جلسة 13 من يناير سنة 1953
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.
----------------
(147)
القضية رقم 1169 سنة 22 القضائية
إثبات. خبير.
الاعتماد في تقدير سن المجني عليها على تقديره. لا حرج على المحكمة في ذلك. النعي على الحكم بأن حقيقة السن معروفة في دار البطريركية. لا يجدي.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: في خلال ستة شهور سابقة على أول مايو سنة 1951 بدائرة قسم محرم بك هتك عرض....... والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما بغير قوة أو تهديد. وطلبت عقابه بالمواد 269/ 1 - 2 - 3 و267 - 2 من قانون العقوبات. وقد ادعى فاسيلي لاموزين بصفته وليا شرعيا على ابنته - المجني عليها - القاصرة بحق مدني قبل المتهم, وطلب القضاء بمبلغ ألف جنيه مصري. ونظرت محكمة محرم بك الجزئية هذه الدعوى بعد أن أحالها قاضي الإحالة إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة ثم قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ, وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني فاسيلي لاموزين بصفته وليا شرعيا على ابنته القاصرة....... مبلغ 200ج مائتي جنيه على سبيل التعويض مع المصروفات المدنية المناسبة و500 قرش أتعابا للمحاماة بلا مصروفات جنائية. فاستأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم, وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب محاماة عنهما وأعفته من المصروفات الجنائية. وذلك عملا بالمادتين 55و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن يقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ اعتمد في تقدير سن المجني عليها على تقرير الطبيب الشرعي الذي قال إن سنها يتراوح بين 16 و17 سنة في حين أن المجني عليها قررت بالتحقيقات أن سنها معروف بالبطريركية وقد دفع الطاعن بأنه لا يصح الاعتماد في تقدير السن على تقدير الخبير طالما أن الوصول إلى معرفة السن الحقيقية ميسور من طريق آخر وما كان في استطاعته هو أن يحصل على شهادة الميلاد لأنها لا تعطى إلا لصاحب الشأن أو بناء على قرار من المحكمة إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع ردا قاصرا. هذا إلى الخطأ في تطبيق القانون لأن الواقعة إنما تتمخض في حقيقتها عن جريمة زنا ارتكبها الزوج في منزل الزوجية. ولما كانت المادة 277 من قانون العقوبات لا تجيز محاكمة الزوج إلا بناء على شكوى الزوجة وطلبها الأمر الذي لم يتحقق في واقعة الدعوى, فقد كان تحريك الدعوى العمومية بمعرفة النيابة وحدها باطلا, ذلك - على ما يقول الطاعن - بأن استحالة السير في دعوى الزنا تستتبع استحالة السير في أية جريمة أخرى تكون مع الزنا حالة تعدد معنوي. ويضيف الطاعن أن من بين الأدلة التي استند إليها الحكم في إدانته القول بوجود علاقة غرامية بينه وبين المجني عليها بمقولة إنه قدم لها بعض الهدايا. وقد قرر الطاعن في دفاعه أن هذه الأشياء لم تقدم على سبيل الهدية بل ابتاعتها المجني عليها بوصفها عاملة بمتجره على أن تسدد ثمنها على أقساط وأشهد على ذلك شهودا أيدوه إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع الهام. وأخيرا يقول الطاعن إن الحكم أخطأ إذ اعتمد على تقرير الطبيب الشرعي في إثبات حالة المجني عليها الجنسية وأن هذه الحالة يرجع إلى وقت يتفق وتاريخ الحادث, فقد دفع الطاعن بأن هذه الحالة لا ترجع إلى الواقعة المنسوبة إليه بل إلى وقائع سابقة ودلل على ذلك بتقرير مكتب الآداب الذي شهد بسوء سيرتها إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع ردا غير سديد بما قاله من أن ما جاء بتقرير مكتب الآداب المذكور لا يعفي الطاعن من العقاب لأن نصوص القانون عامة ولا وجه للتفرقة فيها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد أدلة سائغة على ثبوتها. ولما كان الأمر كذلك وكان لا حرج على المحكمة في الاعتماد في تقدير سن المجني عليها على تقدير الخبير الفني ولا يصح التحدي بما يقوله الطاعن من أن حقيقة السن معروفة في دار البطريركية لأن هذه الدار ليست هي الجهة الرسمية التي تحفظ بها السجلات المعدة لقيد المواليد. لما كان ذلك, وكان لا أساس لما يثيره الطاعن بصدد تكييف الواقعة والحق في رفع الدعوى العمومية عنها, ذلك لأن الجريمة التي أسندت إليه, وعوقب عليها هي جريمة هتك عرض فتاة لم تبلغ الثماني عشرة سنة وهي جريمة مستقلة عن جريمة زنا الزوج في منزل الزوجية ولكل من الجريمتين مقوماتها القانونية الخاصة التي تختلف عن مقومات الأخرى. لما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بتعقب الدفاع في كل جزئية يثيرها وكان ما يقوله الطاعن - غير ذلك - من الجدل في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض - فإن الطعن لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق