الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 24 يونيو 2013

الطعن 411 لسنة 67 ق جلسة 12/ 2/ 2004 س 55 ق 33 ص 173


برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد الجابرى ، نبيل أحمد صادق نائبى رئيس المحكمة محمود سعيد عبد اللطيف وأمين محمد طموم . 
---------------

( 1 – 3 ) ضرائب " الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين " " الضريبة على المرتبات ". قانون " سريانه من حيث الزمان " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .
(1) قانون الضرائب رقم 187 لسنة 1993 . سريانه بأثر فورى . مؤداه . تطبيقه على دخول الأشخاص الطبيعيين التى تحققت فى أول يناير سنة 1994 عن السنة السابقة . علة ذلك . المواد 4 ، 5 ، 7 من هذا القانون .
(2) الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة . تحصيلها من المنبع . التزام المدين بالعائد بتحصيلها وتوريدها للمأمورية نيابة عن المستفيد . الضريبة على المرتبات . التزام أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بحجز الضريبة وتوريدها وبإلزام المستحق للإيراد بالتوريد . إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد غير مقيم فى مصر . المواد 9 : 14 و63 و64 والبندان 1 ، 3 م 91 ق 187 لسنة 1993 .
(3) إيرادات كل من النشاط التجارى والصناعى والمهن غير التجارية والثروة العقارية سريان القانون 187 لسنة 1993 عليها اعتباراً من السنة الضريبية 1994 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون . م 8 من ذلك القانون . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تطبيق أحكام القانون سالف البيان على إيرادات الطاعن عن نشاطه الخاضع للضرائب النوعية عن سنة 1993 . خطأ . علة ذلك .
---------------------
1 - النص فى المادتين الرابعة والسابعة من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل  على أن المشرع أراد أن يطبق أحكام القانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من إلغاء الضريبة العامة على الدخل المقررة بنصوص المواد من 95 إلى 108 بالباب الخامس من الكتاب الأول والذى ألغى بكافة مواده وذلك بأثر فورى بحيث يتم العمل بهذا الإلغاء وتطبيق النصوص الجديدة الخاصة بالضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعيين التى تحققت فى أول يناير 1994 عن السنة السابقة ، ويؤيد هذا النظر أن المشرع نص فى المادة السابعة من القانون على إلغاء المادة 150 التى وردت فى الكتاب الأول من القانون السابق والذى ألغى بكامله بموجب القانون اللاحق ، وكانت المادة تلزم الممول الذى يخضع لعدة ضرائب نوعية من المنصوص عليها فى الكتاب الأول من القانون بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً موحداً بأرباحه وإيراداته من مختلف المصادر طبقاً للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية وبأن تقوم مأمورية الضرائب المختصة بالربط عليه على جميع أوجه نشاطه ويكون تمتعه بالإعفاء على مجموع هذه الأوعية الضريبية واستعاض المشرع عن هذا النص بنص المادة 91 من القانون الجديد الصادر بالتعديل والواردة فى الكتاب الأول والتى ألزمت الممول بتقديم الإقرار مبيناً به الإيرادات والتكاليف وصافى الأرباح والخسائر عن السنة السابقة من مختلف مصادر الدخل المنصوص عليها فى البنود أرقام (2) ، (4) ، (5) من المادة الخامسة من القانون ووفقاً لأحكامه ، وهذه البنود كما سلف بيانها فى نص هذه المادة هى : 2- إيرادات النشاط التجارى والصناعى 4- إيرادات المهن غير التجارية 5 - إيرادات الثروة العقارية .
2- البندان الآخران فى هذا النص ( البند الأول والثالث ) فى نص المادة 91 من القانون 187 لسنة 1993 فأولهما يتعلق بالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وقد خصها المشرع بطريقة التحصيل من المنبع وألزم المدين بالعائد بتحصيلها وتوريدها للمأمورية نيابة عن المستفيد وذلك بموجب المواد من 9  14 من الفصل الرابع من الكتاب الأول ، والبند الثانى خاص بالضريبة على المرتبات وقد ألزم القانون الجديد (القانون 187 لسنة 1993) بموجب المادتين 63 ، 64 من الكتاب الأول أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بحجز الضريبة وتوريدها وبإلزام المستحق للإيراد بالتوريد إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد غير مقيم فى مصر .
3 - النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 187 لسنة 1993 على سريان أحكام هذا القانون على المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية باعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ تحقق الإيراد أما بالنسبة لإيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتضمنت المادة الثامنة بشأنها حكماً آخر مغايراً وهو سريان أحكام القانون اعتباراً من السنة الضريبية 1994 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون مما يدل على رغبة المشرع فى تطبيق القانون على ما تحقق فى ظله من إيرادات عن هذه الأنشطة عن سنة 1994 كاملة أو جزء منها إذا كانت السنة المالية لهذه الأنشطة الثلاثة قد بدأت فى السنة السابقة على سريان القانون وانتهت فى تاريخ لاحق لسريانه ، ومن ثم فإنه لا محل للقول بتطبيق المواد من 95 إلى 110 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والتى ألغيت بموجب نص المادة الرابعة من القانون رقم 187 لسنة 1993 على ما حققه الطاعن من إيرادات عن نشاطه الخاضع للضرائب النوعية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه  المؤيد لحكم محكمة أول درجة  هذا النظر المتقدم فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
-----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع  على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن عن نشاطه مقاولات متكاملة عن سنتى ... / ... وأخطرته بها فاعترض عليها وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها رقم ... لسنة ... طنطا أول فى 14/12/1994  بتخفيض تقدير المأمورية فى سنة 1992 إلى مبلغ ... جنيه وفى سنة 1993 إلى مبلغ ..... جنيه وبتعديل رسم تنمية الموارد طبقاً للقرار وتعديل وعاء ضريبة الدخل العام فى سنتى الخلاف طبقاً للقرار والسنوات السابقة ... / ... طبقاً لتعديل عنصر الضريبة النوعية . أقام الطاعن على المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة ... محكمة طنطا الابتدائية طعناً على هذا القرار . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/6/1996 بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافى أرباح الطاعن عن نشاطه محل الطعن عن سنة 1992 مبلغ ... جنيه وعن سنة 1993 مبلغ ... جنيه . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق . كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق . وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت فيهما بتاريخ 18/2/1997 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم استند فى قضائه إلى نص المادة الثامنة من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 للقول بأن إلغاء الضريبة العامة على الدخل اعتباراً من 1/1/1994 عن السنة الضريبية 1994 وليس سنة 1993 فى حين أن نص المادة المذكورة لا يتناول الضريبة على الدخل أو ضرائب نوعية وأن نص المادة السابعة من ذات القانون هى التى نصت صراحة على إلغاء الضريبة العامة على الدخل ، وأن المشرع لو قصد استمرار العمل بالضريبة العامة على الدخل حتى نهاية سنة 1993 لكان قد أفرد لها فقرة أخيرة فى المادة الثامنة أو فى مادة أخرى ونص على إلغائها من السنة الضريبية 1994 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وحرف نص المادة الثامنة وأعملها فى غير موضعها رغم وضوح نصها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن ( يستبدل بمواد الكتاب الأول وبالمواد أرقام ... النصوص الآتية : الكتاب الأول الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين (م1) " تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين الوارد ذكرهم فى المادة (2) من هذا القانون 0000" (م5) " تستحق الضريبة فى أول يناير من كل سنة ، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته فى مصر وتسرى على مجموع الدخل الذى حققه الممول خلال السنة السابقة من الإيرادات التالية طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا الكتاب : 1- إيرادات رؤوس الأموال المنقولة 2- إيرادات النشاط التجارى والصناعى 3- المرتبات وما فى حكمها 4- إيرادات المهن غير التجارية 5- إيرادات الثروة العقارية " ) ، والنص فى المادة السابعة من ذات القانون الصادر بالتعديل على أن ( تلغى المادة 150 من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه كما تلغى الضريبة العامة على الدخل أينما وردت بالكتاب الثالث من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه ) يدل على أن المشرع أراد أن يطبق أحكام القانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من إلغاء الضريبة العامة على الدخل المقررة بنصوص المواد من 95 إلى 108 بالباب الخامس من الكتاب الأول والذى ألغى بكافة مواده وذلك بأثر فورى بحيث يتم العمل بهذا الإلغاء وتطبيق النصوص الجديدة الخاصة بالضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعيين التى تحققت فى أول يناير1994 عن السنة السابقة ، ويؤيد هذا النظر أن المشرع نص فى المادة السابعة من القانون على إلغاء المادة 150 التى وردت فى الكتاب الأول من القانون السابق والذى ألغى بكامله بموجب القانون اللاحق ، وكانت هذا المادة تلزم الممول الذى يخضع لعدة ضرائب نوعية من المنصوص عليها فى الكتاب الأول من القانون بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً موحداً بأرباحه وإيراداته من مختلف المصادر طبقاً للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية وبأن تقوم مأمورية الضرائب المختصة بالربط عليه على جميع أوجه نشاطهم ويكون تمتعه بالإعفاء على مجموع هذه الأوعية الضريبية ، واستعاض المشرع عن هذا النص بنص المادة 91 من القانون الجديد الصادر بالتعديل والواردة فى الكتاب الأول والتى ألزمت الممول بتقديم الإقرار مبيناً به الإيرادات والتكاليف وصافى الأرباح والخسائر عن السنة السابقة من مختلف مصادر الدخل المنصوص عليها فى البنود أرقام (2) ، (4) ، (5) من المادة الخامسة من القانون ووفقاً لأحكامه ، وهذه البنود كما سلف بيانها فى نص هذه المادة هى : 2- إيرادات النشاط التجارى والصناعى 3- .... 4- إيرادات المهن غير التجارية 5- إيرادات الثروة العقارية ، أما البندان الآخران فى هذا النص فأولهما يتعلق بالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وقد خصها المشرع بطريقة التحصيل من المنبع وألزم المدين بالعائد بتحصيلها وتوريدها للمأمورية نيابة عن المستفيد وذلك بموجب المواد من 9 - 14 من الفصل الرابع من الكتاب الأول ، والبند الثانى خاص بالضريبة على المرتبات وقد ألزم القانون الجديد بموجب المادتين 63 ، 64 من الكتاب الأول أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بحجز الضريبة وتوريدها وبإلزام المستحق للإيراد بالتوريد إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد غير مقيم فى مصر ، وعليه فقد نص القانون رقم 187 لسنة 1993 فى المادة الثامنة منه على سريان أحكام هذا القانون على المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية باعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ تحقق الإيراد أما بالنسبة لإيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتضمنت المادة الثامنة بشأنها حكماً آخر مغايراً وهو سريان أحكام القانون اعتباراً من السنة الضريبية 1994 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون مما يدل على رغبة المشرع فى تطبيق القانون على ما تحقق فى ظله من إيرادات عن هذه الأنشطة عن سنة 1994 كاملة أو جزء منها إذا كانت السنة المالية لهذه الأنشطة الثلاثة قد بدأت فى السنة السابقة على سريان القانون وانتهت فى تاريخ لاحق لسريانه ، ومن ثم فإنه لا محل للقول بتطبيق المواد من 95 إلى 110 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والتى ألغيت بموجب نص المادة الرابعة من القانون رقم 187 لسنة 1993 على ما حققه الطاعن من إيرادات عن نشاطه الخاضع للضرائب النوعية ،  وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة  هذا النظر المتقدم فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار اللجنة المطعون فيه والقضاء بعدم خضوع إيرادات الطاعن خلال سنة 1993 للضريبة العامة على الدخل المنصوص عليها فى المادتين الرابعة والسابعة من القانون رقم 187 لسنة 1993 .

الأحد، 23 يونيو 2013

الطعن 1100 لسنة 63 ق جلسة 9/ 2/ 2004 س 55 ق 32 ص 168


برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عطية النادى ، د . حسن البدراوى نواب رئيس المحكمة وسمير حسن .
------------

( 1 – 3 ) ضرائب " الضريبة على التصرفات العقارية ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ".
(1) عمليات تقسيم أراضى البناء بقصد بيعها لإقامة مبان عليها أياً كانت طبيعة هذه المبانى . خضوعها للضريبة على التصرفات العقارية سواء كانت الأراضى فضاء أم زراعية أو قام مالكها أو وارثها بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره وأياً كانت قيمة التصرف . عدم اشتراط بيع الأرض بعد القيام بأعمال التمهيد . علة ذلك . م 32/3 ق 14 المعدل بق 78 لسنة 1973 .       
(2) خضوع الأرباح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية . شرطه . توافر ركن التكرار والاعتياد والاحتراف . إغفال هذا الشرط للتصرفات الخاصة بتقسيم أراضى البناء والتصرف فيها ولو كانت موروثة طالما لم يتم تصرف الوارث فيها بحالتها عند الميراث . لازمه . خضوع هذه التصرفات للضريبة دون الاعتداد بهذا الشرط . علة ذلك . م 18 ق 157 لسنة 1981 .
(3) ثبوت قيام المطعون ضده ببيع الأرض المملوكة له مجزأه مع اقتطاع مسافات للطرق ووضع شروط فتح الأبواب والنوافذ . مفاده . اعتبار هذا النشاط تقسيم أراضى بناء والتصرف فيها . أثره . خضوعها لحكم المادة 32/3 ق 14 لسنة 1939 ، م 18 ق 157 لسنة 1981 – قبل تعديل الكتاب الأول منه بق 187 لسنة 1993 - . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
----------------
1 - مؤدى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (32) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1973 يدل على أن المشرع قصد إخضاع كل
عملية تقسيم لأراضى البناء سواء كانت أرض فضاء أم زراعية بقصد بيعها لإقامة مبان عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المبانى منزلاً أو متجراً أو مصنعاً أو مخزناً ، وسواء قام مالك هذه الأرض بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه ، ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد القيام بما يقتضى ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجارى وإدخال المياه والكهرباء ، حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذى كان يتطلبه القانون رقم 146 لسنة 1950 قبل التعديل المنوه عنه ، وإن قيام الوارث بتقسيم الأرض الموروثة والتصرف فيها بقصد إقامة مبان عليها يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لعموم نص المادة 32 /3 من القانون سالف الإشارة إليه .
2 - النص فى المادة (18) من القانون رقم 157 لسنة 1981  قبل تعديل الكتاب الأول منه بالقانون رقم 187 لسنة 1993  على أن " تسرى الضريبة على الأرباح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها " يدل على أن المشرع استلزم التكرار والاعتياد ، والاحتراف فى حالة شراء العقار بقصد بيعه المنصوص عليه فى صدر النص على حين تعمد إغفال هذا الشرط فى حالة تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها حتى ولو كانت موروثة طالما لم يتم تصرف الوارث فيها بحالتها عند الميراث .
3 - إذ كان الثابت من عقود البيع الابتدائية المرفقة بالملف الفردى للمطعون ضده أنه باع الأرض المملوكة له مجزأة مع اقتطاع مسافات للطرق ، ووضع شروط فتح الأبواب والنوافذ ، الأمر الذى يبين معه أن حقيقة نشاط المطعون ضده تقسيم لأراضى بناء والتصرف فيها مما يخضع لحكم المادة 32/3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بالنسبة لعام 1975 والذى لم يتطلب الشروط التى استند إليها الحكم ، ولنص المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981  قبل تعديل الكتاب الأول منه بالقانون رقم 187 لسنة 1993  بالنسبة لعام 1982 الذى لم يتطلب الاحتراف والتكرار ، ومن ثم يكون الحكم معيباً .
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن نشاطه فى تقسيم وبيع الأراضى خلال عام 1975 بمبلغ ألفين وستمائة وأربعة وتسعين جنيهاً مع حفظ النشاط خلال الفترة من عام 1976 وحتى 1981 ، كما قدرت صافى أرباحه خلال عام 1982 بمبلغ خمسة آلاف وأربعمائة وثلاثة وثلاثين جنيهاً فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتاريخ 13/4/1989 بإلغاء المحاسبة لعدم خضوع النشاط للضريبة . أقام الطاعن الدعوى رقم ... لسنة ... ضرائب الزقازيق طعناً على هذا القرار . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتأييد القرار المطعون عليه . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق أمام محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " ، وبتاريخ 19/12/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم خضوع تصرف المطعون ضده فى الأراضى المملوكة له عام 1975 للضريبة على سند من أن التصرف تم فى أرض موروثة ولم تتجاوز قيمة كل تصرف عشرة آلاف جنيه ، وبالنسبة لعام 1982 لعدم توافر شرط الاحتراف والتكرار أو الشراء بقصد البيع ، فى حين أن حقيقة نشاط المطعون ضده تقسيم أراضى بناء والتصرف فيها مما يخضع لحكم المادة 32/3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بالنسبة لعام 1975 والمادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بالنسبة لعام 1982 واللتين لا تستلزمان توافر الشروط التى استند إليها الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أن " تسرى الضريبة على أرباح ... الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضى البناء ويبيعونها " يدل على أن المشرع قصد إخضاع كل عملية تقسيم لأراضى البناء سواء كانت أرض فضاء أم زراعية بقصد بيعها لإقامة مبان عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المبانى منزلاً أو متجراً أو مصنعاً أو مخزناً ، وسواء قام مالك هذه الأرض بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه ، ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد القيام بما يقتضى ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجارى وإدخال المياه والكهرباء ، حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذى كان يتطلبه القانون رقم 146 لسنة 1950 قبل التعديل المنوه عنه ، وإن قيام الوارث بتقسيم الأرض الموروثة والتصرف فيها بقصد إقامة مبان عليها يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لعموم نص المادة 32 /3 من القانون سالف الإشارة إليه ، كما أن النص فى المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981  قبل تعديل الكتاب الأول منه بالقانون رقم 187 لسنة 1993  على أن " تسرى الضريبة على الأرباح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها " يدل على أن المشرع استلزم التكرار والاعتياد والاحتراف فى حالة شراء العقار بقصد بيعه المنصوص عليه فى صدر النص على حين تعمد إغفال هذا الشرط فى حالة تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها حتى ولو كانت موروثة طالما لم يتم تصرف الوارث فيها بحالتها عند الميراث . لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقود البيع الابتدائية المرفقة بالملف الفردى للمطعون ضده أنه باع الأرض المملوكة له مجزأة مع اقتطاع مسافات للطرق ، ووضع شروط فتح الأبواب والنوافذ ، الأمر الذى يبين معه أن حقيقة نشاط المطعون ضده تقسيم لأراضى بناء والتصرف فيها مما يخضع لحكم المادة 32/3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بالنسبة لعام 1975 والذى لم يتطلب الشروط التى استند إليها الحكم ، ولنص المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981  قبل تعديل الكتاب الأول منه بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بالنسبة لعام 1982 الذى لم يتطلب الاحتراف  والتكرار ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .