جلسة 14 من مارس سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
-------------------
(141)
القضية رقم 54 سنة 20 القضائية
دفاع.
طلب ندب الطبيب الشرعي لمناقشته في الإصابة التي نشأت عنها العاهة. رفضه لأسباب أوردتها المحكمة مبررة لذلك. قول المتهم إن المطلوب استدعاؤه خبير، فحضوره واجب قانوناً. لا يقبل ما دام رأي الطبيب الذي اقتنعت به المحكمة كان معروضاً على البحث.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه ضرب سالم عبد الله خضر عمداً بعصا على رأسه فأحدث به جرحاً رضياً بمقدم الجدارية اليمنى نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة في مساحة قطرها 4/3و1 سنتيمتراً يجعل المصاب عرضة للمؤثرات الجوية والصدمات الخفيفة التي قد تقع على هذا الجزء من المخ والتي ما كانت تؤثر على المصاب لو أن المخ ظل حافظاً لوقايته الطبيعية، وتعرض حياة المصاب للخطر بتعريضه للالتهابات السحائية والصرع. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر بجلسة 19 أبريل سنة 1949 بإحالته إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للمادة سالفة الذكر.
سمعت محكمة جنايات الجيزة هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمادة الاتهام بمعاقبة عبد المطلب عبد السلام غوينم بالسجن لمدة ثلاث سنين.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالضرب الذي نشأت عنه العاهة جاء باطلا لإخلاله بحق الدفاع، فقد طلب المدافع عنه استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في الإصابة وهل حدثت من ضربة أو من أكثر إذ يتغير النظر إذا ما تبين التعدد ولوحظ اشتراك آخرين في الضرب دون الاكتفاء بأقوال المجني عليه وشاهده التي لا يمكن التعويل عليها، ولكن المحكمة لم تجب الطلب وردت عليه رداً غير سديد مع أن الواقعة منتجة في الدعوى والمطلوب حضوره خبير يوجب القانون استدعاءه للمناقشة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها تعرض للطلب المشار إليه فقال "لا محل لما طلبه الدفاع عن المتهم من مناقشة الطبيب الكاشف بدعوى أنه لم يبين ما إذا كانت الإصابة من ضربة أو أكثر. لأنه بالرجوع إلى التقارير الطبية يبين أن ما ذكر بها من الوضوح بحيث لا يحتمل أي لبس أو فرض، يضاف إلى ذلك أنه مذكور في التقرير الطبي الابتدائي عن إصابة رأس المجني عليه أنها إصابة نشأت عن المصادمة بجسم صلب راض كالعصا الغليظة، وهذا يتفق مع تصوير المجني عليه". ولما كانت المحكمة قد بينت السبب الذي من أجله رفضت الطلب وكان هذا السبب من شأنه أن يبرر ما رأته من عدم لزومه للفصل في الدعوى، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص وقد فصلت المحكمة فيه بما لها من سلطة التقدير فيما يتعلق بالمعلومات الفنية أو الوقائع التي ترى الوقوف عليها. كما عللت الرفض تعليلا مقبولا لا يخالف مقتضى المنطق والقانون. ولا يقبل الاحتجاج بما يقول به الطاعن من وجوب حضوره دائماً بوصف أنه خبير ما دام الرأي الذي انتهى إليه الخبير الذي اكتفت به المحكمة كان معروضاً للبحث كعنصر من عناصر الإثبات، للمتهم أن يعرض له ويناقشه وللمحكمة أن تقدره، مثله في ذلك مثل شهادة الشهود وعناصر الاستدلال الأخرى التي تطرح أمامها على بساط البحث.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.