جلسة 8 من يوليو سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ علي عبد المنعم حامد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمود عطا، محمد سليمان، أيمن حجاج "نواب رئيس المحكمة" وكريم غانم.
----------------
(86)
الطعن رقم 15176 لسنة 80 القضائية
(1) نقض " الخصوم في الطعن ".
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية كون الخصم طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته ومنازعة الأخير له وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشيء . أثره . عدم قبول الطعن . ثبوت عدم إبداء المطعون ضده الأول بصفته دفعًا أو دفاعًا في الدعوى وعدم القضاء له أو عليه بشيء ووقوفه من الخصومة موقفاً سلبيًا وعدم تعلق أسباب الطعن به . مؤداه . انتفاء مصلحة الطاعن في اختصامه . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
(2) عمل " مكافأة نهاية الخدمة : العاملون بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء : قواعد صرف مكافأة نهاية الخدمة " .
أحقية من أمضى من العاملين مدة خدمة مقدارها عشرون عامًا بقطاع الكهرباء والطاقة في صرف حافز تقدير نهاية الخدمة بواقع أربعين شهرًا . شرطه . خدمته بالسنتين الأخيرتين بالقطاع أو الشركة القابضة وشركاتها التابعة أو الشركات التي يساهم فيها قطاع الكهرباء . م 1 من قرار رئيس هيئة كهرباء مصر 275 لسنة 1995 المعدل بالقرار 280 لسنة 1995 المنظم لقواعد صرف حافز تقدير نهاية الخدمة .
(3) عمل " نقل العاملين : نقل العاملين في شركات القطاع العام : نقل العاملين بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء " .
تحويل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - المطعون ضدها الثالثة - إلى شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لتوزيع الكهرباء ودمجها وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وشبكات النقل بمنطقة كهرباء وسط الدلتا في شركة واحدة تحت مسمى شركة توزيع كهرباء الدلتا . مؤداه . نقل العاملين بهذه الجهات إليها مع احتفاظهم وبصفة شخصية بمرتباتهم ومزاياهم المالية . أثره . لمجلس إدارة الأخيرة اختصاصات الجمعية العمومية بالنسبة لها . المواد 1 ، 2/5 ،4 ، م 4/ 5،1 من ق 18 لسنة ۱۹۹۸ . صدور قرار الجمعية العمومية غير العادية للأخيرة بتقسيمها إلى شركتين جنوب وشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء مع احتفاظ العاملين المنقولين إليهما بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا قبل النقل ومنها حافز تقدير نهاية الخدمة . صدور لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الثالثة . مؤداه . استمرار العمل بذات نظامه وقت صدورها . مناطه . كونها من المخاطبين بقرار هيئة كهرباء مصر 275 لسنة 1995 المعدل . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض دعوى الطاعن استنادًا لكونها من غير المخاطبين بأحكامه محتجبًا عن بحث مدى توافر ضوابط وشروط استحقاقه حافز نهاية الخدمة . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه هو فيها، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، فإذا لم يُقض له أو عليه بشيءٍ، فإن الطعن بالنسبة له غير مقبول. وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته لم يبدِ ثمة دفعًا أو دفاعًا في الدعوى، ولم يُحكم له أو عليه بشيءٍ، ووقف من الخصومة موقفًا سلبيًا، ولم تتعلق أسباب الطعن به، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
2- إن النص في المادة الأولى من قرار رئيس هيئة كهرباء مصر رقم 275 لسنة 1995 الصادر في 19/8/1995 نفاذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 20/7/1995، والمعتمد من وزير الكهرباء والطاقة، والمعدل بالقرار رقم ۲۸۰ لسنة 1995، والمنظم لقواعد صرف حافز تقدير نهاية الخدمة على أن "....۱- يصرف هذا الحافز للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب بلوغ السن القانونية أو في حالة المعاش المبكر لمن أمضى مدة خدمة بقطاع الكهرباء والطاقة لا تقل عن عشرين عامًا على أن تكون السنتان الأخيرتان خدمةً بالقطاع أو في الشركة القابضة للإنشاءات وتوزيع القوى الكهربائية وشركاتها التابعة أو في الشركات التي يساهم فيها القطاع .....، ۲- يكون الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهرًا ...". مفاده أحقية من أمضى من العاملين مدةَ خدمةٍ مقدارها عشرون عامًا بقطاع الكهرباء والطاقة في صرف حافز تقدير نهاية الخدمة بواقع أربعين شهرًا، طالما كانت السنتان الأخيرتان من خدمته بذلك القطاع أو الشركة القابضة للإنشاءات وتوزيع القوى الكهربائية وشركاتها التابعة أو الشركات التي يساهم فيها قطاع الكهرباء.
3- إذ كانت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء قد تأسست بداءة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۳ في 21/3/1978 كإحدى شركات هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية، ثم تحولت فيما بعد -ووفقًا لنظامها الأساسي المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 186 في 21/8/1993- إلى شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لتوزيع القوى الكهربائية، والتي سبق وأن تأسست بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۳ في 6/3/1978، وإعمالًا لنص المادتين 1 ، 2/ بندي 5،4 من القانون رقم 18 لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام قانون هيئة كهرباء مصر رقم ۱۲ لسنة 1976، تم دمجها وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وشبكات النقل بمنطقة كهرباء وسط الدلتا في شركة واحدة، ونقل العاملين بهذه الجهات إليها مع احتفاظهم -وبصفة شخصية- بمرتباتهم ومزاياهم المالية، وذلك تحت مسمى شركة توزيع كهرباء الدلتا کشركةٍ تابعةٍ لهيئة كهرباء مصر، وصار لمجلس إدارة الأخيرة وفقًا لنص المادة 4/5،1 من ذلك القانون اختصاصات الجمعية العمومية بالنسبة لها، وإذ صدر القانون رقم 164 لسنة ۲۰۰۰ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية باسم الشركة القابضة لكهرباء مصر، وبتاريخ 25/2/2002 أصدرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة توزيع كهرباء الدلتا -ولصالح العمل- قرارًا بتقسيم الشركة إلى شركتين هما شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء -المطعون ضدها الثالثة- وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، ونص بالبند الثالث من قرارها على احتفاظ العاملين المنقولين إلى هاتين الشركتين بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت قبل النقل، ومنها -وبلا ريبٍ- حافز تقدير نهاية الخدمة، وبصدور لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الثالثة في 9/2/2003 من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء؛ باعتباره رئيسًا لجمعيتها العمومية، وعلى النحو الذي تضمنه نص المادة ۳۰ من نظامها الأساسي المنشور بالجريدة الرسمية العدد ۱۷۰ في 28/7/2002، انتظمت في المادة 65 منها حكمًا بخصوص ذلك الحافز تحت مسمى منحة الخدمة عند انتهاء الخدمة، بما مؤداه استمرار العمل بذات نظامه وقت صدورها، ومن ثم فإنه -والحال كذلك- تكون الشركة المطعون ضدها الثالثة -ومنذ بدء نشأتها- هي من الشركات التابعة للشركة القابضة بقطاع الكهرباء على اختلاف شكلها القانوني، وبالتالي تكون من المخاطبين بقرار هيئة كهرباء مصر رقم 275 لسنة 1995 والمعدل بالقرار رقم ۲۸۰ لسنة 1995، وتكون الميزة التي قررها من الحقوق التي احتفظ بها -وبصفة شخصية- للعاملين المنقولين إليها في شكلها القانوني الحالي، وهو ما كشف عنه -وبجلاءٍ- نص المادة 65 من اللائحة سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن (بطلب صرف حافز تقدير نهاية الخدمة) على أنها من غير المخاطبين بأحكامه، وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر ضوابط وشروط استحقاقه حافز نهاية الخدمة في حق الطاعن، فإنه يكون وفضلًا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبًا بالقصور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۹ عمال طنطا الابتدائية على المطعون ضدهم -وزير الكهرباء والطاقة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء- بطلب الحكم بأحقيته في صرف حافز تقدير نهاية الخدمة بواقع أجر شهرين عن كل سنة وفقًا لأجره الأساسي مضافًا إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها عن السنتين الأخيرتين قبل إحالته للمعاش، وقال بيانًا لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثالثة، وانتهت خدمته لبلوغه السن القانوني بتاريخ 8/9/2008، وامتنعت عن صرف حافز التقدير المستحق له طبقًا لقرار مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر رقم 275 لسنة 1995 المعدل بالقرار رقم ۲۸۰ لسنة 1995، رغم استيفائه شروط استحقاقه. وبتاريخ 23/11/2009 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق، وبتاريخ 24/6/2010 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وقدم المطعون ضده الأول بصفته مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له، كما قدمت المطعون ضدها الثالثة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة -في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن بالنسبة له أنه لم يُقض له أو عليه بشيءٍ، وأن أسباب الطعن لا تتعلق به، وحيث إن هذا الدفع في محله؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه هو فيها، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، فإذا لم يُقض له أو عليه بشيءٍ، فإن الطعن بالنسبة له غير مقبول. لمَّا كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته لم يبدِ ثمة دفعًا أو دفاعًا في الدعوى، ولم يُحكم له أو عليه بشيءٍ، ووقف من الخصومة موقفًا سلبيًا، ولم تتعلق أسباب الطعن به، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن -عدا ما تقدم- استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ إذ قضى برفض طلبه إلزام الشركة المطعون ضدها الثالثة أداء حافز نهاية خدمته لديها على أن قرار هيئة الكهرباء رقم 275 لسنة 1995 والمعدل بقرارها رقم ۲۸۰ لسنة 1995 الذي تقرر بمقتضاه هذا الحافز والمنطبقة ضوابطه عليه لا يسري على الشركة حال إنها من الشركات التابعة لقطاع الكهرباء، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سدیدٌ؛ ذلك أن قرار رئيس هيئة كهرباء مصر رقم 275 لسنة ۱۹۹5 الصادر في 19/8/1995 نفاذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 20/7/1995، والمعتمد من وزير الكهرباء والطاقة، والمعدل بالقرار رقم ۲۸۰ لسنة 1995، والمنظم لقواعد صرف حافز تقدير نهاية الخدمة، قد نص في المادة الأولى على أن "....۱- يصرف هذا الحافز للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب بلوغ السن القانونية أو في حالة المعاش المبكر لمن أمضى مدة خدمة بقطاع الكهرباء والطاقة لا تقل عن عشرين عامًا على أن تكون السنتان الأخيرتان خدمةً بالقطاع أو في الشركة القابضة للإنشاءات وتوزيع القوى الكهربائية وشركاتها التابعة أو في الشركات التي يساهم فيها القطاع .....، ۲- يكون الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهرًا ...". بما مفاده أحقية من أمضى من العاملين مدةَ خدمةٍ مقدارها عشرون عامًا بقطاع الكهرباء والطاقة في صرف حافز تقدير نهاية الخدمة بواقع أربعين شهرًا، طالما كانت السنتان الأخيرتان من خدمته بذلك القطاع أو الشركة القابضة للإنشاءات وتوزيع القوى الكهربائية وشركاتها التابعة أو الشركات التي يساهم فيها قطاع الكهرباء. لمَّا كان ذلك، وكانت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء قد تأسست بداءة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۳ في 21/3/1978 كإحدى شركات هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية، ثم تحولت فيما بعد -ووفقًا لنظامها الأساسي المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 186 في 21/8/1993- إلى شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لتوزيع القوى الكهربائية، والتي سبق وأن تأسست بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۳ في 6/3/1978، وإعمالًا لنص المادتين 1 ، 2/ بندي 5،4 من القانون رقم 18 لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام قانون هيئة كهرباء مصر رقم ۱۲ لسنة 1976، تم دمجها وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وشبكات النقل بمنطقة كهرباء وسط الدلتا في شركة واحدة، ونقل العاملين بهذه الجهات إليها مع احتفاظهم -وبصفة شخصية- بمرتباتهم ومزاياهم المالية، وذلك تحت مسمى شركة توزيع كهرباء الدلتا کشركةٍ تابعةٍ لهيئة كهرباء مصر، وصار لمجلس إدارة الأخيرة وفقًا لنص المادة 4/5،1 من ذلك القانون اختصاصات الجمعية العمومية بالنسبة لها، وإذ صدر القانون رقم 164 لسنة ۲۰۰۰ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية باسم الشركة القابضة لكهرباء مصر، وبتاريخ 25/2/2002 أصدرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة توزيع كهرباء الدلتا -ولصالح العمل- قرارًا بتقسيم الشركة إلى شركتين هما شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء -المطعون ضدها الثالثة- وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، ونص بالبند الثالث من قرارها على احتفاظ العاملين المنقولين إلى هاتين الشركتين بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت قبل النقل، ومنها -وبلا ريبٍ- حافز تقدير نهاية الخدمة، وبصدور لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الثالثة في 9/2/2003 من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء؛ باعتباره رئيسًا لجمعيتها العمومية، وعلى النحو الذي تضمنه نص المادة ۳۰ من نظامها الأساسي المنشور بالجريدة الرسمية العدد ۱۷۰ في 28/7/2002، انتظمت في المادة 65 منها حكمًا بخصوص ذلك الحافز تحت مسمى منحة الخدمة عند انتهاء الخدمة، بما مؤداه استمرار العمل بذات نظامه وقت صدورها، ومن ثم فإنه -والحال كذلك- تكون الشركة المطعون ضدها الثالثة -ومنذ بدء نشأتها- هي من الشركات التابعة للشركة القابضة بقطاع الكهرباء على اختلاف شكلها القانوني، وبالتالي تكون من المخاطبين بقرار هيئة كهرباء مصر رقم 275 لسنة 1995 والمعدل بالقرار رقم ۲۸۰ لسنة 1995، وتكون الميزة التي قررها من الحقوق التي احتفظ بها -وبصفة شخصية- للعاملين المنقولين إليها في شكلها القانوني الحالي، وهو ما كشف عنه -وبجلاءٍ- نص المادة 65 من اللائحة سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على أنها من غير المخاطبين بأحكامه، وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر ضوابط وشروط استحقاقه حافز نهاية الخدمة في حق الطاعن، فإنه يكون وفضلًا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبًا بالقصور، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق