عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة 109 (1)
كل شخص أهل للتعاقد ما لم تُسلب أهليته أو يُحد منها بحكم القانون.
التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها .
المشروع التمهيدي (2)
المادة ١٦٣ - يكون
أهلاً للتعاقد كل من لا يقرر القانون عدم أهليته.
مذكرة المشروع
التمهيدي :
الأصل في الشخص توافر
الأهلية ، أما عدم الأهلية فيجب أن يقرر بمقتضى نص في القانون . ويتفرع على ذلك
قيام قرينة على توافر الأهلية ، من شأنها إلقاء عبء الإثبات على عاتق من يتمسك
بعدم الأهلية (انظر المادة ۲۰۰ من المشروع .
وقد أحيل فيما تقدم
إلى قوانين الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالأحكام الموضوعية الخاصة بالأهلية . بيد
أنه تحسن الإشارة إلى أن الأهلية مناطها التمييز ، فحيث يوجد التمييز تتوافر
الأهلية ، بل وتكون كاملة أو ناقصة تبعاً لما إذا كان التمييز كاملاً أو ناقص وتهيمن
هذه القاعدة الأساسية على جميع الأحكام الخاصة بالأهلية .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ١٦٣ من المشروع
واقترح معالى السنهوري باشا تعديل
صياغتها كما يأتي لأن الصيغة الجديدة أدل على المعنى المقصود.
فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نصها : « كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته ».
ثم قدمت في المشروع النهائي تحت رقم ۱۱۲ بالنص الآتي : «كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر القانون سلب أهليته أو الحد منها».
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت
رقم ۱۱۲ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة السادسة
تليت المادة ۱۱۲ وهذا نصها :
« كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر القانون
سلب أهليته أو الحد منها » .
فاعترض سعادة الرئيس على عبارة « مالم
يقرر القانون سلب أهليته أو الحد منها » لأن القانون لا يسلب الأهلية ، فقد يكون الشخص مجنوناً لم يحجر عليه
بعد ويكون مع ذلك أهلاً للتعاقد ، وانضم إليه في
اعتراضه سعادة علوبة باشا مقترحا استبدال عبارة «ما لم يكن مسلوب الأهلية» بعبارة « ما لم يقرر القانون سلب أهليته».
وافقت اللجنة بالإجماع على هذا النص
المعدل .
وأصبح رقم المادة ١٠٩.
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
المادة ١٦٢ - يجوز إبطال العقد :
أولا - لعدم توافر الأهلية في المتعاقدين أو في أحدهما .
ثانياً - لعيب في الرضاء .
الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٢٦٧ .
مذكرة المشروع التمهيدي :
يراجع بشأنها ما جاء بالنظرة العامة
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ١٦٢ من المشروع واقترح حذفها
لأنها تعدد حالات منصوصاً عليها في المواد التالية .
فوافقت اللجنة على ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق