الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يناير 2024

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 94 : اِقْتِرَانُ اَلْإِيجَابِ بِالْقَبُولِ

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 94 (1)

1 - إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، دون أن يعين ميعاد للقبول ، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل .

2 - ومع ذلك يتم العقد ، ولو لم يصدر القبول فوراً ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها.

المشروع  التمهيدي:

المادة 131 – 1 - إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، دون أن يحدد ميعاد للقبول ، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل .

2 - ومع ذلك يتم العقد ، حتى لو لم يصدر القبول فوراً ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد. (2)

الشريعة الإسلامية :

لمن وجه إليه الإيجاب أن يقبله عند الحنفية . إلى وقت انفضاض المجلس أو إلى الوقت الذي يصدر منه ما يدل على الإعراض (انظر م 172 – 183 من المجلة . والبدائع ج 5 ص 137 ، 138 ، 228) أما المذهب الشافعي فيشترط أصحابه القبول فورا ولكنهم يخولون القابل حق العدول ، وهو ما يسمونه خيار المجلس ، إلى وقت افتراق المتعاقدين ، أما المذهب المالكي فيتفق في الرأي مع مذهب الشافعية ولكنه لا يعطي القابل حق خيار المجلس (انظر فيما يتعلق بالمذهبين الأخيرين بداية المجتهد ج 2 ص 141 – 143 والمغني ج 4 ص 26).

مذكرة المشروع التمهيدي :

بعد أن عين المشروع المدة التي يكون الإيجاب خلالها ملزماً عند تحديد ميعاد له واجه الحالة التي لا يحصل فيها تحديد, وينبغي التمييز في هذا المقام بين صورتين

)أ‌) فيلاحظ أولا أن الإيجاب إذا وجه لشخص حاضر وجب أن يقبله من فوره. وينزل الإيجاب الصادر من شخص إلى آخر بالتليفون أو بأية وسيلة مماثلة منزلة الإيجاب الصادر إلى شخص حاضر

وقد أخذ المشروع في هذه الصورة عن المذهب الحنفي قاعدة حكيمة، فنص على أن العقد يتم ولو لم يحصل القبول فور الوقت, إذا لم يصدر قبل افتراق المتعاقدين ما يفيد عدول الموجب عن إيجابه في الفترة التي تقع بين الإيجاب والقبول، وقد رؤي من المفيد أن يأخذ المشروع في هذه الحدود, بنظرية الشريعة الإسلامية في اتحاد مجلس العقد

(ب) أما إذا صدر الإيجاب لغائب فيبقى الموجب مرتبطاً به إلى أن ينقضي الميعاد الذي يتسع لوصول القبول إليه, فيما لو كان قد أرسل هذا القبول دون إرجاء لا تبرره الظروف، وللموجب أن يفترض أن إيجابه قد وصل في الميعاد المقدر لوصوله.

المشروع في لجنة المراجعة :

تليت المادة ١٣١ من المشروع :

 ولاحظ معالي السنهوري باشا في صدد هذه المادة أن المشروع أخذ بنظرية مجلس العقد في الفقه الإسلامي على أن يكون مفهوماً أن المشروع أخذ بهذه النظرية دون الإمعان في وجهة النظر المادية التي نراها عادة في كتب الفقه .

فوافقت اللجنة على ذلك وأدخلت تعديلات لفظية فأصبح النص كالآتي :

إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد دون أن يعين ميعاد للقبول فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً . وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل.

2 - ومع ذلك يتم العقد ولو لم يصدر القبول فوراً إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد .

وأصبح رقم المادة ٩٦ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب :

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 96 .

المشروع في مجلس الشيوخ :

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثالثة

تليت المادة ٩٦ وهي خاصة بأحكام الإيجاب والقبول في مجلس العقد وبعد شرحها من النائبين عن الوزارة

تبين أن الفقرة الثانية ليست استثناء من الفقرة الأولى التي تقرر التزام الموجب بإيجابه في مجلس العقد بينما تقرر الفقرة الثانية الحكم في حالة ما إذا تراخى القبول في المجلس ولم يصدر فورا .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على المادة وأصبح رقمها ٩٤ .

محضر الجلسة الثانية والستين

تساءل حضرة الشيخ المحترم توفيق دوس باشا عما إذا كان من الممكن الاستغناء عن الفقرة الثانية من المادة ٩٤ فأجابه معالى السنهوري باشا بالنفي لأن تلك الفقرة تعالج حكم القبول إذا صدر في الفترة بين صدور الإيجاب وصدور القبول قبل انفضاض مجلس العقد .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .

 


(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 39.

(2) ثلاث مواد محذوفة :

المادة ۱۳۲ - إذا صدر الإيجاب لغائب دون أن يحدد ميعاد للقبول ، فإن الموجب يبقى ملتزماً إلى الوقت الذي يتسع لوصول قبول يكون قد صدر في وقت مناسب وبالطريق المعتاد . وله أن يفرض أن إيجابه قد وصل غير متأخر .

مذكرة المشروع التمهيدي :

يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ۱۳۱ منه ( م ٩٤ من القانون ) .

المشروع في الجنة المراجعة

تليت المادة ۱۳۲ من المشروع .

واقترح حذفها اكتفاء بالفقرة الثانية من المادة ۱۳۰ ، فوافقت اللجنة على ذلك .

المادة ١٣٣ - يسقط الإيجاب :

ا - إذا انقضت صفته الملزمة قبل أي قبول .

۲ - إذا رفضه من وجه إليه .

3 - إذا كان من وجه إليه الإيجاب قد عارضه بإيجاب آخر .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - أشير فيما تقدم إلى أن انقضاء الميعاد الذي يعتبر الإيجاب في خلاله ملزماً يستتبع سقوطه . ومؤدى هذا أن الإيجاب لا يسقط بانقضاء الميعاد المحدد له صراحة أو ضمنا فحسب، بل وكذلك بانقضاء المدة المعقولة لوصول القبول ، عند توجيه الإيجاب الغائب دون تحديد ميعاد له .

ولكن يجوز لمن وجه الإيجاب إليه ، ولو قبل انقضاء قوة إلزامه ، أن يرفضه ، أو أن يعارضه بإيجاب آخر . ويكون ذلك بمثابة رفض . وفي هاتين الحالتين يكون مصير الإيجاب محققا ، فليس ثمة حاجة لانتظار نهاية الميعاد للقول بسقوطه . ويراعى أن الإيجاب المعارض ، شأنه في ذلك شأن الإيجاب المعدل ، ينزل منزلة رفض يتضمن إيجاباً جديداً ، وقد أفرد لحالة الإيجاب المعدل نص لاحق .

٢ - وقد استقيت أحكام هذه المادة من القانون الإنجليزي وهذه الأحكام أوردها جنكس ، على الوجه الآتي :

المادة ۱۹۳ - يسقط الإيجاب :

(أ) إذا كان من وجه إليه لم يقبله في الميعاد أو بالطريق الذي قرره الموجب . فإذا لم يقرر هذا ميعاداً أو طريقا للقبول ، وجب أن يتم القبول في ميعاد أو بطريق معقول .

(ب) إذا كان من وجه إليه الإيجاب قد أبلغ الموجب بالرفض ، أو عارض الإيجاب بإيجاب آخر .

(ج) إذا مات الموجب أو من وجه إليه الإيجاب .

وقد استبعد الفرض الثالث ، لأن موت الموجب أو من وجه إليه الإيجاب ، لا يستتبع سقوط الإيجاب كما تقدم بيان ذلك.

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ۱۳۳ من المشروع واقترح حذفها لأنها تشتمل على تعداد يحسن تركه للفقه فوافقت اللجنة على ذلك .

المادة ١٣٤ :

۱ - يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجاباً .

٢ - أما النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها ، وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو للأفراد ، فلا يعتبر عند الشك إيجاباً ، وإنما يكون دعوة إلى التفاوض.

الشريعة الإسلامية :

انظر البناني ( حاشية على شرح الزرقاني ) ج ه ص ٥ - ٠٦

مذكرة المشروع التمهيدي :

يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجاباً نهائياً، وهذا هو حكم الفرض الأول من الفرضين اللذين يتناولها النص . على أنه يجدر الالتفات إلى أن ذاتية البضائع لا ينبغي أن تعلق عليها أهمية خاصة ، فالتاجر أن يسلم المشترى بدلاً من السلعة المعروضة سلعة أخرى تماثلها تمام المماثلة .

أما فيما يتعلق بالفرض الثاني ، فإذا لم يكن ثمة ما يفيد توجيه إيجاب بات جاز اعتبار المسعى مجرد دعوة إلى التفاوض . يبد أن هذه الدعوة ترتب آثارا قانونية : فهناك أمر استتبع قيام حالة من شأنها أن تستحث الناس على أن تتقدم بالإيجاب ، فإذا رفض صاحب الدعوة أن يتعاقد ، ولم يكن لهذا الرفض سبب مشروع جاز أن يعتبر الرفض تعسفياً يستوجب التعويض . وقد تناول المشروع هذا الحكم في نص لاحق .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٣٤ من المشروع واقترح حذفها لعدم الحاجة إليها إذ يسهل على القضاء تطبيق هذا الحكم دون نص عليه .

فوافقت اللجنة على ذلك .

( ملاحظة ) : المادة ١٣٥ من المشروع التمهيدي أصبحت المادة ٨٩ من القانون .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق