جلسة 8 من يوليو سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ نبيل أحمد صادق "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد عاطف ثابت، إسماعيل برهان أمر الله، ياسر الشريف "نواب رئيس المحكمة" ومحمد ثابت عويضة.
-------------------
(88)
الطعن رقم 15920 لسنة 90 القضائية
(1) حكم " بيانات الحكم " .
البيانات الواجب تضمينها الحكم . صورها . إغفال بيان نوع المادة الصادر فيها الحكم . لا يترتب عليه البطلان. م 178 /3 مرافعات .
(3،2) نقض " صحيفة الطعن " " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل " .
(2) أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفًا واضحًا نافيًا عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يُعزى إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه . م 253 مرافعات .
(3) عدم بيان الطاعنة أوجه الدفاع والدفوع التي تعيب على الحكم المطعون فيه إغفال إيرادها أو الرد عليها وأوجه القصور التي شابت أسبابه ردًا على موضوع الدعوى . اعتباره نعيًا مجهلًا . غير مقبول .
(4) أوراق تجارية " من صور الأوراق التجارية : الشيك " .
الشيك . الأصل أنه أداة وفاء . مَن يدعى خلاف ذلك الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه .
(5) إثبات " طرق الإثبات : الإثبات بالكتابة : الأوراق العرفية : حجية الورقة العرفية بين طرفيها".
الورقة العرفية حجة على مَن وقعها . م 14 إثبات . الاستثناء . ثبوت عدم صحة التوقيع.
(6، 7) التزام " انقضاء الالتزام " .
(6) التحلل من الالتزام . مناطه . ألا يكون له سبب بأن يكون معدومًا أو غير مشروع . م 136 مدني .
(7) عدم تمسك الطاعنة في دفاعها بانعدام السبب بشيكي التداعي وطعنها بصوريتهما بدعوى تحريرهما ضمانًا لسداد دفعات الثمن المؤجلة بعقدي البيع موضوع ذلك الدفاع . مؤداه . مشروعية هذا السبب . عدم إنكار الطاعنة الشيكين أو تقديمها ما يفيد الوفاء بقيمتيهما . مقتضاه . رفض الحكم المطعون فيه طعنها بالصورية . النعي عليه في هذا الخصوص . على غير أساس .
(9،8) أوراق تجارية " الشيك : وجوب توافر مقابل الوفاء لحين انقضاء ميعاد تقديم الشيك ".
(8) حامل الشيك . له حق الرجوع على الساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ستة أشهر ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج أو ما يقوم مقامه من بيان صادر من المسحوب عليه . المادتان 504/ 1 ، 518/ 1 ق 17 لسنة 1999 . للحامل المهمل الذي لم يقم بإثبات الامتناع عن الوفاء الحق في الرجوع على الساحب فقط دون غيره من الملتزمين بالشيك . م 527 من ذات القانون . شرطه . عدم إثبات الساحب أنه قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودًا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.
(9) تمسك الطاعنة الساحبة أمام محكمة الموضوع بدفعها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم تقديم المطعون ضدها الأولى بصفتها شيكي التداعي للبنك المسحوب عليه للوفاء بقيمتهما قبل انقضاء ستة أشهر المقررة بالمادة 504 ق التجارة واستدلالها عليه بالشهادة الصادرة من البنك المسحوب عليه التي تفيد عدم تقديم شيكي التداعي إليه لصرفهما، وأن رصيد حسابها بتاريخ إصدار الشيكين كان يسمح بالوفاء بقيمتهما . عدم تقديمها ما يفيد أن مقابل وفاء الشيكين قد ظل موجودًا عند المسحوب عليه من هذا التاريخ الأخير حتى انقضاء ميعاد تقديمهما بفوات ستة أشهر من تاريخ إصدارهما وزوال المقابل بفعل غير منسوب إليها . مؤداه . ليس على المطعون ضدها الأولى بصفتها الحامل إن لم تقدم الشيكين للوفاء في ميعاد تقديمهما أو تجري احتجاج عدم الدفع بشأنهما . أثره . الدفع المذكور لا أساس له . لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد عليه .
(10) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية " .
النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة . غير مقبول . مثال .
(12،11) تقادم " التقادم المسقط : التقادم الصرفي " .
(11) الدفع بالتقادم . دفع موضوعي . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة لا تحتمل الإيهام . مؤداه . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
(12) عدم تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالتقادم الصرفي . مؤداه . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . النعي عليه بهذا الوجه . غير مقبول .
(13) استئناف " الحكم في الاستئناف : تسبيب الحكم الاستئنافي " .
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف . جواز استنادها إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءه وإحالتها إليها . شرطه . رؤيتها فيها ما يغني عن إيراد جديد . مؤداه . اعتبارها جزءًا متممًا للحكم الاستئنافي . لها إضافة أسباب لتكملتها أو للرد على دفاع المستأنف في صحيفة الاستئناف .
(15،14) محكمة الموضوع " سلطتها بشأن فهم الواقع وتقدير الأدلة " .
(14) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وموازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه . من سلطة محكمة الموضوع .
(15) انتهاء الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به وفوائده القانونية تأسيسًا على تكليفها بالوفاء واشتمال شيكي التداعي على البيانات الواجب توافرها وعدم تقديمها ما يفيد سداد قيمتهما وما يفيد براءة ذمتها منهما . استخلاص سائغ. مؤداه . النعي عليه بالتزيد في أسبابه من استحقاقها للمطعون ضدها الأولى وفقاً لما صدر عن الطاعنة . على غير أساس . علة ذلك . التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه .
(16–18) إثبات " طرق الإثبات : الإقرار : أنواع الإقرار : الإقرار القضائي " " حجية الإقرار ".
(16) الإقرار القضائي . ماهيته . م 103 إثبات .
(17) توافر الأركان اللازمة لاعتبار الإقرار قضائيًا ملزمًا . خضوع تقديره لمحكمة الموضوع . علة ذلك .
(18) عدم تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بنعيها بأن الشركة المطعون ضدها الثانية أقرت بمذكرة دفاعها بانصراف قيمة شيكي التداعي حال استحقاقهما إليها حال كونهما شيكي ضمان توريد الثانية إليها الأجهزة موضوع عقدي البيع مما يبرأ ذمة الأولى من قيمة الشيكين . أثره . عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض . نعي على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 178 من قانون المرافعات أن بيانات الحكم التي يترتب على إغفالها بطلانه تنحصر في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم، فلا يترتب البطلان على عدم بيان الحكم نوع المادة التي صدر فيها، وبما يضحى النعي على غير أساس.
2- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن، وقصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفًا واضحًا كاشفًا عن المقصود منها كشفًا وافيًا نافيًا عنها الغموض والجهالة، وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
3- إذ كانت الطاعنة لم تبين أوجه الدفاع والدفوع التي تعيب على الحكم المطعون فيه إغفال إيرادها أو الرد عليها ولا أوجه القصور التي شابت أسبابه ردًا على موضوع الدعوى، بما يكون النعي مجهلًا، ومن ثم غير مقبول.
4- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاءٍ، وعلى مَن يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه.
5- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن مفاد المادة 14 من قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من التوقيع عليها بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على مَن وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه.
6- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 136 من القانون المدني على أنه " إذا لم يكن للالتزام سبب أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلًا " مؤداه أن مناط التحلل من الالتزام ألا يكون له سبب، أي أن يكون السبب معدومًا أو أن يكون سببه مخالفًا للنظام العام أو الآداب أي غير مشروع.
7- إذ كان الثابت بمذكرة دفاع الطاعنة المقدمة لمحكمة الموضوع بتاريخ 6/7/2020 أنها لم تتمسك بانعدام السبب بالنسبة للشيكين موضوع التداعي، وإنما تمسكت فقط بصوريته، وبأنهما تحررا ضمانًا لسداد دفعات الثمن المؤجلة موضوع عقدي البيع المشار إليهما بالنعي، وإذ كان هذا السبب بدوره مشروعًا، علاوة على عدم إنكار الطاعنة الشيكين أو تقديمها ما يفيد الوفاء بقيمتيهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دفاعها المشار إليه يكون قد وافق صحيح القانون، وبحسب هذه المحكمة تصحيح تقريراته القانونية في هذا الخصوص، ويكون النعي على غير أساس.
8- النص في الفقرة الأولى من المادة 504 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة على أن " الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر"، وفي الفقرة الأولى من المادة 518 من ذات القانون على أن " لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم، ولم تدفع قيمته، وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج. ويجوز عوضًا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك ..."، وفي المادة 527 من ذات القانون على أن " يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء، وظل هذا المقابل موجودًا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب" مؤداه أن المشرع، وإن كان قد منح حامل الشيك -بحسب الأصل- حق الرجوع على الساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم الوارد بالمادة 504 من قانون التجارة، ولم تدفع قيمته، وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج أو ما يقوم مقامه من بيان صادر من المسحوب عليه، إلا أنه لم يشأ أن يسقط حق الحامل المهمل -الذي لم يقم بإثبات الامتناع عن الوفاء على نحو ما تقدم- في الرجوع على الساحب، بأن احتفظ له بموجب نص المادة 527 سالفة البيان بحقه في هذا الرجوع وقصره على الساحب فقط، دون غيره من الملتزمين بالشيك، ولو لم يقم الحامل بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، وذلك ما لم يثبت الساحب أنه قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودًا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.
9- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة (الساحبة( وإن تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفعها الوارد بالنعي( بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم تقديم المطعون ضدها الأولى بصفتها شيكي التداعي للبنك المسحوب عليه للوفاء بقيمتها قبل انقضاء ستة أشهر المقررة بالمادة 504 من قانون التجارة الجديد )، واستدلت عليه بالشهادة الصادرة من البنك ... (المسحوب عليه) التي تفيد عدم تقديم شيكي التداعي إليه لصرفهما، وأن رصيد حسابها بتاريخ 7/6/2016-تاريخ إصدار الشيكين- كان يسمح بالوفاء بقيمتهما، إلا أنها لم تقدم بالأوراق ما يفيد أن مقابل وفاء الشيكين قد ظل موجودًا عند المسحوب عليه من هذا التاريخ الأخير حتى انقضاء ميعاد تقديمهما بفوات ستة أشهر من تاريخ إصدارهما، أي حتى تاريخ 6/12/2016، ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إليها، وبالتالي فلا على المطعون ضدها الأولى بصفتها (الحامل) إن لم تقدم الشيكين للوفاء في ميعاد تقديمهما أو تجري احتجاج عدم الدفع بشأنهما، ويضحى الدفع موضوع النعي على غير أساس، ولا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه؛ إذ لا يعيبه التفاته عن الرد على دفع أو دفاع لا يستند إلى أساس قانوني سليم.
10- النعي المنصب على ما استخلصه الحكم من بيان تعليمات البنك المركزي بوجود قواعد تمنع صرف كامل قيمة الشيكين -وأيًا كان وجه الرأي فيه- لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة لا تكفي لنقض الحكم، فيكون غير مقبول.
11- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن الدفع بالتقادم يعد دفعًا من الدفوع الموضوعية التي يتعين التمسك بها أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإيهام، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
12- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها أن تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق المطعون ضدها الأولى بصفتها بالتقادم الصرفي، ومن ثم فلا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي بهذا الوجه غير مقبول.
13- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية عند تأييدها الحكم المستأنف من أن تستند إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءَه وتحيل إليها متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد وتعتبرها جزءًا متممًا للحكم الاستئنافي أو قد تضيف إليه أسبابًا أخرى تكملة لأسبابه أو ردًا على ما قد يثيره المستأنف في صحيفة استئنافه من أوجه دفاع.
14- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما طُرح فيها من أدلة وقرائن ومستندات والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
15- إذ كان الحكم الابتدائي -المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه- قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به وفوائده القانونية تأسيسًا على تكليفها بالوفاء واشتمال شيكي التداعي على البيانات الواجب توافرها لاعتبار الورقة شيكًا بنكيًا وعدم تقديمها ما يفيد سداد قيمتهما، وأضاف الحكم المطعون فيه في أسبابه الخاصة أن الطاعنة لم تقدم ما يفيد براءة ذمتها من الشيكين، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم تقديرًا موضوعيًا سائغًا له أصله الثابت بأوراق الدعوى يكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه فيما استطرد إليه تزيدًا في أسبابه من اعتباره قول الطاعنة بكفاية رصيدها للسحب وقت استحقاق الشيكين بمثابة اعترافٍ باستحقاقهما للمطعون ضدها الأولى بصفتها، لا يؤثر على صحة الحكم والنتيجة الصحيحة التي انتهى إليها؛ إذ إن هذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم ويستقيم بدونه ولا يستوجب نقضه، ويكون النعي على غير أساس.
16- المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن الإقرار وفقًا لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها وذلك أثناء سير الدعوى.
17- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن تحصيل توافر الأركان اللازمة لاعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقرارا قضائيا ملزمًا له من الأمور التي يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع.
18– إذ كانت الطاعنة نعت بمذكرة دفاعها أنه رغم أن الشركة المطعون ضدها الثانية أقرت بمذكرة دفاعها المقدمة بتاريخ 9/12/2017 بانصراف قيمة شيكي التداعي -حال استحقاقهما- إليها باعتبارها المسئولة عنهما دونها؛ كونهما شيكي ضمان قصد من إصدارهما ضمان توريد المطعون ضدها الأولى بصفتها إليها الأجهزة موضوع عقدي البيع المؤرخين 14/1/2016، بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بدلالة هذا الإقرار على إبراء ذمة الطاعنة من قيمة الشيكين، وإذ كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع، فإنه لا يقبل منها التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي على غير أساس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى بصفتها –بعد رفض طلبها بإصدار الأمر بالأداء- أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2017 تجاري كلي الجيزة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 154842,31 دولارًا والفوائد القانونية محسوبة بسعر فائدة البنك المركزي من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد، وفي بيان ذلك قالت إنها تداينها بهذا المبلغ بموجب شيكين مسحوبين على البنك ... فرع ... والذي أفاد عند صرفهما بأن رصيد الطاعنة لا يسمح، فأنذرتها بالسداد، ولم تستجب، فأقامت الدعوى. وجهت الشركة الطاعنة طلبًا عارضًا ببراءة ذمتها من قيمة شيكي التداعي. حكمت المحكمة بقبول الطلب العارض شكلًا ورفضه موضوعًا، وفي الدعوى الأصلية بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى بصفتها المبلغ المطالب به وفوائده القانونية بسعر الصرف السائد لدى البنك المركزي المصري من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 2/1/2017 حتى السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 134 ق استئناف القاهرة - مأمورية الجيزة - وتدخلت الشركة المطعون ضدها الثانية فيه انضماميًّا للطاعنة، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن قدم تقريره، قضت بتاريخ 10/8/2020 بقبول التدخل الانضمامي شكلًا ورفضه موضوعًا وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة 21/6/2021 لنظره، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبينٌ بمحضر الجلسة؛ حيث صمم الحاضرون عن الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بصفتها والنيابة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لعدم بيانه نوع المادة التي صدر فيها، وما إذا كانت تجارية أم مستعجلة بالمخالفة للمادة 178 من قانون المرافعات، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 178 من قانون المرافعات أن بيانات الحكم التي يترتب على إغفالها بطلانه تنحصر في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم، فلا يترتب البطلان على عدم بيان الحكم نوع المادة التي صدر فيها، وبما يضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعی بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب؛ إذ لم يتضمن خلاصة لدفوعها ودفاعها الجوهري الذي تمسكت به، وأحال في هذا الشأن للحكم الابتدائي الذي جاء بدوره خاليًا من بيانها وشاب أسبابه القصور في مواجهة موضوع الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن، وقصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفًا واضحًا كاشفًا عن المقصود منها كشفًا وافيًا نافيًا عنها الغموض والجهالة، وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لمَّا كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين أوجه الدفاع والدفوع التي تعيب على الحكم المطعون فيه إغفال إيرادها أو الرد عليها ولا أوجه القصور التي شابت أسبابه ردًا على موضوع الدعوى، بما يكون النعي مجهلًا، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن حاصل نعي الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الأول وبالوجه الثاني من كلا السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق؛ إذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الباعث على إصدار شيكي التداعي هو ضمان الدفعة المؤجلة من الثمن موضوع عقدي بيع الأجهزة الطبية المؤرخين 14/1/2016 المبرمين ما بين المطعون ضدها الأولى بصفتها كبائعة وما بين الشركة المطعون ضدها الثانية كمشترية، ودللت على ذلك بإيصال استلام الشيكين الموقع من مفوض المطعون ضدها الأولى والتفويض الصادر له بشأن ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها رغم جوهريته وأهدر دلالة مستنداتها، مما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاءٍ، وعلى مَن يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه. وكان مفاد المادة 14 من قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من التوقيع عليها بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه. وكان النص في المادة 136 من القانون المدني على أنه " إذا لم يكن للالتزام سبب أو كان سببه مخالفًا للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلًا"، مؤداه -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط التحلل من الالتزام ألا يكون له سبب، أي أن يكون السبب معدومًا أو أن يكون سببه مخالفًا للنظام العام أو الآداب أي غير مشروع. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت بمذكرة دفاع الطاعنة المقدمة لمحكمة الموضوع بتاريخ 6/7/2020 أنها لم تتمسك بانعدام السبب بالنسبة للشيكين موضوع التداعي، وإنما تمسكت فقط بصوريته وبأنهما تحررا ضمانًا لسداد دفعات الثمن المؤجلة موضوع عقدي البيع المشار إليهما بالنعي، وإذ كان هذا السبب بدوره مشروعًا، علاوة على عدم إنكار الطاعنة الشيكين أو تقديمها ما يفيد الوفاء بقيمتيهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دفاعها المشار إليه يكون قد وافق صحيح القانون، وبحسب هذه المحكمة تصحيح تقريراته القانونية في هذا الخصوص، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل نعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الثاني والوجه الثالث من السبب الثالث إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم تقديم المطعون ضدها الأولى بصفتها شيكي التداعي للبنك المسحوب عليه للوفاء بقيمتهما قبل انقضاء ميعاد تقديمهما الوارد بالمادة 504 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، واستدلت على ذلك بالشهادة الصادرة من البنك الأهلي المصري، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن مواجهة هذا الدفاع، وخالف الثابت بتعليمات البنك المركزي المقدمة من المطعون ضدها الأولى بجلسة 15/11/2017 بأن عدها قواعد حالت بين الأخيرة وبين صرف الشيكين حال إنها لا تعدو أن تكون تعليمات تتعلق بالحد الأقصى للإيداع بالنقد الأجنبي، بما لا يجاوز عشرة آلاف دولار يوميًا، ولم تنسحب أو تتطرق إلى صرف الشيكات المحررة بمقابل نقد أجنبي، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 504 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة على أن " الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر"، وفي الفقرة الأولى من المادة 518 من ذات القانون على أن " لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج. ويجوز عوضًا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك ..."، وفي المادة 527 من ذات القانون على أن " يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودًا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب" مؤداه أن المشرع، وإن كان قد منح حامل الشيك -بحسب الأصل- حق الرجوع على الساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم الوارد بالمادة 504 من قانون التجارة، ولم تدفع قيمته، وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج أو ما يقوم مقامه من بيان صادر من المسحوب عليه، إلا أنه لم يشأ أن يسقط حق الحامل المهمل – الذي لم يقم بإثبات الامتناع عن الوفاء على نحو ما تقدم- في الرجوع على الساحب، بأن احتفظ له بموجب نص المادة 527 سالفة البيان بحقه في هذا الرجوع وقصره على الساحب فقط، دون غيره من الملتزمين بالشيك، ولو لم يقم الحامل بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، وذلك ما لم يثبت الساحب أنه قد قدم مقابل الوفاء، وظل هذا المقابل موجودًا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب. لمَّا كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة (الساحبة) وإن تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفعها الوارد بالنعي واستدلت عليه بالشهادة الصادرة من البنك... (المسحوب عليه) التي تفيد عدم تقديم شيكي التداعي إليه لصرفهما وأن رصيد حسابها بتاريخ 7/6/2016- تاريخ إصدار الشيكين - كان يسمح بالوفاء بقيمتهما، إلا أنها لم تقدم بالأوراق ما يفيد أن مقابل وفاء الشيكين قد ظل موجودًا عند المسحوب عليه من هذا التاريخ الأخير حتى انقضاء ميعاد تقديمهما بفوات ستة أشهر من تاريخ إصدارهما، أي حتى تاريخ 6/12/2016، ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إليها، وبالتالي فلا على المطعون ضدها الأولى بصفتها (الحامل) إن لم تقدم الشيكين للوفاء في ميعاد تقديمهما أو تجري احتجاج عدم الدفع بشأنهما، ويضحى الدفع موضوع النعي على غير أساس، ولا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه؛ إذ لا يعيبه التفاته عن الرد على دفع أو دفاع لا يستند إلى أساس قانوني سليم، ويكون النعي المنصب على ما استخلصه الحكم من بيان تعليمات البنك المركزي بوجود قواعد تمنع صرف كامل قيمة الشيكين -وأيًا كان وجه الرأي فيه- لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة لا تكفي لنقض الحكم، فيكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل نعي الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الثاني أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفع بسقوط حق المطعون ضدها الأولى بصفتها بالتقادم الصرفي وفقًا للمادتين 504، 518 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرحه دون رد، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بالتقادم يعد دفعًا من الدفوع الموضوعية التي يتعين التمسك بها أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها أن تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق المطعون ضدها الأولى بصفتها بالتقادم الصرفي، ومن ثم فلا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعی بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق؛ إذ تدليلًا على أن شيكي التداعي هما شيكا ضمانٍ، فقد تمسكت بكفاية رصيدها لدى المسحوب عليه للوفاء بقيمتهما وبعدم تقدم المطعون ضدها الأولى بصفتها لصرفهما لعلمها أنهما ضمانة لتوريد الأجهزة المتفق عليها بموجب عقدي البيع المؤرخين 14/1/2016، إلا أن الحكم اعتبر ذلك منها بمثابة إقرار باستحقاق الأخيرة للشيكين بالمخالفة للمادة 103 من قانون الإثبات، ورتب على ذلك قضاءَه بتأييد الحكم المستأنف، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردودٌ؛ ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية عند تأييدها الحكم المستأنف من أن تستند إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءه وتحيل إليها متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد وتعتبرها جزءًا متممًا للحكم الاستئنافي أو قد تضيف إليه أسبابًا أخرى تكملة لأسبابه أو ردًا على ما قد يثيره المستأنف في صحيفة استئنافه من أوجه دفاع. وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما طُرح فيها من أدلة وقرائن ومستندات والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي -المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه- قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به وفوائده القانونية تأسيسًا على تكليفها بالوفاء واشتمال شيكي التداعي على البيانات الواجب توافرها لاعتبار الورقة شيكًا بنكيًا وعدم تقديمها ما يفيد سداد قيمتهما، وأضاف الحكم المطعون فيه في أسبابه الخاصة أن الطاعنة لم تقدم ما يفيد براءة ذمتها من الشيكين، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم تقديرًا موضوعيًا سائغًا له أصله الثابت بأوراق الدعوى يكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه فيما استطرد إليه تزيدًا في أسبابه من اعتباره قول الطاعنة بكفاية رصيدها للسحب وقت استحقاق الشيكين بمثابة اعترافٍ باستحقاقهما للمطعون ضدها الأولى بصفتها، لا يؤثر على صحة الحكم والنتيجة الصحيحة التي انتهى إليها؛ إذ إن هذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم ويستقيم بدونه، ولا يستوجب نقضه ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل نعي الطاعنة بالوجه الرابع من السبب الثالث أن الشركة المطعون ضدها الثانية أقرت بمذكرة دفاعها المقدمة بتاريخ 9/12/2017 بانصراف قيمة شيكي التداعي -حال استحقاقهما- إليها باعتبارها المسئولة عنهما دون الطاعنة؛ كونهما شيكي ضمان قصد من إصدارهما ضمان توريد المطعون ضدها الأولى بصفتها إليها الأجهزة موضوع عقدي البيع المؤرخين 14/1/2016، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بدلالة هذا الإقرار على إبراء ذمة الطاعنة من قيمة الشيكين، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أنه لما كان الإقرار وفقًا لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها وذلك أثناء سير الدعوى، وكان تحصيل توافر الأركان اللازمة لاعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقرارًا قضائيا ملزمًا له -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من الأمور التي يخالطها واقع، مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع، وكان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا الدفاع، فإنه لا يقبل منها التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي على غير أساس. ولِما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق