وجوب إعلان الأحكام قبل تنفيذها لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. يستثنى من هذه القاعدة العامة ما نصت عليه المادة 404 من قانون المرافعات القديم من جواز إعلان الأحكام إلى المحل المعين في مدة المرافعة
إغفال إعلان السند التنفيذي والتنبيه على المدين بالوفاء أو عدم مراعاة الأوضاع التي يتطلبها القانون في الإعلان وإن كان يترتب عليها البطلان إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام إذ هو قد شرع لمصلحة المدين وحده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق