جلسة 7 من فبراير سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
------------------
(105)
القضية رقم 50 سنه 20 القضائية
أ - نقض.
إدانة متهم في جريمتي شروع في سرقة كيروسين وفك أختام مصلحة السكة الحديد. تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات والحكم عليه بعقوبة الشروع في السرقة باعتبارها العقوبة الأشد. الطعن في الحكم من جهة اعتباره الأختام لمصلحة حكومية في حين أنها لشركة الغاز وهي ليست حكومية. لا مصلحة له فيه.
ب - إثبات. شهود.
قرار المحكمة سماع جميع شهود الإثبات وإعلانهم لجلسة تالية. سماعها من حضر منهم. مرافعة الدفاع ومناقشة كل أقوال الشهود من حضر ومن لم يحضر. النعي على المحكمة بأنها لم تسمع غير من حضر. لا يقبل.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما: (أولا) شرعا مع آخر مجهول في سرقة كيروسين شركة الغاز المصرية وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو ضبطهم متلبسين وفرارهم قبل تمام فعلتهم. (ثانياً) بأنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر فضا أختام مصلحة السكة الحديد الموضوعة على الصهريج. وطلبت عقابهما بالمواد 317/5و321و147و150 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة الزقازيق الجزئية الدعوى وقضت حضورياً عملا بمواد الاتهام وبالمواد 32/2و55و56 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وإيقاف التنفيذ خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وذلك على التهمتين. فاستأنفا هذا الحكم وطلبا إلغاءه والحكم ببراءتهما مما هو منسوب إليهما كما استأنفته النيابة طالبة التشديد، ومحكمة الزقازيق الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وإلغاء إيقاف التنفيذ.
فطعن المحكوم عليهما في الحكم الأخير بطريق النقض الخ.
المحكمة
وحيث إن وجهي الطعن يتحصلان في القول: (أولا) بأن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ دان الطاعنين بالتهمة الثانية وهي "فض أختام مصلحة السكك الحديدية الموضوعة على الصهريج" ذلك لأن تلك الأختام هي لشركة الغاز المصرية، وهي ليست مصلحة حكومية، ففضها لا يعتبر جريمة معاقباً عليها بمقتضى المادة 147 من قانون العقوبات التي طبقها الحكم. (ثانياً) بأن المحكمة لم تسمع غير شاهدين من شهود الإثبات، وكان يهم الطاعنين مناقشة الشهود الآخرين الذين تخلفوا عن الحضور.
وحيث إنه لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجريمتين هما الشروع في السرقة وفك الأختام، وللارتباط بينهما طبق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات وقضى بالعقوبة الأشد وهي عقوبة الشروع في السرقة، فإن مصلحة الطاعنين فيما يثيرانه في الوجه الأول من وجهي الطعن تكون منتفية. أما عن الوجه الثاني فإن الثابت في محضر الجلسة أن محكمة ثاني درجة قد قررت سماع شهود الاثبات جميعا وأمرت بإعلانهم لجلسة ثانية. وفي جلسة المرافعة سمعت من حضر منهم، ولم يتمسك الطاعنان ولا محاميهما بسماع من تخلفوا، بل ترافع المحامي عنهما وناقش أقوالهم جميعا من حضر منهم ومن لم يحضر. ومتى كان الأمر كذلك، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يقبل منهما أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.