الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 3 يوليو 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تنفيذ - تنفيذ عقاري

 

 

عدم جواز رفع المدين دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ ومنها مرسى المزاد إذا تعلق بذلك حق الغير.

 

 

 

 

السند التنفيذي. وجوب أن يكون دالاً بذاته على كونه اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. عدم جواز الاعتماد على دليل خارجي لتكملته. الاستثناء.

 

 

 

 

اعتراض الطاعن على قائمة شروط بيع العقار بعدم تسلمه قيمة القرض موضوع النزاع لأن عقد القرض الموثق المبرم بينه وبين الدائن ضماناً للوفاء بالدين. ثبوت تأشير الموثق المختص بإلغاء عبارة أن الطاعن مدين للمطعون ضده وأن القرض عُقد ضماناً للوفاء بالرصيد المدين. مفاده. عدم استلام الطاعن له وهو ما أكده الخبير المندوب في الدعوى.

 

 

 

 

قلم الكتاب. هو المنوط به اتخاذ إجراءات النشر واللصق في البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية. علة ذلك. للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني استصدار إذن من قاضي التنفيذ بنشر ولصق إعلانات أخرى عن البيع.

 

 

 

 

تأييد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن تأسيساً على أن واجب اتخاذ إجراءات النشر واللصق يقع على عاتق الطاعن حين أنه منوط بقلم كتاب المحكمة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

 

 

 

 

الحكم بإيقاع البيع. ماهيته. عقد بيع. انعقاده جبراً بين المنفذ عليه والمشتري. شرطه. سلامة إجراءات التنفيذ وملكية المدين أو الحائز أو الكفيل العيني. لا يحول التسجيل دون رفع الغير على المشتري دعوى الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع لعيب في إجراءات التنفيذ أو ملكية المنفذ عليه.

 

 

 

 

حكم بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 428، 429، 430، 441 مرافعات. تعلقها بالمرحلة السابقة على المزايدة. وجوب التمسك به أمام قاضي البيوع قبل جلسة البيع.

 

 

 

 

نفاد التصرف الصادر من المدين في العقار المنفذ عليه أو عدم نفاذه في حق الحاجزين ومن حكم بإيقاع البيع عليه. العبرة فيه بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. نفاذ التصرف إذا تم شهره قبل تسجيل التنبيه وعدم نفاذه إذا تم الشهر بعد تسجيل التنبيه ولو كان التصرف ثابت التاريخ قبله.

 

 

 

 

صحف الدعاوى وطلبات الأداء. وجوب التوقيع عليها من محام مقرر أمام المحاكم التي قدمت إليها. تخلف ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. علة ذلك. عدم جواز القياس على هذه الصحف والطلبات. قائمة شروط البيع أو الاعتراض عليها لا يصدق عليهما وصف صحيفة الدعوى.

 

 

 

 

بطلان إجراءات الحجز الإداري لعدم إعلان المدين بالتنبيه بالأداء والإنذار بالحجز على العقار في شخص واضع اليد. بطلان نسبي. شرع لمصلحة المدين وحده.

 

 

 

 

تحديد قانون الحجز الإداري لإجراءات التنفيذ على العقار والأشخاص الذين يعلنون بها ويصبحون طرفاً فيها. مشتري العقار من المدين بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء.

 

 

 

 

واضع اليد الذي يحق له طلب منع بيع العقار. من اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. تسجيل تنبيه نزع الملكية هو الحد الفاصل بين التصرفات النافذة في حق الدائنين وتلك التي لا تنفذ في حقهم.

 

 

 

 

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحته على هامش تسجيلها أو تسجيل الحكم.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية في حدود خمسة أفدنة. م 1 ق 513 لسنة 1953. شرطه. ثبوت صفة المزارع قبل ابتداء التنفيذ واستمرارها إلى وقت التمسك بالدفع. وأن الأرض المراد التنفيذ عليها داخلة في الخمسة أفدنة الأخيرة التي يمتلكها المحجوز عليه وقت التنفيذ.

 

 

 

 

حكم إيقاع البيع عدم جواز استئنافه إلا في الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة 451/ 1 مرافعات على سبيل الحصر.

 

 

 

 

إغفال قلم الكتاب إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع لا بطلان عدم تنفيذ المدين في هذه الحالة بميعاد الاعتراضات.

 

 

 

 

حكم بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 428، 429، 430 مرافعات.

 

 

 

 

قاعدة وجوب إبداء المدين أوجه البطلان في إجراءات التنفيذ العقاري سواء ما تعلق منها بالشكل أو الموضوع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع. شرطها. أن يكون المدين طرفاً في هذه الإجراءات وأن تكون سابقة على جلسة الاعتراضات.

 

 

 

 

جواز إقامة دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ العقاري متى كان الحكم مبنياً على الغش. محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير قيام الغش أو انتفاء ثبوته واستخلاص عناصره من وقائع الدعوى بعيداً عن رقابة محكمة النقض. شرطه.

 

 

 

 

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على بيع عقار. أثره. تسجيل الحكم الصادر فيها ارتداد أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة. نطاقه.

 

 

 

 

العبرة في نفاذ التصرف من المدين أو عدم نفاذه في حق الحاجزين عموماً والراسي عليه المزاد هي بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية.

 

 

 

 

قائمة شروط البيع. وجوب تعيين العقارات المبينة في التنبيه بها. علة ذلك. عدم التجهيل بالعقار المحجوز . م 414 مرافعات .

 

 

 

 

العبرة في نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه في حق الحاجزين ومن حكم بإيقاع البيع عليه هي بشهرة أو عدمه قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية .

 

 

 

 

وقوع التنفيذ على منقول لدى المدين أو ماللمدين لدى الغير أو على عقار. لا أثر له. اختلاف هذا الحلول عن الحلول في إجراءات التنفيذ على العقار عند تعدد الحجوز عليه.

 

 

 

 

الحائز في التنفيذ العقاري. ماهيته. إنذاره وإخباره بإيداع قائمة شروط البيع. أثره. اعتباره طرفاً في إجراءات التنفيذ .

 

 

 

 

الدعوى التي يطلب فيها الراسي عليه المزاد رد الثمن الذي دفعه لبطلان إجراءات التنفيذ بما في ذلك محضر رسو المزاد. تكييفها. دعوى رد ما دفع بغير حق .

 

 

 

 

إبداء أوجه بطلان إجراءات التنفيذ العقاري. سبيله. الاعتراض على القائمة أو التدخل عند نظرها. م 422 مرافعات.

 

 

 

 

المستندات المقدمة للاشتراك في توزيع أموال المدين المنزوع ملكيته على الدائنين. شروط قبولها.

 

 

 

 

للدائن المرتهن حق عيني على العقار المرهون يخوله حق تتبعه ونزع ملكيته من الحائز له. الحائز في التنفيذ العقاري. ماهيته. من اكتسب ملكية عقار مرهون أو حقاً عينياً عليه بموجب سند مسجل سابق على تسجيل نزع الملكية دون أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين.

 

 

 

 

حكم مرسى المزاد. حالات استئنافه. ورودها على سبيل الحصر. م 451 مرافعات.

 

 

 

 

الحارس القضائي. اقتصار نيابته على أعمال الإدارة. مباشرته لأعمال التصرف. شرطه. انعدام صفته في تمثيل صاحب المال في البيع الجبري.

 

 

 

 

الغاية من الشكل أو البيان مسألة قانونية. جنوح محكمة الموضوع إلى غاية أخرى. رغم تخلف البيان. خطأ في القانون. أثره. مثال بيان إعلان السند التنفيذي في تنبيه نزع الملكية.

 

 

 

 

من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النزاع حول صحة أو بطلان حكم مرسى المزاد أو إجراءات التنفيذ مما لا يقبل التجزئة وأن الأمر فيه لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه ومن ثم فإن بطلان حكم إيقاع البيع بالنسبة لبعض المدنيين يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.

 

 

 

 

خضوع إجراءات التنفيذ على العقار لأحكام القانون القديم متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظله المادتين 1/ 1، 3 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968.

 

 

 

 

مخالفة البيانات الواجب ذكرها بقائمة شروط بيع العقار. أثره. بطلان القائمة. م 414، 420 مرافعات.

 

 

 

 

إجراءات التنفيذ على عقار. القانون الواجب التطبيق عليها. م 3 من مواد إصدار قانون المرافعات.

 

 

 

 

الاعتراض على قائمة شروط البيع أو التدخل فيها. وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات الحالية عليها بأثر فوري.

 

 

 

 

الميعاد المحدد للاعتراض على قائمة شروط البيع لا يلتزم به إلا من أخبر بإيداعها.

 

 

 

 

الدائن بحق مضمون برهن عقاري مقيد قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. اعتباره طرفاً في الإجراءات من تاريخ الإعلان بورقة الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع. م 637/ 3 من قانون المرافعات 77 لسنة 1949. له طلب الحلول محل الدائن مباشر الإجراءات.

 

 

 

 

الحكم الصادر برسو المزاد. هو في حقيقته عقد بيع ينعقد جبراً بين المالك المنفذ عليه والراسي عليه المزاد. يترتب على صدوره وتسجيله آثار عقد البيع الاختياري.

 

 

 

 

عقد الإيجار القائم. سريانه قبل من انتقلت إليه ملكية العقار اختياراً أو جبراً ولو لم يكن ثابت التاريخ قبل انتقالها، م 22 ق 52 لسنة 1969. شرط ذلك. ما نصت عليه المادة 408 مرافعات من قيود معينة بسريان العقد قبل الراسي عليه المزاد لا تخل بأحكام القوانين الخاصة بإيجار الأماكن.

 

 

 

 

حكم إيقاع البيع. بياناته. وجوب بدء المزايدة بالمناداه على الثمن الأساسي أو المعدل والمصاريف شاملة أتعاب المحاماة.

 

 

 

 

تنبيه نزع الملكية. شموله أرضاً أكلها النهر غير موجودة على الطبيعة. ظهورها بعد تسجيل التنبيه كأرض طرحها نهر.

 

 

 

 

حكم مرسى المزاد. جواز استئنافه في حالات أوردتها المادة 451/ 1 مرافعات على سبيل الحصر. العيب في إجراءات المزايدة. من بين هذه الحالات.

 

 

 

 

التنفيذ الجبري على العقار. إجراء المزايدة في اليوم المحدد للبيع دون طلب من مباشر الإجراءات أو ممن ورد ذكرهم بالمادة 435 مرافعات. أثره. بطلان حكم إيقاع البيع. تحقق مصلحتهم في الطعن عليه.

 

 

 

 

الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع. حجة على دائن البائع. تسجيل صحيفة الدعوى قبل تسجيل تنبيه نزع ملكية العين المبيعة. أثره. اعتبار المدين البائع غير مالك لها عند التنفيذ عليها.

 

 

 

 

اختصام الراسي عليه المزاد في دعوى بطلان حكم مرسى المزاد. صدور الحكم بالبطلان. طعنه فيه بطريق النقض. اعتباره طعناً مرفوعاً من ذي صفة.

 

 

 

 

أوجه البطلان في إجراءات التنفيذ العقاري. وجوب إبداء المدين لها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع. م 642 مرافعات سابق. جواز إقامته دعوى أصلية بالبطلان إذا لم يكن طرفاً في إجراءات التنفيذ بأن لم يعلن بها.

 

 

 

 

حكم مرسى المزاد. طلب بطلان بدعوى مبتدأة في ظل قانون المرافعات السابق. عدم قبوله إلا من الغير أو ممن كان طرفاً في الإجراءات ولم يصح إعلانه بها.

 

 

 

 

الملاحظات على شروط البيع وأوجه البطلان في الإجراءات وفي صحة التنفيذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبوت أن أحد العقارات المحجوز عليها يكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين. للمدين طلب قصر التنفيذ على هذا العقار بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع .

 

 

 

 

دعوى الاستحقاق الفرعية. لا ترفع إلا من الغير. الخصوم في إجراءات التنفيذ وجوب سلوكهم طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع.

 

 

 

 

المنشآت التي يقيمها مشتري الأرض بعقد غير مسجل. عدم انتقال ملكيتها إليه إلا بالتسجيل. بقاء ملكية المنشآت للبائع بحكم الالتصاق. انتقال ملكيتها للمشتري الثاني من البائع متى سبق إلى شهر عقده. عدم جواز التنفيذ على البناء الذي أقامه المشتري الأول.

 

 

 

 

تصرف المدين غير النافذ في حق الحاجزين في التنفيذ العقاري هو ما يكون من شأنه إخراج العقار محل التنفيذ عن ملك المدين أو يرتب حقاً عليه.

 

 

 

 

منازعة المالك في إجراءات التنفيذ العقاري لخروج العقار المنفذ عليه من ملكية الدين. جواز إبدائها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع.

 

 

 

 

فصل المحكمة في الاعتراضات على قائمة شروط البيع المؤسسة على أوجه بطلان موضوعية. أثره. اكتساب قضائها متى صار نهائياً قوة الأمر المقضي. عدم جواز العودة إلى إثارة ذات النزاع في دعوى لاحقة. المواد 642، 647، 648 مرافعات سابق.

 

 

 

 

انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة. شرطه. اعتراض أحد الورثة على قائمة شروط البيع استناداً إلى ملكيته هو وأخوته للأرض المنفذ عليها. عدم الإشارة إلى تمثيله للتركة أو استغراقهم لها. أثره. عدم انتصابه خصماً عن باقي الورثة.

 

 

 

 

الصورية كما ترد على العقود ترد على الأحكام وبخاصة أحكام رسو المزاد التي لا تتعدى مهمة القاضي فيها مجرد مراقبة استيفاء الإجراءات الشكلية ثم إيقاع البيع لمن يظهر أن المزاد رسا عليه.

 

 

 

 

بطلان إجراءات التنفيذ العقاري لعدم إعلان السند التنفيذي وتنبيه نزع الملكية للمدين. بطلان نسبي شرع لمصلحة المدين وحده.

 

 

 

 

نفاذ اجارة المدين للعقار قبل الحاضرين والراسى عليه المزاد. شرطة. تصرف المدين فى الثمرات أو تأجير العقار بعد صدور الحكم. عدم نفاذه قبل الأخير. حقه فى تسلم العقار من تاريخ صدور الحكم لا من يوم تسجيله.

 

 

 

 

تسجيل صحيفة دعوى التعاقد على بيع عقار. أثره تسجيل الحكم الصادر فيها. ارتداء أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة. تسجيل دائن البائع تنبيه نزع الملكية بعد تسجيل المشترى صحيفة دعواه. لا حجية له قبل الأخير ولو سجل حكم مرسى المزاد قبل تسجيل حكم صحة التعاقد.

 

 

 

 

القضاء ببطلان إجراءات نزع الملكية لورودها على عقار مملوك للغير. لا يعد مخالفا لحجية الحكم السابق بايقاع بيع العقار محل التنفيذ.

 

 

 

 

طلب الدائن المرتهن للعقار شطب تسجيل تنبيه نزع الملكية والاجراءات التالية له التى اتخذها دائن آخر ضد المدين. لا يحول دون طلب هذا الدائن الأخير عدم نفاذ عقد الرهن فى حقه.

 

 

 

 

إجراءات التنفيذ على العقار. القانون الواجب التطبيق عليها. م 3 من مواد إصدار قانون. المرافعات المقصود باجراءات التنفيذ عدم انصرافها إلى منازعة التنفيذ أو طلب البطلان الذى يدفع به أثناء إتخاذ إجراءات التنفيذ.

 

 

 

 

عدم تسجيل حكم نزع الملكية في خلال 160 يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية. أثره. سقوط تسجيل التنبيه وكافة الإجراءات التالية بما في ذلك حكم مرسى المزاد. م 540 من قانون المرافعات الأهلي. وجوب قيام مباشر الإجراءات بتحديد تسجيل التنبيه كلما أوشك على السقوط.

 

 

 

 

حالات استئناف الحكم بإيقاع البيع. ورودها في المادة 451/ 1 مرافعات على سبيل الحصر إغفال الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع أو بطلان الإعلان بحصول هذا الإيداع، وعدم مراعاة أحكام المادة 633 مرافعات سابق، أو النشر بجريدة غير شائعة. عدم جواز استئناف الحكم في تلك الحالات.

 

 

 

 

المدين المنزوعة ملكيته. جواز مناقضته في قائمة التوزيع المؤقتة بشأن وجود الدين أو مقداره.

 

 

 

 

الحكم الصادر من محكمة الاستئناف. جواز الطعن فيه بطريق النقض لأحد الأسباب المقررة قانوناً. الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بشأن تفسير حكم مرسى المزاد. لا محل له.

 

 

 

 

الحكم الصادر برسو المزاد. عدم اعتباره حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام. هو عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار المنفذ عليه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه. للدائن طلب عدم نفاذ الحكم في حقه بالدعوى البوليصية.

 

 

 

 

عدم نهائية الحكم المنفذ به. موجب لوقف إجراءات بيع العقار. الحكم بإيقاع البيع بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجب قانوناً. جواز الطعن فيه بالاستئناف.

 

 

 

 

البيوع الجبرية الاتفاق فيها على عدم التقرير بزيادة العشر. مخالف للنظام العام. هذا الاتفاق في البيوع الاختيارية. لا مخالفة فيه للنظام العام.

 

 

 

 

نفاذ تصرف المدين في حق الحاجزين العاديين أو أصحاب الحقوق المقيدة. العبرة فيه بشهر التصرف قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. ليس بكاف ثبوت التاريخ قبل تسجيل التنبيه.

 

 

 

 

تسجيل البائع صاحب حق الامتياز تنبيه نزع ملكية العقار المبيع قبل شهر عقد البيع الصادر من المشتري لآخرين. عدم اعتبار الأخيرين حائزين ممن يلزم إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع. م 574 مدني قديم.

 

 

 

 

تحقق المحكمة من سلامة إجراءات التنفيذ على العقار وأحقية الدائن في التنفيذ عليه ورسو المزاد عليه. أثره. امتناع الحكم بتثبيت ملكيته لمن آل إليه هذا العقار ببيع أو غيره.

 

 

 

 

عدم جواز رفع المدين دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ على العقار إذا ما تعلق بذلك حق الغير. شرطه. أن يكون المدين طرفاً في الإجراءات. عدم إعلانه بإجراءات التنفيذ. أثره. حقه في الطعن فيها بطريق الدعوى الأصلية.

 

 

 

 

انتهاء الحكم صحيحاً في دعوى المدين ببطلان إجراءات التنفيذ على العقار إلى بطلان ورقتي التنبيه بالدفع والإنذار بالحجز ومحضر الحجز. قضاؤه ببطلان حكم مرسى المزاد رغم تسجيله. لا خطأ.

 

 

 

 

طالب الاستحقاق والمدين المنفذ عليه. اعتبار كل منهما محكوماً عليه في حكم مرسى المزاد لصالح طالب التنفيذ والراسي عليه المزاد. عدم جواز رفع استئناف مقابل أو فرعي من أحدهما أثناء نظر الاستئناف الأصلي المرفوع من الآخر من ذلك الحكم.

 

 

 

 

دعوى الاستحقاق الفرعية من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ. جواز شمول الحكم القاضي برفضها بالنفاذ المعجل بغير كفالة بحسبانه حكماً صادراً لمصلحة طالب التنفيذ م 290/ 5 مرافعات. نفاذ هذا الحكم. كيفيته.

 

 

 

 

إيجاب إبداء أوجه بطلان إجراءات التنفيذ العقاري بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع. م 642 مرافعات سابق. شرطه. كون المدين طرفاً في الإجراءات. عدم إعلان المدين بهذه الإجراءات. أثره. اعتباره من الغير. جواز تمسكه بالعيب في الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية.

 

 

 

 

نقض الحكم بالنسبة لبعض الطاعنين في موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب نقضه بالنسبة للباقين. مثال بشأن حكم مرسى المزاد.

 

 

 

 

وجوب التأشير على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع وإلا سقط التسجيل. هذا التأشير يقوم به موظف الشهر العقاري على أصل التنبيه المسجل المحفوظ بالشهر العقاري. خلو صورة التنبيه المودعة ملف التنفيذ من التأشير. لا أثر له.

 

 

 

 

لئن كان طلب الوكيل إيقاع البيع على موكله يستلزم وكالة خاصة تبيح له ذلك إعمالاً لنص المادة 702 من القانون المدني، إلا أنه إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته العامة، وأبرم تصرفاً فإن هذا التصرف يكون موقوفاً على إجازة الموكل، فإن أقره اعتبر نافذاً في حقه من وقت إبرامه.

 

 

 

 

تدخل الطاعنة كمشترية لقدر من الأطيان محل التنفيذ. لا يفيد نزولها عن حقها في الطعن على إجراءات التنفيذ التي اتخذت ضدها على قدر آخر من الأطيان في ذات الدعوى.

 

 

 

 

الحائز في التنفيذ العقاري. تعريفه. الوارث لا يعد حائزاً للعقار المرهون من المورث موضوع التنفيذ. لا محل لإنذاره بالدفع أو التخلية تطبيقاً للمادة 626 مرافعات سابق .

 

 

 

 

تسجيل تنبيه نزع الملكية هو الحد الفاصل بين التصرفات النافذة في حق الدائنين وتلك التي لا تنفذ في حقهم أياً كان شخص المتصرف مديناً أو حائزاً ودون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة .

 

 

 

 

عدم نفاذ عقد شراء الخصم للعقار في حق الحاجز. عدم اعتبار الخصم مالكاً لهذا العقار ولا حائزاً له. لا مصلحة له عندئذ في تعييب إجراءات التنفيذ بأنها اتخذت بشأن عقار غير مملوك لمدين ذلك الحاجز .

 

 

 

 

عدم جواز الحجز على خمسة الأفدنة المملوكة للمزارع حماية مقررة للمدين دون ورثته.

 

 

 

 

طلب الحكم بعدم جواز التنفيذ استناداً إلى المادة 5/ 1 مكرر قانون 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء الوقف على غير الخيرات. هو وجه من أوجه البطلان. وجوب إبدائه بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وليس بطريق الدعوى المبتدأة. م. 642 مرافعات سابق.

 

 

 

 

سلطة قاضي البيوع في الحكم بوقف البيع أو الاستمرار فيه في أحوال الوقف الجوازي. انحصارها في تقدير مدى جدية طلب الوقف دون التعرض لبحث الموضوع الذي من أجله يطلب الوقف.

 

 

 

 

القضاء بسقوط حق الدائن مباشر إجراءات التنفيذ العقاري في الاشتراك في التوزيع، استناداً إلى عدم تقديمه في الميعاد المستندات المؤيدة لطلبه مع أنها كانت موجودة أمام قاضي التوزيع عنه إعداد قائمة التوزيع المؤقتة. خطأ في تطبيق القانون ومخالفة للثابت بالأوراق.

 

 

 

 

بطلان الطعن بالنقض الذي يدور حول موضوع غير قابل للتجزئة، بالنسبة لبعض المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين. مثال بشأن حكم مرسى مزاد.

 

 

 

 

مفاد نص المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 أن الملكية في المواد العقارية تنقل بالتسجيل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير. وإذ كان الثابت في الدعوى أن مورث الطاعنة باع مساحة من الأطيان الزراعية إلى مورث المطعون عليهم عدا الأولى، ولعدم سداد باقي الثمن اتخذ البائع إجراءات التنفيذ العقاري بالنسبة لقدر من هذه الأطيان.

 

 

 

 

تسجيل تنبيه نزع الملكية. أثره. عدم الاحتجاج بتصرف المدين قبل الدائنين والراسي عليه المزاد. تسجيل حكم نزع الملكية. أثره. حفظ تسجيل التنبيه من السقوط.

 

 

 

 

حق الراسي عليه المزاد في تسلم العقار. ينشأ من يوم صدور الحكم لا من يوم تسجيله.

 

 

 

 

قبول طلب بطلان إجراءات التنفيذ العقاري. مناطه. صحة طلب استحقاق العقار.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز التنفيذ على صغار المزارعين وفقاً للقانون رقم 513 لسنة 1953. شرطه. ثبوت صفة الزارع قبل ابتداء التنفيذ واستمرارها إلى وقت التمسك بالدفع ودخول الأرض المراد التنفيذ عليها في الخمسة أفدنة الأخيرة التي يملكها وقت التنفيذ. عدم اشتراط أن يكون المدين زارعاً وقت نشوء الدين.

 

 

 

 

البطلان المترتب على عدم صحة إعلان المدين بتنبيه نزع الملكية لا يتعلق بالنظام العام إذ قد شرع لمصلحة المدين وحده. لا يجوز لغيره التمسك به.

 

 

 

 

إثبات المدين في تقرير اعتراضه على قائمة شروط البيع حكم قاضي البيوع ببطلان إعلان ورقة الإخبار وإلزام طالب البيع باتخاذ إجراءات التنفيذ من أول إجراء وإشارته في هذا الصدد إلى المادة 615 مرافعات.

 

 

 

 

التأشير الذي يعصم تنبيه نزع الملكية من السقوط لو تم في الميعاد والذي عنته المادة 615/ 2 مرافعات هو التأشير بإخبار صحيح.

 

 

 

 

تحديد قانون الحجز الإداري لإجراءات التنفيذ على العقار والأشخاص الذين يعلنون بها ويصبحون طرفاً فيها. مشتري العقار من المدين بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البطلان المترتب على عدم صحة إعلان المدين بتنبيه نزع الملكية لا يتعلق بالنظام العام إذ قد شرع لمصلحة المدين وحده. لا يجوز لغيره التمسك به.

 

 

 

 

إثبات المدين في تقرير اعتراضه على قائمة شروط البيع حكم قاضي البيوع ببطلان إعلان ورقة الإخبار وإلزام طالب البيع باتخاذ إجراءات التنفيذ من أول إجراء وإشارته في هذا الصدد إلى المادة 615 مرافعات.

 

 

 

 

التأشير الذي يعصم تنبيه نزع الملكية من السقوط لو تم في الميعاد والذي عنته المادة 615/ 2 مرافعات هو التأشير بإخبار صحيح.

 

 

 

 

تحديد قانون الحجز الإداري لإجراءات التنفيذ على العقار والأشخاص الذين يعلنون بها ويصبحون طرفاً فيها. مشتري العقار من المدين بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء.

 

 

 

 

الدعوى التي ترفع بعد التنفيذ ورسو المزاد دعوى ملكية عادية. استئناف حكمها يتم بعريضة وليس بتكليف بالحضور. المادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962.

 

 

 

 

منازعة الراسي عليه المزاد في صحة طلب إعادة البيع على مسئوليته. اختصاص قاضي البيوع بالفصل فيها ولو كانت مبينة على أسباب موضوعية. قاضي البيوع - عند نظر هذه المنازعة - ليس قاضياً للأمور المستعجلة. المادة 700 مرافعات.

 

 

 

 

مبررات إعادة البيع على مسئولية الراسي عليه المزاد المتخلف هو مما يخضع لسلطة محكمة الموضوع، وإذ كان الحكم انتهى إلى أن الإيداع الحاصل من المشتري من الراسي عليها المزاد مبرئ لذمة هذه الأخيرة من الثمن الراسي به المزاد وفوائده.

 

 

 

 

يجوز للمدين - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إبداء الاعتراض على الإجراءات ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذا كان اعتراضه مؤسساً على مخالفة قاعدة من قواعد النظام العام كأن يتمسك بأن الدين المنفذ به يتضمن فوائد تزيد عن الحد المقرر قانوناً.

 

 

 

 

إجراءات نزع الملكية تنفيذاً لعقد قرض. توجيهها إلى المدين في المحل المختار المبين بالعقد والذي لم يقم دليل كتابي على تغييره. صحة الإجراءات.

 

 

 

 

للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي قرر بالطعن في قلم كتابها لما يقتضيه هذا التقرير من حضوره في شخص محاميه إلى هذا القلم.

 

 

 

 

استيفاء أحد الدائنين مباشري إجراءات التنفيذ العقاري دينه قبل حكم مرسى المزاد الثاني وطلب عدم السير في الإجراءات. عدم اعتباره طرفاً فيما تلا من إجراءات. اختصامه في الطعن الذي انحصر النزاع فيه بين المدين والراسي عليه المزاد الثاني. غير لازم.

 

 

 

 

المقصود بالمصاريف المشار إليها في المادة 684 مرافعات قديم - هي المصاريف التي أنفقها الدائنون أصحاب الشأن في إجراءات التنفيذ. وهي بعينها المصاريف التي ألزمت المادة 674 مقرر الزيادة بإيداعها (المواد 669 و672 و674 و684 مرافعات قديم).

 

 

 

 

النص على البطلان جزاء مخالفة حكم المادة 681 فيما يتعلق بوجوب الإعلان عن البيع الثاني أو بإجراء هذا الإعلان في الميعاد معين أو تضمين الإعلانات بيانات خاصة أو كيفية إجراء هذا الإعلان. عدم سريان هذا البطلان على مخالفة حكم المادة 679 مرافعات.

 

 

 

 

دعوى الاستحقاق الفرعية هي الدعوى التي ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ ويطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه. اعتبارها منازعة متعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة ويرفع الاستئناف عنها - قبل القانون 100 لسنة 1962 - بتكليف الحضور لا بعريضة.

 

 

 

 

الاستناد في إجراءات التنفيذ إلى أمر الأداء المشمول بالنفاذ المعجل وحده دون الحكمين الصادرين في المعارضة والاستئناف. كفاية ذلك لصحة تنبيه نزع الملكية دون اشتراط صيرورة السند التنفيذي نهائياً.

 

 

 

 

الحائز فى التنفيذ العقارى. من اكتسب ملكية عقار مرهون أو حقا عينيا عليه بموجب سند مسجل سابق على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولا شخصيا عن الدين. الاستناد إلى عقود غير مسجلة. عدم كفايته.

 

 

 

 

إيداع قائمة شروط البيع. عدم إخبار الدائنين المذكورين بالمادة 632 مرافعات به. أثره. عدم جواز الاحتجاج عليهم باجراءات التنفيذ.

 

 

 

 

الحكم بإلغاء قائمة شروط البيع لبطلان سند التنفيذ أو بطلان حق الحاجز فى التنفيذ به. آثاره. بطلان تنبيه نزع الملكية وانعدام أثره فى قطع التقادم.

 

 

 

 

دعوى الاستحقاق الفرعية. اندراجها فى عموم حكم المادة 482 مرافعات. وجوب رفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور. المادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962. مخالفة ذلك. أثره. وجوب الحكم من تلقاء نفس المحكمة ببطلان الإستئناف.

 

 

 

 

دعوى الاستحقاق الفرعية. ماهيتها. رفعها من الغير أثناء إجراءات التنفيذ بطلب استحقاق العقار المحجوز أو جزء منه مع طلب بطلان الإجراءات. عدم اشتراط وقف إجراءات البيع.

 

 

 

 

عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ على العقار بما فيها حكم مرسى المزاد. شرطه. أن يكون المدين طرفاً في الإجراءات. عدم إعلان المدين بإجراءات التنفيذ وعدم تمثيله فيها. أثره. اعتباره من الغير وتقرير حقه في التمسك بالعيب في الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية.

 

 

 

 

إعلان الصورة التنفيذية من حكم مرسى المزاد إلى المدين. المقصود منه. طلب إخلاء العقار وتسليمه للمشتري. عدم تصحيح الإعلان على هذا النحو للبطلان الذي لحق الإجراءات السابقة.

 

 

 

 

حكم نزع الملكية - في ظل قانون المرافعات الأهلي الملغي - ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما هو لا يعدو أن يكون إيذاناً من المحكمة ببيع العقار المنفذ عليه بشروط وإجراءات معينة فهو لا يفصل في تحديد الدين أو استحقاقه ولا يرتب حقاً أو يسقط حقاً لأحد الخصوم فيما يتعلق بموضوع هذا الدين ولزومه.

 

 

 

 

تأسيس الاعتراضات على قائمة شروط البيع على أوجه بطلان شكلية، وجوب الفصل فيها. كون أوجه البطلان موضوعية، المحكمة بالخيار، إما أن تفصل في موضوع الاعتراض وتقرر بناء على ما يتضح لها وجوب الاستمرار في التنفيذ أو وقفه .

 

 

 

 

إغفال إخبار أحد ممن أوجبت المادة 632 مرافعات إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع. لا بطلان. الجزاء هو عدم جواز الاحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل إخباره.

 

 

 

 

سلطة قاضي البيوع في الحكم بوقف البيع أو بالاستمرار فيه في أحوال الوقف الجوازي. انحصارها في تقدير مدى جدية طلب الوقف دون التعرض لبحث الموضوع الذي من أجله يطلب الوقف.

 

 

 

 

اختصام أشخاص معينين في دعوى الاستحقاق الفرعية. الخلاف على الجزاء الذي يترتب على عدم اختصام أحدهم. مجاله عند رفع الدعوى ابتداه. رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة باعتبارها دعوى استحقاق فرعية اختصم فيها جميع من توجب المادة 705 مرافعات اختصامهم وترتب عليها فعلاً وقف إجراءات البيع.

 

 

 

 

متى كان قد حكم ببطلان التنازل الصادر من المطعون عليهم إلى آخر عن دينهم المنفذ به قبل تنبيه نزع الملكية المعلن منهم للطاعنتين، وكان للحكم المذكور حجيته على الطاعنتين لصدوره في دعوى كان مورثهما طرفاً فيها، فإن مقتضى هذا الحكم أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل حصول التنازل .

 

 

 

 

الاستئناف المرفوع عن الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ العقاري من شأنه أن ينقل إلى محكمة الاستئناف للنزاع بشأن هذا البطلان بجميع عناصره ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية. يجب على المحكمة أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة.

 

 

 

 

طلب بطلان إجراءات التنفيذ للأسباب الواردة بتقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع يعتبر طلباً واحداً مقاماً على أسس قانونية متعددة. لا يعد كل اعتراض طلباً قائما بذاته. فصل محكمة الاستئناف في الاعتراضات التي قدمت إلى محكمة أول درجة وأغفلت بحثها لا مخالفة فيه للقانون.

 

 

 

 

وجوب اشتمال ورقة تنبيه نزع الملكية على تاريخ إعلان السند المنفذ به. إذا لم يكن السند قد تم إعلانه وجب إعلانه مع إعلان ورقة التنبيه. إغفال ذلك يرتب البطلان.

 

 

 

 

متى كان مبنى الاعتراضات على قائمة شروط البيع أوجه بطلان شكلية فعلى المحكمة أن تفصل فيها أما إذا كانت أوجه البطلان موضوعية فالمحكمة بالخيار أما أن تفصل في موضوع الاعتراض وتقرر بناء على ما يتضح لها وجوب الاستمرار في التنفيذ أو وقفه.

 

 

 

 

الاستئناف المرفوع عن الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ العقاري من شأنه أن ينقل إلى محكمة الاستئناف النزاع بشأن هذا البطلان بجميع عناصره ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية. يجب على المحكمة أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة.

 

 

 

 

طلب بطلان إجراءات التنفيذ للأسباب الواردة بتقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع يعتبر طلباً واحداً مقاماً على أسس قانونية متعددة. لا يعد كل اعتراض طلباً قائماً بذاته. فصل محكمة الاستئناف في الاعتراضات التي قدمت إلى محكمة أول درجة وأغفلت بحثها لا مخالفة فيه للقانون.

 

 

 

 

بحث الحكم المطعون فيه لسبب خارج عن النطاق الذى تحددت فيه الاعتراضات على قائمة شروط البيع

 

 

 

 

لا يسقط الحق فى التمسك بالاعتراض على قائمة شروط البيع المؤسس على مخالفة قاعدة من قواعد النظام العام لعدم إبدائه فى تقرير الاعتراض.

 

 

 

 

استئناف الدعوى التى ترفع أثناء إجراءات التنفيذ ويطلب فيها إبطال هذه الإجراءات تعتبر نزاعا متعلقا بالتنفيذ. الحكم فيها على وجه السرعة.

 

 

 

 

وجوب البدء بحجز المنقول إدارياً وبيعه. عدم جواز الشروع في حجز العقار إلا في حالة عدم كفاية ثمن المنقول.

 

 

 

 

نزاع حول بطلان إجراءات نزع ملكية وبطلان حكم رسو مزاد استناداً إلى الطاعن لم يتخذ الإجراءات الصحيحة ولم يعلم الورثة جميعاً بما يتخذه من إجراءات دون أن يكون لهم من يمثلهم قانوناً أو يملك التحدث عن التركة. هو موضوع غير قابل للتجزئة.

 

 

 

 

شرط إجازة الطعن للمدين في إجراءات التنفيذ العقاري بدعوى بطلان أصلية بما في ذلك حكم مرسى المزاد بعد فوات مواعيد الطعن لا يكون قد تعلق بالعين حق للغير حسن النية.

 

 

 

 

سلطة قاضي البيوع عند نظر طلب الوقف الجوازي. تشبيه المشرع له بقاضي الأمور المستعجلة فيما يتعلق بتحديد السلطات المخولة له في هذه الحالة لا يسبغ عليه صفة قاضي الأمور المستعجلة فلا محل للقول بجواز استئناف أحكامه على هذا الأساس.

 

 

 

 

سريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل العمل بالقوانين الجديدة. م 1 من قانون المرافعات.

 

 

 

 

الأحكام الصادرة في دعاوى نزع الملكية قبل صدور القانون الجديد استمرار السير فيها طبقاً نصوص قانون المرافعات القديم الم 4/ 2 من قانون الإصدار. عدم اعتبار طلب وقف الإجراءات لسقوط الحكم المنفذ به بمضي المدة المقدم في ظل قانون المرافعات الجديد داخلاً في الاستثناء المنصوص عليه في الم 4/ 2.

 

 

 

 

البطلان المترتب على عدم إعلان المدين بتنبيه نزع الملكية لشخصه أو في موطنه لا يتعلق بالنظام العام إذ هو قد شرع لمصلحة المدين.

 

 

 

 

دفوع المدين التي يجوز للحائز أن يتمسك بها بالشروط المبينة بالمادة 1073 مدني هي الدفوع المتعلقة بموضوع الدين ذاته ووجوده ولا علاقة لها بإجراءات التنفيذ الشكلية التي نص عليها قانون المرافعات.

 

 

 

 

تنوع اختصاص قاضي البيوع بحسب قيمة العقارات التي يجرى بيعها. م 612 مرافعات. كونه قاضياً جزئياً تارة وتمثيله المحكمة الابتدائية تارة أخرى. حلوله محلها في البيوع الخاضعة لها بما في ذلك ممارسة الاختصاصات الأخرى المتصلة بالتنفيذ على العقار.

 

 

 

 

قضاء الحكم بالسير في إجراءات المزايدة مع تنقيص خمس الثمن لا العشر خطأ وارد فيما زاد عن حاجته ما دام مناط الخصومة هو وقف البيع أو السير فيه ولم يكن قدر التنقيص محل نزاع.

 

 

 

 

صدور حكم نهائي بأولوية دائن الورثة على دائن المورث في استيفاء دينه من ثمن العقارات المرهونة إليه من الورثة.

 

 

 

 

استقر قضاء محكمة النقض في ظل أحكام دكريتو 23 من مارس سنة 1901 بقانون الشفعة على أن ملكية الشفيع للعين المشفوع فيها لا تنشأ إلا برضاء المشتري بالشفعة أو بالحكم الصادر بها وأن هذه الملكية لا يرتد أثرها إلى تاريخ البيع الحاصل للمشتري ولا إلى التاريخ المطالبة بالشفعة.

 

 

 

 

اتفاق المدين وضامنه في الدين على أن يقوم الضامن بوفاء الدين. قيام الدائن باتخاذ إجراءات الحجز العقاري تنفيذاً لحكم صادر ضد المدين عن دين خاص به وللحكم الصادر ضده هو والضامن عن الدين المضمون. انعدام مسئولية الضامن قبل المدين .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقتصار المدين في التوزيعات التي تقدم فيها الدائن بسند الدين على طلب تحرير القائمة النهائية وعدم مناقضته في الدين وحصول الدائن في التوزيعات على مبالغ صغيرة من أصل الدين. انعدام حجية أحكام التوزيع بالنسبة للباقي الذي رفعت به الدعوى.

 

 

 

 

التزام المحكمة التي تنظر في الاعتراضات على قائمة شروط البيع بالفصل فيما يقدم إليها من اعتراضات مؤسسة على أوجه بطلان شكلية وتخويلها رخصة الفصل في الاعتراضات المؤسسة على أوجه بطلان موضوعية وتقرير وجوب الاستمرار في التنفيذ أو وقفه.

 

 

 

 

صدور حكم بالدين قبل قرار التسوية وقائمة التوزيع النهائية. سريان القرار الصادر فى التسوية على هذا الحكم.

 

 

 

 

واجب نازع الملكية الراسى عليه المزاد فى البحث والاستقصاء عن حقيقة هذه الملكية. اعتبار تقصيره فى ذلك متعارضا مع حسن النية.

 

 

 

 

حائز تلقى العقار المرهون عن غير طريق المدين. إنذاره أو اتخاذ إجراءات نزع الملكية فى مواجهته. غير لازم. المادة 697 مدنى مختلط.

 

 

 

 

إن تسجيل تنبيه نزع الملكية فى ظل قانون المرافعات القديم لا ينشئ للدائن نازع الملكية حقا عينيا على العقار المنزوع ملكيته

 

 

 

 

حق المدين المتضامن فى الرجوع بما دفعه عن المدين الآخر ونزع ملكيته لأرضه وشرائها بالمزاد لنفسه سرا أو جهرا. شرطه. كون الوفاء من ماله الخاص.

 

 

 

 

دائن عادى. تسجيله تنبيه نزع الملكية. عدم جواز الاحتجاج عليه بالعقود العرفية إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه.

 

 

 

 

الشروط اللازم توافرها لإيقاف البيع وجوبا. عدم تقديم ما يثبت توافر هذه الشروط. رفض الإيقاف. لا خطأ. المواد 705 و706 و707 مرافعات.

 

 

 

 

نزع ملكية المدين من حصة فى منزل لدين نفقة شرعية. ثبوت أن المدين يمتلك حصة أخرى ويقيم فيها.

 

 

 

 

اختصاص الدائن بعقار مدينه. مناط صحته أن يكون العقار مملوكا للمدين وقت قيد الاختصاص.

 

 

 

 

اتفاق المدين مع آخر على شراء العقار المنزوعة ملكيته بثمن يفى بحقوق جميع الدائنين والتدخل فى المزايدة تنفيذا لهذا الاتفاق.

 

 

 

 

حق المدين فى طلب بطلان إجراءات التنفيذ العقارى بدعوى أصلية. شرطه. أن لا يكون تعلق بالعين المبيعة حق للغير.

 

 

 

 

حلول دائن مرتهن محل دائن آخر متقدم عليه فى الدرجة بموجب عقد حلول. طلب الدائن المرتهن تخصيصه بدينه فى مرتبة الرهن.

 

 

 

 

بيع عقار مرهون بالمزاد. المنقولات المرصودة من مالكها لمنفعة هذا العقار يشملها البيع. على من يدعي العكس عبء الإثبات. المادة 688 مدني مختلط.

 

 

 

 

إن المادة 700 من قانون المرافعات (الجديد) - إذ نصت على أن ينظر قاضي البيوع قبل افتتاح المزايدة ويحكم على وجه السرعة في أوجه النزاع التي يبديها الراسي عليه المزاد في صحة طلب إعادة البيع على مسئوليته لتخلفه عن الوفاء بشروط البيع.

 

 

 

 

الحكم الصادر من قاضي البيوع في المنازعة التي يبديها الراسي عليه المزاد في صحة طلب إعادة البيع على مسئوليته لتخلفه عن الوفاء بشروط البيع. جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف وفقاً للقواعد المقررة للطعن في الأحكام.

 

 

 

 

التنفيذ على عقار المدين في ظل قانون المرافعات القديم. وجوب إعلان المدين باليوم المحدد للبيع. عدم إعلانه يترتب عليه بطلان الإجراءات.

 

 

 

 

المادة 602 من قانون المرافعات القديم. مناط التمسك بها. هو أن يكون المدين قد أعلن بيوم البيع. إذا لم يعلن به جاز رفع دعوى أصلية بالبطلان.

 

 

 

 

الحكم الذى يصدر فى دعوى الاستحقاق الفرعية فى إجراءات التنفيذ على العقار يكون حجة على المدين المنزوعة ملكيته المختصم فيها، لأنه خصم حقيقى فيها ولا تنعقد الخصومة بدونه، إذ أوجبت المادة 595 من قانون المرافعات إقامة الدعوى عليه.

 

 

 

 

إنه إذا جاز للمدين، بعد فوات مواعيد الطعن فى إجراءات التنفيذ العقارى وبعد رسو المزاد، أن يطلب بدعوى أصلية إبطال هذه الإجراءات بما فيها حكم رسو المزاد لانقضاء دين طالب التنفيذ أو لبطلان سنده، فمحل هذا ألا يكون قد تعلق بالعين المبيعة أو بإجراءات التنفيذ حق للغير.

 

 

 

 

إن الدفع ببطلان إجراءات نزع الملكية الحاصلة بعد تعيين يوم البيع يجب - عملاً بنص المادة 602 مرافعات - التمسك به لدى قاضي البيوع، وإلا سقط الحق فيه. ولا يجوز ذلك إلا لمن كان طرفاً في إجراءات التنفيذ على العقار ذا مصلحة في التمسك بهذا البطلان.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق