الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 4 يوليو 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تنفيذ - السندات التنفيذية



إلغاء أو إبطال السند التنفيذي. أثره. امتناع المضي في التنفيذ وسقوط ما تم من إجراءاته .



نقض الحكم كلياً. أثره. زواله وعودة الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره وإلغاء جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء عليه. اعتبار حكم النقض سنداً تنفيذياً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه.



انتهاء محكمة النقض إلى نقض الحكم المطعون فيه القاضي بتسليم أرض النزاع لعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر ما يتعلق بهذه الأرض. اعتبار الاختصاص الولائي في الطعن المنضم المقام عن ذات الحكم مطروحاً على محكمة النقض ولو لم يرد بشأنه نعي في صحيفته. أثره. اعتبار أسبابه ورادة على غير محل. لازمه. القضاء بانتهاء الخصومة فيه.



نقض الحكم كلياً. أثره. زواله. بجميع آثاره وإلغاء جميع الأحكام وإجراءات التنفيذ المؤسسة عليه


الدعوى بطلب تسليم صورة تنفيذية ثانية من أمر الأداء. عدم اعتبارها مطالبة صريحة بالحق المثبت به. لا تعد إجراء قاطعاً لمدة تقادم الحق.



نقض الحكم. أثره. استرداد ما كان الخصم قد قبضه أو تسلمه من أموال عن طريق تنفيذ حكم النقض دون حاجة إلى تقاض جديد. شرطه.



قضاء المحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية باختصاصها بنظر النزاع وبعدم الاعتداد بالحجز الإداري على أساس أن سنده لا يعتبر عقداً إدارياً.



العقد الرسمي في معنى المادة 457 من قانون المرافعات السابق. صلاحيته للتنفيذ به جبراً دون حاجة للالتجاء إلى القضاء.



الأصل في التنفيذ الجبري أن يكون بموجب سند تنفيذي دال بذاته على أن الحق المراد اقتضاؤه محقق الوجود ومعين المقدار وخال الأداء.



عدم جواز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى. منازعة المحكوم عليه في ضياعها. وجوب تكليف الخصم بإثبات واقعة فقدها. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات.



المقصود من تذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية - على ما تجري به المادة 457/ 3 من قانون المرافعات - تأكيد أن طالب التنفيذ هو صاحب الحق الثابت بالحكم وأنه لم يستوف هذا الحق بتنفيذ سابق



وضع الصيغة التنفيذية على صورة الحكم التي بيد الخصم يكون شاهداً على أنه صاحب الحق في إجراء التنفيذ وأن هذا الحكم جائز تنفيذه جبراً.



صلاحية الحكم المعجل النفاذ لأن يكون سنداً لاتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار السابقة على المزايدة. عدم صلاحيته بالنسبة للمزايدة والإجراءات اللاحقة لها ومنها حكم مرسى المزاد.



التنفيذ الجبري لا يكون إلا بموجب السند التنفيذي الدال بذاته على استيفاء الحق بالشروط اللازمة لاقتضائه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق