عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
ثانيا - صحة
الرضاء : (1)
نظرة عامة (2) :
أهلية التعاقد
: اكتفى في أهلية التعاقد ، بالنص على اعتبار الشخص أهلا للتعاقد ، ما لم يقرر
القانون عدم أهليته . وعلى القواعد الموضوعية الأساسية، لاسيما ما تعلق منها
بتحديد ما يكون لانعدام الأهلية أو نقصها من أثر في صحة الرضاء ، أما التفصيلات
فموضعها القوانين الخاصة بذلك . ولم ير محل للإبقاء على نص المادة ۱۲۹ / ۱۸۹ من التقنين الحالي ، لأنها تتناول تحديد
دلالة الأهلية المطلقة والأهلية المقيدة ، وهي مسألة من مسائل التنظيم الموضوعي .
أما المادة ١٣٠ / ١٩٠ من التقنين الحالي ، وهي الخاصة بتعيين القانون الواجب
تطبيقه في مسائل الأهلية ، والمادتان ۱۳۱ - ۱۳۲ / ۱۹۱ - ۱۹۲ ، الخاصتان
بالرجوع على القاصر بمقتضى قواعد الإثراء بلا سبب ، فقد حلت في المشروع مكانها
الطبيعي . فوضعت الأولى بين قواعد تنازع القوانين في النصوص التمهيدية ، والمادتان
الأخريان وردتا في سياق قواعد البطلان ، وقد رؤي ، من ناحية أخرى ، اقتباس نص
المادة ٢٩٩ من المشروع الفرنسي الإيطالي ، وهي الخاصة بمنع القاصر من الطعن في
العقد ، إذا كان قد لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي قصره ، باعتبار أن المنع في هذه الحالة جزاء مناسب
لعمل غير مشروع
(1) (مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 109) .
(2) هذه النظرة مطابقة للنظرة العامة في مذكرة المشروع التمهيدي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق