الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يوليو 2013

الطعن 27601 لسنة 71 ق جلسة 21/ 9/ 2004 مكتب فني 55 ق 95 ص 646

جلسة 21 من سبتمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير أنيس ، علي شكيب , عمر بريك نواب رئيس المحكمة وأحمد أحمد خليل .
-----------
(95)
الطعن 27601 لسنة 71 ق
طفل . محكمة الأطفال " تشكيلها " . حكم " بطلانه " . بطلان . محكمة النقض " سلطتها " .
مؤدى نص المادة 121 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ومفاده ؟
صدور الحكم من محكمة لم تكن مشكلة وفقا للقانون . ولا ولاية لها في الفصل في الدعوى . يخول لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . أساس ذلك ؟
وجوب أن يكون قاضيان على الأقل ضمن تشكيل محكمة الأطفال الاستئنافية بدرجة رئيس محكمة . مخالفة ذلك . تبطل الحكم . أساس ذلك ؟
---------------------
من المقرر أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعمول به اعتباراً من 29 مارس سنة 1996 نصت المادة 121 منه على أن (تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة ويعاون المحكمة خبيران من الإخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها ، ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة ، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة). لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى . لما كان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات والحكم المطعون عليه، أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من ثلاثة أعضاء برئاسة الأستاذ / ..... رئيس المحكمة وعضوية قاضيين هما الأستاذان / "....." "....." خلافاً لما أوجبه القانون من إيجاب أن يكون اثنان من أعضاء المحكمة على الأقل بدرجة رئيس محكمة ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً ،مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة لبحث كافة أوجه الطعن .
------------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- أولاً :- حال كونه حدث – شرع في سرقة المجني عليه ..... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعترض طريقه شاهراً سلاحاً أبيض في وجهه وتعدى عليه بالضرب فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إغاثة الأهالي للمجني عليه . ثانياً :- أحرز بغير مقتض من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيض " مطواه قرن غزال " . وطلبت عقابه بالمواد 45، 46 /2، 314 /2 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرراً/1، 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 26 لسنة 78 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمادتين 95، 112/1، 2 من القانون 12 لسنة 1996 بشأن الطفل .
ومحكمة أطفال ...... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم الحدث بالسجن لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة السلاح الأبيض .
عارض . وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية " مأمورية استئناف .... " – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .......إلخ .
----------------------
المحكمة
من حيث إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعمول به اعتباراً من 29 مارس سنة 1996 نصت المادة 121 منه على أن (تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة ويعاون المحكمة خبيران من الإخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها ، ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة ، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة ). لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى . لما كان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات والحكم المطعون عليه، أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من ثلاثة أعضاء برئاسة الأستاذ / ..... رئيس المحكمة وعضوية قاضيين هما الأستاذان / ..... خلافاً لما أوجبه القانون من إيجاب أن يكون اثنان من أعضاء المحكمة على الأقل بدرجة رئيس محكمة ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً ، مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة لبحث كافة أوجه الطعن .

الطعن 2990 لسنة 65 ق جلسة 20/ 7/ 2004 مكتب فني 55 ق 94 ص 641

جلسة 20 من يوليو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب وهاني حنا نائبي رئيس المحكمة ومحمد خير الدين وفتحي شعبان
------------
(94)
الطعن 2990 لسنة 65 ق
(1) قانون " تطبيقه " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . رشوة . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها ".
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية . متعلقة بالنظام العام .
جواز إثارة الدفع بمخالفة قواعد الاختصاص لأول مرة أمام محكمة النقض . شرط وأساس ذلك ؟
جريمة عرض رشوة على موظف عام . من اختصاص محاكم أمن الدولة العليا .
تصدي محكمة الجنايات للفصل في دعوى رغم عدم اختصاصها . خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقض الحكم وتصحيحه والقضاء بعدم اختصاصها .
(2) قانون " تطبيقه ". اختصاص "الاختصاص النوعي " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها ". نقض " المصلحة في الطعن ". نيابة عامة .
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 وإلغاؤه القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة. مفاده ؟
نعي النيابة عدم قضاء محكمة الجنايات بعدم الاختصاص بعد صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 . غير مجد .
---------------------
1 – من المقرر أن القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة ينص في الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن " تختص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها " وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض مادام وجه المخالفة ظاهراً من مدونات الحكم المطعون فيه بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، وكانت جريمة عرض رشوة على موظف عام المسندة إلى المطعون ضده معاقباً عليها بالمادة 109 مكرراً الواردة في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ومن ثم فقد كان يتعين على محكمة الجنايات أن تقضي إعمالاً لنص المادة 3/1 من القانون رقم 105 لسنة 1980 آنف البيان بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أما وهي لم تفعل وتصدت للفصل فيها وهي غير مختصة بنظرها، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما كان يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى.
2 - لما كان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والمعمول به اعتباراً من 20 يونيه 2004 ونص في مادته الأولى على أن " يلغى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، وتؤول اختصاصات هذه المحاكم إلى المحاكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية . وتحال الدعاوى والطعون المنظورة أمام محاكم أمن الدولة المشار إليها، بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم المختصة طبقاً لحكم الفقرة السابقة، وذلك عدا المؤجل منها للنطق بالحكم فتبقى تلك المحاكم حتى تصدر أحكامها فيها، ما لم تتقرر إعادته إلى المرافعة " . كما نصت المادة الرابعة منه على أن يستبدل بنص المادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي :" تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة " . ومفاد ذلك أن القانون رقم 95 لسنة 2003 آنف البيان قد جعل الاختصاص بنظر الجنايات المشار إليها معقوداً لمحكمة الجنايات مشكلة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف سواء المستجد منها أو ما كان متداولاً أمام محاكم أمن الدولة العليا قبل إلغائها . لما كان ذلك، وكان القانون رقم 95 لسنة 2003 على النحو الذي سلف بيانه قد ألغى محاكم أمن الدولة العليا وأعاد الجنايات التي كانت تختص بنظرها إلى محاكم الجنايات العادية، ومن ثم فإن نعى النيابة العامة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ لم يقض بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى يكون عديم الجدوى بعد صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 آنف البيان.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :- أولاً : عرض رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم إلى .... ملازم أول بقسم مرور .... مبلغ واحد وأربعين جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل امتناعه عن سحب اللوحات المعدنية الخاصة بسيارته إثر ضبطه مرتكباً للجريمتين موضوع التهمتين الثانية والثالثة ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة . ثانياً : قاد سيارة برخصة تسيير منتهية. ثالثاً : لم يتبع إشارات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
---------------------
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة عرض رشوة على موظف عام قد خالف القانون، ذلك أن محكمة الجنايات فصلت في موضوع الدعوى على الرغم من عدم اختصاصها بنظرها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الدعوى الجنائية قد أقيمت ضد المطعون ضده بوصف أنه : أولاً : عرض رشوة على موظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم إلى ..... ملازم أول بقسم مرور ..... مبلغ واحد وأربعين جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل امتناعه عن سحب اللوحات المعدنية الخاصة بسيارته إثر ضبطه مرتكباً للجريمتين موضوع التهمتين الثانية والثالثة ولكن الموظف العمومى لم يقبل الرشوة . ثانياً : قاد سيارة برخصة تسيير انتهت مدتها . ثالثاً : لم يتبع إشارات المرور وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير. وأحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات التي قضت بحكمها المطعون فيه ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه . لما كان ذلك، وكان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة ينص في الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن " تختص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها " وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض مادام وجه المخالفة ظاهراً من مدونات الحكم المطعون فيه بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، وكانت الجريمة موضوع التهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده معاقباً عليها بالمادة 109 مكرراً الواردة في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ومن ثم فقد كان يتعين على محكمة الجنايات أن تقضي إعمالاً لنص المادة 3 /1 من القانون رقم 105 لسنة 1980 آنف البيان بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أما وهى لم تفعل وتصدت للفصل فيها وهى غير مختصة بنظرها، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما كان يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى، إلا أنه لما كان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والمعمول به اعتباراً من 20 يونيه 2004 ونص في مادته الأولى على أن " يلغى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، وتؤول اختصاصات هذه المحاكم إلى المحاكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية . وتحال الدعاوى والطعون المنظورة أمام محاكم أمن الدولة المشار إليها، بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم المختصة طبقاً لحكم الفقرة السابقة، وذلك عدا المؤجل منها للنطق بالحكم فتبقى تلك المحاكم حتى تصدر أحكامها فيها، ما لم تتقرر إعادته إلى المرافعة " . كما نصت المادة الرابعة منه على أن يستبدل بنص المادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي :" تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة " . ومفاد ذلك أن القانون رقم 95 لسنة 2003 آنف البيان قد جعل الاختصاص بنظر الجنايات المشار إليها معقوداً لمحكمة الجنايات مشكلة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف سواء المستجد منها أو ما كان متداولاً أمام محاكم أمن الدولة العليا قبل إلغائها . لما كان ذلك، وكان القانون رقم 95 لسنة 2003 على النحو الذي سلف بيانه قد ألغى محاكم أمن الدولة العليا وأعاد الجنايات التي كانت تختص بنظرها إلى محاكم الجنايات العادية، ومن ثم فإن نعى النيابة العامة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ لم يقض بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى يكون عديم الجدوى بعد صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 آنف البيان مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً .

الطعن 7661 لسنة 68 ق جلسة 27/ 7/ 2004 مكتب فني 55 ق 93 ص 632

جلسة 27 من يوليو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد المجيد , طه سيد قاسم , محمد سامي إبراهيم و يحيى عبد العزيز ماضي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(93)
الطعن 7661 لسنة 68 ق
(1) دعوى جنائية " قيود تحريكها " . تلبس . دستور .
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشورى قبل صدور إذن بذلك من المجلس أو رئيسه في غير دور الانعقاد . تحريكها قبل صدور ذلك الإذن . أثره : انعدام اتصال المحكمة بها . وجوب اقتصار حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟
(2) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها ".
الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية . دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها . القضاء بعدم قبول الأخيرة . يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها .
(3) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
القضاء غير المنه للخصومة في الدعوى . الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز . مؤدى ذلك ؟
(4) نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . دعوى مدنية . معارضة .
صدور الحكم بالبراءة في غيبة المعارض . غير ضار به . الطعن فيه بطريق النقض من المدعي بالحقوق المدنية. جائز .
(5) سب . قذف . قصد جنائي . صحافة . نشر . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة . تحققه : متى كانت الألفاظ الموجهة للمجني علية شائنة بذاتها .
وجوب البحث في جرائم النشر عن مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها . اشتمال المنشور على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى القصد منها التشهير . للمحكمة الموازنة بين القصدين وتقدير أيهما له الغلبة في نفس الناشر .
تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف . بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى دون رقابة لمحكمة النقض . حد ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة في جريمة سب وقذف عن طريق النشر .
(6) اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . نقض " المصلحة في الطعن " .
مؤدى نص المادتين 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية ومفادهما ؟
الحكمة من النص على اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر ؟
المصلحة . أساس الدعوى أو الطعن . انعدامها . مؤداه : عدم قبول الدعوى أو الطعن . اعتباراً بأن أيهما في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه بها . أثر ذلك ؟
مثال .
----------------------
1 – لما كان المدعى بالحق المدني - الطاعن - أقام الدعوى بالطريق المباشر ضد المطعون ضده الأول ..... عن جريمتي السب والقذف عن طريق النشر يطالبه بتعويض قدره 501 جنيه ، ومحكمة ..... قضت حضورياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبل المطعون ضده المذكور لرفعهما بغير الطريق القانوني تأسيساً على أن المطعون ضده المار ذكره عضو بمجلس الشورى ويتمتع بالحصانة البرلمانية وخلت الأوراق مما يفيد رفع هذه الحصانة عنه قبل رفع الدعوى ، فاستأنف المدعى بالحق المدني وقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف ، وطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 205 من الدستور تنص على أن ( تسري في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، 99 ، ..... ) ، وكانت المادة 99 من الدستور تنص على أن ( لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس ، وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء ) ، وكان مفاد هذين النصين هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية فى غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشورى قبل صدور إذن بذلك من المجلس أو من رئيسه في غير دور الانعقاد . فإذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور الإذن من الجهة التي ناط الدستور بها إصداره فإن اتصال المحكمة بالدعوى في هذه الحالة يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ولا تملك المحكمة حينئذ أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين أن تقصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها وهو ما التزمه وقضى به الحكم المطعون فيه .
2 – من المقرر أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها .
3 – من المقرر أن الطعن بطريق النقض لا ينفتح بابه إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة ، وكان الحكم المطعون فيه لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى بالنسبة للمطعون ضده سالف الذكر ، ذلك أنه اذا اتصلت محكمة أول درجة بعد ذلك بالدعوى اتصالاً صحيحاً فلها أن تفصل فيها وتكون إجراءات المحاكمة مبتدأة. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن بالنقض بالنسبة للمطعون ضده الأول السالف ذكره لا يكون جائزاً بما يفصح عن عدم قبوله .
4 – من المقرر أن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده الثاني .... إلا أنه وقد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بالبراءة لا يعتبر قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ، ومن ثم فإن طعن المدعى بالحقوق المدنية بالنقض في الحكم من تاريخ صدوره جائز .
5لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد ابتنى قضاءه ببراءة المطعون ضده الثاني .... على أسباب مضمونها أن الخبر الذى نشره المطعون ضده الثاني المذكور بصحيفة .... بجريدة ..... بعددها الصادر بتاريخ ..... قد جاء خبراً صحيحاً إذ ثبت من الشهادة الصادرة من نيابة ..... أنه تم حبس الطاعن المدعى بالحقوق المدنية من يوم .... إلى يوم ..... حيث تم إخلاء سبيله في القضية رقم .... لسنة ..... إداري ..... وذلك لاتهامه بالاستيلاء على أراضي الدولة والبالغ قيمتها أربعين مليوناً من الجنيهات ، والقضية لازالت رهن التحقيقات . كما أن موضوع الخبر المشار إليه قضية تهم الرأي العام وجموع المواطنين إذ إنه يتعلق بالاستيلاء على أراضي الدولة التي هي حق للشعب والمخصصة لمشروعات الشباب ، مما يحق للصحفي أن يتناولها بالنشر طالما كان يتوخى المصلحة العامة وليس مجرد التشهير بالمدعى بالحقوق المدنية ، وقد خلت الأوراق من دليل تطمئن إليه المحكمة يقطع بأن المطعون ضده سالف الذكر كان يقصد من وراء نشر هذا الخبر الإساءة والتشهير بالمدعى بالحقوق المدنية وأنه التزم الدقة والصدق في نشره ذلك الخبر لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها ، وقد استقر القضاء على أن جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا ما اشتمل المنشور على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما له الغلبة في نفس الناشر . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف والإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض مادام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه بالبراءة من أن الخبر الذى نشره المطعون ضده الثاني بجريدة الأهرام قد جاء صحيحاً والتزم المطعون ضده المذكور في نشره الصدق والدقة ولم يقصد منه سب الطاعن أو القذف في حقه سائغاً ويؤدى إلى ما رتبه عليه وينبئ عن إلمام المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة ، فإن كل ما يثيره الطاعن في طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6من المقرر أن المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن ( تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر على غير الأفراد) ، وكانت المادة 216 من القانون ذاته تنص على أن (تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس ). ولما كانت الحكمة من ذلك النص هو توفير ضمانات أكثر للمتهم لما تتطلبه طبيعة هذه الجرائم ، لذلك تقرر تعديل القانون وجعل الاختصاص لمحكمة الجنايات . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه من المبادئ العامة المتفق عليها أن المصلحة أساس الدعوى أو الطعن فإن انعدمت فلا تقبل الدعوى أو الطعن باعتبار أن الدعوى أو الطعن في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه بها ، وكان لا مصلحة للطاعن المدعى بالحقوق المدنية فيما يثيره من صدور الحكم المطعون فيه من محكمة غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة الجنايات ، لما هو مقرر على نحو ما سلف بيانه من أن الحكمة من جعل الاختصاص لمحكمة الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير أفراد الناس هي توفير ضمانات أكثر للمتهم ، ومن ثم تكون مصلحة الطاعن المدعى بالحقوق المدنية في النعي على الحكم المطعون فيه الذى قضى ببراءة المتهم المطعون ضده الثاني وبرفض الدعوى المدنية المقامة قبله بهذا الوجه مسألة نظرية بحتة لا يؤبه بها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك ومصادرة الكفالة .
--------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ....... قبل كل من 1- ...... 2- ..... بوصف : أن الثاني قام بنشر خبر في جريدة ...... يعد سباً وقذفاً فى حقه وأن الأول يعمل رئيساً لتحرير الجريدة التي قامت بالنشر . وطلب عقابهما بالمواد 39 ، 40، 41، 171، 178 مكرراً ، 187، 195 ، 302، 303، 306 من قانون العقوبات مع إلزامهما متضامنين بأداء مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وحضورياً اعتبارياً للثاني بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية بالنسبة للأول ، وبراءة المتهم الثاني مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية .
استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة ..... " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في ... إلخ.
--------------------
المحكمة
من حيث إن المدعى بالحق المدني - الطاعن - أقام الدعوى بالطريق المباشر ضد المطعون ضده الأول (.....) عن جريمتي السب والقذف عن طريق النشر يطالبه بتعويض قدره 501 جنيه ، ومحكمة ...... قضت حضورياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبل المطعون ضده المذكور لرفعهما بغير الطريق القانوني تأسيساً على أن المطعون ضده المار ذكره عضو بمجلس الشورى ويتمتع بالحصانة البرلمانية وخلت الأوراق مما يفيد رفع هذه الحصانة عنه قبل رفع الدعوى ، فاستأنف المدعى بالحق المدني وقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف ، وطعن المدعى بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 205 من الدستور تنص على أن (تسري في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، 99 ،..) وكانت المادة 99 من الدستور تنص على أن ( لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس ، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء )، وكان مفاد هذين النصين هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشورى قبل صدور إذن بذلك من المجلس أو من رئيسه في غير دور الانعقاد . فإذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور الإذن من الجهة التي ناط الدستور بها إصداره فإن اتصال المحكمة بالدعوى في هذه الحالة يكون معدوماً قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ولا تملك المحكمة حينئذ أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين أن تقصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها وهو ما التزمه وقضى به الحكم المطعون فيه . هذا إلى أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض لا ينفتح بابه إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة ، وكان الحكم المطعون فيه لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى بالنسبة للمطعون ضده سالف الذكر ، ذلك أنه اذا اتصلت محكمة أول درجة بعد ذلك بالدعوى اتصالاً صحيحاً فلها أن تفصل فيها وتكون إجراءات المحاكمة مبتدأة. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن بالنقض بالنسبة للمطعون ضده الأول السالف ذكره لا يكون جائزاً بما يفصح عن عدم قبوله .
وحيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده الثاني (...) إلا أنه وقد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بالبراءة لا يعتبر قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ، ومن ثم فإن طعن المدعى بالحقوق المدنية بالنقض في الحكم من تاريخ صدوره جائز .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد ابتنى قضاءه ببراءة المطعون ضده الثاني .... على أسباب مضمونها أن الخبر الذي نشره المطعون ضده الثاني المذكور بصحيفة .... بجريدة .... بعددها الصادر بتاريخ ..... قد جاء خبراً صحيحاً إذ ثبت من الشهادة الصادرة من نيابة ...... أنه تم حبس الطاعن المدعى بالحقوق المدنية من يوم ...... إلى يوم ...... حيث تم إخلاء سبيله في القضية رقم ..... لسنة .... إداري .... وذلك لاتهامه بالاستيلاء على أراضي الدولة والبالغ قيمتها أربعين مليوناً من الجنيهات ، والقضية لازالت رهن التحقيقات . كما أن موضوع الخبر المشار إليه قضية تهم الرأي العام وجموع المواطنين إذ أنه يتعلق بالاستيلاء على أراضي الدولة التي هي حق للشعب والمخصصة لمشروعات الشباب ، مما يحق للصحفي أن يتناولها بالنشر طالما كان يتوخى المصلحة العامة وليس مجرد التشهير بالمدعى بالحقوق المدنية ، وقد خلت الأوراق من دليل تطمئن إليه المحكمة يقطع بأن المطعون ضده سالف الذكر كان يقصد من وراء نشر هذا الخبر الإساءة والتشهير بالمدعي بالحقوق المدنية وأنه التزم الدقة والصدق في نشره ذلك الخبر لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها ، وقد استقر القضاء على أن جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا ما اشتمل المنشور على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما له الغلبة في نفس الناشر . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف والإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض مادام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه بالبراءة من أن الخبر الذى نشره المطعون ضده الثاني بجريدة الأهرام قد جاء صحيحاً والتزم المطعون ضده المذكور في نشره الصدق والدقة ولم يقصد منه سب الطاعن أو القذف فى حقه سائغاً ويؤدي إلى ما رتبه عليه وينبئ عن إلمام المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة ، فإن كل ما يثيره الطاعن فى طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن ( تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر على غير الأفراد) ، وكانت المادة 216 من القانون ذاته تنص على أن (تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس). ولما كانت الحكمة من ذلك النص هو توفير ضمانات أكثر للمتهم لما تتطلبه طبيعة هذه الجرائم ، لذلك تقرر تعديل القانون وجعل الاختصاص لمحكمة الجنايات . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه من المبادئ العامة المتفق عليها أن المصلحة أساس الدعوى أو الطعن فإن انعدمت فلا تقبل الدعوى أو الطعن باعتبار أن الدعوى أو الطعن في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه بها ، وكان لا مصلحة للطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - فيما يثيره من صدور الحكم المطعون فيه من محكمة غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة الجنايات ، لما هو مقرر - على نحو ما سلف بيانه - من أن الحكمة من جعل الاختصاص لمحكمة الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير أفراد الناس هي توفير ضمانات أكثر للمتهم ، ومن ثم تكون مصلحة الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - في النعي على الحكم المطعون فيه الذي قضى ببراءة المتهم المطعون ضده الثاني وبرفض الدعوى المدنية المقامة قبله بهذا الوجه مسألة نظرية بحتة لا يؤبه بها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك ومصادرة الكفالة .