الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 23 يونيو 2013

الطلب 155 لسنة 72 ق جلسة 11/ 5/ 2004 س 55 رجال القضاء ق 7 ص 32


برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعه حسين ، سمير عبد الهادى ، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة . 
----------------
(1) إجراءات الطلب " ميعاد تقديم الطلب " . صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية " تحكيم : استرداد نفقات العلاج " .
خلو القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وقرارى وزير العدل رقمى 3 لسنة 1977 و 4853 لسنة 1981 بإصدار لوائحه من النص على وجوب مضى أجل معين قبل اللجوء إلى القضاء وبعد التقدم إلى لجنة التحكيم . مؤداه . كفاية اللجوء إلى هذه اللجنة .عدم تلقى الطالب رداً منها . لا أثر له فى ميعاد لجوئه إلى القضاء . الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه قبل الأوان لعدم انتظار الفصل من اللجنة . فى غير محله .
( 2 ) إثبات " خبرة : ندب الخبير " .
عدم كفاية الأوراق لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فى موضوع الطلب . للمحكمة الاستعانة بخبير مختص . م 135 إثبات .
------------------------------
1 - إن الدفع المبدى من المدعى عليه (الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه قبل الأوان) فى غير محله ، ذلك أن القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقرارى وزير العدل رقمى 3 لسنة 1977 ، 4853 لسنة 1981 بإصدار اللوائح المالية والإدارية والصحية والاجتماعية لهذا الصندوق وتنظيم ذات الصندوق قد جاءت خلواً من النص على وجوب مضى أجل معين يتربص فيه المنتفع بنظام الصندوق منذ اللجوء إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها بالمادة 29 من اللائحة الصحية والاجتماعية الصادرة بالقرار رقم 3 لسنة 1977 والمادة 24 من القرار رقم 4853 لسنة 1981 قبل الالتجاء إلى لجنة التحكيم المشار إليها بعرض النزاع عليها لتسويته ودياً قبل اللجوء إلى القضاء فحسب. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد تقدم بالتظلم رقم بتاريخ ...... للقائمين على الصندوق المدعى عليه ملتمساً عرض النزاع على اللجنة المشار إليها نفاذاً للحكم الصادر من هذه المحكمة فى الطلب رقم ..... لسنة .... ق " رجال القضاء " إلا أنه لم يتلق رداً ومن ثم يكون ميعاد لجوء الطالب إلى القضاء أمام هذه الدائرة لا يزال مفتوحاً أمامه ويضحى الطلب المقدم منه مقدماً فى الميعاد ويتعين القضاء بقبوله شكلاً .
2 – إذ كانت الأوراق بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فى موضوع الطلب . بما يخول للمحكمة الحق فى الاستعانة بأحد الخبراء المختصين عملاً بالمادة 135 من قانون الإثبات .
-----------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل فى أن المستشار/ ...... " المستشار بمحاكم الاستئناف " تقدم بهذا الطلب بتاريخ ...... ضد رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للحكم بأحقيته فى تقاضى مبلغ ....... جنيهاً نفقات دواء لنجليه ( .... ، .... ) قبل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . وقال بياناً لطلبه إن ولديه المذكورين يعانيان من نقص فى هرمون النمو وتقرر علاجهما – بموجب تذكرة طبية صادرة من إحدى المستشفيات العامة المتعاقد معها الصندوق سالف الذكر – عن طريق الحقن بحقنة من ذلك الهرمون يومياً لكل طفل منهما لمدة عامين فى مرحلة ما قبل البلوغ والمسعرة جبرياً بمبلغ ..... جنيه لكل حقنة . وإذ امتنع القائمون على الصندوق المذكور عن صرف نفقات هذا الدواء  فقد أقام الطلب رقم ..... لسنة .... ق " رجال القضاء " لاقتضائها من ميزانية الصندوق والذى قضى فيه بتاريخ 12/3/2002 بعدم القبول لرفعه قبل اللجوء إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها بالمادة 24 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 وإذ تقدم بالتظلم رقم 857 بتاريخ 10/4/2002 لعرض النزاع ودياً على اللجنة المشار إليها نفاذاً للحكم فى الطلب السابق فلم ترد جهة الإدارة على تظلمه لذا فقد تقدم بطلبه . طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب . وقدم المدعى عليه مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطلب لرفعه قبل الأوان للجوء الطالب إلى القضاء قبل فصل لجنة التحكيم فى التظلم المشار إليه وطلب رفض الطلب موضوعاً .
وحيث إن الدفع المبدى من المدعى عليه فى غير محله ذلك أن القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقرارى وزير العدل رقمى 3 لسنة 1977 ، 4853 لسنة 1981 بإصدار اللوائح المالية والإدارية والصحية والاجتماعية لهذا الصندوق وتنظيم ذات الصندوق قد جاءت خلواً من النص على وجوب مضى أجل معين يتربص فيه المنتفع بنظام الصندوق منذ اللجوء إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها بالمادة 29 من اللائحة الصحية والاجتماعية الصادرة بالقرار رقم 3 لسنة 1977 والمادة 24 من القرار رقم 4853 لسنة 1981 قبل الالتجاء إلى لجنة التحكيم المشار إليها بعرض النزاع عليها لتسويته ودياً قبل اللجوء إلى القضاء فحسب . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد تقدم بالتظلم رقم 857 بتاريخ 10/4/2002 للقائمين على الصندوق المدعى عليه ملتمساً عرض النزاع على اللجنة المشار إليها نفاذاً للحكم الصادر من هذه المحكمة فى الطلب رقم ..... لسنة ..... ق " رجال القضاء " إلا أنه لم يتلق رداً ومن ثم يكون ميعاد لجوء الطالب إلى القضاء أمام هذه الدائرة لا يزال مفتوحاً أمامه ويضحى الطلب المقدم منه مقدماً فى الميعاد ويتعين القضاء بقبوله شكلاً .
 وحيث إن الأوراق بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فى موضوع الطلب . بما يخول للمحكمة الحق فى الاستعانة بأحد الخبراء المختصين عملاً بالمادة 135 من قانون الإثبات .

الطلب 181 لسنة 73 ق جلسة 13/ 4/ 2004 س 55 رجال القضاء ق 6 ص 29


برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير عبد الهادى ، على شلتوت ، عبد الله عمر وموسى مرجان نواب رئيس المحكمة . 
--------------------------------

اختصاص . قرار إدارى . نادى القضاة .
اختصاص محكمة النقض بالفصل فى طلبات رجال القضاء والنيابة العامة . م 83 ق السلطة القضائية المعدل بق 49 لسنة 1973 . شرطه . أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً . اكتساب القرار الصفة الإدارية . مناطه . الجهة الإدارية . مقصودها . نادى القضاة شخص معنوى خاص . أثره . قراره بالامتناع عن صرف مستحقات الطالب فى صندوق تكافل الزواج لا يعد قراراً إدارياً . عدم قبول الطلب بإلغائها والتعويض عنها .
--------------------------
إذ كان النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 على أن " تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم " يدل على أنه يشترط لقبول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً ، فإذا لم يقم بالقرار المطعون فيه هذا الوصف كان الطلب غير مقبول . ولما كان القرار لا يكتسب الصفة الإدارية إلا إذا صدر من إحدى الجهات الإدارية ، وكان المقصود بالجهة الإدارية فى هذا المجال أشخاص القانون العام بالإدارات المركزية واللامركزية والهيئات العامة ، فإن القرارات التى تصدر من الأشخاص الخاصة سواء كانت طبيعية أم اعتبارية كالشركات والجمعيات لا تعد من قبيل القرارات الإدارية . لما كان ذلك ، وكان نادى القضاة من الأشخاص المعنوية الخاصة بحسب الأغراض الاجتماعية التى أنشئ من أجل السعى لتحقيقها والمنصوص عليها فى المادة " 2 " من نظامه الأساسى المسجل بوزارة الشئون الاجتماعية برقم 4 لسنة 1966 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات ، فإن القرارات المطعون فيها والصادرة من أندية القضاة بالامتناع عن صرف مستحقات الطالب فى صندوق تكافل الزواج لا تعد من القرارات الإدارية التى عناها نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ويكون الطلب بإلغائها والتعويض عنها غير مقبول .
----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ ...... تقدم الطالب بهذا الطلب للحكم أصلياً بصرف المبالغ المقررة لصندوق تكافل الزواج بالأندية المدعى عليها وإلزام النادى الأول والثانى بمبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض ، واحتياطياً وقف الخصم واسترداد كافة المبالغ السابق خصمها مع التعويض بمبلغ عشرة آلاف جنيه . وقال بياناً لطلبه إن نادى قضاة بنى سويف ونادى قضاة دسوق كانا قد أعلنا عن مشروع تكافل الزواج مقابل 25 جنيهاً للنادى الأول و42 جنيهاً للنادى الثانى وأنه اشترك فى شهر مايو سنة 2000 وقام بالزواج فى 30/8/2000 ولم تصرف له ثمة مبالغ لذا فقد تقدم بطلبه . دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب ، وأبدت النيابة الرأى بعدم قبوله كذلك .
       وحيث إنه عن الدفع فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 على أن " تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم " يدل على أنه يشترط لقبول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً ، فإذا لم يقم القرار المطعون فيه هذا الوصف كان الطلب غير مقبول . ولما كان القرار لا يكتسب الصفة الإدارية إلا إذ صدر من إحدى الجهات الإدارية ، وكان المقصود بالجهة الإدارية فى هذا المجال أشخاص القانون العام بالإدارات المركزية واللامركزية والهيئات العامة ، فإن القرارات التى تصدر من الأشخاص الخاصة سواء كانت طبيعية أم اعتبارية كالشركات والجمعيات لا تعد من قبيل القرارات الإدارية . لما كان ذلك ، وكان نادى القضاة من الأشخاص المعنوية الخاصة بحسب الأغراض الاجتماعية التى أنشئ من أجل السعى لتحقيقها والمنصوص عليها فى المادة "2" من نظامه الأساسى المسجل بوزارة الشئون الاجتماعية برقم 4 لسنة 1966 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات ، فإن القرارات المطعون فيها والصادرة من أندية القضاة بالامتناع عن صرف مستحقات الطالب فى صندوق تكافل الزواج لا تعد من القرارات الإدارية التى عناها نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ويكون الطلب بإلغائها والتعويض عنها غير مقبول .

الطلب 124 لسنة 66 ق جلسة 23/ 3/ 2004 س 55 رجال القضاء ق 5 ص 26


برئاسة السيد المستشار / محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكرى جمعه حسين ، على شلتوت ، عبد الله عمر وموسى مرجان نواب رئيس المحكمة . 
--------------

( 1 ) اختصاص . قرار إدارى . تفتيش " تقدير الكفاية " .
القرارات الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتى تختص محكمة النقض فى طلب إلغائها طبقاً للمادة 83 ق السلطة القضائية . ماهيتها . التوصية بالتفتيش على أعمال الطالب خلال فترة محددة . لا تعد من قبيل هذه القرارات . أثره . عدم قبول الطلب .
( 2 ) أهلية . ترقية . تقرير الكفاية .
الترقية إلى درجة مستشار . أساسها الأقدمية مع الأهلية . م 49 ق السلطة القضائية . توافر هذه الأهلية . شرطه . الحصول على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط .
-------------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القرارات الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتى تختص هذه المحكمة بالفصل فى طلب إلغائها طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكان طلب التوصية بالتفتيش على أعمال الطالب فى فترة مغايرة لا تعد من القرارات الإدارية التى تقبل الطعن فيها أمام هذه المحكمة ويكون هذا الطلب غير مقبول .
2 – إذ كانت الترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها تكون – وفقاً للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 – على أساس الأقدمية مع الأهلية وكان مجلس القضاء الأعلى قد وضع قاعدة التزمتها جهة الإدارة عند تقدير الأهلية مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها إلا من يكون حاصلاً علي تقريرين متواليين قدرت كفايته فى كل منهما بدرجة " فوق المتوسط " وكان البين من الأوراق أن الطالب لم يحصل فى آخر تقريرين قبل صدور القرار الجمهورى رقم 247 لسنة 1996 بالحركة القضائية لعام 1996 على درجة " فوق المتوسط " فإن الأهلية المطلوبة لترقيته إلى درجة مستشار لا تكون قد اكتملت عند صدور القرار الجمهورى سالف البيان ، وإذ تخطاه القرار الجمهورى المطعون فيه فى الترقية إلى درجة مستشار لسبب يتصل بعدم أهليته فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً رفضه .
-----------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 1/8/1996 تقدم الأستاذ/ ........... رئيس المحكمة من الفئة(أ) بهذا الطلب للحكم أصلياً بإلغاء القرار الجمهورى رقم 247 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً التوصية بالتفتيش على أعماله بمحكمة شمال القاهرة عن أى فترة خلال العام القضائى1995 / 1996 . قال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 27/7/1996 صدر القرار الجمهورى رقم 247 لسنة 1996 بالحركة القضائية خلواً من اسمه فى الترقية إلى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها وذلك بسبب تقارير الكفاية بدرجة "متوسط " وأنه تظلم من ذلك التخطى أمام مجلس القضاء الأعلى الذى رفض تظلمه فقد تقدم بطلبه ، طلبت الحكومة رفض الطلبين الأصلى والاحتياطى وأبدت النيابة الرأى بعدم قبول الطلب الاحتياطى ورفض الطلب الأصلى .
وحيث إنه لما كان من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن القرارات الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتى تختص هذه المحكمة بالفصل فى طلب إلغائها طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكان طلب التوصية بالتفتيش على أعمال الطالب فى فترة مغايرة لا تعد من القرارات الإدارية التى تقبل الطعن فيها أمام هذه المحكمة ويكون هذا الطلب غير مقبول .
       وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إنه لما كانت الترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها تكون وفقاً للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية وكان مجلس القضاء الأعلى قد وضع قاعدة التزمتها جهة الإدارة عند تقدير الأهلية مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين قدرت كفايته فى كل منهما بدرجة " فوق المتوسط " وكان البين من الأوراق أن الطالب لم يحصل فى آخر تقريرين قبل صدور القرار الجمهورى رقم 247 لسنة 1996 بالحركة القضائية لعام 1996 على درجة " فوق المتوسط " فإن الأهلية المطلوبة لترقيته إلى درجة مستشار لا تكون قد اكتملت عند صدور القرار الجمهورى سالف البيان ، وإذ تخطاه القرار الجمهورى المطعون فيه فى الترقية إلى درجة مستشار لسبب يتصل بعدم أهليته فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً رفضه .