باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الإثنين (ب)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / حازم بدوي ، وليد حسن حمزة وائل شوقي و طارق مصطفى نواب
رئيس المحكمة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو عيسى
. وأمين السر السيد / محمد زيادة .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم الإثنين 16 من جمادى الآخرة سنة 1444ه الموافق 9 من يناير سنة
2023م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3070 لسنة 91 القضائية .
المرفوع من
1- النيابة العامة .
2- سعاد ثابت عبد الله فرج ( مدعية بالحق المدني ) .
ضد
١- نظير
إسحق أحمد عبد الحافظ .
٢- عبد
المنعم إسحق أحمد عبد الحافظ .
3- إسحق أحمد عبد الحافظ أحمد .
---------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- نظير إسحق أحمد عبد الحافظ ، ٢-
عبد المنعم إسحق أحمد عبد الحافظ ، 3- إسحق أحمد عبد الحافظ أحمد - في قضية
الجناية رقم ٢٣٦٦٨ لسنة ٢٠١٦ جنايات مركز أبو قرقاص والمقيده بالجدول الكلي برقم
٤٦٩٩ لسنة ٢٠١٦ جنوب المنيا .
بأنهم فى يوم 20 من مايو سنة 2016 بدائرة مركز أبو قرقاص - محافظة
المنيا .
- هتكوا عرض المجني عليها (سعاد ثابت عبد الله فرج) بالقوة وذلك بأن
قاموا بتجريدها من ملابسها وسحلها على الطريق العام .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمُحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
وأثناء نظر الدعوى ادعت المجني عليها / سعاد ثابت عبد الله فرج ،
ودانيال عطية عبده مدنياً قبل المطعون ضدهم بمبلغ وقدره مائة ألف وواحد جنية على
سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ۱۷ من ديسمبر ۲۰۲۰ ببراءتهم مما
أُسند إليهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف .
فقررت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بطريق بالنقض في 10 من
يناير سنة 2021 ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعًا عليها من محامٍ
عام بها .
كما طعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 13 من
من فبراير سنة 2021 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعًا عليها من
الأستاذ / شريف حلمي أديب جرجس المُحامي .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
أولاً : الطعن المقدم من المدعية بالحق المدني :
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة
المطعون ضدهم من تهمة هتك العرض بالقوة ورفض دعواها المدنية ، قد شابه القصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه أسس قضاءه بالبراءة على عدم اطمئنانه
لشهادة المجني عليها وباقي شهود الإثبات لتناقض أقوالهم فيما بينها ، والتراخي في
الإبلاغ رغم أن هذا التناقض وهذا التراخي لا يمس جوهر الواقعة المشهود عليها ولا
ينال منها كدليل يصح الاعتماد عليه ، واجتزىء من أقوال شهود الإثبات فلم يعرض
لأقوال زوج المجني عليها ونجلها وجارتها وما جاء بالتحريات وأقوال مجريها التي
تؤيد روايتها ، ولم تجبها المحكمة لطلبها بمناقشه شهود الإثبات ، وقعدت عن إجراء
تحقيق بسؤالهم ، ولم تعن بسؤال الضابطين بشأن واقعة تزوير محضر الضبط ، وأخيرًا
قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية دون أن تعن ببحث عناصر المسئولية المدنية ،
وأغفلت الضرر الناتج عن الجريمة الذي أصاب الطاعنة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام
وحصل أقوال المجني عليها ، وزوجها ، ونجلها ، وجارتها ، ونجل جارتها ، والضابط
مجري التحريات قال بما مفاده - تبريرًا لقضائه بالبراءة أن المحكمة لا تطمئن إلى
ما أوردته النيابة العامة من دليلي الإثبات أولهما شهادة المجني عليها وثانيهما
الضابط مجري التحريات ، فقد جاءت أقوال المجني عليها متناقضة مع بعضها البعض بمحضر
جمع الاستدلالات عنه بتحقيقات النيابة العامة ، ومع أقوال باقي شهود الإثبات ،
ولتراخيها في الإبلاغ ، وعدم وجود شهود رؤية للواقعة ، وعدم معقولية تصوير المجني
عليها الواقعة ، وعدم ذكر واقعة هتك العرض بمحضر الشرطة ، وجاءت التحريات متناقضة
مع ما شهدت به المجني عليها ، وأطرحت ما أفادت به تلك التحريات من تأييد الرواية
المنقولة عن المجني عليها ، وانتهت المحكمة إلى أن الأوراق قد خلت تمامًا من أي
شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة المتهمين للواقعة المسندة إليهم
وقضت ببرائتهم ، وعن الدعوى المدنية فقد انتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهمين
مما هو منسوب إليهم ، فإنه يتعين والحال كذلك القضاء برفضها مع إلزام المدعية
بالحقوق المدنية بمصاريفها . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد
التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في
تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان الحكم
المطعون فيه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت المحكمة بظروف الدعوى وألمت بها
وبالأدلة المقدمة فيها ، ثم انتهت بعد ذلك إلى عدم اطمئنانها إلى أقوال المجني
عليها ، والتحريات وعدم ثبوت التهمة في حق المتهمين للأسباب السائغة التي أوردها
الحكم والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على
الحكم في هذا الصدد يعد نعياً على تقدير الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام
محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت ما تثيره الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه قد
اجتزأ من أقوال شهود الإثبات في شأن الواقعة ، فإن ذلك لا يعيبه لما هو مقرر أن
المحكمة الموضوع سلطة تجزئة أي دليل فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ومن
ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الثابت
من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب سماع أقوال شهود الإثبات
، فإن المحكمة إذ قضت في الدعوى بناء على الأوراق المطروحة فحسب لا تكون قد خالفت
القانون في شيء ، كما أنه ليس لها النعي على المحكمة قعودها عن إتخاذ إجراء لم
يطلب منها ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير صائب . لما كان ذلك ،
وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل
من أدلة الإتهام لأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ، ولم تر فيها
ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ، وكانت محكمة الموضوع فيما خلصت إليه من ذلك لم
تتجاوز حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما
عداه ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير ذي محل ، وهو لا يعدو أن
يكون محاولة لإعادة الجدل في موضوع الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة بشأن عدم سؤال الضابطين محرري محضر الضبط
بشأن ما ورد به من تزوير ، إنما هو أمر غير متصل بقضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم
فإن منعاها في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٠ من القانون
رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا
يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية ، ومن ثم لا
يقبل منها ما تنعاه على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية إذ لا شأن لها به . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد برر قضاءه برفض الدعوى المدنية بقوله (( وكانت المحكمة قد انتهت في
قضائها السالف ببراءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهام لعدم ثبوت التهمة في حقهم
ولتشككها في أدلة الثبوت فمن ثم لا خطأ في جانبهم يستوجب معه تعويض المدعين بالحق
المدني عن فعل لم يثبت ... ويتعين معه القضاء برفض الدعوى المدنية .... )) وكان من
المقرر أن شرط الحكم بالتعويض المدني رغم القضاء بالبراءة ألا تكون البراءة قد
بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً ، أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى
المتهم ، لأنه في هذه الأحوال لا تمتلك المحكمة أن تقضي بالتعويض على المتهم
اعتبارًا بأن المسئوليتين الجنائية والمدنية كلتيهما هو ثبوت حصول الواقعة وصحة
نسبتها إلى مقارفها ، فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى عدم ثبوت نسبة الاتهام
إلى المطعون ضدهما لم يكون في وسعه إلا القضاء برفض الدعوى المدنية ، مهما كانت
جسامة الضرر الذي تدعيه الطاعنة ، ويكون قضاؤه في هذا الخصوص قد طابق صحيح القانون
. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا ، ومصادرة
الكفالة .
ثانياً : الطعن المقدم من النيابة العامة :
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى
بتبرئة المطعون ضدهم من تهمة هتك العرض بالقوة ، قد شابه القصور في التسبيب ،
والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه أسس قضاءه بالبراءة على عدم اطمئنانه لأقوال
المجني عليها لتعدد روايتها وتناقضها فيما بينها ومع باقي شهود الإثبات في حين أن
التناقض لا يمس جوهر الواقعة المشهود عليها ، ولا ينال منه كدليل يصح الاعتماد
عليها ، وأطرح تلك الأقوال بأسباب غير سائغة لا تؤدي إلى ما انتهى إليه ، ودون أن
يعرض لما ورد بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى ، وعرض لأدلة
الثبوت فيها ، استند في قضاءه بالبراءة إلى عدم اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات ،
والشك في التهمه المسندة إلى المطعون ضدهم ، وهو ما يكفي لحمل قضاءه ، فإن ما
تثيره النيابة العامة الطاعنة في أسباب طعنها - لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً
موضوعيًا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ، ومبلغ اطمئنانها هي إليها
، مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان
ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلًا وفي الموضوع برفضهما ومصادرة
الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق