جلسة 18 من يناير سنة 1951
(50)
القضية رقم 77 سنة 19 القضائية
(1) نقض. طعن. سبب جديد.
الدفع ببطلان تقرير الخبير لأنه لم يباشر عملية المضاهاة أمام القاضي المعين للتحقيق وبحضور كاتب المحكمة، ولأنه لم يجر المضاهاة على بصمة ختم الخصم الموقعة على ورقة ضمن أوراق المضاهاة التي أشار إليها الحكم التمهيدي. غير متعلق بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائزة.
(المادة 267 من قانون المرافعات - القديم - ).
(2) إثبات. قاضي الموضوع. سلطته في تقدير الأدلة.
أقوال شاهد. أخذ قاضي الموضوع ببعضها دون البعض الآخر. جائز. ذكره جميع أقوال الشاهد وإشارته إلى ما فيها من تناقض وتعويله على ما صدقه منها. لا مسخ لأقوال الشاهد.
الوقائع
في يوم 23 من مايو سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر في 13 من إبريل سنة 1949 في الاستئناف رقم 212 سنة 23 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب. وفي 31 من مايو سنة 1949 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن. وفي 11 من يونيه سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 27 منه أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وفي 30 من نوفمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة. وفي 4 من يناير سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن الطعن بني على سبعة أسباب حاصل الأول منها أن الحكم المطعون فيه عاره بطلان جوهري، ذلك أنه إذ قضى في دعوى التزوير المقامة من المطعون عليه برد وبطلان العقد المؤرخ في 20 من سبتمبر سنة 1940 المتضمن بيعه للطاعن 1 فدان و13 قيراطاً و8 أسهم استند إلى التقارير المقدمة من خبير الخطوط بمصلحة الطب الشرعي، وهي تقارير باطلة لأن الخبير الذكور لم يباشر عملية المضاهاة أمام القاضي المعين للتحقيق وبحضور كاتب المحكمة وفقاً للمادة 267 من قانون المرافعات (القديم) كما لم يجر المضاهاة على بصمة ختم المطعون عليه الموقعة على وثيقة زواجه مع أن الحكم التمهيدي الأول الصادر من محكمة أول درجة في 1/ 6/ 1946 أشار إلى هذه الوثيقة ضمن أوراق المضاهاة وأبدى المطعون عليه استعداده لتقديمها ولكنه لم يفعل.
ومن حيث إن هذا السبب غير مقبول لأن الطاعن لم يدفع لدى محكمة الموضوع ببطلان تقارير الخبير المشار إليها استناداً إلى الأوجه المبينة في سبب طعنه فلا يجوز له إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام هذه المحكمة لعدم تعلقه بالنظام العام.
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني هو أن الحكم إذ قضى برد وبطلان العقد استند في أسبابه إلى عجز الطاعن عن إثبات دفاعه بوجود عدة أختام للمطعون عليه مع أن وكيل هذا الأخير أقر في محضر جلسة 11 من مايو سنة 1946 أمام المحكمة الابتدائية بأن ختمه الأول ضاع واصطنع ختماً آخر بدله وبذلك يكون الحكم قد قضى على خلاف الثابت من إقرار خصمه.
ومن حيث إن هذا السبب مرود بأن الحكم بعد أن قرر أنه "لم يقم أي دليل حاسم يؤيد هذا الدفاع" قال "وبفرض التسليم جدلاً بصحة هذا القول فإن هذا لا يمنع من أن العقد المطعون فيه والمنسوب صدوره من المدعي (المطعون عليه) هو غير صحيح لعجز المدعى عليه (الطاعن) عن إثبات توقيع المدعي على العقد المذكور..." ومن هذا يبين أن الحكم لم يؤسس قضاءه على نفي تعدد أختام المطعون عليه فحسب، بل أقامه على افتراض أن له أكثر من ختم. ومن ثم يكون هذا السبب غير منتج.
ومن حيث إن حاصل السبب الثالث هو أن الحكم استند في قضائه بتزوير العقد إلى أن الختم الموقع به عليه ليس بختم المطعون عليه مع أن وكيل هذا الأخير قرر في الشكوى الإدارية رقم 214 سنة 1945 ديروط التي كانت مضمومة لأوراق الدعوى والمقدمة صورتها الرسمية إلى هذه المحكمة "أن المشكو فيه (الطاعن) غش موكلي في يوم التوكيل ووقع على العقد كما يقول إن كان صادقاً لأن موكلي لم يخرج ختمه مطلقاً إلا في هذا اليوم" وبذلك يكون الحكم قد قضى على خلاف ما هو ثابت بالأوراق.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن ما قرره وكيل المطعون عليه في الشكوى المشار إليها عن كيفية حصول التزوير إنما جاء على سبيل الظن كما يستفاد من عبارته وذلك قبل أن يتحقق من أن الختم الموقع به على العقد ليس ختم موكله ومن ثم يكون النعي على الحكم بأنه قضى على خلاف الثابت بالأوراق غير صحيح.
ومن حيث إن حاصل السبب الرابع هو أن الحكم قال إن مما يقطع في تزوير العقد أن الطاعن استأجر من المطعون عليه نفس العين موضوع العقد لمدة سنة بعد تاريخ البيع المزعوم في حين أن الطاعن تمسك في دفاعه لدى محكمة الموضوع بأن العين المؤجرة هي خلاف العين المبيعة له بدليل اختلاف حدودهما ولم تلق محكمة الاستئناف بالاً لهذا الدفاع مع أنه جوهري.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن ردد دفاع الطاعن في هذا الخصوص قرر أنه غير مقبول وهذا تقرير موضوعي لا يجوز الجدل فيه أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون هذا السبب مرفوضاً.
ومن حيث إن حاصل السبب الخامس هو أن الحكم أخذ على الطاعن أنه لم يعرف اسم كاتب العقد مع أن الطاعن ذكر اسمه في التحقيقات وإنما قال إن الذي استحضره هو المطعون عليه لأنه من بلده.
ومن حيث إن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا السبب غير صحيح لأن ما قرره في هذا الصدد هو "أنه لم يعرف للآن بطريقة حاسمة اسم كاتب العقد" ولم يقل الحكم إن الطاعن لم يذكر اسمه.
ومن حيث إن حاصل السبب السادس هو أن الحكم استند في قضائه إلى ما قرره الشاهد عبد السلام عبد الحميد في محضر فحص الشكوى الإدارية سالفة الذكر من أنه لا يعلم عن عقد البيع شيئاً وأنه لم يكن حاضراً وقت تحريره مع أن هذا الشاهد قرر في اليوم التالي في نفس المحضر أن ما سبق أن ذكره كان عن واقعة أخرى وأن العقد صحيح وأنه كان حاضراً وقت تحريره ووقعه بإمضائه وقد عولت المحكمة على أقواله الأولى ولم تلق بالاً لأقواله الأخيرة وفي هذا مسخ لشهادته.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن المحكمة بعد أن أوردت أقوال الشاهد المذكور في مراحل التحقيق المختلفة اطمأنت إلى أقواله الأولى وحدها ولم تعتد بعدوله التالي عنها ولا تثريب عليها إذ هي صدقت الشاهد في بعض أقواله دون البعض الآخر لأن هذا مما تتناوله سلطتها في تقدير الأدلة وليس فيما فعلته مسخ لأقوال الشاهد لأنها أوردت جميع أقواله وأشارت إلى ما فيها من تناقض ثم عولت على ما صدقته منها.
ومن حيث إن حاصل السبب السابع هو أن الحكم عزا إلى الشاهد صديق عبد الباقي أنه قرر في التحقيق أن الطاعن فقير واستنتج من شهادته أن الطاعن لم يكن يملك دفع ثمن الأطيان موضوع العقد مع أن الصحيح هو أن هذا الشاهد قرر أن المطعون عليه هو الفقير لا الطاعن وبذلك يكون الحكم قد مسخ شهادته.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن ما استخلصه الحكم من أقوال الشاهد سالف الذكر هو استخلاص سائغ يؤدي إليه سياق عبارته.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق