جلسة 30 من يناير سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.
----------------------
(95)
القضية رقم 19 سنة 20 القضائية
أ - إجراءات.
ادعاء المتهم أن محاميه حضر فامتنع كاتب الجلسة عن إثبات مرافعته لعدم تقديمه تمغة المحاماة. عدم ثبوت شيء من ذلك في المحضر. لا يقبل الطعن بهذا.
ب - دفاع.
متهم بجنحة. حضور محام معه. لا يلزم. المادة 198 تحقيق التي كانت تنص على أن يكون للمتهم من يساعده. ألغيت بالمادة 56 تشكيل.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - السيد محمد إبراهيم و2 - إبراهيم محمد بيومي (الطاعن) بأنهما أخفيا الفهم المبين الوصف والقيمة بالمحضر المسروق والمملوك لمجهول وذلك مع علمهما بأنه مسروق. وطلبت عقابهما بالمادة 322 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة اللبان الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمادة الاتهام حضوريا للأول وغيابيا للثاني بحبس كل منهما ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وبإلغاء وقف النفاذ وقدرت كفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة إسكندرية الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضى في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن محصل الطعن هو أن محامى الطاعن حضر للدفاع عنه أمام المحكمة الاستئنافية وأبدى دفاعه إلا أن كاتب الجلسة لم يثبت هذه المرافعة بحجة أن المحامى الحاضر لم يقدم تمغة المحاماة والواقع أن هذه التمغة كانت مقدمة في جلسة سابقة وعلى كل فهذا لا يبرر امتناع المحكمة عن إثبات مرافعة محامى الطاعن لأن الامتناع ينطوي على إخلال بحقه في الدفاع وكل ما يصح أن يترتب على عدم تقديم التمغة هو جواز مؤاخذة المحامى تأديبيا عملاً بالمادة 69 من قانون المحاماة لسنة 1946. وفضلا عن ذلك فإن امتناع المحكمة عن إثبات دفاع محامي الطاعن فيه مخالفة للقانون إذ تنص المادة 198 من قانون تحقيق الجنايات على أنه يجب أن يكون للمتهم من يساعده في المدافعة عنه وإلا كان العمل باطلا. وهذا النص يسري على المحاكم الابتدائية ومحاكم الجنايات بلا تفرقة أو تخصيص هذا النص بمحاكم الجنايات دون الأخرى، ويضيف الطاعن إلى ذلك أنه تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بطلب سماع شاهد وكان قد أبدى هذا الطلب بالمذكرة المقدمة منه لمحكمة أول درجة إلا أنها لم تجبه إلى ذلك مما يعد إخلالا آخر بحقه في الدفاع.
وحيث إنه بالرجوع إلى محضر جلسة 4 ديسمبر سنة 1949 التي نظرت فيها الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية يتضح أن الطاعن حضر وسئل عن التهمة فأنكرها ولم يثبت بهذا المحضر أن محامياً حضر معه كما لم يرد به شيء عن حديث التمغة الذي أفاض فيه الطاعن ولا ذكر فيه أنه تقدم للمحكمة بأي طلب خاص بسماع شهود. ولما كان الأصل في الأحكام اعتبار أن الإجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت أثناء المحاكمة وكان الثابت في محضر الجلسة أن الطاعن قد سئل عن التهمة فأنكرها ولم يذكر في الحكم ما يدل على غير ذلك فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يقبل منه. أما المادة 198 من قانون تحقيق الجنايات التي يشير إليها الطاعن فمع أنها كانت واردة في الباب الثالث من قانون تحقيق الجنايات الخاص بمحاكم الجنايات فإنها قد ألغيت بالمادة 56 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. ولما كان القانون لا يستلزم حضور محام مع المتهم في مواد الجنح فإن ما يثيره الطاعن من ذلك لا يكون مقبولا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.