الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 12 مايو 2025

الطعن 30870 لسنة 84 ق جلسة 4 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 23 ص 143

جلسة 4 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد الجبار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد متولي عامر ، محمود عبد الرحمن ، عمر يس سالم ومحمود يحيى صديق نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(23)
الطعن رقم 30870 لسنة 84 القضائية
حكم " بطلانه " . نقض " أثر الطعن " .
صدور الحكم المطعون فيه من محكمة جنايات مشكلة من مستشار واحد . يبطله إلى حد الانعدام ويوجب نقضه والإعادة للطاعنين والمحكوم عليهم الذين لم يطعنوا بالنقض دون المحكوم عليهما غيابياً . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أن الهيئة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكلة برياسة المستشار / .... ، وخلا كل منهما من بيان عضوية المستشارين الآخرين . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 366 من قانون الإجراءات الجنائية و7 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 نصتا على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة مستشارين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر من محكمة جنايات مشكلة من مستشار واحد فحسب يكون صدر من محكمة غير مشكلة وفق أحكام القانون ، الأمر الذي يصمه بالبطلان الذي ينحدر به إلى حد الانعدام . لما كان ذلك ، وكان لهذه المحكمة - محكمة النقض - طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقًا للقانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعنين وذلك بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهم حضوريًا الذين لم يقرروا بالطعن بطريق النقض لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون المحكوم عليهما غيابيًا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كل من 1- .... 2- .... 3- .... 4- .... 5- .... 6- .... ( طاعن ) 7- .... ( طاعن ) بأنهم :
أولًا : المتهمون جميعًا : استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين وهما كلًا من أمين شرطة / .... وعريف الشرطة / .... ، بأن تعدوا عليهما بالضرب بأسلحة بيضاء محدثين إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وهو فحص البلاغ المقدم من / .... بحق المتهم الأول ، وبلغوا بذلك مقصدهم حال كونهم حاملي أسلحة .
ثانيًا : المتهم السابع : 1- حاز وأحرز بدون ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا ( مسدس فردي الإطلاق ) على النحو المبين بالأوراق .
2- حاز وأحرز ذخائر مما تستعمل على ذات السلاح الناري دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها .
ثالثًا : المتهم الأول : سرق المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق ( هاتف محمول ) والمبلغ النقدي المبين قدرًا بالتحقيقات المملوكين للمجني عليه / .... ، وكان ذلك ليلًا على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا للمتهمين / .... و.... و.... و.... و.... ، وغيابيًا للمتهمين / .... و.... عملًا بالمواد 137 مكررًا/1 ، 317/ رابعًا من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكررًا/1 ، 26/ 4،2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 ، والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) والبند رقم (3) من الجدول رقم (1) مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن البين من الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أن الهيئة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكلة برياسة المستشار / .... ، وخلا كل منهما من بيان عضوية المستشارين الآخرين . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 366 من قانون الإجراءات الجنائية و7 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 نصتا على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة مستشارين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر من محكمة جنايات مشكلة من مستشار واحد فحسب يكون صدر من محكمة غير مشكلة وفق أحكام القانون ، الأمر الذي يصمه بالبطلان الذي ينحدر به إلى حد الانعدام . لما كان ذلك ، وكان لهذه المحكمة - محكمة النقض - طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقًا للقانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعنين وذلك بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهم حضوريًا الذين لم يقرروا بالطعن بطريق النقض لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون المحكوم عليهما غيابيًا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق