الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 3 مايو 2025

الطعن 187 لسنة 18 ق جلسة 14 / 12 / 1950 مكتب فني 2 ج 1 ق 29 ص 153

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.

---------------

(29)

القضية رقم 187 سنة 18 القضائية
عقد الاستصناع 

(أ) تسلم رب العمل الشيء المصنوع. التسلم الذي يرفع مسئولية الصانع. معناه. هو التسلم الذي يفيد معنى القبول بغير تحفظ.
(ب) تسلم أثواب من الأقمشة على دفعات متتالية كل دفعة تشمل أثواباً مغلفة. عدم فضها في الحال للتحقق من سلامتها. الرجوع إلى العرف التجاري لتبين ما إذا كان هذا التسلم يرفع مسئولية الصانع. وجوبه.
(جـ) أحكام العيب الخفي. محل تطبيقها على عقد الاستصناع. مقصور على عقد الاستصناع المختلط بالبيع.
مثال.
(المواد 313 - 324 من القانون المدني - القديم - ).

------------------
(أ) تسلم رب العمل الشيء المصنوع لا يرفع مسئولية الصانع في عقد الاستصناع عما يظهر في صناعته من عيب إلا إذا كان هذا التسلم يفيد معنى القبول بغير تحفظ.
(ب) تسلم رب العمل الشيء المصنوع - أثواباً من الأقمشة - على دفعات متتالية تشمل كل دفعة منها أثواباً مغلفة دون فضها في الحال للتحقق من سلامتها. هذا التسلم يجب الرجوع فيه إلى العرف التجاري لتبين ما إذا كان يفيد معنى القبول الذي يرفع مسئولية الصانع أم لا.
(جـ) أحكام العيب الخفي التي نص عليها في المواد 313 - 324 من القانون المدني - القديم - في باب البيع لا تنطبق في حالة عقد الاستصناع غير المختلط بالبيع وهو العقد الذي يقوم فيه رب العمل بتقديم جميع الأدوات اللازمة.
وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى التعويض التي رفعتها الطاعنة على المطعون عليهما بسبب تلف أقمشتها عند تبييضها في مصبغتهما، قد أقام قضاءه على أن العقد المبرم فيما بينها وبين المطعون عليهما هو عقد استصناع أن مسئولية هذين الأخيرين عن تبييض أقمشة الطاعنة قد انتفت بتسلمها هذه الأقمشة بغير قيد أو شرط وأنه حتى لو كان قد ظهر فيها تلف نتيجة الصباغة فهو عيب خفي كان يجب أن ترفع عنه الطاعنة دعوى الضمان في خلال ثمانية أيام من وقت تحققها منه وذلك سواء أكان عقد الاستصناع مختلطاً أم ليس مختلطاً ببيع، وكان الحكم قد خلا من بحث ما تمسكت به الطاعنة من أن تسلمها الأقمشة لا يفيد القبول الذي يرفع مسئولية المطعون عليهما لأنها تسلمتها على دفعات متتالية تشمل كل دفعة منها أثواباً مغلفة دون فضها في الحال للتحقيق من سلامتها كما جرى بذلك العرف التجاري وأنها بادرت بإخبار المطعون عليهما بظهور العيب بها بمجرد ردها من عملائها لوجود احتراق فيها. كذلك لم يبين الحكم ما إذا كان تسلم الطاعنة الأقمشة في الظروف سالفة الذكر فيه معنى القبو الذي يرفع مسئولية المطعون عليهما عما يكون قد ظهر فيها من عيب أم غير ذلك. فضلاً عن أنه أجرى على الدعوى حكم المادة 324 من القانون المدني - القديم - دون أن يقرر تقريراً مدعماً بالأسباب المبررة أن العقد يتضمن البيع علاوة على أنه عقد استصناع اعتماداً على ما ذهب إليه خطأ من أن حكم المادة المذكورة ينطبق على عقد الاستصناع سواء أكان مختلطاً أم غير مختلط بالبيع - فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون كما شابه القصور.


الوقائع

في يوم 2 من أكتوبر سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 7 من يونيه سنة 1948 في الاستئناف رقم 2 سنة 3 ق وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بتأييد الحكم التمهيدي المستأنف واحتياطياً إحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما بصفتيهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 7 من أكتوبر سنة 1948 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن.
وفي 21 منه أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها. وفي 4 من نوفمبر سنة 1948 أودع المطعون عليهما مذكرة بدفاعهما مشفوعة بمستنداتهما طلبا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وفي 21 منه أودعت الطاعنة مذكرة بالرد. وفي 5 من ديسمبر سنة 1948 أودع المطعون عليهما مذكرة بملاحظاتهما على الرد.
وفي 15 من أكتوبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات.
وفي 16 من نوفمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون من ناحيتين: الأولى أن المحكمة، وقد كيفت العقد القائم بين الطاعنة والمطعون عليهما بأنه عقد استصناع تجاري، ذهبت إلى أن مسئولية المطعون عليهما عن التلف الذي ظهر في الأقمشة التي قامت مصبغتهما بتبييضها قد ارتفعت بتسلم الطاعنة هذه الأقمشة بغير قيد أو شرط - مع أنه بفرض صحة التكييف المشار إليه فإن التسلم الذي يرفع المسئولية هو تسلم الشيء المصنوع مقبولاً وقيام رب العمل بدفع ثمنه وانقطاع العلاقة بذلك بينه وبين الصانع. لا التسلم المتتابع أثناء عملية مستمرة والخاضع لحكم العرف، ولما كانت الأقمشة قد سلمت إلى الطاعنة أثواباً مختومة مغلفة ولم يجر العرف بفضها في الحال للتحقق من سلامتها، كان تسلمها لها لا يرفع مسئولية المطعون عليهما عن التلف الذي اكتشف فيها فيما بعد: والناحية الأخرى أن المحكمة قالت أنه حتى لو ظهر في هذه الأقمشة تلف بعد تسلمها فهو عيب خفي كان يجب أن ترفع عنه دعوى الضمان خلال ثمانية أيام من ظهوره وذلك سواء أكان عقد الاستصناع "مشوباً ببيع أم ليس مشوباً ببيع" وأنه لما كان عيب الأقمشة التي سلمت إلى الطاعنة قد تبين لها في 6 من يوليه سنة 1944 ولم ترفع عنه دعوى إثبات الحالة إلا في 9 سبتمبر سنة 1944 فقد سقط حقها في المطالبة بتعويضه وفقاً للمادة 324 من القانون المدني (القديم) - مع أن حكم هذه المادة لا ينطبق إلا في عقد البيع ولم تكن العلاقة القائمة بين الطرفين ناشئة عن عقد بيع - ومما تنعاه الطاعنة أيضاً على الحكم أنه لم يرد على ما قررته محكمة الدرجة الأولى من وجوب الرجوع إلى العرف التجاري المتبع في مثل حالة الدعوى وهو يسيغ تسلم الأقمشة دون معاينتها في الحال للتحقق من سلامتها، ومن أنه بعد اكتشاف التلف فيها تفاوض الطرفان في شأنه بمكاتبات قبل فيها المطعون عليهما الاحتكام إلى خبير فني لمعاينة الأقمشة وتحقيق سبب تلفها مما لا يبرر القول بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بتعويض هذا التلف، وبذلك يكون الحكم قد شابه القصور.
ومن حيث إن مما أقيم عليه الحكم المطعون فيه أن مسئولية أصحاب المصبغة بوصفهم صناعاً قد انتفت بتسلم الطاعنة الأقمشة بغير قيد أو شرط وأنه حتى لو كان قد ظهر فيها تلف نتيجة الصناعة فهو عيب خفي كان يجب أن ترفع عنه دعوى الضمان خلال ثمانية أيام من وقت التحقق منه وذلك سواء أكان عقد الاستصناع "مشوباً ببيع أم ليس مشوباً ببيع" وأنه لما كان العيب الخفي قد تبين نهائياً للطاعنة في 6 من يوليه سنة 1944 ولم ترفع عنه دعوى إثبات الحالة إلا في 11 من سبتمبر سنة 1944 فقد سقط حقها في المطالبة بتعويضه وفقاً للمادة 324 من القانون المدني (القديم).
ومن حيث إنه لما كان تسلم رب العمل الشيء المصنوع لا يرفع مسئولية الصانع في عقد الاستصناع عما يظهر في صناعته من عيب إلا إذا كان هذا التسلم يفيد معنى القبول بغير تحفظ - وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت دفاعها في الدعوى على أن تسلمها الأقمشة كان على دفعات متتالية تشمل كل دفعة منها أثواباً مغلفة دون فضها في الحال للتحقق من سلامتها كما جرى بذلك العرف التجاري في هذه الحالة وأنه بمجرد ردها إليها من عملائها لوجود احتراق فيها بادرت بإخبار المطعون عليهما بظهور هذا العيب وتبادل الطرفان عدة مكاتبات في شأنه قبل فيها المطعون عليهما الاحتكام إلى خبير فني لمعاينة الأقمشة وبيان سبب تلفها إن كانت نتيجة خطأ في صناعة المطعون عليهما كما تقول الطاعنة أم كان يرجع إلى عيب في ذات الأقمشة كما يدعي المطعون عليهما وأنه لذلك يكون تسلم الطاعنة هذه الأقمشة لا يفيد القبول الذي يرفع المسئولية - وكان الحكم المطعون فيه خالياً من بحث هذا الدفاع الجوهري - وكان الرجوع إلى العرف التجاري في مثل الظروف التي أشارت إليها الطاعنة واجباً، وهو ما أجرته محكمة الدرجة الأولى ولم يعن الحكم المطعون فيه بالرد عليه، كما لم يبين ما إذا كان تسلم الطاعنة الأقمشة في الظروف سالفة الذكر فيه معنى القبول الذي يرفع مسئولية المطعون عليهما عما يكون قد ظهر فيها من عيب أم غير ذلك - لما كان ذلك وكانت أحكام العيب الخفي قد نص عليها في المواد من 313 إلى 324 من القانون المدني (القديم) في باب البيع - وكانت هذه الأحكام لا تنطبق في حالة عقد الاستصناع غير المختلط بالبيع. وهو العقد الذي يقوم فيه رب العمل بتقديم جميع الأدوات اللازمة - وكانت المحكمة بعد أن كيفت العقد القائم بين الطرفين بأنه عقد استصناع، قد أجرت على الدعوى حكم المادة 324 التي تقضي بسقوط دعوى ضمان العيب الخفي الذي يظهر في المبيع بعدم رفعها في مدى ثمانية أيام من تاريخ العلم بهذا العيب، وذلك دون أن تقرر في حكمها تقريراً مدعماً بالأسباب المبررة بأن العقد المذكور يتضمن البيع علاوة على أنه عقد استصناع اعتماداً على ما ذهبت إليه خطأ من أن حكم المادة المذكورة ينطبق على عقد الاستصناع سواء أكان مختلطاً أم غير مختلط بالبيع لما كان ذلك كذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون كما شابه القصور، ومن ثم يتعين نقضه دون حاجة إلى بحث سائر أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق