الدائـرة الجنائية
السبت " ج "
برئاسة السيد القاضى/ عاطف عبد السميع فرج " نائب رئيس المحكمـة
" وعضوية السادة القضاة / محمد جمال الشربينى وناجى عز الدين و وهشام عبد
الرحمن وعبـد الحميد جابر " نواب رئيس المحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى فكرى.
وأمين السر السيد / رجب حسين .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0
فى يوم السبت 11 من جمادى الآخرة سنة 1440 هـ الموافق 16 من فبراير
سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 27459 لسنة 86 قضائية .
----------------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن/ .....في القضية رقم 25137 لسنة 2014
جنايات ثان طنطا (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2225 لسنة 2014 ) بأنه في يوم 22 من
يناير لسنة 2014 بدائرة قسم ثان طنطا - محافظة الغربية:
أولاً :- قتل المجنى عليها ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية
وعقد العزم على قتلها وما أن أيقن بتواجدها بمفردها بمسكنها دلف إليها وما أن ظفر
بها إلا وأن جذب رباط رأسها (إيشارب) وأحاطه بعنقها وجذبه بكلتا يديه حتى خارت
قواها قاصداً إزهاق روحها ثم ألقى المبرد فوقها فأحدث إصاباتها الموصوفة بتقرير
الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وكان القصد من ارتكاب تلك الجناية التأهب
لارتكاب جنحة سرقة هى أنه في ذات الزمان والمكان سالفى البيان سرق القرط الذهبى
المبين وصفاً بالأوراق والمملوك للمجنى عليها سالفة الذكر وذلك على النحو المبين
بالتحقيقات .
ثانياً :- أحرز بدون مسوغ قانونى أو حرفى أداة ( مقص حديدى ).
وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة.
وبجلسة 26 من ديسمبر لسنة 2015 حكمت المحكمة أولاً :- بتغريم المحامى .....
مبلغ عشرة آلاف جنيه لإخلاله بهيبة ومقام وسلطة المحكمة بجلسة اليوم الساعة
التاسعة وخمسة وعشرون دقيقة صباح اليوم ، ثانياً :- حكمت المحكمة بتغريم المحامى ......
مبلغ عشرة آلاف جنيه لاخلاله بهيبة ومقام وسلطة المحكمة بجلسة اليوم الساعة التاسعة
والنصف صباح اليوم.
كما قضت المحكمة في 29 من مايو لسنة 2016 عملاً بالمواد 230، 234/ 3 ،
316 مكرراً /ثانيا ، ثالثاً ، 317/ 1 من قانون العقوبات ، 1/1 ، 25 مكرراً/1، 30/
1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (7) من الجدول رقم (1) الملحق مع
إعمال أحكام المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة ...... بالسجن المؤبد عما أسند
إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وفى الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية
المختصة .
فطعن المحكوم عليه الأول / ..... المحامى فى هذا الحكم بطريق النقض فى
18 من فبراير لسنة 2016 ، كما طعن المحكوم عليه الثانى / ...... فى هذا الحكم
بطريق النقض فى 20 من يونيه لسنة 2016 .
وأودعت مذكرتان بأسـباب الطعن الأولى من المحكوم عليه الأول في 18 من
فبراير لسنة 2016 موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامى ، والثانية من المحكوم
عليه الثانى في 24 من يوليه لسنة 2016 موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامى وهما
من المقبولين أمام محكمة النقض .
--------------------
" المحكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر
وبعد المداولة قانوناً :
أولاً: الطعن المقدم من المحكوم عليه / .....:
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إهانة
محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة قد شابه البطلان ، ذلك بأنه خلا من الأسباب ،
مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه
متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان
مقتضى نص المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادتين 49 ، 50 من قانون
المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل أنه إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما
يستدعي مؤاخذته جنائياً ، فإن رئيس الجلسة يحرر محضراً بما حدث وتتم إحالته إلى
النيابة العامة لإجراء التحقيق ، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة
إلا بصدور أمر من النائب العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم
المطعون فيه أن المحكمة قضت بتغريم الطاعن - وهو محام - مبلغ عشرين ألف جنيه
لارتكابه جريمتي إهانة المحكمة مرتين أثناء مثوله بالجلسة لتأدية واجبه، دون أن
تفطن المحكمة لمؤدي المواد سالفة البيان ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ،
مما يتعين معه نقض حكمها المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية
بالنسبة للطاعن .
ثانياً :- الطعن المقدم من المحكوم عليه / ...... :-
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل
العمد المرتبط بجنحة سرقة وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يبين الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأركان الجريمتين اللتين دانه بهما ،
ولم يورد مضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة ومؤداها ، ولم يدلل تدليلاً
سائغاً على توافر نية القتل وكذا ظرف سبق الإصرار، وعول الحكم في إدانته على
اعترافه بالتحقيقات رغم بطلانه لكونه وليد إكراه معنوى وقع عليه ، وعلى تقرير الصفة
التشريحية رغم تناقضه مع التقرير الطبي المبدئي ، وأن الحكم اعتنق تصويراً للواقعة
استناداً إلى اعترافه بالتحقيقات رغم عدم معقوليته وتصوره ، وعلى أقوال شهود
الإثبات رغم تناقضها ، وأحال في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالث إلى ما أورده
من أقوال الشاهد الأول ، وأقوال الشاهدين الخامس والسادس إلى ما أورده من أقوال
الشاهد الرابع رغم اختلاف أقوالهم ، وأن المحكمة أسست عقيدتها على رأي لسواها
باتخاذها من التحريات وأقوال مجريها دليلاً أساسياً في الدعوى رغم عدم جديتها
وتعزيزها بدليل آخر، وأن الحكم خالف الثابت في الأوراق ، مما يعيب الحكم بما
يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى - حسبما يبين في مدوناته
- وقد استدل الحكم على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها للطاعن بأدلة مستمدة من أقوال
شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية . لما كان ذلك ، وكان يبين مما
سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم
التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما
رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو كاف وكان من المقرر
أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة
بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن
ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في
التسبيب لا يكون له محل .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس
الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي
يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول
إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان ما أورده الحكم ، وفيما استخلصه
لصورة الواقعة وما أورده من مؤدي أدلة إثباتها - على النحو الوارد بمدوناته - يكفي
في استظهار نية القتل ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يسند إلى الطاعن ظرف سبق
الإصرار ولم يدنه به ، فإن ما يذهب إليه الطاعن بشأن عدم تدليل الحكم على ظرف سبق
الإصرار يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة
مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك
متى اطمانت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وتحققت من أنه سليم وخال مما يشوبه
واطمانت إليه وكان الحكم المطعون فيه - على ما يبين بمدوناته - قد خلص في منطق
سائغ وتدلیل مقبول إلى اطراح الدفع ببطلان اعتراف الطاعن وأفصح عن اطمئنانه إلى
صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وخلوه مما يشوبه ، فإنه يكون قد برؤ من أي شائبة في
هذا الخصوص ، ويكون تعييب الحكم في هذا الصدد لا محل له .
لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ بما
تراه وتطرح ما عداه ، إذ الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ، وإذ أخذت المحكمة
بتقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي في هذا الخصوص ، فإن ذلك يفيد أنها
أطرحت التقرير الطبي المبدئي ، دون أن تلتزم بأن تعرض له في حكمها أو ترد عليه
استقلالاً ، إذ أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن
الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من
أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام
استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق
- كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله
الحكم من أقوال شهود الإثبات فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة
التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها بدعوى عدم معقولية وتصور الاعتراف الصادر من
الطاعن ، إذ إن مفاد ما تناهي إليه الحكم من تصوير الواقعة هو اطراح دفاع الطاعن
المخالف لهذا التصوير .
لما كان ذلك ، وكان تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم لا يعيب حكمها
أو يقدح في سلامته مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه
، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء
على أقوالهم إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ، فإن
كافة ما يثيره الطاعن حول اعتراف الطاعن وشهادة الشهود التي عول عليها الحكم ينحل
في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان
شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع استند إليه
الحكم منها ، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل
الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن
إليه وتطرح ما عداه ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي
لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد
والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها ، إذ
أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالث إلى ما حصله من أقوال
الشاهد الأول ، وفي بيان أقوال الشاهدين الخامس والسادس إلى ما حصله من أقوال
الشاهد الرابع فيما اتفقوا فيه أنه التفت عن هذه التفصيلات مما ينحسر عن الحكم
دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت
بتحريات الشرطة ضمن الأدلة التي استندت إليها لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول
في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة -
كما هو الحال في الحكم المطعون فيه - وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استخلصه من
أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية ، ولم تبن المحكمة حكمها على رأي
لسواها . كما يزعم الطاعن - وإنما أسست قناعتها على عقيدة استقلت هي بتحصيلها
بنفسها ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً
محدداً . وكان الطاعن لم يفصح في أسباب طعنه عن وجه مخالفة الحكم للثابت بالأوراق
، وكانت أسباب الحكم - حسبما يبين من الأوراق - قد خلت من هذا العيب ، فإن هذا
الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .
ولما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .
فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه بالنسبة للطاعن ..... .
ثانياً :- بقبول الطعن شكلاً للطاعن الثانى ...... وفى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى الجنائية فيما قضى به الحكم عن تهمتى الإهانة
اللتين أسندتا إليه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق