جلسة 15 من فبراير سنة 1951
(65)
القضية رقم 142 سنة 18 القضائية
(1) حكم. تسبيبه.
قضاؤه بثبوت ملكية المدعيين لأطيان. تقريره أن المدعى عليه لم يكسب ملكية هذه الأطيان بأي سبب من أسباب الملك. لا يفيد بذاته وبطرق اللزوم ثبوت ملكيتهما للمدعيين. تقريره أن مستندات المدعيين تشمل الأطيان موضوع النزاع، وأنها من ذلك تكون ملكاً لهما. عدم بيانه هذه المستندات وكيفية إفادتها الملكية. قصور.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).
(2) إثبات. حكم تمهيدي.
قضاؤه بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى عليه ادعاءه أنه كسب ملكية العين بوضع اليد المدة الطويلة. عدم فصله في أية نقطة من نقط النزاع. الطعن عليه بمخالفة قواعد الإثبات. على غير أساس.
الوقائع
في يوم 27 من يوليه سنة 1948 طعن بطريق النقض في أحكام محكمة استئناف القاهرة الثلاثة الصادر أولها في 17 من مايو سنة 1945 وثانيها في 20 من مارس سنة 1947 وثالثها في 14 من إبريل سنة 1948 في الاستئناف رقم 550 سنة 61 ق، وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الأحكام المطعون فيها وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 2 من أغسطس سنة 1948 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن. وفي 12 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من كل حكم من الأحكام المطعون فيها ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 30 منه أودع المطعون عليهما مذكرة بدفاعهما مشفوعة بمستنداتهما طلبا فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للحكم التمهيدي الصادر في 17 من مايو سنة 1945 وبعدم قبول السبب الخامس من أسباب الطعن لغموضه وبرفض باقي أسباب الطعن، واحتياطياً رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 13 من سبتمبر سنة 1948 أودع الطاعن مذكرة بالرد. وفي 30 منه أودع المطعون عليهما مذكرة بملاحظاتهما على الرد. وفي 19 من أكتوبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفض الدفع بعدم جواز الطعن في الحكم الصادر في 17 من مايو سنة 1945 وجوازه، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة. وفي 25 من يناير سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مدون بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الأحكام الثلاثة المطعون فيها الصادر أولها في 17 من مايو سنة 1945 وثانيها في 20 من مارس سنة 1947 وثالثها في 14 من إبريل سنة 1948 الخطأ في القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن المحكمة إذ انتهت فيها إلى القضاء بتثبيت ملكية المطعون عليهما للفدانين موضوع النزاع لم تبين سبب هذه الملكية والدليل عليه، بل أقامت قضاءها على عجز الطاعن عن إثبات تملكه الأرض موضوع النزاع، وبذلك تكون المحكمة قد نقلت عبء الإثبات عن عاتق المطعون عليهما وهما المدعيان أصلاً إلى عاتق الطاعن وهو المدعى عليه وواضع اليد، فخالفت بذلك قواعد الإثبات، كما أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المستندات المقدمة من المطعون عليهما غير منتجة في إفادة ملكيتهما للفدانين المذكورين، ذلك أن الحجة الشرعية الصادرة من مديرية الشرقية إلى المرحوم يوسف حسن حميد في 11 من يناير سنة 1894 بيعه 15 فداناً و19 قيراطاً و16 سهماً بحوض الجزيرة والسبيل بناحية دوامة مركز فاقوس لا تصلح سنداً لملكيتهما القدر المتنازع عليه، لأنهما ليسا من ورثة يوسف حسن حميد. كذلك عقد القسمة المؤرخ في 14 من مارس سنة 1909 المعقود بين يوسف حسن حميد المذكور وإخوته لا يصلح هو الآخر سنداً على ملكيتهما من ناحية، لأن القسمة بذاتها كاشفة للحق لا منشئة له، ومن ناحية أخرى لأن العقد المذكور لم يتضمن بيان حدود الأعيان المقسومة ولا الأحواض والنواحي التي تقع فيها أما عقد القسمة المؤرخ في 8 من يناير سنة 1936 والمعقود بين المطعون عليهما فإنه يستند إلى عقد القسمة الأول فيكون مثله ساقط الدلالة في هذا الخصوص. ولم يرد الحكم الأخير على هذا الدفاع الجوهري. وينعى الطاعن كذلك على الحكم الثاني الصادر في 20 من مارس سنة 1947 أنه اعتمد تقرير الخبير إسماعيل عبد الرازق أفندي مغفلاً الرد على الطاعن التي وجهها إلى تقريره وهي تتحصل في أنه لم ينتقل إلى الأرض المتنازع عليها وأنه طبق مستنداً لا وجود له بملف الدعوى وهو العقد المؤرخ في 5/ 8/ 1920 الذي ذكره الحكم الصادر في 17 من مايو سنة 1945 ضمن مستندات الطاعن.
ومن حيث إنه لما كان المطعون عليهما هما المدعيان أصلاً بتثبيت ملكيتهما للفدانين المذكورين وكان لازم ذلك أن تبين محكمة الموضوع - متى قضت لهما بهما - سبب ملكيتهما بياناً يتسنى معه لهذه المحكمة إجراء رقابتها، وكان لا يكفي في هذا الخصوص أن يقرر الحكم المطعون فيه الصادر في 20 من مارس سنة 1947 أن الطاعن لم يكسب ملكية الفدانين المذكورين بأي من عقدي شرائه الصادر أولهماً في 11 من أكتوبر سنة 1920 وثانيهما في 13 من يناير سنة 1921، ولا أن يقرر أنه لم يكسب ملكيتهما بوضع اليد المدة القصيرة، كذلك لا يكفي أن يقرر الحكم المطعون فيه الصادر في 14 من إبريل سنة 1948 أن الطاعن لم يكسب ملكية الفدانين المذكورين بوضع اليد المدة الطويلة - لا يكفي هذا كله لأن تقرير الحكم أن الطاعن لم يكسب ملكية الفدانين بأي سبب من أسباب كسب الملك لا يفيد بذاته وبطريق اللزوم ثبوت ملكيتهما للمطعون عليهما، كذلك لا يكفي أن يقرر الحكم المطعون فيه الصادر في 14 من إبريل سنة 1948 أن مستندات المطعون عليهما تشمل الأرض المتنازع عليها وأنها من ذلك تكون ملكاً لهما، من غير بيان هذه المستندات وكيفية إفادتها هذه الملكية. ذلك أنه إذا كان الحكم المذكور قد حصل تحصيلاً سائغاً أن الأرض المتنازع عليها تدخل ضمن ما اشتراه المرحوم يوسف حسن حميد من مديرية الشرقية بالحجة الشرعية المؤرخة في 11 من يناير سنة 1894 فإنه لم يبين كيف آل هذا القدر منه إلى المطعون عليهما، وهما ليسا من ورثته، وهو كذلك لم يتحدث عن عقد القسمة المؤرخ في 14 من مارس سنة 1909 ولا عن كيفية إفادته ملكية المطعون عليهما - لما كان ذلك كذلك وكان الحكم الأول الصادر في 17/ 5/ 1945 حكماً تمهيدياً لا عيب فيه لأنه يخالف قواعد الإثبات، إذ كلف خبير لدعوى بتطبيق مستندات الطرفين لمعرفة أيها ينطبق على الأرض موضوع النزاع، وكذلك الحكم الثاني الصادر في 20/ 3/ 1947 إذ هو لم يقطع فيمن يملك الأرض المتنازع عليها ولم يخالف قواعد الإثبات إذ أحال الدعوى على التحقيق ليثبت الطاعن ادعاءه بأنه كسب ملكية الفدانين بوضع اليد المدة الطويلة، وذلك تجهيزاً لعناصر الحكم في الدعوى. أما ما ينعاه عليه الطاعن من القصور في التسبيب إذ أغفل الرد على المطاعن التي أبداها في شأن تقرير الخبير إسماعيل أفندي عبد الرازق فإن الطاعن لم يقدم عليها أي دليل، وفي الأوراق ما ينقضها، إذ ليس صحيحاً أن الخبير طبق عقد 5 من أغسطس سنة 1920 بل الذي يبين من تقريره أنه طبق مستندات الطاعن المقدمة منه في الدعوى - لما كان ذلك كان عيب القصور لاصقاً بالحكم الأخير وحده، إذ كان يتعين على المحكمة أن تبين فيه سبب ملكية المطعون عليهما للأرض موضوع النزاع، وإذ هي لم تفعل فإن هذا الحكم الأخير يكون باطلاً بطلاناً يستوجب نقضه وحده دون الحكمين السابقين عليه، وذلك دون حاجة إلى بحث سائر الأسباب المنصبة على هذا الحكم الأخير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق