الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 23 يونيو 2013

الطلب 408 لسنة 72 ق جلسة 14/ 12/ 2004 س 55 رجال القضاء ق 15 ص 68


برئاسة السيد المستشار / شكرى جمعه حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير عبد الهادى ، على شلتوت ، عبد الله عمر وموسى مرجان نواب رئيس المحكمة .
---------------

(1 ، 2) إجراءات الطلب " ميعاد تقديم الطلب : التظلم وأثره على ميعاد الطعن : التظلم لدى التفتيش القضائى بالنيابة العامة " .
(1) طلبات رجال القضاء . وجوب رفعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً . م 84 ، 85 ق السلطة القضائية . إخطار الطالب بالملاحظة وتخلفه عن تقديم الطلب فى الميعاد المذكور . أثره . عدم قبوله .
(2) التظلم من الملاحظة لدى إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة . أثره . وقف الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء . شرطه . أن يكون مقدماً فى ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه بالمادتين 12 ، 15 من قرار وزير العدل بنظام واختصاص تلك الإدارة .
----------------------
1 – إذ كانت طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينياً . لما كان ذلك وكان الطالب قد أخطر بالملاحظة المطعون عليها بتاريخ 22/7/2002 ، وإذ لم يتقدم الطالب بطلب إلغائها إلا بتاريخ 22/10/2002 فإنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد.
2 – إذ كان تظلم الطالب إلى النائب العام المساعد ذلك أن التظلم لكى ينتج أثره فى وقف الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء يجب أن يكون مقدماً فى الميعاد المقرر قانوناً وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب تظلم من الملاحظة بتاريخ 11/8/2002 أى بعد ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه بالمادتين 12 ، 15 من قرار وزير العدل بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة ومن ثم لا يكون له أى أثر على سريان ميعاد الطعن .
------------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل فى أن الطالب تقدم بهذا الطلب بتاريخ .... ضد المدعى عليهما بصفتيهما للحكم بإلغاء الملاحظة رقم ... لسنة 2002 وما يترتب على ذلك من آثار . وقال بياناً لطلبه إنه تم إخطاره بتوجيه الملاحظة المطعون عليها لما نسب إليه فى تحقيقات الشكوى رقم ... لسنة ... حصر عام التفتيش القضائى للنيابة العامة من أنه بادر بتقديم المتهم للمحاكمة الجنائية بوصف الضرب بأداة قبل إعادة عرض المجنى عليه الشاكى على الطب الشرعى الذى انتهى بتاريخ 6/1/2002 إلى إعادة العرض بعد ستة أشهر ، وقبل استكمال عناصر الدعوى بالتحقق من شفاء المجنى . ولما كان القرار المطعون عليه قد شابه عيب إساءة استعمال السلطة ، تظلم منه وقرر مدير التفتيش رفض تظلمه فقد تقدم بطلبه . دفع الحاضر عن الحكومة أولاً : بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد . ثانياً : عدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الثانى لرفعه على غير ذى صفة وفى الموضوع برفضه . وأبدت النيابة الرأى بما يتفق وطلبات الحكومة فى الدفع الثانى والموضوع .
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد فى محله ذلك أن طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينياً . لما كان ذلك ، وكان الطالب قد أخطر بالملاحظة المطعون عليها بتاريخ 22/7/2002 ، وإذ لم يتقدم الطالب بطلب إلغائها إلا بتاريخ 22/10/2002 فإنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد . ولا يغير من ذلك تظلم الطالب إلى النائب العام المساعد ذلك أن التظلم لكى ينتج أثره فى وقف الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء يجب أن يكون مقدماً فى الميعاد المقرر قانوناً ، وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطالب تظلم من الملاحظة بتاريخ 11/8/2002 أى بعد ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه بالمادتين 12 ، 15 من قرار وزير العدل بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة ومن ثم لا يكون له أى أثر على سريان ميعاد الطعن .

الطلب 32 لسنة 70 ق جلسة 14/ 12/ 2004 س 55 رجال القضاء ق 14 ص 64


برئاسة السيد المستشار / شكرى جمعه حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير عبد الهادى ، على شلتوت ، عبد الله عمر وفراج عباس نواب رئيس المحكمة . 
--------------

(1 ، 2) اختصاص . تأديب " مأخذ قضائى " . قرار إدارى .
(1) القرار الإدارى . ماهيته . المآخذ القضائية توجه إلى القاضى من إدارة التفتيش القضائى استناداً إلى اللائحة الصادرة من وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية . توجيه المأخذ إلى القاضى فيما يتعلق بتصرفاته أو سيرته وسلوكه ينال من أهليته ويؤثر فى مركزه القانونى . مؤداه . اعتباره قراراً إدارياً. أثره . اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بالفصل فى طلب إلغائه . م83 ق السلطة القضائية .
(2) المأخذ القضائى الموجه للطالب . ثبوت قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها ولها سندها من القانون ومن شأنها أن تبرر توجيه المأخذ المطعون فيه . مؤداه . رفض طلب إلغائه .
---------------------
1– إذ كان القرار الإدارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو إفصاح الجهة الإدارية فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً وجائزاً ، وكان وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية قد أصدر لائحة بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل يكون من اختصاصها توجيه مآخذ إلى القضاة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو بسيرتهم وسلوكهم ، وإذ كانت المآخذ القضائية التى توجه إلى القاضى من جهة الإدارة استناداً إلى سلطتها المقررة باللائحة المشار إليها تؤثر فى مركزه القانونى لما فيها من النيل من أهليته فإنها بهذه المثابة تكون قراراً إدارياً صادراً فى شأن من شئون القضاة مما تختص هذه الدائرة بالفصل فى طلب إلغائه  طبقاً للفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، ومن ثم فإن الدفع المبدى من الحكومة يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
2 – إذ كان البين من تحقيقات الشكوى رقم ... لسنة ... حصر عام التفتيش القضائى وسائر الأوراق المرفقة بالطلب أن المأخذ القضائى الموجه إلى الطالب قائم على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليه ولها سندها من القانون ، ومن شأنها أن تبرر توجيه المأخذ المطعون فيه إليه ، ومن ثم فإن طلب إلغائه يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
---------------------
المحكمة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
         حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ ..... تقدم الطالب بهذا ضد المستشار وزير العدل بصفته للحكم بإلغاء القرار الصادر بتوجيه مأخذ قضائى إليه ومحو الآثار المترتبة عليه . وقال بياناً لذلك إن التفتيش القضائى وجه له المأخذ القضائى رقم ... لسنة ... بتاريخ 27/12/1999 والذى استلمه فى 1/2/2000 لما نسب إليه فى تحقيقات الشكوى ... لسنة ... حصر عام التفتيش القضائى من إصداره حكماً خالف الثابت بالأوراق لقضائه بعدم قبول الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى ... لعدم تقديم المدعين إنذار بإنهاء عقد الإيجار حال أن هذا الإنذار كان مقدماً ضمن حافظة مستنداتهم بالدعوى فى حين أنه لم يقع تحت بصره هذا الإنذار عند نظر الدعوى وقد خلت أوراقها منه مما يكون معه الحكم صحيحاً لامتداد العقد لعدم وجود الإنذار ، ويكون المأخذ الموجه إليه مجحفاً بحقوقه إذ إن اللجنة القضائية بالتفتيش لم تجر تحقيقاً للتأكد من وجود ذلك الإنذار بأوراق الدعوى عند فصله فيها علاوة على أنه فصل فى أكثر من 305 قضية مدنية بأحكام قطعية دون أن يخطئ فى تحصيل أى مستند مقدم فى هذه القضايا أو خلال سنوات عمله السابقة بالقضاء ، ومن ثم فقد تقدم بطلبه وبمذكرة دفاع صمم فيها على طلبه ، كما قدم حافظة مستندات انطوت على صورة من المأخذ القضائى وصورة من الحكم الصادر فى الدعوى محل المأخذ والحكم الاستئنافى فيها .
قدمت الحكومة مذكرة دفعت فيها أصلياً بعدم قبول الطلب لانتفاء القرار الإدارى وطلبت احتياطياً رفض الطلب موضوعاً . وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الدفع المبدى من الحكومة ورفض الطلب . وضم للطلب الملف السرى الخاص بالطالب . وبجلسة المرافعة مثل الطالب ودفع بعدم دستورية المواد 78 ، 93 ، 94 من قانون السلطة القضائية وقدم مذكرة شارحة لدفعه وحافظة مستندات حوت كتابين دوريين من رئيس المحكمة الابتدائية وآخر من الشهر العقارى .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب ومبناه انتفاء القرار الإدارى لأن توجيه المأخذ القضائى لا تأثير له على المركز القانونى للطالب ، فمردود ، ذلك أنه لما كان القرار الإدارى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إفصاح الجهة الإدارية فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً وجائزاً ، وكان وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية قد أصدر لائحة بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل يكون من اختصاصها توجيه مأخذ إلى القضاة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو بسيرتهم وسلوكهم ، وإذ كانت المآخذ القضائية التى توجه إلى القاضى من جهة الإدارة استناداً إلى سلطتها المقررة باللائحة المشار إليها تؤثر فى مركزه القانونى لما فيها من النيل من أهليته فإنها بهذه المثابة تكون قراراً إدارياً صادراً فى شأن من شئون القضاة مما تختص هذه الدائرة بالفصل فى طلب إلغائه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، ومن ثم فإن الدفع المبدى من الحكومة يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم دستورية المواد 78 ، 93 ، 94 من قانون السلطة القضائية فإن المحكمة تلتفت عنه لعدم جديته .
       ومن حيث إن البين من تحقيقات الشكوى رقم ... لسنة ... حصر عام التفتيش القضائى وسائر الأوراق المرفقة بالطلب أن المأخذ القضائى الموجه إلى الطالب قائم على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليه ولها سندها من القانون ، ومن شأنها أن تبرر توجيه المأخذ المطعون فيه إليه ، ومن ثم فإن طلب إلغائه يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

الطلب 490 لسنة 71 ق جلسة 9/ 11/ 2004 مكتب فني 55 رجال القضاء ق 13 ص 62

جلسة 9 من نوفمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / شكري جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير عبد الهادي ، على شلتوت ، عبد الله عمر وفراج عباس نواب رئيس المحكمة .
------------
(13)
الطلب 490 لسنة 71 ق "رجال قضاء"
إجراءات الطلب " ميعاد تقديم الطلب " . استقالة . قرار إداري .
طلب بطلان الاستقالة . لا يتأتى إلا بإلغاء قرار قبولها . أثره . اعتباره من طلبات الإلغاء وتعين تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً . م 84 ، 85 ق السلطة القضائية .
----------------------
إذ كان طلب بطلان الاستقالة المقدمة من الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار قبولها ومن ثم يكون الطلب من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً عملاً بالمادتين 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية وأن مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الطلب ، بالإضافة إلى ذلك أن استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طالما كانت صريحة غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط - وأنه باعتباره قاضياً يعلم حقيقة ما أقدم عليه وأثر تلك الاستقالة - لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب تقدم باستقالته بتاريخ 8/10/2001 ، وقبلت هذه الاستقالة بقرار وزير العدل بتاريخ 9/10/2001 ، وإذ لم يقدم الطالب طلبه طعناً على هذه الاستقالة إلا في 31/12/2001 بعد انقضاء المواعيد المنظمة لذلك ومن ثم فإن الطلب يكون غير مقبول شكلاً .
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن الأستاذ / ...... " رئيس المحكمة السابق " تقدم بهذا الطلب بتاريخ ... ضد وزير العدل بصفته للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم ... لسنة 2001 بقبول استقالته من وظيفته مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقال بياناً لطلبه إنه اتهم فى القضية رقم ... لسنة 2001 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام وأثناء التحقيق معه هدده المحامي العام بالمكتب الفني ورؤساء النيابة بحبسه احتياطياً ما لم يبادر بتقديم استقالته فخشى على نفسه ونتيجة الضغوط المستمرة عليه لمدة ساعات طويلة قدم استقالته تحت تأثير هذا الإكراه . وإذ كانت استقالته وليدة إكراه مبطل للرضا ولم تصدر عن إرادة حرة مختارة تقدم بطلبه الماثل . طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب . وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد فإنه في محله , ذلك أن طلب بطلان الاستقالة المقدمة من الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار قبولها ومن ثم يكون الطلب من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً عملاً بالمادتين 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية وأن مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الطلب ، بالإضافة إلى ذلك أن استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طالما كانت صريحة غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط - وأنه باعتباره قاضياً يعلم حقيقة ما أقدم عليه وأثر تلك الاستقالة - لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب تقدم باستقالته بتاريخ 8/10/2001 ، وقبلت هذه الاستقالة بقرار وزير العدل بتاريخ 9/10/2001 ، وإذ لم يقدم الطالب طلبه طعناً على هذه الاستقالة إلا في 31/12/2001 بعد انقضاء المواعيد المنظمة لذلك ومن ثم فإن الطلب يكون غير مقبول شكلاً .