الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يوليو 2013

الطعن 7661 لسنة 68 ق جلسة 27/ 7/ 2004 مكتب فني 55 ق 93 ص 632

جلسة 27 من يوليو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد المجيد , طه سيد قاسم , محمد سامي إبراهيم و يحيى عبد العزيز ماضي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(93)
الطعن 7661 لسنة 68 ق
(1) دعوى جنائية " قيود تحريكها " . تلبس . دستور .
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشورى قبل صدور إذن بذلك من المجلس أو رئيسه في غير دور الانعقاد . تحريكها قبل صدور ذلك الإذن . أثره : انعدام اتصال المحكمة بها . وجوب اقتصار حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟
(2) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها ".
الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية . دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها . القضاء بعدم قبول الأخيرة . يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها .
(3) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
القضاء غير المنه للخصومة في الدعوى . الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز . مؤدى ذلك ؟
(4) نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . دعوى مدنية . معارضة .
صدور الحكم بالبراءة في غيبة المعارض . غير ضار به . الطعن فيه بطريق النقض من المدعي بالحقوق المدنية. جائز .
(5) سب . قذف . قصد جنائي . صحافة . نشر . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة . تحققه : متى كانت الألفاظ الموجهة للمجني علية شائنة بذاتها .
وجوب البحث في جرائم النشر عن مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها . اشتمال المنشور على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى القصد منها التشهير . للمحكمة الموازنة بين القصدين وتقدير أيهما له الغلبة في نفس الناشر .
تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف . بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى دون رقابة لمحكمة النقض . حد ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة في جريمة سب وقذف عن طريق النشر .
(6) اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . نقض " المصلحة في الطعن " .
مؤدى نص المادتين 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية ومفادهما ؟
الحكمة من النص على اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر ؟
المصلحة . أساس الدعوى أو الطعن . انعدامها . مؤداه : عدم قبول الدعوى أو الطعن . اعتباراً بأن أيهما في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه بها . أثر ذلك ؟
مثال .
----------------------
1 – لما كان المدعى بالحق المدني - الطاعن - أقام الدعوى بالطريق المباشر ضد المطعون ضده الأول ..... عن جريمتي السب والقذف عن طريق النشر يطالبه بتعويض قدره 501 جنيه ، ومحكمة ..... قضت حضورياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبل المطعون ضده المذكور لرفعهما بغير الطريق القانوني تأسيساً على أن المطعون ضده المار ذكره عضو بمجلس الشورى ويتمتع بالحصانة البرلمانية وخلت الأوراق مما يفيد رفع هذه الحصانة عنه قبل رفع الدعوى ، فاستأنف المدعى بالحق المدني وقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف ، وطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 205 من الدستور تنص على أن ( تسري في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، 99 ، ..... ) ، وكانت المادة 99 من الدستور تنص على أن ( لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس ، وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء ) ، وكان مفاد هذين النصين هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية فى غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشورى قبل صدور إذن بذلك من المجلس أو من رئيسه في غير دور الانعقاد . فإذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور الإذن من الجهة التي ناط الدستور بها إصداره فإن اتصال المحكمة بالدعوى في هذه الحالة يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ولا تملك المحكمة حينئذ أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين أن تقصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها وهو ما التزمه وقضى به الحكم المطعون فيه .
2 – من المقرر أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها .
3 – من المقرر أن الطعن بطريق النقض لا ينفتح بابه إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة ، وكان الحكم المطعون فيه لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى بالنسبة للمطعون ضده سالف الذكر ، ذلك أنه اذا اتصلت محكمة أول درجة بعد ذلك بالدعوى اتصالاً صحيحاً فلها أن تفصل فيها وتكون إجراءات المحاكمة مبتدأة. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن بالنقض بالنسبة للمطعون ضده الأول السالف ذكره لا يكون جائزاً بما يفصح عن عدم قبوله .
4 – من المقرر أن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده الثاني .... إلا أنه وقد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بالبراءة لا يعتبر قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ، ومن ثم فإن طعن المدعى بالحقوق المدنية بالنقض في الحكم من تاريخ صدوره جائز .
5لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد ابتنى قضاءه ببراءة المطعون ضده الثاني .... على أسباب مضمونها أن الخبر الذى نشره المطعون ضده الثاني المذكور بصحيفة .... بجريدة ..... بعددها الصادر بتاريخ ..... قد جاء خبراً صحيحاً إذ ثبت من الشهادة الصادرة من نيابة ..... أنه تم حبس الطاعن المدعى بالحقوق المدنية من يوم .... إلى يوم ..... حيث تم إخلاء سبيله في القضية رقم .... لسنة ..... إداري ..... وذلك لاتهامه بالاستيلاء على أراضي الدولة والبالغ قيمتها أربعين مليوناً من الجنيهات ، والقضية لازالت رهن التحقيقات . كما أن موضوع الخبر المشار إليه قضية تهم الرأي العام وجموع المواطنين إذ إنه يتعلق بالاستيلاء على أراضي الدولة التي هي حق للشعب والمخصصة لمشروعات الشباب ، مما يحق للصحفي أن يتناولها بالنشر طالما كان يتوخى المصلحة العامة وليس مجرد التشهير بالمدعى بالحقوق المدنية ، وقد خلت الأوراق من دليل تطمئن إليه المحكمة يقطع بأن المطعون ضده سالف الذكر كان يقصد من وراء نشر هذا الخبر الإساءة والتشهير بالمدعى بالحقوق المدنية وأنه التزم الدقة والصدق في نشره ذلك الخبر لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها ، وقد استقر القضاء على أن جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا ما اشتمل المنشور على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما له الغلبة في نفس الناشر . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف والإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض مادام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه بالبراءة من أن الخبر الذى نشره المطعون ضده الثاني بجريدة الأهرام قد جاء صحيحاً والتزم المطعون ضده المذكور في نشره الصدق والدقة ولم يقصد منه سب الطاعن أو القذف في حقه سائغاً ويؤدى إلى ما رتبه عليه وينبئ عن إلمام المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة ، فإن كل ما يثيره الطاعن في طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6من المقرر أن المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن ( تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر على غير الأفراد) ، وكانت المادة 216 من القانون ذاته تنص على أن (تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس ). ولما كانت الحكمة من ذلك النص هو توفير ضمانات أكثر للمتهم لما تتطلبه طبيعة هذه الجرائم ، لذلك تقرر تعديل القانون وجعل الاختصاص لمحكمة الجنايات . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه من المبادئ العامة المتفق عليها أن المصلحة أساس الدعوى أو الطعن فإن انعدمت فلا تقبل الدعوى أو الطعن باعتبار أن الدعوى أو الطعن في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه بها ، وكان لا مصلحة للطاعن المدعى بالحقوق المدنية فيما يثيره من صدور الحكم المطعون فيه من محكمة غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة الجنايات ، لما هو مقرر على نحو ما سلف بيانه من أن الحكمة من جعل الاختصاص لمحكمة الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير أفراد الناس هي توفير ضمانات أكثر للمتهم ، ومن ثم تكون مصلحة الطاعن المدعى بالحقوق المدنية في النعي على الحكم المطعون فيه الذى قضى ببراءة المتهم المطعون ضده الثاني وبرفض الدعوى المدنية المقامة قبله بهذا الوجه مسألة نظرية بحتة لا يؤبه بها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك ومصادرة الكفالة .
--------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ....... قبل كل من 1- ...... 2- ..... بوصف : أن الثاني قام بنشر خبر في جريدة ...... يعد سباً وقذفاً فى حقه وأن الأول يعمل رئيساً لتحرير الجريدة التي قامت بالنشر . وطلب عقابهما بالمواد 39 ، 40، 41، 171، 178 مكرراً ، 187، 195 ، 302، 303، 306 من قانون العقوبات مع إلزامهما متضامنين بأداء مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وحضورياً اعتبارياً للثاني بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية بالنسبة للأول ، وبراءة المتهم الثاني مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية .
استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة ..... " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في ... إلخ.
--------------------
المحكمة
من حيث إن المدعى بالحق المدني - الطاعن - أقام الدعوى بالطريق المباشر ضد المطعون ضده الأول (.....) عن جريمتي السب والقذف عن طريق النشر يطالبه بتعويض قدره 501 جنيه ، ومحكمة ...... قضت حضورياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبل المطعون ضده المذكور لرفعهما بغير الطريق القانوني تأسيساً على أن المطعون ضده المار ذكره عضو بمجلس الشورى ويتمتع بالحصانة البرلمانية وخلت الأوراق مما يفيد رفع هذه الحصانة عنه قبل رفع الدعوى ، فاستأنف المدعى بالحق المدني وقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف ، وطعن المدعى بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 205 من الدستور تنص على أن (تسري في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، 99 ،..) وكانت المادة 99 من الدستور تنص على أن ( لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس ، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء )، وكان مفاد هذين النصين هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشورى قبل صدور إذن بذلك من المجلس أو من رئيسه في غير دور الانعقاد . فإذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور الإذن من الجهة التي ناط الدستور بها إصداره فإن اتصال المحكمة بالدعوى في هذه الحالة يكون معدوماً قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ولا تملك المحكمة حينئذ أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين أن تقصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها وهو ما التزمه وقضى به الحكم المطعون فيه . هذا إلى أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض لا ينفتح بابه إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة ، وكان الحكم المطعون فيه لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى بالنسبة للمطعون ضده سالف الذكر ، ذلك أنه اذا اتصلت محكمة أول درجة بعد ذلك بالدعوى اتصالاً صحيحاً فلها أن تفصل فيها وتكون إجراءات المحاكمة مبتدأة. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن بالنقض بالنسبة للمطعون ضده الأول السالف ذكره لا يكون جائزاً بما يفصح عن عدم قبوله .
وحيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده الثاني (...) إلا أنه وقد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بالبراءة لا يعتبر قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ، ومن ثم فإن طعن المدعى بالحقوق المدنية بالنقض في الحكم من تاريخ صدوره جائز .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد ابتنى قضاءه ببراءة المطعون ضده الثاني .... على أسباب مضمونها أن الخبر الذي نشره المطعون ضده الثاني المذكور بصحيفة .... بجريدة .... بعددها الصادر بتاريخ ..... قد جاء خبراً صحيحاً إذ ثبت من الشهادة الصادرة من نيابة ...... أنه تم حبس الطاعن المدعى بالحقوق المدنية من يوم ...... إلى يوم ...... حيث تم إخلاء سبيله في القضية رقم ..... لسنة .... إداري .... وذلك لاتهامه بالاستيلاء على أراضي الدولة والبالغ قيمتها أربعين مليوناً من الجنيهات ، والقضية لازالت رهن التحقيقات . كما أن موضوع الخبر المشار إليه قضية تهم الرأي العام وجموع المواطنين إذ أنه يتعلق بالاستيلاء على أراضي الدولة التي هي حق للشعب والمخصصة لمشروعات الشباب ، مما يحق للصحفي أن يتناولها بالنشر طالما كان يتوخى المصلحة العامة وليس مجرد التشهير بالمدعى بالحقوق المدنية ، وقد خلت الأوراق من دليل تطمئن إليه المحكمة يقطع بأن المطعون ضده سالف الذكر كان يقصد من وراء نشر هذا الخبر الإساءة والتشهير بالمدعي بالحقوق المدنية وأنه التزم الدقة والصدق في نشره ذلك الخبر لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها ، وقد استقر القضاء على أن جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا ما اشتمل المنشور على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما له الغلبة في نفس الناشر . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف والإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض مادام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه بالبراءة من أن الخبر الذى نشره المطعون ضده الثاني بجريدة الأهرام قد جاء صحيحاً والتزم المطعون ضده المذكور في نشره الصدق والدقة ولم يقصد منه سب الطاعن أو القذف فى حقه سائغاً ويؤدي إلى ما رتبه عليه وينبئ عن إلمام المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة ، فإن كل ما يثيره الطاعن فى طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن ( تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر على غير الأفراد) ، وكانت المادة 216 من القانون ذاته تنص على أن (تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس). ولما كانت الحكمة من ذلك النص هو توفير ضمانات أكثر للمتهم لما تتطلبه طبيعة هذه الجرائم ، لذلك تقرر تعديل القانون وجعل الاختصاص لمحكمة الجنايات . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه من المبادئ العامة المتفق عليها أن المصلحة أساس الدعوى أو الطعن فإن انعدمت فلا تقبل الدعوى أو الطعن باعتبار أن الدعوى أو الطعن في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه بها ، وكان لا مصلحة للطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - فيما يثيره من صدور الحكم المطعون فيه من محكمة غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة الجنايات ، لما هو مقرر - على نحو ما سلف بيانه - من أن الحكمة من جعل الاختصاص لمحكمة الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير أفراد الناس هي توفير ضمانات أكثر للمتهم ، ومن ثم تكون مصلحة الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - في النعي على الحكم المطعون فيه الذي قضى ببراءة المتهم المطعون ضده الثاني وبرفض الدعوى المدنية المقامة قبله بهذا الوجه مسألة نظرية بحتة لا يؤبه بها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك ومصادرة الكفالة .

الطعن 15642 لسنة 73 ق جلسة 26/ 7/ 2004 مكتب فني 55 ق 92 ص 627

جلسة 26 من يوليو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، محمد ناجي دربالة ، ربيع لبنه نواب رئيس المحكمة و محمد خالد عبد العزيز .
-------------
(92)
الطعن 15642 لسنة 73 ق
إثبات " بوجه عام ". تزوير . اشتراك . جريمة " أركانها " قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أثر الطعن ".
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الأحوال . شرط ذلك ؟
القصد الجنائي في جرائم التزوير . مناط تحققه ؟
وعد الطاعن لآخر بمساعدته في المحضر المحرر ضده . لا يدل بذاته على توافر الاشتراك فى جريمة التزوير .
عدم تدليل الحكم على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن واشتراكه في مقارفة الجريمة بإحدى الصور المنصوص عليها في القانون . قصور .
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . توجب امتداد أثر نقض الحكم للطاعن الآخر .
---------------
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " أنه قد تم تحرير محضر تبوير أرض زراعية بإقامة مباني عليها ضد المتهم الأول ...... وقدم للمحاكمة إلا أنه قام وبالاشتراك مع المتهم الثاني ..... بتزوير المحضر بجعل حدود الأرض محل محضر التبوير مباني بدلاً من أرض زراعية كما قاما بتزوير شهادة نسبا صدورها إلى الإدارة الزراعية تفيد أن المنزل المقام على الأرض المبورة إحلال وتجديد لمنزل قديم وقام المتهم الثاني بإعطاء هذه الشهادة لمن يدعى .... المحامي الذي قدمها للمحكمة فقضت الأخيرة استناداً لما جاء بالمحضر المزور والشهادة المزورة ببراءة المتهم الأول من التهمة المنسوبة إليه وقد ثبت تزوير حدود الأرض المبورة موضوع الاتهام في محضر المخالفة وتزوير الشهادة التي نسبا صدورها إلى الإدارة الزراعية من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير " وعرض الحكم من بعد لدفاع الطاعن والطاعن الثاني ورد عليه في قوله " إن الثابت من الأوراق أن المتهمين اشتركا مع مجهول في تزوير حدود قطعة الأرض المبورة والشهادة المنسوب صدورها للإدارة الزراعية لأن هذا المجهول ما كان يستطيع القيام بالتزوير لولا أن ساعده المتهمان الأول والثاني بالبيانات والمعلومات اللازمة ، وقد ثبت ذلك مما قرره المتهم الأول أن المتهم الثاني أخبره أنه سوف يساعده في موضوع التهمة الموجهة إليه بمحضر التبوير ولا يستطيع الأخير القيام بالمساعدة التي وعد بها دون أن يمده المتهم الأول بالمعلومات والبيانات اللازمة للقيام بالتزوير . كما ثبت من أقوال المحامي ...... من أن المتهم الثاني أخبره أنه سوف يساعده بإحضار شهادة مثل التي أحضرها للمتهم الأول بخصوص محضر المخالفة المحرر له حين تحديد جلسة لقضيته الخاصة كما ثبت من أقوال ..... من أن المتهم الثاني هو الذي أعطى حافظة المستندات التي بها الشهادة المنسوب صدورها إلى الإدارة الزراعية والمزورة للأول ، وقد أكد ذلك ما ورد بتحريات الشرطة التي اطمأنت لها المحكمة لسلامتها ومطابقتها للواقع من قيام المتهمين الأول والثاني بالاشتراك مع المجهول في التزوير الوارد بالشهادة المنسوب صدورها للإدارة الزراعية وبالحدود الواردة بمحضر المخالفة المحرر للمتهم الأول " . لما كان ذلك ، وإن كان من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستفي عقيدتها من قرائن الحال ، إلا أنه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع العقل والمنطق ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها في المحرر ، وكان وعد الطاعن الثاني للطاعن بمساعدته فى محضر التبوير المحرر ضده لا يدل بمجرده على توافر قصد الاشتراك في جريمة التزوير التي دين بها الطاعن ، فإن الحكم إذ لم يدلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن وعلى اشتراكه في مقارفة الجريمة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وطعن الطاعن الثاني .
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ...... 2 ....... " طاعنان " 3 ...... 4 ....... بأنهم: أولاً : المتهمان الأول والثاني : 1 اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو الشهادة المنسوب صدورها للإدارة الزراعية ...... بأن اتفقا معه على إنشائها على غرار الأوراق الصحيحة منها وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام بتحريرها ونسبها زوراً إليها بتوقيعات وبصمة خاتم شعار الجهورية فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . 2 اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو محضر المخالفة رقم ..... الخاص بدفتر ... سكرتارية زراعة ومذكرة المعلومات بشأن الجنحة رقم .... لسنة ..... أمن دولة طوارئ مركز ..... بأن اتفقا على تغيير بيانات الحدود الواردة بهما وساعداه بأن أمداه بتلك البيانات فقام بتغيرها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 3 قلدا مع آخر مجهول خاتم إحدى المصالح الحكومية وهو خاتم شعار الجمهورية للإدارة الزراعية ...... 4 زورا مع آخر مجهول إمضاء موظفي الحكومة وهم ...... ، ...... ، ..... المختصين بالإدارة الزراعية ..... . 5 استعملا المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدماه للمتهم الثالث والرابع لتقديمه فى الجنحة رقم .... لسنة ...... أمن دولة طوارئ ..... للاعتداد بما جاء به مع علمهما بتزويره . ثانياً : المتهمان الثالث والرابع : استعملا المحرر المزور موضوع الاتهام الأول بأن قدماه لهيئة المحكمة فى الجنحة رقم .... لسنة ..... أمن دولة طوارئ للاعتداد بما جاء به مع علمهما بتزويره .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 ، 41 ، 206 /1، 3 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون أولاً : بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة سنتين لكل منهما عما أسند إليهما ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة. ثانياً : ببراءة المتهمين الثالث والرابع عما أسند إليهما.
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في .....إلخ .
-------------------
المحكمة
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن الأول ....... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على نية المساهمة في جريمة التزوير وعلمه به ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " أنه قد تم تحرير محضر تبوير أرض زراعية بإقامة مباني عليها ضد المتهم الأول .... وقدم للمحاكمة إلا أنه قام وبالاشتراك مع المتهم الثاني .... بتزوير المحضر بجعل حدود الأرض محل محضر التبوير مباني بدلاً من أرض زراعية كما قاما بتزوير شهادة نسبا صدورها إلى الإدارة الزراعية تفيد أن المنزل المقام على الأرض المبورة إحلال وتجديد لمنزل قديم وقام المتهم الثاني بإعطاء هذه الشهادة لمن يدعى ..... المحامي الذي قدمها للمحكمة فقضت الأخيرة استناداً لما جاء بالمحضر المزور والشهادة المزورة ببراءة المتهم الأول من التهمة المنسوبة إليه وقد ثبت تزوير حدود الأرض المبورة موضوع الاتهام في محضر المخالفة وتزوير الشهادة التي نسبا صدورها إلى الإدارة الزراعية من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير " وعرض الحكم من بعد لدفاع الطاعن والطاعن الثاني ورد عليه في قوله : أن الثابت من الأوراق أن المتهمين اشتركا مع مجهول في تزوير حدود قطعة الأرض المبورة والشهادة المنسوب صدورها للإدارة الزراعية لأن هذا المجهول ما كان يستطيع القيام بالتزوير لولا أن ساعده المتهمان الأول والثاني بالبيانات والمعلومات اللازمة وقد ثبت ذلك مما قرره المتهم الأول أن المتهم الثاني أخبره أنه سوف يساعده في موضوع التهمة الموجهة إليه بمحضر التبوير ولا يستطيع الأخير القيام بالمساعدة التي وعد بها دون أن يمده المتهم الأول بالمعلومات والبيانات اللازمة للقيام بالتزوير كما ثبت من أقوال المحامي .... من أن المتهم الثاني أخبره أنه سوف يساعده بإحضار شهادة مثل التي أحضرها للمتهم الأول بخصوص محضر المخالفة المحرر له حين تحديد جلسة لقضيته الخاصة كما ثبت من أقوال ..... من أن المتهم الثاني هو الذي أعطى حافظة المستندات التي بها الشهادة المنسوب صدورها إلى الإدارة الزراعية والمزورة للأول وقد أكد ذلك ما ورد بتحريات الشرطة التي اطمأنت لها المحكمة لسلامتها ومطابقتها للواقع من قيام المتهمين الأول والثاني بالاشتراك مع المجهول في التزوير الوارد بالشهادة المنسوب صدورها للإدارة الزراعية وبالحدود الواردة بمحضر المخالفة المحرر للمتهم الأول ". لما كان ذلك ، وإن كان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستفي عقيدتها من قرائن الحال ، إلا أنه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع العقل والمنطق ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها في المحرر ، وكان وعد الطاعن الثاني للطاعن بمساعدته في محضر التبوير المحرر ضده لا يدل بمجرده على توافر قصد الاشتراك في جريمة التزوير التي دين بها الطاعن ، فإن الحكم إذ لم يدلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن وعلى اشتراكه في مقارفة الجريمة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وطعن الطاعن الثاني .

الطعن 9246 لسنة 66 ق جلسة 26/ 7/ 2004 مكتب فني 55 ق 91 ص 624

جلسة 26 من يوليو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، هاني حنا , يحيى محمود نواب رئيس المحكمة ومحمد خير الدين.
-----------
(91)
الطعن 9246 لسنة 66 ق
تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس ".
تقدير قيام حالة التلبس . موضوعي . حد ذلك ؟
استيقاف الضابط المشروع للسيارة الأجرة . وتخلى الطاعن عن حيازة المخدر طواعية . يوفر حالة التلبس في حقه .
------------------
لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء وجود الضابط ..... في كمين بطريق ..... بدائرة مركز .... استوقف سيارة أجرة للتحقق من التراخيص والوقوف على أشخاص ركابها وعندئذ شاهد الطاعن والذي كان يجلس بجوار قائد السيارة بالمقعد الأمامي يلقى خارجها لفافة صفراء اللون فالتقطها من على الأرض وبفضها وجدها تحوى قطعة من مخدر الحشيش فقام بضبطه ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال الضابط بتحقيقات النيابة وما أثبته تقرير المعامل الكيماوية في شأن تحليل المادة المخدرة المضبوطة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان البين من الحكم أنه انتهى إلى قيام حالة التلبس استناداً إلى أن الطاعن تخلى عن حيازته للمادة المخدرة طواعية وأن استيقاف الضابط للسيارة كان مشروعاً ، فإن واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة لم تكن وليد قبض أو تفتيش وقع على الطاعن .
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37 /1 ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول الملحق وبعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في........إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر - حشيش - بقصد التعاطي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض وما ترتب عليه لأنه لم يكن فى إحدى حالات التلبس وأن إلقاءه المخدر بفرض صحته كان اضطرارياً نتيجة استيقاف من الضابط لم يكن له مبرر وقد رفضت المحكمة هذا الدفع بغير مسوغ قانوني ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء وجود الضابط .... في كمين بطريق.... بدائرة مركز ... استوقف سيارة أجرة للتحقق من التراخيص والوقوف على أشخاص ركابها وعندئذ شاهد الطاعن والذي كان يجلس بجوار قائد السيارة بالمقعد الأمامي يلقي خارجها لفافة صفراء اللون فالتقطها من على الأرض وبفضها وجدها تحوى قطعة من مخدر الحشيش فقام بضبطه ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال الضابط بتحقيقات النيابة وما أثبته تقرير المعامل الكيماوية فى شأن تحليل المادة المخدرة المضبوطة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان البين من الحكم أنه انتهى إلى قيام حالة التلبس استناداً إلى أن الطاعن تخلى عن حيازته للمادة المخدرة طواعية وأن استيقاف الضابط للسيارة كان مشروعاً ، فإن واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة لم تكن وليد قبض أو تفتيش وقع على الطاعن ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .