الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 سبتمبر 2024

قرار النائب العام 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نيابات الأموال العامة

النيابة العامة

النائب العام

قرار

رقم ( ١٢٨٥) لسنة ٢٠٢٤

بإعادة تنظيم اختصاصات نيابات الأموال العامة

النائب العام

بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية

وعلى قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ وتعديلاته

وعلى قرار السيد المستشار النائب العام رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٨ بإعادة تشكيل نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصها ؛

وعلى قرار السيد المستشار النائب العام رقم ۲۰۳۱ لسنة ١٩٨٦ بإنشاء نيابة استئناف أسيوط للأموال العامة

وعلى قرار السيد المستشار النائب العام رقم ١٦٧٢ لسنة ۱۹۹۱ بإنشاء نيابتي طنطا والمنصورة للأموال العامة

وعلى قرار السيد المستشار النائب العام رقم ٦٦١ لسنة ۱۹۹۲ بإعادة تشكيل نيابات

الأموال العامة وتحديد اختصاصها :

ولصالح العمل.

قرر

(المادة الأولى)

تختص نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق والتصرف في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية، مع مراعاة القواعد الآتية:

أولاً: التحقيق والتصرف في قضايا الأموال العامة التي يتهم فيها الموظفون العامون في حكم المادة ۱۱۹ مكرر من قانون العقوبات، إذا كان أحدهم من شاغلي الدرجة العليا وما يعلوها أو ما يعادلها من الكادرات الخاصة أو كان يتقاضى راتبا أو مكافأة تدخل في حدود هذه الدرجات والوزراء السابقين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء مجالس إدارات الشركات وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وكذلك القضايا التي يجاوز فيها قيمة المال محل الجريمة خمسة ملايين جنيه مصري أو ما يعادله.

ثانيا: التحقيق والتصرف في قضايا الأموال العامة التي تدخل في اختصاص دائرة نيابة استئناف القاهرة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة التالية.

ثالثا: التصرف النهائي في القضايا التي يتهم فيها الموظفون العامون في حكم المادة ۱۱9 مكررا من قانون العقوبات إذا كان أحدهم من شاغلي درجة مدير عام أو ما يعادلها من الكادرات الخاصة أو كان يتقاضى راتبا أو مكافأة تدخل في حدود هذه الدرجة، ورؤساء المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات وأعضاء مجالس إدارات الشركات. وكذلك القضايا التي يجاوز فيها قيمة المال محل الجريمة مليون جنيه مصري أو ما يعادله.

رابعًا: تحقيق أي قضية من قضايا الأموال العامة ترى أن لها أهمية خاصة كما لها أن تطلب أية قضية منها للاطلاع عليها واتخاذ ما تراه بشأنها.

خامسا: الإشراف على تحقيقات قضايا الأموال العامة التي تجريها نيابات الأموال العامة بنيابات الاستئناف، ومتابعة قضايا الأموال العامة التي يتم تحقيقها في جميع نيابات الجمهورية، والتفتيش عليها تفتيشا مفاجئا وإعداد تقرير بذلك يرسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصورة منه إلى المكتب الفني للنائب العام.

سادسا : نظر التظلمات الخاصة بقضايا الأموال العامة، والمقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من نيابات الأموال العامة بنيابات الاستئناف والنيابات الكلية.

 (المادة الثانية)

تتولى نيابات الأموال العامة بنيابات الاستئناف في حدود اختصاصها المكاني ما يلي: -

أولاً: التحقيق في قضايا الأموال العامة المشار إليها في البند ثالثاً من المادة السابقة على أن ترسلها بعد تحقيقها إلى نيابة الأموال العامة العليا مشفوعة بالرأي.

ثانيا: التصرف النهائي فيما عدا ما تقدم من قضايا الأموال العامة. ثالثا: تحقيق أي قضية من قضايا الأموال العامة ترى تحقيقها، كما لها أن تطلب أية قضية منها للاطلاع عليها واتخاذ ما تراه بشأنها دون إخلال بحق نيابة الأموال العامة العليا في ذلك.

رابعا: متابعة قضايا الأموال العامة التي يتم تحقيقها في النيابات، والتفتيش عليها في تلك النيابات تفتيشا مفاجئا، وإعداد تقرير بذلك يرسل إلى إدارة التفتيش القضائي، كما ترسل صورة منه إلى نيابة الأموال العامة العليا والمحامي العام الأول لدى محكمة الاستئناف والنيابة الكلية المختصة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد به.

 (المادة الثالثة)

لا يخل تطبيق القواعد المتقدمة بواجب سائر أعضاء النيابة في المبادرة إلى تحقيق ما يبلغ إليهم من جرائم الأموال العامة بغض النظر عن درجة المتهم الوظيفية أو قيمة المال موضوع الجريمة مع وجوب إخطار نيابة الأموال العامة المختصة فورا إذا تبين أن تحقيق القضية مما يدخل في اختصاصها أو كانت ذات أهمية خاصة، مع الاستمرار في تحقيقها في حالة عدم طلبها، على أن ترسل فور الانتهاء من تحقيقها مشفوعة بالرأي إلى نيابة الأموال العامة المختصة.

(المادة الرابعة)

على نيابات الأموال العامة المختصة متابعة قضايا الأموال العامة التي أحالتها ولها أن تكلف أحد أعضائها بالمرافعة في الهام منها بعد إخطار إدارة التفتيش القضائي.

(المادة الخامسة)

على النيابات الكلية إرسال قضايا الأموال العامة المحكوم فيها فور ورودها إليها إلى نيابة الأموال العامة المختصة لدراستها والطعن فيما ترى الطعن عليه منها.

ويجب على نيابات الأموال العامة بنيابات الاستئناف استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا في الطعن بالنقض على أي من قضايا الأموال العامة أو الموافقة على القضايا المحكوم فيها بالبراءة منها.

(المادة السادسة)

على النيابات أن ترسل إلى نيابة الأموال العامة العليا كشفا شهريًا بقضايا الأموال العامة الواردة إليها، مبينا به تاريخ ورودها، وما تم التصرف فيه، والباقي منها بغير تصرف وأسباب بقائها.

(المادة السابعة)

ترسل نيابة الأموال العامة العليا إلى المكتب الفني للنائب العام وإلى إدارة التفتيش القضائي صورة من الكشوف الشهرية التي تتلقاها من النيابات مشفوعة بتقرير بما أسفر عنه متابعة القضايا موضوع تلك الكشوف.

(المادة الثامنة)

يلغى كل حكم ورد بالقرارات أو التعليمات العامة للنيابات أو الكتب الدورية السابق إصدارها يخالف ما ورد بهذا القرار.

 (المادة التاسعة)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٠/١، وعلى إدارة التفتيش القضائي تنفيذه.

صدر في ٨/ ٩ / ٢٠٢٤

" النائب العام"

المستشار/ محمد شوقي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق