جلسة 12 من يناير سنة 1953
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومصطفى كامل.
----------------
(145)
القضية رقم 1179 سنة 22 القضائية
ضرب أقضى إلى الموت.
مساءلة الضارب عن الوفاة. يكفي أن تكون الإصابة التي أحدثها ساهمت في هذه النتيجة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: ضربا إسماعيل سعيد نصار عمدا بعصا غليظة على رأسه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 236 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة الجنايات قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من محمد مرشدي سلامه وعلي محمد الصياد بالسجن لمدة خمس سنين. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن الطعن يتحصل في أن شهود الحادث قرروا بأن كلا من الطاعنين قد ضرب المجني عليه ضربة واحدة على رأسه, وقد أثبت الكشف الطبي أن برأسه إصابات ثلاثا, وأن الوفاة نشأت عن اثنتين منها, فتكون إحدى الإصابات لم تساهم في الوفاة, وقد تكون هي إصابة الطاعن, ولذلك طلب أن يؤخذ بالقدر المتيقن في حقه وهو جنحة الضرب, إلا أن الحكم لم يأخذ بهذا الدفاع, ولم يرد عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله أن مشادة وقعت بين ابن المجني عليه وبين أخت المتهم الثاني لسبب نزاع على الري, حضر على أثرها المتهمان واعتديا على المجني عليه بأن ضرباه بعصى غليظة على رأسه ضربا أفضى إلى موته. ثم أورد الأدلة على هذه الواقعة مما شهد به الشهود وأشار إلى إصابات المجني عليه, كما وردت في التقرير الطبي الشرعي, فقال أنها حدثت من أكثر من مصادمة واحدة وعلى الأقل من مصادمتين, ثم تحدث عن مناقشة الطبيب الشرعي بالجلسة وما قرره من أن المجني عليه ضرب في رأسه ضربتين أحدثت إحداهما كسراً منخسفاً بمقدم يسار الرأس, وأحدثت الثانية كسراً منخسفاً بيمين الرأس, وأن كلا من الإصابتين على حدتها تكفي لإحداث الوفاة, وقد ساهمت كل منهما في إحداثها. ثم انتهى الحكم إلى أن كلا من المتهمين قد ضرب المجني عليه في رأسه بقطعة من الخشب ضربة واحدة, وأن الضربتين ساهمتا معا في إحداث الوفاة. ومتى كان الأمر كذلك فان ما يثيره الطاعن عن وجود إصابة ثالثة بالمجني عليه لم تساهم في الوفاة لا يكون سوى جدل في مسألة موضوعية فصلت فيها المحكمة في حدود سلطتها التقديرية مما لا معقب لحكمها فيه.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق