الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 23 يونيو 2013

الطلب 354 لسنة 71 ق جلسة 8/ 6/ 2004 س 55 رجال القضاء ق 10 ص 41


برئاسة السيد المستشار / محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكرى جمعه حسين ، سمير عبد الهادى ، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة . 
-------------

تعيين " مسوغات التعيين " . خدمة " مدة الخدمة : انتهاء الخدمة " .
تضمين الطالب ضمن مسوغات تعيينه بالنيابة العامة مستندات مثبت بها أن تاريخ ميلاده 2/1/1946 وإقراره بهذا التاريخ ببطاقة بيانات بخط يده وهو فى درجة رئيس محكمة استئناف . أثره . طلبه تعديل قيد ميلاده إلى 2/1/1948 . على غير أساس .
-----------------------
 إذ كان الثابت بالأوراق أن الطالب قدم ضمن مسوغات تعيينه بالنيابة العامة صحيفة حالة جنائية مؤرخة 29/12/1970 ثابت بها أن تاريخ ميلاده 2/1/1946 وأنه يحمل بطاقة شخصية رقم 4640 صادرة من سجل مدنى فاقوس فى 11/11/1963 وشهادة ميلاد مؤرخة فى 2/1/1946 مثبت بها أن تاريخ ميلاد الطالب بدفتر المواليد 2/1/1946 برقم 6 ، وطلب مقدم منه للنائب العام موقع عليه منه لتعيينه فى وظيفة معاون نيابة ، كما قدم وهو فى درجة رئيس محكمة استئناف بطاقة بيانات بخط يده ثابت بها أن تاريخ ميلاده 2/1/1946 ومن ثم لا يقبل منه بعد ذلك القول بأن تاريخ ميلاده 2/1/1948 ويضحى طلبه بإلزام وزارة العدل بتعديل تاريخ ميلاده بعد ذلك على غير أساس متعيناً رفضه .
 ------------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 11/9/2001 تقدم المستشار / ..........." رئيس محكمة الاستئناف " للحكم بتصحيح تاريخ ميلاده بملف خدمته ليكون 2/1/1948 بدلاً من 2/1/1946 وما يترتب على ذلك من آثار . وقال بياناً لطلبه إنه يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف واكتشف بالصدفة أن تاريخ ميلاده الصحيح هو 2/1/1948 فاستصدر قراراً من لجنة الأحوال المدنية المختصة بتصحيح تاريخ ميلاده وإذ تقدم لوزارة العدل لإعمال أثر ذلك القرار لديها بملف خدمته فرفضت بغير مبرر ومن ثم فقد تقدم بطلبه . طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب . دفعت النيابة بعدم قبول الطلب .
       وحيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن الطالب قدم ضمن مسوغات تعيينه بالنيابة العامة صحيفة حالة جنائية مؤرخة 29/12/1970 ثابت بها أن تاريخ ميلاده 2/1/1946 وأنه يحمل بطاقة شخصية رقم 4640 صادرة من سجل مدنى فاقوس فى 11/11/1963 وشهادة ميلاد مؤرخة فى 2/1/1946 مثبت بها أن تاريخ ميلاد الطالب بدفتر المواليد 2/1/1946 برقم 6 ، وطلب مقدم منه للنائب العام موقع عليه منه لتعيينه فى وظيفة معاون نيابة ، كما قدم وهو فى درجة رئيس محكمة استئناف بطاقة بيانات بخط يده ثابت بها أن تاريخ ميلاده 2/1/1946 ومن ثم لا يقبل منه بعد ذلك القول بأن تاريخ ميلاده 2/1/1948 ويضحى طلبه بإلزام وزارة العدل بتعديل تاريخ ميلاده بعد ذلك على غير أساس متعيناً رفضه .

الطلب 164 لسنة 62 ق جلسة 8/ 6/ 2004 مكتب فني 55 رجال القضاء ق 9 ص 37

جلسة 8 من يونيه سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكري جمعه حسين ، سمير عبد الهادي ، على شلتوت وموسى مرجان نواب رئيس المحكمة .  
-----------------
(9)
الطلب 164 لسنة 62 ق " رجال قضاء"
(1) إعارة " مدة الإعارة " .
 الأصل العام . مدة الإعارة أربع سنوات متصلة . م 65 ، 66 ق السلطة القضائية . الاستثناء . جواز زيادة المدة . شرطه . أن تقتضى ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
(2) استقالة " الاستقالة الضمنية " . إعارة .
 انقطاع القاضي عن عمله مدة ثلاثين يوماً عقب إجازة أو إعارة أو ندب . اعتباره استقالة ضمنية . م 77 ق السلطة القضائية. عودة القاضي وتقديمه أعذاراً مبررة للانقطاع . مقتضاه . لمجلس القضاء الأعلى اعتبار مدة الانقطاع من نوع الإجازة السابقة . الانقطاع الذي يهجر به القاضي عامداً أعباء وظيفته . أثره .
--------------------
 1 – إذ كان النص فى المادة 65 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية على أنه " يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى وموافقة مجلس القضاء الأعلى ، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة ، ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية " وفى الفقرة الأخيرة من المادة 66 من ذات القانون على أنه " وفى جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل "  يدل على أن المشرع وضع أصلاً عاماً أجاز بمقتضاه إعارة القضاة بقرار من رئيس الجمهورية بشرط موافقة مجلس القضاء الأعلى وحدد للإعارة مدة لا تجاوز أربعة سنوات متصلة ، واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع زيادة مدة الإعارة على أربع سنوات بشرط أن تقتضى ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى وموافقته على ذلك .
 2 - إذ كان مؤدى نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية أنه لا يجوز بأى حال انقطاع القاضى عن عمله دون إذن كتابى اللهم إلا أن يكون الانقطاع لسبب مفاجئ ولمدة سبعة أيام فى السنة ، وإذا انقطع القاضى عن عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء إجازته أو ندبه لغير عمله اعتبر مستقيلاً بحكم القانون . فإذا عاد القاضى وقدم أعذاراً مبررة لهذا الانقطاع عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى ، فإن كانت جادة اعتبر غير مستقيل وتحسب مدة الغياب عندئذ من نوع الإجازة السابقة أو إجازة اعتيادية حسب الأحوال. وإذ كان ذلك ، وكان مجلس القضاء الأعلى قد رأى عدم الموافقة على تجديد إعارة الطالب لسنة سابقة ، وكان الأخير قد انقطع عن عمله بعد انتهاء إعارته لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ، وكان مثل هذا التخلف عن العمل الذى يهجر فيه القاضى عامداً أعباء وظيفته يعتبر استقالة ضمنية فى حكم المادة 77 من القانون سالف الذكر ، فإن القرار المطعون فيه إذ صدر باعتبار الطالب مستقيلاً اعتباراً من 1/8/1985 يكون قائماً على أسباب مبررة من الواقع والقانون ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة فإن طلب إلغائه يكون على غير أساس ، مما يتعين معه رفض الطلب .
--------------
المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن وقائع ومستندات الطلب أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ ..... وقضى أولاً : برفض الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد وبقبوله . ثانياً : بوقف السير فى الطلب لحين الفصل فى الدعوى رقم 139 لسنة 21 ق "دستورية عليا" والمحكمة تحيل إليه فى هذا الشأن وإن كانت توجزها فى أن الطالب تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 255 لسنة 1986 الصادر بتاريخ 20/1/1986 باعتباره مستقيلاً من وظيفته اعتباراً من 1/8/1985 وبالجلسة طلب وقف الدعوى للطعن بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية ، وبتاريخ 7/3/2004 قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى فجددت المحكمة السير فى الطلب .
       وحيث إنه عن الموضوع ، فإن النص فى المادة 65 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية على أنه " يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى وموافقة مجلس القضاء الأعلى ، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة ، ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية " ، وفى الفقرة الأخيرة من المادة 66 من ذات القانون على أنه " وفى جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل " يدل على أن المشرع وضع أصلاً عاماً أجاز بمقتضاه إعارة القضاة بقرار من رئيس الجمهورية " بشرط موافقة مجلس القضاء الأعلى وحدد للإعارة مدة لا تجاوز أربعة سنوات متصلة " واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع زيادة مدة الإعارة على أربع سنوات بشرط أن تقتضى ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى وموافقته على ذلك ، لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية أنه لا يجوز بأى حال انقطاع القاضى عن عمله دون إذن كتابى اللهم إلا أن يكون الانقطاع لسبب مفاجئ ولمدة سبعة أيام فى السنة ، وإذا انقطع القاضى عن عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء إجازته أو ندبه لغير عمله اعتبر مستقيلاً بحكم القانون . فإذا عاد القاضى وقدم أعذاراً مبررة لهذا الانقطاع عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى ، فإن كانت جادة اعتبر غير مستقيل وتحسب مدة الغياب عندئذ من نوع الإجازة السابقة أو إجازة اعتيادية حسب الأحوال . وإذ كان ذلك ، وكان مجلس القضاء الأعلى قد رأى عدم الموافقة على تجديد إعارة الطالب لسنة سابقة ، وكان الأخير قد انقطع عن عمله بعد انتهاء إعارته لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ، وكان مثل هذا التخلف عن العمل الذى يهجر فيه القاضى عامداً أعباء وظيفته يعتبر استقالة ضمنية فى حكم المادة 77 من القانون سالف الذكر ، فإن القرار المطعون فيه إذ صدر باعتبار الطالب مستقيلاً اعتباراً من 1/8/1985 يكون قائماً على أسباب مبررة من الواقع والقانون ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة فإن طلب إلغائه يكون على غير أساس ، مما يتعين معه رفض الطلب .

الطلب 125 لسنة 73 ق جلسة 11/ 5/ 2004 س 55 رجال القضاء ق 8 ص 35


برئاسة السيد المستشار / محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكرى جمعه حسين ، سمير عبد الهادى ، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة . 
--------------

إجازات . حكم " حجية الحكم " . معاش " المقابل النقدى لرصيد الإجازات ".
القضاء بأحقية الطالب فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته . عدم تضمنه فصلاً فى تحديد مقدار هذا المقابل . مؤداه . اعتبار طلب تحديده مستقلا غير متعلق بتنفيذ القضاء السابق .
أثره . الدفع بعدم قبوله . على غير أساس .
-----------------
 إذ كان القضاء السابق بأحقية الطالب فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها لا يتضمن فصلاً فى تحديد مقدار هذا المقابل ، وإنما هو أمر لازم له وسابق عليه ، مما مؤداه أن الطلب الأخير لا يتعلق بتنفيذ القضاء السابق بل هو طلب مستقل عنه ، ومن ثم يضحى الدفع بعدم قبوله على غير أساس متعيناً رفضه .
-----------------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ ...... تقدم المستشار ...... بهذا الطلب للحكم بندب خبير حسابى لحساب رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة والتى لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل وتحديد المقابل النقدى
لها عن كامل مدة خدمته وإلزام وزير العدل بصفته بأدائه له . وقال بياناً لطلبه إنه كان قد قضى له بتاريخ 12/2/2002 فى الطلب رقم ..... لسنة ..... ق - رجال القضاء - بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل مقدراً على أساس أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى ، وإذ لزمه تحديد هذا المقابل فقد تقدم بطلبه . قدمت الحكومة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطلب تأسيساً على أن المنازعة المطروحة تتعلق بتنفيذ الحكم السابق صدوره للطالب فى الطلب رقم ..... لسنة ..... ق - رجال القضاء - وتخرج بالتالى عن ولاية المحكمة ورأت النيابة عدم قبول الطلب كذلك .
       وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب فهو فى غير محله ، ذلك أن القضاء السابق بأحقية الطالب فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها لا يتضمن فصلاً فى تحديد مقدار هذا المقابل ، وإنما هو أمر لازم له وسابق عليه ، مما مؤداه أن الطلب الأخير لا يتعلق بتنفيذ القضاء السابق بل هو طلب مستقل عنه ، ومن ثم يضحى الدفع بعدم قبوله على غير أساس متعيناً رفضه .
       وحيث إنه متى كان ما تقدم ، فإن المحكمة تجيب الطالب إلى طلب ندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم .