الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 سبتمبر 2024

الطعن 20117 لسنة 89 ق جلسة 24 / 11 / 2022 مكتب فني 73 ق 83 ص 776

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / محمد العكازي ، عبد الله فتحي ، علاء البغدادي ووليد أبو ليلة نواب رئيس المحكمة .
----------------------
(83)
الطعن 20117 لسنة 89 ق
(1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
خصومة الطعن بالنقض . لا تنعقد إلا بين أشخاص أحياء . مواجهة الخصم المتوفى بها . معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق . علة وأثر ذلك ؟
مثال .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
كفاية تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة عموماً ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق ، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير في صفاتهم قبل اختصامهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الرابع / .... قد توفى إلى رحمة الله بتاريخ .... – قبل صدور الحُكم المطعون فيه - وذلك وفق الثابت بشهادة قيد وفاته المرفقة بالأوراق ، الأمر الذي تكون معه الخصومة الجنائية منعدمة كنتيجة حتمية للوفاة – وبه تقضي المحكمة – ، ويضحى طعن النيابة قبل المطعون ضده الرابع لا محل له .
2- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أدلة الدعوى وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مُستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، كما أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المُتهم لكي تقضي له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي أو داخلتها الريبة في عناصر الاتهام - كما هو الحال في واقع الدعوى المطروحة - . لما كان ذلك ، وكان الحُكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن المُتهمين لم يعرضوا أو يوجهوا دعوة للجمهور دون تمييز وأن هناك روابط وعلاقات بين المجني عليهم أصحاب الأموال وبين المُتهمين تدعو للطمأنينة بينهم في التعامل ، إذ تربط شهود الإثبات بالمُتهمين علاقات تمثلت في صلة قرابة وجيرة ونسب ومصاهرة وعلاقات تجارية وعمل وانتهى الحُكم إلى عدم توافر الركن المادي للتهم في حق المطعون ضدهم بما يبرئهم ، وهو استدلال لا شائبة فيه ، فإن منازعة النيابة العامة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى تنحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم :
أولاً : وجهوا الدعوة للجمهور عن طريق الإعلان لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الملابس الجاهزة من خلال شركة .... وذلك بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ۱۹۸۸ حال كونهم من غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المُبيّن بالتحقيقات .
ثانياً : تلقوا أموالاً من الجمهور بلغت جملتها عشرة ملايين وسبعمائة وست وسبعين ألف جنيه مصري ، واثنان وخمسين ألف دولار أمريكي لتوظيفها واستثمارها ، وذلك بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ۱۹۸۸ حال كونهم من غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المُبيّن بالتحقيقات .
ثالثاً : امتنعوا عن رد مبلغ " تسعة ملايين وثمانمائة وأربع وثلاثين ألف جنيه مصري واثنان وخمسين ألف دولار أمريكي " جملة المبالغ المالية موضوع الاتهام السابق والمستحقة للمجني عليهم ، والتي تلقوها منهم بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ على النحو المُبيّن بالتحقيقات .
رابعاً : زاولوا نشاط تلقي الأموال من الجمهور دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض على النحو المُبيّن بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... الاقتصادية لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمين الأول والثاني وغيابياً للمتهم الثالث ، أولاً : ببراءة كل من المُتهمين .... ، .... ، .... مما أُسند إليهم من اتهام ، وأمرت بإحالة الدعاوى المدنية بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصروفاتها ، ثانياً : بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المُتهم الرابع .... .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة إلى الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المطعون ضده الرابع :
حيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة عموماً ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفي تكون معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق ، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغير في صفاتهم قبل اختصامهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الرابع / .... قد توفى إلى رحمة الله بتاريخ .... - قبل صدور الحُكم المطعون فيه - وذلك وفق الثابت بشهادة قيد وفاته المرفقة بالأوراق ، الأمر الذي تكون معه الخصومة الجنائية منعدمة كنتيجة حتمية للوفاة ، وبه تقضي المحكمة ، ويضحى طعن النيابة قبل المطعون ضده الرابع لا محل له .

ثانياً : بالنسبة إلى الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث :
حيث إن النيابة العامة - الطاعنة - تنعى على الحُكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم الثلاثة الأُول من جرائم توجيه دعوة للجمهور للاكتتاب العام لأداء مبالغ مالية لاستثمارها دون ترخيص وتلقيهم تلك المبالغ لاستثمارها بعد العمل بأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 والامتناع عن ردها قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك بأنه تساند في قضائه إلى أقوال شهود الإثبات من وجود روابط وعلاقات بين المجني عليهم أصحاب الأموال والمطعون ضدهم مما يخرجهم من وصف الجمهور في حين أن أياً منهم لم يقرر بوجود صلة تربطه بأي من المطعون ضدهم ، مما يعيب الحُكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أدلة الدعوى وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مُستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، كما أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المُتهم لكي تقضي له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي أو داخلتها الريبة في عناصر الاتهام - كما هو الحال في واقع الدعوى المطروحة - . لما كان ذلك ، وكان الحُكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن المُتهمين لم يعرضوا أو يوجهوا دعوة للجمهور دون تمييز وأن هناك روابط وعلاقات بين المجني عليهم أصحاب الأموال وبين المُتهمين تدعو للطمأنينة بينهم في التعامل ، إذ تربط شهود الإثبات بالمُتهمين علاقات تمثلت في صلة قرابة وجيرة ونسب ومصاهرة وعلاقات تجارية وعمل وانتهى الحُكم إلى عدم توافر الركن المادي للتهم في حق المطعون ضدهم بما يبرئهم ، وهو استدلال لا شائبة فيه ، فإن منازعة النيابة العامة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى تنحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مُتعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق