الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 4 مايو 2025

الطعن 16 لسنة 18 ق جلسة 21 / 12 / 1950 مكتب فني 2 ج 1 ق 35 ص 177

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك المستشارين.

-----------------

(35)

القضية رقم 16 سنة 18 القضائية
(أ) أحكام عرفية. 

عدم قبول أية دعوى الغرض منها الطعن على إجراء اتخذ بمقتضى السلطة القائمة على الأحكام العرفية وفقاً للمرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945. القول بأنه يشترط لعدم قبول الدعوى أن يكون الإجراء قد صدر وفقاً لما تبيحه القوانين. غير صحيح. أمر عسكري بالاستيلاء على بضاعة تلاه أمر عسكري ثان بإلغائه والإفراج عنها. الطعن في الأمر الثاني بأن الحاكم العسكري ما كان يملك إصداره لزوال ملكية البضاعة عن صاحبها وانتقالها إلى الغير وأنه لا يجوز للحاكم العسكري أن يملك الأفراد قسراً ما لا يريدون تملكه. هذا الطعن لا سبيل لسماعه.

(ب) دعوى .

بطلب قيمة بضاعة صدر أمر عسكري بالاستيلاء عليها وأمر ثان بالإفراج عنها. أساسها هو أنه بفرض صحة الأمر الصادر بالإفراج عن البضاعة إلا أنها لم يعد لها وجود ومن ثم وجب القضاء بقيمتها تنفيذاً لقرار لجنة تقدير التعويضات. هذا الادعاء بعيد عن متناول المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945. حكم. تسبيبه. إثباته أن البضاعة المستولى عليها لما تزل موجودة وأنه عرض على صاحبها تسلمها فرفض. ذلك يوجب القضاء برفض الدعوى.
(ج) نقض. طعن. 

المصلحة فيه شرط لقبوله. حكم قضى بعدم قبول دعوى وفقاً للمرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 في حين أنه كان يجب أن يقضي برفضها. لا مصلحة للطاعنين في التمسك بهذا الخطأ.
(المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 والمادة 103 من قانون المرافعات القديم).

------------------
(أ) القول بأن شرط عدم قبول أية دعوى الغرض منها الطعن بطريق مباشر أو غير مباشر على إجراء اتخذ بمقتضى السلطة القائمة على الأحكام العرفية عملاً بالمرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 هو أن يكون الإجراء صادراً وفقاً لما تبيحه القوانين. هذا القول مردود بأن أهم ما رغب المشرع في حمايته بالمرسوم بقانون سالف الذكر هي تلك الأوامر والتدابير الخاطئة التي تنطوي على مجاوزة السلطة والافتئات على الحقوق. وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أنه صدر أمر عسكري بالاستيلاء على بضاعة ثم صدر أمر آخر بالإفراج عنها فإن الطعن في هذا الأمر الأخير بأن الحاكم العسكري ما كان يملك إصداره لأن ملكية البضاعة قد زالت عن صاحبها وانتقلت إلى غيره سواء بصدور أمر الاستيلاء أو بتسلم هذا الغير البضاعة فلا يجوز للحاكم العسكري أن يرد هذه الملكية لصاحبها الأصلي لأن السلطة التي أسبغها القانون على الحاكم العسكري في هذا الخصوص هي أن ينزع الملك عن الأفراد جبراً لا أن يملكهم قسراً ما لا يريدون تملكه. هذا الطعن لا سبيل لسماعه لأنه يدخل ضمن ما نهى عنه المرسوم بقانون سالف الذكر.
(ب) الدعوى المرفوعة بطلب قيمة بضاعة كان قد صدر أمر عسكري بالاستيلاء عليها تلاه أمر عسكري بإلغائه والإفراج عن البضاعة لا سبيل للاحتجاج بالمرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 في عدم قبولها متى كان أساس الدعوى هو أنه بفرض صحة الأمر العسكري الصادر بالإفراج عن البضاعة إلا أن هذه البضاعة لم يعد لها وجود إذ استهلكت وعرض على صاحبها تسلم بديل عنها ومن ثم وجب القضاء بقيمتها تنفيذاً لقرار لجنة تقدير التعويضات، ذلك لأن هذا الادعاء بعيد عن متناول المرسوم بقانون سالف الذكر. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن البضاعة المستولى عليها لما تزل موجودة بمخازن شركة الاستيداع وأنه لما صدر أمر بالإفراج عنها حرر كتاب لمالكها بأن يتسلمها من محل إيداعها فرفض فإن في هذا الذي أثبته الحكم ما يوجب القضاء برفض دعوى صاحب البضاعة.
(ج) لا مصلحة للطاعنين في التمسك بخطأ حكم قضى بعدم قبول دعواهم وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 متى كانت الدعوى على ما تجري به أسباب الحكم متعينة الرفض لانعدام سببها القانوني إذ تعتبر مصلحة الطاعنين نظرية في نعيهم على الحكم أنه قضى بعدم قبول الدعوى في حين أنه كان يجب أن يقضي برفضها.


الوقائع

في يوم أول فبراير سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 30 نوفمبر سنة 1947 في الاستئناف رقم 914 سنة 63 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على دائرة أخرى للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي.
وفي 3 من فبراير سنة 1948 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن - وفي 15 منه أودع الطاعنون أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهم - وفي 4 من مارس سنة 1948 أودع المطعون عليهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات وأتعاب المحاماة - وفي 13 منه أودع الطاعنون مذكرة بالرد.
وفي 25 من فبراير سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبرفض الدفع بعدم سماع الدعوى وسماعها مع إلزام المطعون عليهم بالمصروفات.
وبجلسة 20 من إبريل سنة 1950 المحددة للنظر في الطعن قررت المحكمة استمرار المرافعة إلى جلسة 26 من أكتوبر سنة 1950 وأذنت لكل من طرفي الخصومة والنيابة العامة بتقديم مذكرات تكميلية إلى ما قبل الجلسة بأسبوعين.
وبجلسة 26 من أكتوبر سنة 1950 قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن إلى جلسة 7 من ديسمبر سنة 1950 ورخصت للطاعنين والمطعون عليهم والنيابة العامة في إيداع مذكراتهم التكميلية.
وفي 7 من ديسمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن واقعة الدعوى تتحصل كما هو ثابت من الأوراق والحكم المطعون فيه في أن مورث الطاعنين كان يملك في سنة 1943 وقت قيام الأحكام العرفية بمناسبة الحرب الأخيرة حبالاً من الصلب مودعة مخازن الاستيداع بجمرك الإسكندرية وقد رغبت وزارة النقل الحربي البريطاني في شراء هذه البضاعة ولكن مورث الطاعنين طلب ثمناً لم يرضها فلجأت إلى محافظ الإسكندرية وصفه الحاكم العسكري فأصدر في 31 من مايو سنة 1943 الأمر العسكري رقم 197 بمقتضى السلطة المخولة له بقانون الأحكام العرفية نصر فيه على أنه "يصير الاستيلاء فوراً لصالح وزارة النقل الحربي البريطاني على ما هو موجود من الرسالة رقم 7701 المودعة مخازن الاستيداع في البلوك "د" وما أرسل منها إلى جمرك بورسعيد بتاريخ 13/ 5/ 1943 وتسلم لمندوب تلك الوزارة". فطالب مورث الطاعنين وزارة النقل الحربي البريطاني بقيمة البضاعة مقدراً إياها بمبلغ 919 مليماً و4946 جنيهاً فاستمهلته حتى تقدر لجنة التعويضات قيمتها، وقد قدرتها لجنة التعويضات بمدينة بورسعيد بمبلغ 246 مليم و4823 جنيهاً ولما أخبر مورث الطاعنين وزارة النقل بهذا التقدير استفدحته وبعد تبادل المخابرات بينهما صرحت وزارة النقل بأنها ترى هذا التقدير باهظاً وأنه ما لم يقبل مورث الطاعنين القيمة الحقة فعليه أن يسحب بضاعته من مخزن U.K.C.C. ولكنه لم يقبل سحب البضاعة وأمام الدعوى الحالية في 4 من يونيه سنة 1944 مختصماً محافظ الإسكندرية بوصفه الحاكم العسكري المحلي كما اختصم الحاكم العسكري العام ووزارة الداخلية طالباً إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليه مبلغ 246 مليماً و4832 جنيهاً - وفي أثناء سير الدعوى في 5 من نوفمبر سنة 1944 أصدر الحاكم العسكري لمنطقة الإسكندرية الأمر العسكري رقم 225 بإلغاء الأمر العسكري رقم 197 الصادر بالاستيلاء والإفراج فوراً عما هو موجود من الرسالة رقم 7701 المودعة مخازن شركة الإيداع بالبلوك "د" وما أرسل منها إلى جمرك بورسعيد في 13/ 5/ 1943 - وقد ورد في خطاب مدير جمرك الإسكندرية المحرر في 14 من مارس سنة 1945 أن ما أرسل من جمرك بورسعيد من هذه البضاعة إلى جمرك الإسكندرية ما زال في مخازن شركة الإيداع U.K.C.C. وأن هذه البضاعة هي ما كانت وزارة النقل الحربي قد استصدرت في شأنها أمر الاستيلاء وتنازلت عنه - وأن الجمرك كتب إلى شركة الإيداع بما يفيد تسليم هذه البضاعة لحامل إذن التسليم الخاص بها وأن أحداً لم يحضر لتسلمها. وأثناء نظر الدعوى صدر المرسوم بقانون رقم 114 سنة 1945، الذي يقضي بعدم قبول أية دعوى يكون الغرض منها الطعن بطريق مباشر أو غير مباشر على أي إجراء اتخذ بمقتضى السلطة القائمة على الأحكام العرفية فدفع المدعى عليهم بعدم قبول دعوى مورث الطاعنين لأنها تهدف إلى الطعن في الأمر العسكري رقم 225 الخاص بإلغاء أمر الاستيلاء السابق صدوره والإفراج عن البضاعة المطالب بقيمتها وذلك بحجة أن الحاكم العسكري لا يملك إصدار هذا الأمر وأنه صدر ميتاً لأنه وارد على بضاعة استهلكت فعلاً - وقد قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى استناداً إلى نص القانون رقم 114 سنة 1945، فطعن الطاعنون فيه بطريق النقض بانين طعنهم على ستة أسباب.
ومن حيث إن الأسباب الثاني والثالث والخامس والسادس تتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن للحاكم العسكري أن يلغي قراراً بالاستيلاء على بضاعة سبق له إصداره قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك لأنه إن كان للحاكم العسكري أن يصدر أمراً بالاستيلاء على ما يملكه الأفراد إلا أنه لا يستطيع أن يملك الأفراد مالاً لا يريدون تملكه، فما كان الحاكم العسكري يملك إصدار الأمر رقم 225 الإفراج عن البضاعة التي سبق أن استولى عليها، ولا يحول دون سماع الدعوى المرسوم بقانون رقم 114 سنة 1945 ذلك لأنه إنما ينهى عن سماع الدعوى التي يقصد بها الطعن على تصرف أجرى عملاً بالسلطة المخولة للقائمين على الأحكام العرفية بمقتضى النظام الذي شرع لتطبيق تلك الأحكام وأما تمليك الناس أموالاً رغم إرادتهم فليس مما أباحه نظام الأحكام العرفية. وأنه فضلاً عن ذلك فالدعوى مقبولة لأنها إنما رفعت بطلب الحكم للطاعنين بالتعويض المستحق لهم عن الاستيلاء على بضاعتهم وطلباتهم على هذه الصورة منحصرة في نطاق تنفيذ أمر الاستيلاء الصادر في 31 مايو سنة 1943 والآثار المترتبة عليه أي أنهم يطلبون تنفيذ قرار لجنة التعويضات دون التعرض لصحة أو بطلان الأمر العسكري رقم 225 القاضي بالإفراج عن البضاعة. وأن الحكم المطعون فيه بإهداره حجية قرار هذه اللجنة قد خالف القانون لأن الولاية التي خولها المشرع لجنة التعويضات في تقدير مقابل الاستيلاء هي ولاية قضائية وللقرارات التي تصدرها ما للأحكام من قوة شأن القرارات التي تصدر من لجان الترع والجسور ولجان تقدير الضرائب وأن المسئول عن أداء ما تقضي به اللجنة من تعويض هو الأمر بالاستيلاء وأن الحكم المطعون فيه إذ أهدر حجية قرار لجنة التعويضات يكون قد خالف حكماً نهائياً سابقاً.
ومن حيث إن هذه الأسباب مردودة أولاً - بأن الأمر العسكري رقم 225 الذي ألغى أمر الاستيلاء السابق صدوره على البضاعة. ونص على الإفراج عنها سواء ما هو مودع منها مخازن شركة الإيداع أو ما أرسل منها إلى جمرك بورسعيد - مفهومه الواضح رفع آثار أمر الاستيلاء رقم 197 واعتباره كأن لم يكن ومحو النتائج القانونية التي ترتبت عليه أي رفع يد الإدارة عن البضاعة والتخلية بينها وبين يد مورث الطاعنين ورد الملك إليه إن كان من شأن أمر الاستيلاء أو ما تلاه من تسليم - إن صح حدوثه - أن يزيل الملك عنه، هذا المفهوم الواضح للأمر العسكري رقم 225 لا سبيل لسماع ما يفنده، قولاً بأن الحاكم العسكري ما كان يملك إصداره لأن ملكية البضاعة قد زالت عن مورث الطاعنين وانتقلت إلى غيره - سواء بصدور أمر الاستيلاء أو بتسلم هذا الغير البضاعة - فلا يجوز للحاكم العسكري أن يرد هذه الملكية لمورث الطاعنين لأن السلطة التي أسبغها القانون على الحاكم العسكري في هذا الخصوص هي أن ينزع الملك عن الأفراد جبراً لا أن يملكهم قسراً ما لا يريدون تملكه - هذا الاعتراض لا سبيل لسماعه لأنه يدخل ضمن ما نهى عن سماعه المرسوم بقانون رقم 114 سنة 1945، ولا يرد على هذا بأن شرط منع السماع أن يكون الأمر صادراً وفقاً لما تبيحه القوانين، إذ هذا مدفوع بأن أهم ما رغب المشروع في حمايته بالمرسوم سالف الذكر هي تلك الأوامر والتدابير الخاصة التي تنطوي على مجاوزة السلطة أو الافتئات على الحقوق.
ومن حيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول دعوى الطاعنين فيما كانت تنطوي عليه من طعن على الأمر العسكري رقم 225 لم يخطئ في تطبيق القانون.
ومن حيث إن الحكم وإن كان قد أصاب في قضائه بعدم قبول الدعوى فيما تنطوي عليه من الطعن في الأمر العسكري رقم 225، إلا أنه أخطأ في عدم قبولها في خصوص. ما ادعاه الطاعنون من أنه بفرض صحة الأمر العسكري رقم 225 القاضي بالإفراج عن البضاعة، إلا أن هذه البضاعة التي خلى بينهم وبينها لم يعد لها وجود، إذ استهلكت وعرض عليهم تسلم بديل عنها - وأنه يجب القضاء بقيمة البضاعة تنفيذاً لقرار لجنة التعويضات ذلك لأن هذا الادعاء لا سبيل للاحتجاج في منع سماعه بالمرسوم بقانون رقم 114 سنة 1945 إذ هو بعيد عن متناول نصه إلا أنه مع ذلك لا مصلحة للطاعنين في التمسك بهذا الخطأ متى وضح أن الحكم المطعون فيه بحث هذا الادعاء وارتأى عدم صحته وبذلك تبدو مصلحة الطاعنين نظرية في نعيهم على الحكم أنه قضى بعدم قبول الدعوى في حين كان يجب أن يقضي برفضها وفقاً لما يجري به أسبابه.
ومن حيث إن الحكم انتهى بعد فحص الدعوى إلى القطع... "بأن البضاعة المستولى عليها هي بذاتها التي أفرج عنها وأنه ليس صحيحاً ما ورد في مذكرة المستأنفين (الطاعنين) من أن وزارة النقل الحربي البريطاني أو محافظ الإسكندرية عرضا على مورث المستأنفين (الطاعنين) أن يتسلم بضاعة مماثلة وعلى الضد من ذلك فقد عرضت وزارة النقل الحربي البريطاني على مورث المستأنفين (الطاعنين) أن يسترد بضاعته... وأن وزارة النقل الحربي قدرها لها تقدير لجنة التعويضات فرفضت الصفقة وخابرت محافظ الإسكندرية بكتابها المؤرخ 14 مارس سنة 1944 بأن لمالك الحبال المستولى عليها أن يتسلمها من محل إيداعها وكانت قد أخطرت سعد مهدي (مورث الطاعنين) بهذا المعنى بكتابها المؤرخ 24 ديسمبر سنة 1943.. وأن جمرك الإسكندرية في خطابه المؤرخ 14 مارس سنة 1945 قرر أن البضاعة لا تزال بمخازن U.K.C.C. وأنه لما صدر أمر الإفراج عنها حرر كتاباً بتسليم هذه البضاعة إلى حامل إذن التسليم الخاص بها...... وأن البضاعة لم تستهلك كما زعم المستأنفون (الطاعنون) في مذكراتهم بل لا تزال في الدائرة الجمركية سواء أكانت في مخازن شركة الإيداع كما قال المستأنف عليهم (المطعون عليهم) أو في مخازن السلطة البريطانية كما قال المستأنفون (الطاعنون) ذلك لأنها بضاعة من نوع الترانسيت التي لم تدفع عنها العوائد الجمركية بعد كما تبين من وصفها بكتاب مأمور جمرك الإسكندرية. وفي هذا الذي قطع به الحكم المطعون فيه ما يوجب رفض دعوى الطاعنين حتى لو كان مبناها ما ذكروه في صحيفة استئنافهم من أنهم لم يطلبوا في دعواهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة بطلان الأمر العسكري رقم 225 وإنما حقهم يرتكز على قرار نهائي صادر من جهة مختصة هي لجنة التعويضات بوجوب دفع مبلغ معين لهم... إذ بعد تقرير عدم سماع الطعن في الأمر العسكري رقم 225 - الذي قضى بإلغاء أمر الاستيلاء والإفراج عن البضاعة وبعد هذا الذي أثبته الحكم من وجود البضاعة المفرج عنها كما هي وحيث كانت وأنه لم يستهلك شيء منها، ولم يعرض على الطاعنين بديل عنها وأنها ما زالت تحت تصرفهم - بعد هذا تصبح المطالبة على أساس قرار لجنة التعويضات - منعدمة السبب القانوني.
ومن حيث إن السبب الأول من أسباب الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور مبطل له إذ أغفل التحدث عن أساس دعواهم وهو أن الأمر بالاستيلاء هو المسئول عن قيمة البضاعة وأن هذه القيمة قد قدرتها لجنة التعويضات بمدينة بورسعيد بقرارها الصادر في 11 من نوفمبر سنة 1943.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن فيما أرده الحكم ما يكفي لبيان أن المطالبة على أساس قرار لجنة التعويضات أصبحت منعدمة السبب القانوني، ومن ثم فلا محل للتصدي لبحث غير منتج في الدعوى وهو من الملزم بقيمة ما يستولى عليه أهو الأمر بالاستيلاء أم المنتفع به متى ثبت للمحكمة أن لا حق أصلاً للطاعنين في المطالبة بقيمة البضاعة... ولنفس العلة يصبح بحث السبب الرابع من أسباب الطعن غير منتج كذلك، وهو الذي يتحصل في أن الحكم إذ قضى بأن مورث الطاعنين ما كان يستحق قيمة البضاعة إلا إذا تسلمتها وزارة النقل الحربي البريطاني واستعملتها قد أخطأ في تطبيق القانون إذ التعويض يستحق بمجرد استيلاء السلطات على المال لأن ملكية المال المستولى عليه تزول عن صاحبه بمجرد الاستيلاء على ماله - لا محل بعد ما تقدم لهذا البحث.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق