جلسة 28 من فبراير سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.
----------------
(124)
القضية رقم 7 سنة 20 القضائية
أمر الإحالة.
متهم بجنحة مرتبطة بجناية. إحالته حضورياً إلى محكمة الجنايات. على هذه المحكمة إذا اتضح لها أن الواقعة المنسوبة إليه جناية أن تمضي في نظر الدعوى. ولا تقرر بإعادتها إلى النيابة. تقريرها إعادة الأوراق إلى النيابة. إحالة المتهم بعد ذلك إليها غيابيا.ً هذا لا يؤثر في سلامة الإجراءات التي ترتبت على قرار الإحالة الأول.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- مصطفى حسن سالم الصغير و2- خلف حسن سالم و3- مصطفى حسن سالم الكبير (المطعون ضده) بأنهم: الأول - ضرب محمد حسن سالم عمداً بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الرأس مما يعرض حياة المصاب للخطر ويجعله عرضة للتأثر بالإصابات البسيطة والمضاعفات الخطيرة مما يقلل من قدرته وكفاءته على العمل. (ثانياً) ضرب مصطفى حسن سالم الكبير عمداً فأحدث به الإصابة المبينة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. والثاني - ضرب حسن سالم حمد فأحدث به الإصابة المبينة بالكشف الطبي والتي لا تحتاج لعلاج. والثالث -(أولا) ضرب مصطفى حسن سالم الصغير المتهم الأول عمداً بعصا على ذراعه الأيسر فأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي انحراف النصف الأسفل من عظمة الزند اليسرى للأمام وضمور بعضلات الساعد وإعاقة بحركة كب الساعد الأيسر لنصف مداها الطبيعي وضعف واضح بقوة قبض اليد اليسرى وتقدر هذه العاهة بنحو عشرة في المائة 10 % (ثانياً) ضرب كلا من زينب أحمد سليمان وخلف حسن سليمان (المتهم الثاني) فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على العشرين يوماً بالنسبة للأولى ولا تحتاج لعلاج بالنسبة للثاني.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم الأول والثالث بالمادتين 240 /1، 242/ 2 من قانون العقوبات والثاني بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات.
فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمادتين المذكورتين.
ومحكمة جنايات أسيوط بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للأول والثالث بمعاقبة المتهم مصطفى حسن سالم الصغير بالسجن مدة ثلاث سنوات عن التهمتين المسندتين له وبمعاقبة المتهم خلف حسن سالم بتغريمه مائة قرش ومعاقبة المتهم مصطفى حسن سالم الكبير بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهم المسندة إليه.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه بنى على إجراءات باطلة مما يستوجب نقضه. ذلك لأن المتهم أحيل غيابياً من قاضي الإحالة إلى محكمة الجنايات وقد نظرت الدعوى دون أن تقدمها المحكمة للنيابة لتقدمه لقاضي الإحالة إذ لم يكن قد سبق حضوره أمامه عملا بالمادتين 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات و224 من قانون تحقيق الجنايات.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن المتهم كان قد قدم إلى قاضي الإحالة بتهمة جنحة مرتبطة بجناية وأحيل حضورياً من قاضي الإحالة إلى محكمة الجنايات. وإذ تكشف للمحكمة عند نظر الدعوى أن المجني عليه المنسوب للمتهم ضربه تخلفت لديه عاهة وجهت إليه النيابة تهمة جناية الضرب الذي نشأت عنه العاهة وعندئذ أصدرت محكمة الجنايات قرارها بإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات بالنسبة للمتهم عن تهمة الجناية هذه فأعادت تقديمه إلى قاضي الإحالة الذي أمر بإحالة المتهم غيابياً إلى محكمة الجنايات ثم كانت المحاكمة التي انتهت بإدانته عن تهمة الجناية المسندة إليه.
وحيث إنه لما كان المتهم - على ما سلف القول - قد أحيل حضورياً إلى محكمة الجنايات فاتصلت المحكمة بذلك فعلا بالدعوى فلم يكن هناك محل وقد اتضح أن حقيقة الواقعة المنسوبة إليه أنها جناية أن تقرر بإعادة الأوراق إلى النيابة بل كان يجب أن تمضي في نظر الدعوى بما لها من السلطة المخولة بالقانون. فإذا كانت محكمة الجنايات قد أخطأت في قرارها المشار إليه وأحيل المتهم بعد ذلك من قاضي الإحالة غيابياً بقرار لاحق فإن هذا لا يؤثر في سلامة الإجراءات المترتبة على قرار قاضي الإحالة الأول الذي صدر حضورياً في حقه. وتكون المحكمة قد أصابت حين قضت في الدعوى بناء على حقها الثابت قانوناً في نظرها تأسيساً على قرار الإحالة المذكور. ذلك لأن كل ما يتطلبه القانون في المادتين المشار إليهما في وجه الطعن أنه إذا حضر المتهم أمام محكمة الجنايات ولم يكن قد حضر أمام قاضي الإحالة فيعتبر الإجراء كما لو كانت القضية لم تقدم إليه، أما وقد حضر أمامه وأبدى دفاعه عن الواقعة موضوع المحاكمة بذاتها فإن الإجراءات تكون سليمة غير مشوبة بالبطلان.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.