الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 23 يونيو 2013

الطلب 89 لسنة 73 ق جلسة 10/ 2/ 2004 س 55 رجال القضاء ق 4 ص 21


برئاسة السيد المستشار / محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكرى جمعه حسين ، سمير عبد الهادى ، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة . 
-----------------

( 1 , 2 ) تقادم . صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية . معاش " مبلغ شهرى إضافى : مقابل الدواء " .
(1) تقادم الحقوق لدى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية . بدء سريانه . تاريخ علم المستفيد بحقه والمسئول عنه علماً حقيقياً لا ظنياً . علة ذلك . انقضاء مدة التقادم ينطوى على تنازل عن الحق يرتب سقوطه ولا وجه لافتراض العلم الحقيقى . خلو الأوراق من دليل على علم الطالبة بحقوقها لدى الصندوق علماً يقينياً . أثره . عدم سريان التقادم .

 (2) انتهاء خدمة القاضى بالوفاة . أثره . استحقاق زوجته وأولاده ووالديه للمعاش الشهرى الإضافى وبدل الدواء بالفئات وحسب الأنصبة المبينة بقرارى وزير العدل رقمى 440 لسنة 1986 ، 5420 لسنة 1994. شرطه . أن يكون المستفيد مستحقاً لمعاش العضو وفقاً لقانون السلطة القضائية وقانون التأمين الاجتماعى .
----------------------
1 - إذ كان المناط فى بدء سريان التقادم هو علم الطالبة بحقوقها هى وأبنائها القصر لدى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم ، والعلم المعول عليه فى هذا الشأن هو العلم الحقيقى الذى يحيط باستحقاق الحق والمسئول عنه باعتبار أن انقضاء مدة التقادم ينطوى على تنازل الطالبة وأبنائها عن هذه الحقوق التى فرضتها قرارات الصندوق ولا وجه لافتراض هذا العلم وترتيب السقوط فى حالة العلم الظنى كأساس لبدء سريان التقادم . لما كان ذلك ، وكانت وفاة مورث الطالبين لا يفترض بها وحدها توافر هذا العلم بل يجب أن يقوم الدليل على علمهم بتلك الحقوق علماً يقييناً وتقاعسهم عن المطالبة بها خلال الميعاد القانونى .
وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الطالبة عن نفسها وبصفتها وصية على ابنائها القصر كانت تعلم بأن وفاة زوجها " قاض المحكمة " قد رتبت لهم أى حقوق لدى الصندوق المدعى عليه خلال الفترة من الوفاة حتى تاريخ تقدمهم لصرف مستحقاتهم لدى الصندوق المذكور ، ومن ثم فإن التقادم لا يسرى فى حقهم إلا من التاريخ الأخير .
2 - النص فى المادة 34 مكرر(1) من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 المعمول به اعتباراً من 1/4/1986 على أنه " يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية ……وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد أو أمضى فى عضويتها مدداً مجموعها 15 سنة على الأقل مبلغ شهرى إضافى مقداره 27جنيها عن كل سنة من مدد العضوية ……" والنص فى المادة 34 مكرر (3) من ذات القرار على أنه " فى حالة وفاة العضو المشار اليه فى المادة 34 مكرر (1) من هذا القرار ، وفى الحالة التى انتهت فيها خدمة العضو للوفاة ويستحق عنه معاشاً يصرف المبلغ الشهرى الإضافى المبين فى تلك المادة بالضوابط المحددة فى فقرتيها وبحد أدنى لإجمالى هذا المبلغ مقداره 100ج إلى المستحقين فى معاشه من أسرته من زوج وأولاد ووالدين فقط دون غيرهم بالشروط المقررة لاستحقاقهم المعاش ……… " والنص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 المستبدلة بقرار وزير العدل رقم 5420 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 26/10/1994 على أنه " يصرف للمستحقين فى معاش العضو من زوجة وأولاد ووالدين يعولهم 50 ٪ من المبلغ النقدى الشهرى مقابل الدواء الذى كان يصرف لمورثهم ويوزع فى حالة تعددهم بنسبة تحديد أنصبتهم فى معاشه " . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن المورث كان يشغل وظيفة " قاض بالمحاكم الابتدائية " وانتهت خدمته من القضاء بالوفاة فى 28/6/1983 وقد استحق ورثته من بعده معاشاً عنه استناداً الى المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 . ومن ثم فإنهم يستحقون صرف المبلغ الشهرى الاضافى ومقابل الدواء المقررين بالقرارين رقمى 440 لسنة 1986 ، 5420 لسنة 1994 اعتباراً من تاريخ تقريرهما قانوناً .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل فى أن ورثة الأستاذ / ......... " القاضى السابق " تقدموا بهذا الطلب بتاريخ ......... ضد رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بأحقيتهم فى صرف كافة المستحقات المالية المقررة للورثة منذ وفاة المورث فى 28/6/1983 وحتى ديسمبر سنة 2002 . وقالوا بياناً لطلبهم إن مورثهم كان يشغل وظيفة " قاض بالمحاكم الابتدائية " وقد انتهت خدمته بالوفاة بتاريخ 28/6/1983 وتقدموا بطلب لصرف مستحقاتهم المقررة لهم من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إلا أنه تم صرف المبلغ الشهرى الإضافى ومقابل بدل الدواء عن الثلاث سنوات الأخيرة دون الفترة منذ الوفاة حتى ديسمبر سنة 2002 لسقوط الحق فى تلك المطالبة بالتقادم الثلاثى ، وإذ كانوا لا يعلمون بمستحقاتهم ولم يخطروا باستحقاقهم لتلك المبالغ فقد تقدموا بطلبهم . دفع الحاضر عن الحكومة بسقوط الحق بالتقادم الثلاثى . وأبدت النيابة الرأى بما يتفق وطلب الحكومة .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بسقوط الحقوق المطالب بها بالتقادم فإنه لما كان المناط فى بدء سريان التقادم هو علم الطالبة بحقوقها هى وأبنائها القصر لدى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم ، والعلم المعول عليه فى هذا الشأن هو العلم الحقيقى الذى يحيط باستحقاق الحق والمسئول عنه باعتبار أن انقضاء مدة التقادم ينطوى على تنازل الطالبه وابنائها عن هذه الحقوق التى فرضتها قرارات الصندوق ولا وجه لافتراض هذا العلم وترتيب السقوط فى حالة العلم الظنى كأساس لبدء سريان التقادم . لما كان ذلك ، وكانت وفاة مورث الطالبين لا يفترض بها وحدها توافر هذا العلم بل يجب أن يقوم الدليل على علمهم بتلك الحقوق علماً يقييناً وتقاعسهم عن المطالبة بها خلال الميعاد القانونى .
وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الطالبة عن نفسها وبصفتها وصية على ابنائها القصر كانت تعلم بأن وفاة زوجها " قاض المحكمة " قد رتبت لهم أى حقوق لدى الصندوق المدعى عليه خلال الفترة من الوفاة حتى تاريخ تقديمهم لصرف مستحقاتهم لدى الصندوق المذكور ، ومن ثم فإن التقادم لا يسرى فى حقهم إلا من التاريخ الأخير ويضحى الدفع على غير اساس متعيناً رفضه .
وحيث إن النص فى المادة 34 مكرر(1) من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 المعمول به اعتباراً من 1/4/1986 على أنه " يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية ... وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد أو أمضى فى عضويتها مدداً مجموعها 15 سنة على الأقل مبلغ شهرى إضافى مقداره 27جنيها عن كل سنة من مدد العضوية " والنص فى المادة 34 مكرر (3) من ذات القرار على أنه " فى حالة وفاة العضو المشار اليه فى المادة 34 مكرر (1) من هذا القرار ، وفى الحالة التى انتهت فيها خدمة العضو للوفاة ويستحق عنه معاشاً يصرف المبلغ الشهرى الإضافى المبين فى تلك المادة بالضوابط المحددة فى فقرتيها وبحد أدنى لإجمالى هذا المبلغ مقداره 100ج إلى المستحقين فى معاشه من أسرته من زوج وأولاد ووالدين فقط دون غيرهم بالشروط المقررة لاستحقاقهم المعاش ...." والنص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 المستبدله بقرار وزير العدل رقم 5420 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 26/10/1994 على أنه " يصرف للمستحقين فى معاش العضو من زوجة وأولاد ووالدين يعولهم 50٪ من المبلغ النقدى الشهرى مقابل الدواء الذى كان يصرف للورثة بحسب الأنصبة المستحقة لكل منهم المقررة لمورثهم ويوزع فى حالة تعددهم بنسبة تحديد أنصبتهم فى معاشه " . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المورث كان يشغل وظيفة " قاض بالمحاكم الابتدائية " وانتهت خدمته من القضاء بالوفاة فى 28/6/1983 وقد استحق ورثته من بعده معاشاً عنه استنادا الى المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وأحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 . ومن ثم فإنهم يستحقون صرف المبلغ الشهرى الاضافى ومقابل الدواء المقررين للورثة بحسب الأنصبة المستحقة لكل منهم المقررة بالقرارين رقمى 440 لسنة 1986، 5420 لسنة 1994 اعتباراً من تاريخ تقريرهما قانوناً .

الطلب 364 لسنة 72 ق جلسة 13/ 1/ 2004 س 55 رجال القضاء ق 3 ص 18


برئاسة السيد المستشار / محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكرى جمعة حسين ، سمير عبد الهادى ، على شلتوت وفراج عباس نواب رئيس المحكمة . 
-------------

( 1 , 2 ) إجراءات الطلب " الخصومة فى الطلب : الصفة ". صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية " لجنة التحكيم " " الانتفاع بخدمات الصندوق ".
(1) تظلم الطالب إلى رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية قبل إقامة الطلب . مؤداه . التزامه صحيح القانون . أثره . المنازعة فى قبول الطلب لعدم اللجوء الى التحكيم . على غير أساس .
(2) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . عدم النص فى قانون إنشائه على التزامه بتقديم خدمات معينة لأعضائه . مفاده . ترك تحديدها وقواعد أدائها لوزير العدل . النص فى المادة 13/1من قرار وزير العدل 4853 لسنة 1981 المعدل على قصر الانتفاع بخدمات الصندوق على الأعضاء الحاليون والسابقون وأسرهم من زوج و أولاد يعولهم ويعتبر الابن فى رعاية أبيه إذا كان مصاباً بعجز أو كان لا يزال طالباً بمراحل التعليم الجامعى ولم يتجاوز السادسة والعشرين من عمره . أثره . انحسار الرعاية عن نجل الطالب الذى تجاوز هذه السن .
--------------------------
 1 - الدفع المبدى من النيابة والصندوق ( الدفع بعدم القبول لعدم اللجوء إلى لجنة التحكيم بالصندوق ) فى غير محله ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطالب كان قد تقدم بتظلمه إلى رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بتاريخ ....... قبل تقديمه الطلب الماثل ومن ثم يكون قد اتبع صحيح القانون فى هذا الشأن ويضحى الدفع على غير أساس متعيناً رفضه .
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن عدم النص فى قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على التزامه بتقديم خدمات بعينها لأعضائه مفاده ترك تحديد الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها فى الانفاق منه لوزير العدل بقرارات يصدرها وإذ كان قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 4290 لسنة 1990 قد أورد بالمادة 13/1 المنتفعين بالخدمات الصحية للصندوق من الأعضاء وأسرهم فى قوله " ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم من زوج وأولاد يعولهم …… ويعتبر الابن فى رعاية أبيه إذا ثبت بقرار القومسيون الطبى أنه مصاب بعجز ينقص قدرته على العمل بواقع 50 ٪ على الأقل أو كان لايزال طالباً بأحد مراحل التعليم الجامعى ولم يتجاوز سن السادسة والعشرين من عمره .... " ولما كان الثابت من الأوراق أن نجل الطالب وإن كان مازال بمرحلة التعليم الجامعى إلا أنه تجاوز السادسة والعشرين من عمره ومن ثم تنحسر عنه الرعاية الصحية من قبل الصندوق المدعى عليه ويضحى الطلب على غير أساس متعيناً رفضه .
-----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل فى أن المستشار / ..... رئيس الاستئناف السابق تقدم بهذا الطلب بتاريخ ............ ضد رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بإلغاء قرار الصندوق المدعى عليه بخصم ما سدده الصندوق لتكاليف علاج نجله وبإلزام الصندوق برد ذلك المبلغ وقدره ..... جنيه . وقال بياناً لطلبه إن نجله ........ أصيب فى حادث ودخل إحدى المستشفيات المتعاقد معها بمعرفة الصندوق المدعى عليه وأجريت له جراحه فى ساقه وتحمل الصندوق المدعى عليه تكاليف الجراحه والعلاج إلا أنه فوجىء بقرار الصندوق بخصم مبلغ ........ جنيه من راتبه الشهرى على أقساط باعتبار أن ابنه تجاوز سن كفالة الصندوق للأبناء فتقدم الطالب بتظلمه لرئيس مجلس إدارة الصندوق الذى لم يلتفت الى طلبه ومن ثم فقد تقدم بهذا الطلب .دفع الحاضر عن الصندوق بعدم قبول الطلب لعدم اللجوء إلى لجنة التحكيم بالصندوق وفى الموضوع برفضه ، دفعت النيابة بعدم القبول لعدم اللجوء إلى لجنة التحكيم بالصندوق وفى الموضوع برفضه .
 وحيث إن الدفع المبدى من النيابة والصندوق فى غير محله ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطالب كان قد تقدم بتظلمه إلى رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بتاريخ 2/7/2002 قبل تقديمه الطلب الماثل ومن ثم يكون قد اتبع صحيح القانون فى هذا الشأن ويضحى الدفع على غير أساس متعيناً رفضه .
       وحيث إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عدم النص فى قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على التزامه بتقديم خدمات بعينها لأعضائه مفاده ترك تحديد الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها فى الانفاق منه لوزير العدل بقرارات يصدرها وإذ كان قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 4290 لسنة 1990 قد أورد بالمادة 13/1 المنتفعين بالخدمات الصحية للصندوق من الأعضاء وأسرهم فى قوله " ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم من زوج وأولاد يعولهم …… ويعتبر الابن فى رعاية أبيه إذا ثبت بقرار القومسيون الطبى أنه مصاب بعجز ينقص قدرته على العمل بواقع 50 ٪ على الأقل أو كان لا يزال طالباً بأحد مراحل التعليم الجامعى ولم يتجاوز سن السادسة والعشرين من عمره ....... " ولما كان الثابت من الأوراق أن نجل الطالب وإن كان مازال بمرحلة التعليم الجامعى إلا أنه تجاوز السادسة والعشرين من عمره ومن ثم تنحسر عنه الرعاية الصحية من قبل الصندوق المدعى عليه ويضحى الطلب على غير أساس متعيناً رفضه .

الطلب 144 لسنة 70 ق جلسة 13/ 1/ 2004 مكتب فني 55 رجال القضاء ق 2 ص 15

جلسة 13 من يناير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / شكري جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير عبد الهادي ، على شلتوت ، عبد الله عمر وفراج عباس نواب رئيس المحكمة .
--------------
(2)
الطلب 144 لسنة 70 ق " رجال قضاء"
 (1 , 2) إجراءات الطلب " الخصوم فى الطلب : الصفة ". حقوق مالية " منحة أداء فريضة الحج ".
(1) خلو قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وتعديلاته من تقرير صرف منحة مالية للحج لأعضائه . مؤداه . اختصام رئيس مجلس إدارة الصندوق . غير مقبول .
(2) منحة أداء فريضة الحج . قصر الانتفاع بها على الأعضاء العاملين بالخدمة دون المحالين للمعاش . أثره . طلب العضو بالمعاش لها . على غير أساس . عدم جدوى الاعتصام بحالة المثل . علة ذلك . لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون واللوائح .
-------------------
1 - إن نصوص قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وتعديلاته لم تتضمن تقرير صرف منحة مالية كدعم للحجيج من أعضائه فإن اختصام رئيس مجلس إدارة الصندوق يكون غير مقبول .
2 – إذ كانت تعليمات وزارة العدل بالنسبة لصرف منحة أداء فريضة الحج للعام الهجرى 1420 من قصر الافادة من تلك المنحة على الأعضاء العاملين بالخدمة دون المحالين إلى المعاش وكان الثابت من صحيفة الطلب أن الطالب عند قيامه بأداء فريضة الحج للعام الهجرى 1420 كان بالمعاش فإنه لا يفيد من منحة الحج المقررة من وزير العدل لهذا العام ويضحى طلبه فى هذا الخصوص على غير أساس متعيناً رفضه ولا يغير من ذلك القول بأن جهة الإدارة قد صرفت تلك المنحة لبعض الأعضاء المحالين الى المعاش وتمسك الطالب بمساواته بهم ، ذلك أنه فضلاً عن أن الطالب لم يمار أيضا فيما ورد بدفاع الحكومة من أن صرف المنحة لهؤلاء الأعضاء تم بطريق الخطأ لورود اسمائهم ضمن الأعضاء الموجودين بالخدمة وأنه تم استرداد ما سبق صرفه لهم فإن من المقرر أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون واللوائح .
----------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
 من حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل فى أن الطالب تقدم بهذا الطلب بتاريخ ........ للحكم بإلزام رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات ووزير العدل فى مواجهة نادى القضاة أن يدفعا إليه أو لنادى القضاة مبلغ ..... جنيه قيمة منحة الحج طبقاً للائحة صندوق الخدمات وقاعدة المساواة . وقال بياناً لطلبه إنه أدى فريضة الحج لأول مرة بتاريخ .......... بعد أن قام بسداد مبلغ ....... جنيه لنادى القضاة بيد أنه فوجىء بأن النادى يطالبه بسداد مبلغ ...... جنيه قيمة الدعم المستحق له من صندوق الخدمات لمن يقوم بأداء فريضة الحج لأول مرة تأسيساً على أن منحة الحج قاصرة على الأعضاء الموجودين بالخدمة وإذ كانت خدمات الصندوق طبقاً لقانون إنشائه تقدم للأعضاء العاملين المحالين مثله على المعاش كما قام الصندوق بصرف منحة الحج لأعضاء مثله محالين على المعاش ومنهم المستشاران ....... و...... وكانت قاعدة المساواة قاعدة أصيلة واجبة الاتباع ومن ثم فقد تقدم بطلبه. قدمت الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الطلب ، كما تقدم صندوق الخدمات بمذكرة طلب فيها عدم قبول الطلب بالنسبة لرئيسه لرفعه على غير ذى صفة وفى الموضوع برفض الطلب . وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطلب شكلاً بالنسبة لرئيس صندوق الخدمات ورئيس نادى القضاة وفى الموضوع برفض الطلب .
ومن حيث إن نصوص قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وتعديلاته لم تتضمن تقرير صرف منحة مالية كدعم للحجيج من أعضائه فإن اختصام رئيس مجلس إدارة الصندوق يكون غير مقبول .
 ومن حيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .
 ومن حيث إنه لما كان الطالب لم يمار فيما ورد بدفاع الحكومة بشأن ما جاء بتعليمات وزارة العدل بالنسبة لصرف منحة أداء فريضة الحج للعام الهجرى 1420 من قصر الإفادة من تلك المنحة على الأعضاء العاملين بالخدمة دون المحالين إلى المعاش وكان الثابت من صحيفة الطلب أن الطالب عند قيامه بأداء فريضة الحج للعام الهجرى 1420 كان بالمعاش فإنه لا يفيد من منحة الحج المقررة من وزير العدل لهذا العام ويضحى طلبه فى هذا الخصوص على غير أساس متعيناً رفضه ولا يغير من ذلك القول بأن جهة الإدارة قد صرفت تلك المنحة لبعض الأعضاء المحالين الى المعاش وتمسك الطالب بمساواته بهم ، ذلك أنه فضلاً عن أن الطالب لم يمار أيضاً فيما ورد بدفاع الحكومة من أن صرف المنحة لهؤلاء الأعضاء تم بطريق الخطأ لورود اسمائهم ضمن الأعضاء الموجودين بالخدمة وأنه تم استرداد ما سبق صرفه لهم فإن من المقرر أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون واللوائح .