ، إذ خلا الحكم من بيان مكان الحادث وما إذا كان في إحدى الطرق السريعة من عدمه والسرعة المقررة للسير به مع بيان السرعة التي كانت عليها سيارة الطاعن ومدى تجاوزها ومكان الفرامل هل في اتجاه سيره أم في اتجاه سيارة المجنى عليه، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادته السيارة والعناصر التي استخلص منها قيادته لها بسرعة تجاوز السرعة القانونية ، ومن جهة أخرى لم يبين موقف كل من سيارتي الطاعن والمجنى عليه وكيفية قيادة الأخير لسيارته ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وما إذا كان في مكنة المجنى عليه تلافى اصطدام سيارة الطاعن بالسيارة قيادته، وأثر ذلك كله على قيام رابطة السببية أو انتفائها، هذا وقد أغفل الحكم كلية الإشارة إلى الكشف الطبي وأن أورد إصابات المجني عليه إلا أن الحكم خلا من كيفية أنها لحقت بالمجنى عليه من جراء التصادم وتسببت في وفاته . وإذ دانت المحكمة الطاعن مع كل ذلك ، فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن .