الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 13 مايو 2025

الطعن 5367 لسنة 90 ق جلسة 26 / 8 / 2021 مكتب فني 72 ق 91 ص 594

جلسة 26 من أغسطس سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ ممدوح القزاز "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عزالدين عبدالخالق، مراد أبو موسى، أحمد يوسف الشناوي وأحمد توني "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(91)
الطعن رقم 5367 لسنة 90 القضائية
(1) عقد " زوال العقد : الفسخ الاتفاقي " .
الاتفاق على اعتبار عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني مفسوخًا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . أثره . سلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ . مناطه . تحقق المحكمة من توافر شروطه ووجوب إعماله . علة ذلك . استقلال القاضي بالتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ومراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله . وجوب تجاوزه عنه عند إسقاط الدائن حقه فيه بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ . أثره . ليس للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي المنصوص عليه بالمادة ١٥٧ مدني . خضوع أمر الفسخ لتقدير محكمة الموضوع . شرطه . تخلف المدين عن الوفاء حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في فسخ العقد".
تمسك الطاعن بتنازل المطعون ضده عن الشرط الصريح الفاسخ بعدم مطالبته بإعمال أثره رغم تكرار واقعة عدم سداد الأجرة في مواعيد استحقاقها وقبوله الوفاء بكامل القيمة الإيجارية المستحقة عليه وتدليله على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم بفسخ عقد الإيجار ملتفتًا عن ذلك الدفاع . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان الاتفاق في العقود الملزمة للجانبين –ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدني– على أن يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من انطباق الشرط على عبارة العقد، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ على نحو يتعارض مع إرادة فسخ العقد، وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا يتبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقًا للمادة 157 من القانون المدني، وفي هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع، ويشترط للقضاء به أن يظل المدين متخلفًا عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى.
2– إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده قد أسقط حقه في التمسك بالشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد مثار النزاع لقبوله الأجرة عن فترات سابقة في تاريخ لاحق على تاريخ استحقاقها دون تحفظ مدللًا على ذلك بإيصالات سداد أجرة عن فترات سابقة بعد مواعيد استحقاقها لم يجحدها المطعون ضده ولم يمار فيها، وهو ما يكشف عن تنازله عن الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد، ثم قام الطاعن بسداد الأجرة المستحقة عليه المرفوع بشأنها الدعوى وما تلاها من أجرة اُستحقت بعد رفعها بموجب إنذارات عرض للمطعون ضده، وهو ما انتهى إليه حكم محكمة أول درجة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بفسخ العقد لتحقق الشرط الصريح الفاسخ، فإنه يكون معيبًا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2019 إيجارات محكمة سوهاج الابتدائية –مأمورية أخميم- بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 3/8/2005 وإلزامه بتسليم العين المؤجرة خالية من الأشخاص والشواغل وبأداء مبلغ 889,35 جنيها، وقال بيانًا لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن الشقة المبينة بالصحيفة لمدة 59 عامًا لقاء أجرة شهرية قدرها 245 جنيهًا تزداد بنسبة 10% كل خمس سنوات، وأن العقد قد تضمن شرطًا صريحًا فاسخًا مؤداه فسخ العقد دون الحصول على حكم قضائي إذا تخلف الطاعن عن سداد الأجرة لمدة ثلاثة أشهر، وإذ أخل الطاعن بهذا الالتزام وامتنع عن سداد الأجرة في المدة من 1/10/2018 حتى 31/12/2018 بإجمالي المبلغ السالف فأنذره في 5/1/2019، وأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. قضت المحكمة برفض الدعوى بحكمٍ استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ... لسنة 94 ق أسيوط –مأمورية سوهاج– وبتاريخ 22/1/2020 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بفسخ عقد الإيجار محل التداعي والتسليم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في إعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد الإيجار مثار النزاع لتنازله عنه باعتياده استلام الأجرة بعد ميعاد استحقاقها طوال مدة التعاقد، ودلل على ذلك بما قدمه من إيصالات سداد الأجرة عن فترات سابقة تمثلت في الفترة من 1/12/2005 حتى 31/3/2006 ومن 1/4/2006 حتى 31/3/2007، ومن 1/12/2012 حتى 31/3/2013 ومن 1/6/2013 حتى 30/9/2013، ومن 1/5/2015 حتى 31/7/2015، إلا أن الحكم المطعون فيه أعمل مقتضى هذا الشرط وقضى بالفسخ دون الرد على هذا الدفاع بردٍ سائغٍ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أنه ولئن كان الاتفاق في العقود الملزمة للجانبين –ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدني– على أن يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من انطباق الشرط على عبارة العقد، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ على نحو يتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يتبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقًا للمادة 157 من القانون المدني، وفي هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع، ويُشترط للقضاء به أن يظل المدين متخلفًا عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده قد أسقط حقه في التمسك بالشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد مثار النزاع لقبوله الأجرة عن فترات سابقة في تاريخ لاحق على تاريخ استحقاقها دون تحفظ مدللًا على ذلك بإيصالات سداد أجرة عن فترات سابقة بعد مواعيد استحقاقها لم يجحدها المطعون ضده ولم يمار فيها، وهو ما يكشف عن تنازله عن الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد، ثم قام الطاعن بسداد الأجرة المستحقة عليه المرفوع بشأنها الدعوى وما تلاها من أجرة اُستُحقت بعد رفعها بموجب إنذارات عرض للمطعون ضده، وهو ما انتهى إليه حكم محكمة أول درجة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بفسخ العقد لتحقق الشرط الصريح الفاسخ، فإنه يكون معيبًا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق