جلسة 5 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / علي حسن علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بهاء محمد إبراهيم ، جمال حسن جوده وأبو الحسين فتحي نواب رئيس المحكمة ومحمد يوسف .
-----------------
(24)
الطعن رقم 21948 لسنة 87 القضائية
نقض " الصفة في الطعن " . وكالة .
التقرير بالطعن بالنقض بمعرفة محامٍ نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل إداري صادر من قسم الشرطة اقتصرت عباراته على توكيله في القضية . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن إجراءات الطعن هي من الإجراءات الشكلية في الخصومة التي يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها ، وأن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده ، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلَّا بإذنه ، ولذلك يتعيَّن أن يكون التقرير بالطعن منه شخصيًا ، أو ممن يوكله لهذا الغرض ، وكان البيِّن من التوكيل الإداري الذي تقرر الطعن بمقتضاه أنه مُجَرَّد ورقة تحمل ما يشير إلى صدورها من قسم شرطة ... ، وخاتم هذه الجهة ، وقد اقتصر على عبارة ( توكيل المتهم / .... للأستاذين / .... ، .... المحاميين في القضية رقم .... لسنة .... جنايات .... ) . ومن ثم فإنه لا يخوِّل حق التقرير بالطعن بالنقض نيابةً عن المحكوم عليه ؛ إذ إنه لم يفصح به عن ذلك ، ولا يجزئ من هذا أن يكون التوكيل صادرًا من الموكِّل بشأن القضية المذكورة ؛ إذ إن الطعن بالنقض لم يرد ضمن حدود هذه الوكالة ، ومن ثم ، فإن الطعن يكون قد قُرِّرَ به من غير ذي صفة ، مما يتعيَّن معه القضاء بعدم قبوله شكلًا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-1- أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن" فرد خرطوش " على النحو المبين بالأوراق .
2- أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخص له بحيازته أو إحرازه .
٣- أحدث عمدًا إصابة المجني عليه / .... ، وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد ، بأن عقد النيَّة وبيَّت العزم على ذلك ، وأعدَّ لذلك الغرض سلاحاً نارياً " فرد خرطوش " وانتظره بالمكان الذي أيقن عبوره منه ، وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارًا ناريًا مُحْدِثًا إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي ، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يومًا .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملًا بالمادة 241 /2،1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26/4،1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 ، المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول ، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ، مع إعمال حكم المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم / .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
لما كان من المقرر أن إجراءات الطعن هي من الإجراءات الشكلية في الخصومة التي يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها ، وأن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده ، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلَّا بإذنه ، ولذلك يتعيَّن أن يكون التقرير بالطعن منه شخصيًا ، أو ممن يوكله لهذا الغرض ، وكان البيِّن من التوكيل الإداري الذي تقرر الطعن بمقتضاه أنه مُجَرَّد ورقة تحمل ما يشير إلى صدورها من قسم شرطة .... ، وخاتم هذه الجهة ، وقد اقتصر على عبارة ( توكيل المتهم / .... للأستاذين / .... ، .... المحاميين في القضية رقم .... لسنة .... جنايات .... ) . ومن ثم فإنه لا يخوِّل حق التقرير بالطعن بالنقض نيابةً عن المحكوم عليه ؛ إذ إنه لم يفصح به عن ذلك ، ولا يجزئ من هذا أن يكون التوكيل صادرًا من الموكِّل بشأن القضية المذكورة ؛ إذ إن الطعن بالنقض لم يرد ضمن حدود هذه الوكالة ، ومن ثم ، فإن الطعن يكون قد قُرِّرَ به من غير ذي صفة ، مما يتعيَّن معه القضاء بعدم قبوله شكلًا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق