الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية / ثانياً : اتفاقات:

لمصطلح "الاتفاق" معنى عام ومعنى خاص. كما اكتسب معنى مخصصاً في قانون التكامل الاقتصادي الإقليمي.

‌أ. الاتفاق كمصطلح عام: تستخدم اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات مصطلح "اتفاق دولي" بأوسع معنى له. فمن جهة، تعرِّف المعاهدات بأنها "اتفاقات دولية" تتسم بخصائص معينة. ومن جهة أخرى، تستخدم مصطلح "اتفاقات دولية" للصكوك التي لا تستوفي تعريف "المعاهدة". وتشير المادة 3 من المعاهدة أيضاً إلى "الاتفاقات الدولية التي لا تتخذ شكلاً مكتوباً". ورغم أن هذه الاتفاقات الشفهية تبرم نادراً، فقد تتسم بالأثر الإلزامي ذاته المنبثق عن المعاهدات بحسب نية الأطراف. ويُذكر من أمثلة الاتفاقات الشفهية الوعد الذي يقدمه وزير خارجية دولة ما إلى نظيره في دولة أخرى. وعليه، يشمل مصطلح "الاتفاق الدولي" بمعناه العام أوسع مجموعة من الصكوك الدولية.

‌ب. الاتفاق كمصطلح خاص: تتسم "الاتفاقات" بطابع أقل رسمية من "المعاهدات" وتتناول مجموعة أكثر تحديداً من الموضوعات. وثمة نزعة عامة إلى إطلاق مصطلح "الاتفاق" على المعاهدات الثنائية الأطراف أو المعاهدات المتعددة الأطراف المحدودة النطاق. ويُستخدم هذا المصطلح بوجه خاص للصكوك ذات الطابع التقني أو الإداري التي يوقعها ممثلو الوزارات الحكومية والتي لا تخضع للتصديق. وتتناول الاتفاقات النموذجية مسائل التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني. كما تتناول الاتفاقات كثيراً مسائل مالية كتفادي الاقتطاع الضريبي المزدوج، وضمانات الاستثمار والمساعدة المالية. وتبرم الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى بانتظام اتفاقات مع البلد المستضيف لمؤتمر دولي أو لدورة هيئة ممثلة للمنظمة. وفي قانون الاقتصاد الدولي بوجه خاص، يُستخدم مصطلح "الاتفاق" أيضاً للتعبير عن الاتفاقات المتعددة الأطراف والواسعة النطاق (مثل الاتفاقات بشأن السلع الأساسية). وشاع استخدام مصطلح "الاتفاق" ببطء في العقود الأولى من هذا القرن. واليوم، يسود، إلى حد بعيد، إطلاق اسم اتفاقات على غالبية الصكوك الدولية.

‌ج. الاتفاقات في خطط التكامل الإقليمي: تستند خطط التكامل الإقليمي إلى معاهدات إطارية عامة ذات طابع دستوري. ويُطلق على الصكوك الدولية التي تعدل هذا الإطار في مرحلة لاحقة (بواسطة الانضمام أو التنقيح مثلاً) أيضاً اسم "معاهدات". ويشار عادة إلى الصكوك التي تُبرم في إطار المعاهدة الدستورية أو التي تبرمها هيئات تابعة للمنظمة الإقليمية باسم "اتفاقات" لتمييزها عن المعاهدة الدستورية. فعلى سبيل المثال، تُستخدم معاهدة روما لعام 1957 وكأنها دستور للجماعة الأوروبية في حين يُطلق عادة على المعاهدات التي تبرمها الجماعة الأوروبية مع الأمم الأخرى اسم اتفاقات. وإضافة إلى ذلك، أُنشئت رابطة تكامل أمريكا اللاتينية (LAIA) بموجب معاهدة مونتفيديو لعام 1980 ولكن الصكوك المبرمة في إطارها تسمى اتفاقات.


26 - اتفاق بين المنظمة الدولية للهجرة وجمهورية مصر العربية بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر . تعديل الاتفاق في 2020 (القرار الجمهوري 415 لسنة 2020)



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق