جلسة 6 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال قرني ، هاني فهمي وأحمد قزامل نواب رئيس المحكمة ود . أحمد عاصم عجيلة .
---------------------
(25)
الطعن رقم 21279 لسنة 87 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد ودون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة . النعي عليها بالتناقض . غير مقبول .
(3) استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم استناده للتحريات رغم تناقضها . غير مقبول . ما دام استند لأدلة أخرى ولم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الأمر بالتفتيش .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي .
تقدير الدليل في دعوى . لا ينسحب أثره لدعوى أخرى .
النعي على المحكمة إدانة الطاعن بأدلة أطرحتها بالنسبة لآخر قضت ببراءته . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة .
(6) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن التفتيش تخير الظرف والوقت المناسبين لتنفيذه . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) قرارات وزارية . دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدفع بعدم الدستورية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
للسلطة التنفيذية رخصة إصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض جوانب التجريم أو العقاب . استعمالها في المادة ۳۲ من قانون المخدرات والمقضي برفض الطعن بعدم دستوريتها . أثره : اتفاق قرار وزير الصحة 125 لسنة 2012 بتعديل الجداول الملحقة بالقانون الأول وأحكام الدستور . اطراح الحكم الدفع بعدم دستوريتهما لعدم جديته واستمرار المحكمة في نظر الدعوى دون وقفها لحين الفصل في دعوى الإلغاء المقامة أمام القضاء الإداري . صحيح . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن قرر بالطعن بالنقض بعد الميعاد كما أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، وتقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة - بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها - قد حصل حكمها من أقوال الشهود ما تساند إليه منها - بما لا شبهة فيه لأي تناقض - وأفصحت عن اطمئنانها إليها ولكفايتها كدليل في الدعوى ولصحة تصويرهم للواقعة ، فإن النعي على الحكم – في هذا الصدد - لا يكون مقبولاً .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر - للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن - على أقوال ضباط الواقعة وتقرير المعامل الكيماوية ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الأمر بالتفتيش فحسب ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
4- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، ولا ينسحب أثر تقدير الدليل في دعوى إلى دعوى أخرى ، وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر وإذ كانت قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وأخذت بها بالنسبة للطاعن ، ولم تأخذ بها بالنسبة لآخر - سبق أن قضت ببراءته - ، فإن ما يثيره الطاعن لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش ، هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة له ، فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً مادام أن ذلك يتم خلال الفترة المحددة بالإذن ، وكانت المحكمة قد اطمأنت الى اقوال شهود الإثبات في أن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة ، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض الدفع بعدم دستورية المادة 32 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 ، وكذلك قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة ۲۰۱۲ واطرحه في قوله : ( أن المصلحة العامة تقضي أن تخول السلطة التشريعية السلطة التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الصحة بتحديد المواد المخدرة والتي تكون ضارة بالصحة فهو قرار صادر للصالح العام . فضلاً عن أن مثيري الدفع قد حددا الطعن أمام محكمة القضاء الإداري وكان المشرع قد رسم طريق للطعن أمام المحكمة الدستورية ، فضلاً عن مشروعية الصالح العام ، فإن هذا الدفع يكون غير جدي ترفضه المحكمة ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة (95) من الدستور الحالي الصادر سنة 2014 - والمرددة في الدساتير المتعاقبة منذ دستور سنة ۱۹۲۳ - قد نصت على أنه ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ) ، وكان من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مضمون تلك المادة يجيز للمشرع أن يعهد إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض جوانب التجريم أو العقاب لاعتبارات تقدرها سلطة التشريع، وفي الحدود وبالشروط التي يعنيها القانون الصادر عنها ، وإذ استعمل المشرع هذه الرخصة بموجب المادة (۳۲) من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 - التي سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت برفض الطعن عليها بحكمها الصادر بتاريخ 9/5/1981 في القضية رقم 15 لسنة 1 قضائية دستورية عليا - حيث ناط بالوزير المختص تعديل الجداول الملحقة بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها ، تقديراً منه لما يتطلبه هذا الأمر من خبرة فنية ومرونة في اتخاذ القرار تحقيقاً لصالح المجتمع ، فإن قرار وزير الصحة والسكان رقم 125 لسنة ۲۰۱۲ يكون متفقاً وأحكام الدستور ، ويكون النعي عليه بعدم الدستورية على غير أساس ، هذا إلى أن الحكم عرض للدفع بعدم الدستورية واطرحه تقديراً منه لعدم جديته وأن المحكمة الدستورية العليا هي وحدها المختصة بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وهو الحق المخول لمحكمة الموضوع وفقاً لنص المادة ۲۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 السنة ۱۹۷۹ ، والمادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ المعدل ، ومن ثم لا على المحكمة المثار أمامها هذا الدفع إن هي استمرت في نظر الدعوى المطروحة عليها دون أن توقفها لحين الفصل في دعوى الإلغاء المقامة أمام القضاء الإداري ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - .... " طاعن " ، 2 – .... " طاعن " ، 3 – .... بأنهم :
المتهم الأول : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( ترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المتهمان الثاني والثالث : أحرزا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( ترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7/ 1 ، 34 /1 بند أ ، 37 /1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 152 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادة 17 عقوبات بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ، وبمعاقبة كلاً من .... ، .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه عما نسب إليهما ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً : ــ بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن .... :
حيث إن الطاعن قرر بالطعن بالنقض بعد الميعاد كما أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن .... :
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه عول على أقوال وتحريات الضباط رغم تناقضها ، وعدم معقولية الواقعة وفق تصويرهم ؛ وعلى الرغم من اطراح تلك الأقوال بأسباب الحكم الغيابي ، ملتفتاً عن الدفوع بعدم جدية التحريات ، وبالتلاحق الزمني للإجراءات ، ورد بما لا يسوغ على الدفع بعدم دستورية المادة 32 من القانون رقم ۱۸۲ السنة 1960 ، وكذلك قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة ۲۰۱۲ ، ولم توقف المحكمة الدعوى لحين الفصل في دعوى الإلغاء المقامة أمام القضاء الإداري ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، وتقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة - بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها - قد حصل حكمها من أقوال الشهود ما تساند إليه منها - بما لا شبهة فيه لأي تناقض - وأفصحت عن اطمئنانها إليها ولكفايتها كدليل في الدعوى ولصحة تصويرهم للواقعة ، فإن النعي على الحكم – في هذا الصدد - لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر - للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن - على أقوال ضباط الواقعة وتقرير المعامل الكيماوية ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الأمر بالتفتيش فحسب ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، ولا ينسحب أثر تقدير الدليل في دعوى إلى دعوى أخرى ، وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر وإذ كانت قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وأخذت بها بالنسبة للطاعن ، ولم تأخذ بها بالنسبة لآخر - سبق أن قضت ببراءته - ، فإن ما يثيره الطاعن لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش ، هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة له ، فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ، أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً مادام أن ذلك يتم خلال الفترة المحددة بالإذن ، وكانت المحكمة قد اطمأنت الى اقوال شهود الإثبات في أن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة ، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض الدفع بعدم دستورية المادة 32 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 ، وكذلك قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة ۲۰۱۲ واطرحه في قوله : ( أن المصلحة العامة تقضى أن تخول السلطة التشريعية السلطة التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الصحة بتحديد المواد المخدرة والتي تكون ضارة بالصحة فهو قرار صادر للصالح العام . فضلاً عن أن مثيري الدفع قد حددا الطعن أمام محكمة القضاء الإداري وكان المشرع قد رسم طريق للطعن أمام المحكمة الدستورية ، فضلاً عن مشروعية الصالح العام ، فإن هذا الدفع يكون غير جدي ترفضه المحكمة ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة (95) من الدستور الحالي الصادر سنة 2014 - والمرددة في الدساتير المتعاقبة منذ دستور سنة ۱۹۲۳ - قد نصت على أنه ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ) ، وكان من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مضمون تلك المادة يجيز للمشرع أن يعهد إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض جوانب التجريم أو العقاب لاعتبارات تقدرها سلطة التشريع ، وفي الحدود وبالشروط التي يعنيها القانون الصادر عنها ، وإذ استعمل المشرع هذه الرخصة بموجب المادة (۳۲) من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 - التي سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت برفض الطعن عليها بحكمها الصادر بتاريخ 9/5/1981 في القضية رقم 15 لسنة 1 قضائية دستورية عليا - حيث ناط بالوزير المختص تعديل الجداول الملحقة بالحذف أو بالإضافة او بتغيير النسب الواردة فيها ، تقديراً منه لما يتطلبه هذا الأمر من خبرة فنية ومرونة في اتخاذ القرار تحقيقاً لصالح المجتمع ، فإن قرار وزير الصحة والسكان رقم 125 لسنة ۲۰۱۲ يكون متفقاً وأحكام الدستور، ويكون النعي عليه بعدم الدستورية على غير أساس ، هذا إلى أن الحكم عرض للدفع بعدم الدستورية واطرحه تقديراً منه لعدم جديته وأن المحكمة الدستورية العليا هي وحدها المختصة بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وهو الحق المخول لمحكمة الموضوع وفقاً لنص المادة ۲۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 السنة ۱۹۷۹ ، والمادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ المعدل ، ومن ثم لا على المحكمة المثار أمامها هذا الدفع إن هي استمرت في نظر الدعوى المطروحة عليها دون أن توقفها لحين الفصل في دعوى الإلغاء المقامة أمام القضاء الإداري ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق