الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 4 مايو 2025

الطعن 78 لسنة 19 ق جلسة 14 / 12 / 1950 مكتب فني 2 ج 1 ق 33 ص 172

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.

-------------------

(33)
القضية رقم 78 سنة 19 القضائية

استئناف. صحيفته. 

التوقيع من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف. وجوبه. جزاء مخالفته. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. حكم قضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم توقيع صحيفته من محام مقرر لدى محكمة الاستئناف. قيامه على أن المشرع لم يقصد أن يرتب البطلان عند مخالفته المادة 23/ 3 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944. خطأ.
(المادة 23/ 3 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944).

-------------------
نص المادة 23/ 3 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 صريح في النهي عن تقديم صحف الاستئناف ما لم يوقعها محام مقرر أمام محاكم الاستئناف ومقتضى هذا النص هو أن عدم توقيع محام على صحيفة الاستئناف يترتب عليه ولا بد عدم قبولها. وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم توقيع صحيفته من محام مقرر لدى محكمة الاستئناف قد أقام قضاءه على أن نية المشرع قد وضحت بجلاء في المناقشة التي حصلت في مجلس الشيوخ في خصوص المادة 23 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 على أنه لم يقصد بنصها أن يرتب البطلان جزاء لمخالفتها فإن هذا الحكم إذ قبل الاستئناف شكلاً مع بطلان صحيفته يكون قد أخطأ.


الوقائع

في يوم 28 من مايو سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكمي محكمة استئناف القاهرة الصادر أولهما في أول يونيه سنة 1948 وثانيهما في 22 من مارس سنة 1949 وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكمين المطعون فيهما والقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي.
وفي 30 من مايو سنة 1949 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن - وفي 9 من يونيه سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن - ولم يقدم باقي المطعون عليهما دفاعاً.
وفي 31 من أكتوبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكمين المطعون فيهما والقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات.
وفي 30 من نوفمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم الأول الصادر من محكمة الاستئناف في أول يونيه سنة 1948 أنه إذ قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف وبقبول الاستئناف شكلاً مع أنه غير موقع على صحيفته من محام مقرر أمامها بل موقع عليها من المستأنفين شخصياً - تأسيساً على أن الشارع لم يرتب جزاء البطلان في هذه الحالة - إذ قضى بذلك خالف نص الفقرة الثالثة من المادة 23 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم توقيع صحيفته من محام مقرر لدى محكمة الاستئناف على القول بأن نية المشرع قد وضحت بجلاء في المناقشة التي حصلت في مجلس الشيوخ في خصوص المادة سالفة الذكر على أنه لم يقصد بنصها أن يرتب البطلان جزاء لمخالفتها. وهذا الذي قرره الحكم مخالف للقانون ذلك أن نص المادة 23/ 3 من القانون سالف الذكر صريح في النهي عن تقديم صحف الاستئناف ما لم يوقعها محام مقرر أمام محاكم الاستئناف ومقتضى هذا النص هو أن عدم توقيع محام على صحيفة الاستئناف - كما هي الحال في الدعوى - يترتب عليه ولا بد عدم قبولها. ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ إذ قبل الاستئناف شكلاً مع بطلان صحيفته ويتعين نقضه والقضاء بعدم قبول استئناف المطعون عليهما شكلاً.
ومن حيث إنه بمقتضى المادة 31 من قانون إنشاء محكمة النقض يترتب على نقض الحكم سالف الذكر إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة له - والتي كان هو أساساً لها - ومن ثم يتعين نقض الحكم الآخر تبعاً للأول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق