عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (176)
على الوسيط أن يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات
نظر طرفي النزاع، فإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك، كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه
من توصيات لحل النزاع.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨/ ١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/ ٤/ ١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر: " مادة ١٧٦ - على الوسيط أن يبذل
مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفي
النزاع فإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك
كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات
لحل النزاع".
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن، الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق