الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 أغسطس 2024

الطعن 14 لسنة 23 ق جلسة 7/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 378 ص 1119

جلسة 7 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل أعضاء.

-----------------

(378)
القضية رقم 14 سنة 23 القضائية

عفو شامل. 

الجرائم المستثناة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952. لا يشملها العفو سواء أكانت سياسية أو غير سياسية قائمة بنفسها أم مرتبطة بغيرها.

-----------------
إن المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بعد أن نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أن "يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكب لسبب أو لغرض سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد, وذلك في المدة بين 26 أغسطس سنة 1936 و23 يوليه سنة 1952" ونص في الفقرة الثانية على أن "تأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها, وكان القصد منها التأهب لفعلها" قد نص في الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أن "لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد من 77 - 85 ومن 230 إلى 235 ومن 252 إلى 258 من قانون العقوبات". ولما كان نص هذه الفقرة الأخيرة قد جاء عاما شاملا, فقد أفاد ذلك أن الجرائم المستثناة فيها ومن بينها الجريمة المنصوص عليها في المادة 258 من قانون العقوبات لا يشملها العفو إطلاقا سواء أكانت سياسية أم غير سياسية قائمة بنفسها أم مرتبطة بغيرها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتظلمين المذكورين بأنهما: أولا - أحرز كل منهما قنبلة بدون ترخيص. وثانيا : حرضا طلبة مدرسة الزقازيق الثانوية على الامتناع عن تلقي الدروس, ولأن المتهم الأول أيضا في الزمان والمكان سالفي الذكر أولا - عرض عمدا حياة الناس للخطر بأن ألقى قنبلة بداخل المدرسة. ثانيا - شرع في قتل عسكري البوليس رمضان عبد العال جاد المولى عمدا بأن ألقى القنبلة سالفة الذكر على رجال البوليس المذكورين, فانفجرت القنبلة وأصابته بعض شظاياها... وذلك مع سبق الإصرار, وطلبت معاقبتهم بالمواد 258/ 2 و45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات بالنسبة للمتظلم الأول وبالمادة 363 من نفس القانون بالنسبة للمتظلم الثاني, وأحالت القضية على قاضي الإحالة, فأحالها الأخير بدوره على محكمة الجنايات ولم يفصل فيها بعد, وقرر المتظلمان بالتظلم من عدم إدراج اسمهما بكشوف العفو تطبيقا للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في المدة بين 26 أغسطس سنة 1936 و23 يوليه سنة 1952, وحكمت محكمة الجنايات بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإدراج اسم المتظلمين بكشف من شملهم العفو طبقا للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول تظلم المطعون ضدهما, وإدراج اسميهما في كشوف العفو تطبيقا للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن جريمة إحراز المفرقعات المسندة إلى المطعون ضدهما معا هي جريمة عادية بطبيعتها فلا تدخل في عداد الجرائم السياسية وأن جريمة تعريض حياة الناس للخطر باستعمال المفرقعات المنصوص عنها في المادة 258 فقرة ثانية من قانون العقوبات هي من الجرائم المستثناة من العفو بنص القانون, ولا يخل بهذا الاستثناء أن تكون هذه الجريمة كما ذهب الحكم قد اقترنت بجريمة سياسية أو كان القصد منها التأهب لها أو تسهيلها.
وحيث إن المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بعد أن نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أن "يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد, وذلك في المدة بين 26 أغسطس سنة 1936 و23 يوليو سنة 1952". ونص في الفقرة الثانية على أن "تأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها وكان القصد منها التأهب لفعلها..." قد نص في الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أن "لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد من 77 - 85 ومن 230 إلى 235 ومن 252 إلى 258 من قانون العقوبات". ولما كان نص هذه الفقرة الأخيرة قد جاء عاما شاملا, فقد أفاد ذلك أن الجرائم المستثناة فيها ومن بينها الجريمة المنصوص عليها في المادة 258 من قانون العقوبات لا يشملها العفو إطلاقا سواء أكانت سياسية أو غير سياسية قائمة بنفسها أم مرتبطة بغيرها, لما كان ذلك فإن ما تثيره النيابة في طعنه بالنسبة لهذه الجريمة يكون صحيحا ويتعين لهذا السبب نقض الحكم المطعون فيه ورفض التظلم بالنسبة لها, ولما كان الاستثناء الوارد في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون السابقة الإشارة إليها لا يتناول جريمة إحراز المفرقعات, وكان الحكم قد أثبت للاعتبارات التي أوردها أن هذه الجريمة قد ارتكبت لسبب سياسي, فإن الطعن بالنسبة لها يكون على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق