عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة 93 (1)
1
- إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا
الميعاد.
2
- وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.
التقنين المدني السابق :
لا
مقابل لها.
المشروع
التمهيدي :
المادة
130 - " 1 - إذا حدد ميعاد للقبول التزم الموجب بإيجابه إلى أن ينقضي
هذا الميعاد . 2 – وقد يستخلص الميعاد ضمناً من الظروف أو من طبيعة التعامل
" .
مذكرة المشروع
التمهيدي :
يظل الموجب
مرتبطاً بإيجابه في خلال الميعاد المحدد للقبول, متى حدد له ميعاد سواء في ذلك أن
يصدر الإيجاب لغائب أو لحاضر، فإذا انقضى الميعاد ولم يصدر القبول, فلا يصبح
الإيجاب غير لازم فحسب, بعد أن فقد ما توافر له من قوة الإلزام, بل هو يسقط سقوطاً
تاماً. وهذا هو التفسير المعقول لنية الموجب. فهو يقصد ألا يبقى إيجابه قائما, إلا
في خلال المدة المحددة, مادام قد لجأ إلى التحديد. وقد يتصور بقاء الإيجاب قائماً
بعد انقضاء الميعاد, ولو أنه يصبح غير لازم. ولكن مثل هذا النظر يصعب تمشيه مع ما
يغلب في حقيقة نية الموجب, ويراعى أن القول بسقوط الإيجاب, عند انقضاء الميعاد,
يستتبع اعتبار القبول المتأخر بمثابة إيجاب جديد, وهذا هو الرأي الذي أخذ به
المشروع في نص لاحق .
وغني عن البيان
أن الإيجاب الملزم يتميز في كيانه عن الوعد بالتعاقد, فالأول إرادة منفردة والثاني
اتفاق إرادتين.
ويكون تحديد
الميعاد في غالب الأحايين صريحاً, ولكن قد يقع أحياناً أن يستفاد هذا التحديد ضمناً,
من ظروف التعامل أو طبيعته, فإذا عرض مالك آلة أن يبيعها تحت شرط التجربة, فمن
الميسور أن يستفاد من ذلك أنه يقصد الارتباط بإيجابه, طوال المدة اللازمة للتجربة.
وعند النزاع في تحديد الميعاد يترك التقدير للقاضي. وتختلف هذه الصورة عن صورة
الإيجاب الموجه إلى الغائب, بغير تحديد صريح أو ضمني لميعاد ما, وقد عالجها المشروع
في المادة التالية, فقضى بأن يبقى الموجب ملتزماً بإيجابه إلى الوقت الذي يتسع
لوصول قبول يكون قد صدر في وقت مناسب وبالطريق المعتاد.
وإذ كان
الإيجاب غير ملزم ، في رأي القضاء المصري ، فقد انحصر الإشكال في تعيين الفترة
التي يظل الإيجاب قائما في خلالها ، إذا لم يكن قد عدل عنه . وقد جرى القضاء في
هذا الشأن على أن الإيجاب لا يسقط ، إلا إذا عدل عنه الموجب ، أو ما لم يكن قد
اتفق على ميعاد يسقط بانقضائه (استئناف
مختلط 27 نوفمبر سنة 1917 ب 30 ص 62) أو ما لم يكن قد تبين بجلاء أن المتعاقدين قد
اتفقا ضمنا على ميعاد . أما فيما يتعلق بتحديد الميعاد الذي يتفق عليه ضمناً ،
فللقاضي أن يقوم بتحديده ، أما إذا لم يحدده المتعاقدان بوجه من الوجوه ، بالرجوع
إلى نية الموجب وفقا لظروف كل حالة بخصوصها (استئناف مختلط 18 يناير سنة 1912 ب 24
ص 100)
المشروع في لجنة
المراجعة :
تليت المادة
١٣٠ من المشروع .
واقترح أن يكون
التزام الموجب لا بإيجابه بل بالبقاء على إيجابه فإن هذا أدق في الدلالة على
المعنى المقصود .
فوافقت اللجنة
على ذلك كما أدخلت تعديلات لفظية فأصبح نص المادة النهائي كما يأتي :
1 - إذا عين
ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد .
2 - وقد يستخلص الميعاد من الظروف أو من
طبيعة المعاملة.
وأصبح رقم المادة ٩٥ في المشروع النهائي
.
المشروع في مجلس
النواب :
وافق مجلس النواب
على المادة دون تعديل تحت رقم 95 .
المشروع في مجلس الشيوخ :
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة
الخامسة والأربعين
كانت اللجنة في الجلسة الثالثة قد أرجأت
البت في هذه المادة لأن اتجاهها كان حذف الفقرة الثانية منها ، وقد أقر معالى
السنهوري باشا وجهة نظر اللجنة وتقرر حذف الفقرة الثانية من المادة المذكورة لأن
حكمها مفهوم من القواعد العامة .
محضر الجلسة
الثامنة والأربعين
عرضت اللجنة للمادتين ٩٤ و ٩٥ وكانت قد
حذفت الفقرة الثانية من المادة ٩٥ ، وقد طلب معالى السنهوري باشا إعادة هذه الفقرة
للسبب الذي سبق أن شرحه عند بحث المادة ۹۳ ،
ووافقته اللجنة على ذلك . وقد علق معاليه على المادة ٩٤ بقوله إن النظرية الحديثة
تفيد أن الإرادة لا تموت ، أو لا تنعدم بوفاة الشخص الذي تصدر عنه بخلاف النظرية
القديمة التي تقول إن الإرادة مظهر نفسي تموت بموت الشخص .
قرار اللجنة :
وافقت اللجنة على المادتين ٩٤ و ٩٥ من
غير تعديل .
وأصبح رقم المادة ٩٣.
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما أقرتها
اللجنة .
(1) مجموعة الأعمال
التحضيرية 2 ص 36 – ص 38.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق